Bail commercial : Compétence du juge des référés pour ordonner l’éviction d’un local menaçant ruine en application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71956

Identification

Réf

71956

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1651

Date de décision

16/04/2019

N° de dossier

2019/8225/1303

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - 13 - 17 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 4 - Dahir n° 1-16-48 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016) portant promulgation de la loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine et à l’organisation des opérations de rénovation urbaine
Article(s) : 149 - 152 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un double appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour cause d'immeuble menaçant ruine, la cour d'appel de commerce tranche la question de la compétence du juge des référés et des conditions de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en fixant une indemnité d'éviction provisionnelle. L'appel principal du preneur contestait la compétence du juge des référés et le bien-fondé de l'éviction, tandis que l'appel incident du bailleur portait sur le principe même de l'indemnité et la régularité de l'expertise l'ayant évaluée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que l'article 13 de la loi 49-16 confère expressément compétence au juge des référés pour statuer sur l'éviction d'un local menaçant ruine. Elle juge qu'un arrêté de péril émanant de l'autorité administrative compétente suffit à fonder la demande d'éviction, rendant superfétatoire une nouvelle expertise judiciaire. Concernant l'indemnité, la cour rappelle que son octroi est de droit en application de l'article 17 de la même loi, même en cas d'éviction pour péril, et que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions de l'expert. Dès lors, la cour rejette les deux appels et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السادة ورثة محمد (م.) أعلاه بمقال استئنافي بواسطة نائبهم، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/02/2019 يستأنفون بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/01/2019 تحت عدد 180 في الملف عدد 2752/8101/2018، القاضي: - في الطلب الاصلي: بافراغهم هم و من يقوم مقامهم من المحل الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء ، مع النفاذ المعجل و الصائر و رفض الباقي.

-في الطلب المضاد: بتحديد التعويض الاحتياطي في مبلغ 600.000,00 درهم يستحقه المكتري في حالة حرمانه من حق الرجوع و تحميل المدعي الصائر.

وحيث تقدم السيد المصطفى (ب.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/03/2019 يستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار اليه أعلاه.

وحيث قدم الاستئنافان مستوفيان لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء، فهما مقبولان شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف، انه بتاريخ 05/06/2018 تقدم السيد المصطفى (ب.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء التمس بموجبه الحكم بافراغ المدعى عليهم او من يقوم مقامهم باذنهم او بدونه من العقار ذي الرسم العقاري عدد 28162/س الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء الطابق السفلي لكونه ايل للسقوط في اية لحظة و نظرا للخطر الذي يشكله على الساكنة مع النفاذ المعجل و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ مع تحميل المدعى عليهم الصائر.مرفقا المقال بشهادة ملكية – قرار جماعي صادر عن السلطة المحلية – انذار مع محضر تبليغه – جواب - حكم سابق.

وأدلى المدعى عليهم بمذكرة جوابية مع مقال مضاد اكدوا بموجبها بخصوص الجواب الدفع بعدم الاختصاص النوعي و احالة الطرف الطالب على من له حق النظر ، و في الموضوع الحكم اساسا برفض طلب الافراغ لعدم مشروعيته ، و احتياطيا الامر باجراء خبرة لتحديد ما اذا كان المحل موضوع النزاع يتطلب الهدم او اصلاح او غير ذلك، وفي الطلب المضاد بصفة احتياطية الاشهاد لهم برغبتهم في الرجوع الى المحل و العين المكراة لهم و الكائنة بالعنوان أعلاه، و الحكم على المدعى عليه في المقال المضاد بادائه لهم تعويضا مسبقا في حدود مبلغ 3.000,00 درهم مع حفظ حقهم في الادلاء بمستنتجاتهم و تحديد مطالبهم بخصوص التعويض الاحتياطي الاجمالي المستحق على ضوء نتائج الخبرة و بتحميله الصائر. مرفقين المذكرة بقرار استئنافي، امر استعجالي – صور فوتوغرافية.

فأصدرت المحكمة بتاريخ 03/09/2018 حكما تمهيديا تحت عدد 204 قضى باجراء خبرة احتمالية اسندت مهمة القيام بها للخبير السيد عبد الرحمان (أ.)، و التي خلص بموجبها الى تحديد التعويض الاحتمالي في مبلغ 685.680,00 درهم.

وبعد تعقيب الطرفين على تقرير الخبرة، انتهت الاجراءات المسطرية باصدار المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه، وهو موضوع الطعن بالاستئناف من الطرفين معا.

1-اسباب استئناف السادة ورثة محمد (م.):

سوء التعليل الموازي لانعدامه:

ذلك أن الأمر الاستعجالي موضوع الطعن بالاستئناف قد استند في تعليله إلى ما يلي:

«... وحيث الإطار القانوني للطلب اعلاه هو المادة 13 من القانون 49.16 والتي تعطي الاختصاص لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة بصرف النظر عن المقتضيات المخالفة للبت في دعوى الإفراغ وعندما يكون مؤسسا على كون المحل آيل للسقوط.

وحيث إن الثابت من القرار الجماعي المؤقت عدد 12/10 الصادر عن السيد رئيس المجلس الجماعي بالدار البيضاء بتاریخ 01/06/2012 كونه وبعد إنجاز خبرة وبناء على محضر اجتماع اللجنة التقنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2011 تقرر بموجب الفصل 3 من القرار المذكور الهدم الكلي للبناية المتواجد بها المحل موضوع الطلب.

وحيث إن القرار الجماعي أعلاه يبقى طبقا للمادتين 4و6 القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري ، وسيلة مقبولة قانونا لإثبات كونه آيل للسقوط ، طالما أن الملف يخلو مما يفيد زوال مفعوله القانوني من الجهات المختصة، الشيء الذي يبقي معه ما تمسك به المدعى عليهم بخصوص حجية القرار الجماعي غير مؤسس ويتعين رده .

وحيث إنه وتاسيسا على القرار الجماعي أعلاه فان البناية مهددة بالسقوط و أصبحت تشكل خطرا على المتواجدين بها والمارة الأمر الذي يستوجب تدخل قاضى المستعجلات في إطار المادة 13 من القانون 16-49 للأمر بافراغ المحل المکری، الشيء الذي يبقى معه الطلب مبررا ويتعين الاستجابة وفق منطوق الأمر أدناه....».

لكن بإعادة القراءة المتأنية لكل هذه الحيثيات يتضح بالقطع أنها غير مرتكزة على أساس واستندت على تعليل غير سليم قانونا .وأن سوء التعليل يتضح بجلاء في استبعاد العديد من الحقائق المستمدة من أوراق ومحررات العارضين ، التي تؤسس من جهة أولى إلى أنه وخلافا لما ذهب اليه تعليل الأمر الاستعجالي فإن الطرف المستأنف ضده استند في تقديم صحيفة دعواه الرامية إلى الإفراغ إلى مقتضيات المادة 4 من القانون 94/12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط ، الذي يهدف الى سن اجراءات تتعلق بالمباني الايلة للسقوط وتنظيم العمليات التجديد الحضري وإحداث مؤسسة عمومية لهذا الغرض ، فان الفصل الرابع من القانون الوارد في الباب الثاني ، الفصل الأول قد حدد مسؤولية ملاك المباني الآيلة للسقوط وأكد الفصل الرابع الذي ينص على: «أنه عندما تكون البناية آيلة للسقوط يتعين أن يقوم المالك أو المستغل بالتدابير الضرورية والاستعجالية لدفع الخطر في هذا الشأن ويتعين عليه تجديدها وصيانتها وإعادة تأهيلها بما يضمن متانتها وكذا سلام الجوار وإذا كان المبنى الآيل للسقوط مكترى ويستوجب الهدم استنادا على قرار صادر عن رئيس المجلس الجماعي يمكن وعلى الرغم من كل مقتضی مخالف لمالك المبنى أن يطلب من المحكمة الابتدائية الموجود في نفوذها الترابي المبنى المذكور فسخ عقد الكراء وإفراغ المكتري أو من يقوم مقامه دون تعويض ويكون الحكم بالإفراغ مشمولا بالنفاذ المعجل تعطى الأسبقية للمكتري في أن يرجع إلى المبنى المكترى بعد إصلاحه أو ترميمه أو إعادة بنائه وفي هذه الحالة تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الوجيية الكرائية الجديدة جميع الصوائر التي تم صرفها لتدعيم وصيانة المبنى الآيل للسقوط او إعادة بنائه».

وأنه يتضح من خلال استقراء الفقرة الثانية ، أن المشرع وفي حالة ما إذا كانت البناية مکراة وتستوجب الهدم استنادا إلى قرار رئيس المجلس الجماعي يمكن للمالك اللجوء إلى المحكمة قصد طلب الفسخ والإفراغ ، وغني عن البيان أن مصطلح المحكمة يفيد قضاء الموضوع ، وأما ما جاء بالفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من نفس القانون التي تنص على أن بت القضاء الاستعجالي داخل أجل 48 ساعة بواسطة حكم نهائي دون استدعاء الأطراف ، فإن هذا الفصل ينصرف إلى الحالة التي تعذر فيها على رئيس مجلس الجماعة أن يتخذ الإجراءات الموكولة إليه بمقتضى هذا القانون أو امتنع عن القيام بذلك لسبب من الأسباب فحدد أجل سبعة أيام للعامل لمطالبته بمزاولة مهامه ليتم بعدها إحالة الملف على القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية. وأن هذا يفيد أن الاختصاص ينعقد لقضاء الموضوع وليس للقضاء الاستعجالي ذلك أن النص القانوني الخاص يقيد العام .ومن جهة أخرى ، وعلى عكس المنحى الذي جنح إليه الأمر الاستعجالي المطعون فيه فانه باستقراء الفصلين 149 و 152 من قانون المسطرة المدنية يتضح بجلاء أن اختصاص قاضي المستعجلات لا ينعقد سوى عند توفر شرطين أساسيين وهما عنصر الاستعجال في المنازعات المعروضة على أنظاره ، وأن يكون المطلوب إجراءا وقتيا لا يفصل في أصل الحق. وبالتالي إذا افتقرت الدعوى إلى واحد من هذين الشرطين لم ينعقد اختصاص قاضي الامور المستعجلة ويتعين عليه التصريح بعدم الاختصاص ، إما لعدم توفر عنصر الاستعجال أو لعدم إمكانية البت في الطلب من غير المساس بجوهر الحق.وانه بالرجوع إلى الأوراق المستدل بها رفقة مقال المستأنف ضده، سيتبين للمحكمة بما لا يدع مجالا للشك ، أن القرار المؤقت لرئيس المجلس الجماعي تحت رقم 12/10 صادر بتاريخ 01/06/2012، وأن قرار الهدم القرار الجماعي رقم 1 صدر بتاريخ 21/04/2008 أي منذ أكثر من عشر سنوات ، وأن الطرف المستانف ضده نفسه حدد عنوانه ومقر إقامته بصدر مقاله الاستعجالي بالمحل المطلوب إفراغه بادعائه وزعمه أنه آيل للسقوط في أي لحظة ويشكل خطر على الساكنة .أما من حيث الموضوع فإن بساطة التعليل المرتكز عليه الأمر الاستعجالي المطعون فيه ، فيه خرق سافر لحقوق العارضين ذلك أنهم ينعون على الأمر الاستعجالي موضوع الطعن بالاستئناف عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم على اعتبار أن ما علل به قضاؤه يشكل خرقا للقانون ، بحيث أن المستأنف ضده يهدف من خلال دعواه إلى الحكم بافراغ العارضين من المحل الذي يكترونه بالطابق السفلي بالعنوان الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء ، والذي يزعم الطرف المدعي أنه آيل للسقوط. غير أنه بالرجوع للأوراق المستدل بها والمستند عليها لتبرير الطلب يتضح بجلاء أن القرار المؤقت لرئيس المجلس الجماعي بالدار البيضاء رقم 10/12 الصادر بتاريخ 01/06/2012 المدلى به يتعلق بالعنوان الكائن بحي [العنوان] وليس المحل التجاري المكرى للعارضين والكائن بالطابق السفلي بالرقم 2/4.

كما أنه بالرجوع إلى قرار الهدم المستدل به في الملف ، والصادر تحت عدد 1 بتاريخ 21/04/2008 ، فسوف لن نجد من بين البنايات المشمولة للقرار الجماعي للهدم ، المحل التجاري موضوع الدعوى والذي يملك العارضون أصله التجاري والكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء الطابق السفلي.وهكذا يتبين لمحكمة الاستئناف أن الطرف المستأنف ضده يتقاضی بسوء نية مخالفا بذلك القواعد العامة وخاصة الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية ويحاول بشتى السبل إيهام المحكمة ومغالطتها بوقائع لا دليل على ثبوتها أو إثباتها ، وسيلاحظ أنه حتى جواب رئيس مقاطعة مرس السلطان على طلب الطرف المستأنف ضده المؤرخ في 01/03/2018 بخصوص تمكينه من قرار هدم حديث التاريخ ، فإن هذا الجواب يحيل على قرار رئيس جماعة الدار البيضاء تحت عدد 10 / 12 بتاریخ 01/06/2012 المتعلق بالرقم 4-6 حي بوجدور زنقة 25 والذي ليس هو المحل التجاري المكترى للعارضين موضوع النازلة ، كما أن الشهادة الإدارية المدلى بها في الملف تحيل بدورها على قرار الهدم عدد 10 الصادر بتاريخ 2012/ 06 / 01 والذي لا يتعلق بالمحل التجاري المكترى للعارضين والذين أسسوا به أصلا تجاريا.

و أن الطرف المستأنف ضده سبق له أن باشر دعوى قضائية في مواجهة العارضين بشهر غشت 2016 من أجل إفراغهم من المخبزة بعلة الاحتلال بدون سند صدر بشأنه حکم برفض الطلب بعدما تبين للسيد رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات بأن عنصر الاحتلال غير قائم مادام الأصل التجاري قد آل للورثة مما يتعين معه رفض الطلب لعدم ثبوت عنصر الاحتلال .وسيلاحظ أن هذه الدعوى بوشرت بعد أربع سنوات من صدور القرار المؤقت لرئيس المجلس الجماعي المستدل به في النازلة الحالية لإفراغ العارضين من أصلهم التجاري ومن المحل المكرى لهم بعلة أن المبنى آيل للسقوط ، وقد أدلي بالأمر الاستعجالي المذكور رفقة محررات العارضين خلال المرحلة الابتدائية .وأن ما يفيد أن المستأنف ضده قد اختلطت عليه الأمور فعلا، هو الأمر الاستعجالي الصادر تحت عدد 1928 وتاريخ 25/04/2018 المدلی به بدوره في الملف والذي تقدم بخصوصه الطرف المستأنف ضده بنفس الدعوى الحالية ، فجاء تعليل الأمر الاستعجالي بأن الثابت من الإنذار المؤسس عليه الطلب أنه ينصرف إلى المحل الكائن بزنقة [العنوان] وهو نفس المحل موضوع الطلب الأصلي ، والحال أن المدعي في مقاله الإصلاحي يهدف إلى إفراغ المحل رقم 4-6 مما يبقى معه مقرا بكون المحل موضوع الإنذار ليس هو موضوع الطلبات الختامية . وأن استبعاد كل هذه المؤيدات والمعطيات والملابسات والحقائق وعدم مناقشتها يجعل من الأمر الاستعجالي المطعون فيه غير مؤسس وناقص التعليل الذي يوازي انعدامه.

خرق قاعدة مسطرية أضرت بحقوق العارضين :

ذلك أنه جاء في تعليل الامر الاستعجالي المطعون فيه أن الثابت من القرار الجماعي المؤقت عدد 12/10 الصادر عن السيد رئيس المجلس الجماعي بالدار البيضاء بتاريخ 01/06/2012 کونه وبعد إنجاز خبرة وبناء على محضر اجتماع اللجنة التقنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2011 تقرر بموجب الفصل 3 من القرار المذكور الهدم الكلى للبناية المتواجد بها المحل موضوع الطلب. لكن حيث أنه بالاطلاع على القرار الجماعي المستدل به يتبين أنه خال من اي اشارة سواء من قريب أو من بعيد على وجود خبرة منجزة تفيد أن المحل التجاري موضوع الدعوى ايل للسقوط. كما أن العارضين بناءا على خلو ملف النازلة من أي وثيقة أو خبرة تقنية تثبت فعلا أن المحل التجاري المكرى للعارضين والكائن بالطابق السفلى ب 2/4 زنقة 25 حي بوجدور درب السلطان ایل للسقوط أو يشكل خطرا داهما يهدد حياة الساكنة والمارة ويستوجب الهدم ، الحوا في طلبهم الرامي إلى إجراء تحقيق في النازلة من خلال الخبرة على المحل التجاري موضوع النازلة للوقوف على حقيقة الأمر عن طريق خبير مختص لتحديد ما إذا كان المحل التجاري المكرى للعارضين موضوع النازلة يتطلب الهدم أو الإصلاح أو غير ذلك ، باعتبار أن الخبرة تعد إجراء من إجراءات التحقيق تساعد وتساهم في كشف النقاب وإظهار الحقيقة لكون الحكم يعتبر عنوان للحقيقة .غير أن الأمر الاستعجالي المطعون فيه وعن غير أساس أو سند ودون إعطاء مبرر مقبول او مقنع استبعد إجراء التحقيق من خلال الخبرة ، كما لم يتضمن أي حيثية يمكن اعتبارها تعلیل قانوني وجيه لاستبعاد طلب إجراء الخبرة الذي يعد وسيلة من وسائل التحقيق تتعلق بصيانة حقوق الدفاع ، وهي بالتالي لم تبرر تقنيا من این استخلصت أن المحل التجاري موضوع النازلة آيل للسقوط أو يشكل خطرا داهما يهدد حياة الساكنة والمارة يستوجب الهدم ، فيكون الأمر الاستعجالي المطعون فيه بالتالي قد جرد قضاؤه من الأساس وعلله تعليلا ناقصا هو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للإلغاء. وأنه كان حريا بالمحكمة اجراء خبرة للتأكد من ذلك ولما لم تفعل ذلك تكون قد خرقت القانون.

-حول التعويض الاحتياطي المحكوم به :

ذلك ان العارضين يؤاخذون على الأمر الاستعجالي المطعون فيه تحديده التعويض الإحتياطي المستحق للعارضين في حالة حرمانهم من حق الرجوع في مبلغ 600.000,00 درهم ، والحال أن الخبرة المنجزة في الملف على يد الخبير السيد عبد الرحمان (أ.) خلصت إلى تحديد التعويض المستحق عن إفراغ المحل موضوع الدعوى في مبلغ 685.680,00 درهم وبالتالي فإن محكمة الدرجة الأولى لم تبرر من أين وكيف استخلصت قدر التعويض الذي حكمت به والذي جاء دون قيمة التعويض المحدد بشكل تقني من خلال الخبرة المنجزة في الملف والتي راعت وأخذت بعين الاعتبار بصيغة حسابية كافة عناصر الأصل التجاري موضوع النزاع، فجردت بالتالي قضاءها من الأساس وعللته تعليلا ناقصا هو بمثابة انعدامه . ملتمسين في الشكل: قبول الاستئناف، وفي الموضوع : الغاء الأمر المستأنف، و الحكم من جديد اساسا: برفض الطلب، و تحميل المستأنف ضده الصائر، احتياطيا: الحكم تمهيديا باجراء خبرة لتحديد ما اذا كان المحل التجاري يتطلب الهدم او الاصلاح او غير ذلك، احتياطيا حول الطلب المضاد : تأييد الأمر فيما قضى به من تحديد التعويض الاحتياطي مع تعديله و ذلك برفعه الى مبلغ 685.680,00 درهم يستحقونه في حالة حرمانهم من حق الرجوع، و تحميل المستأنف ضده الصائر.

وأرفقوا المقال بنسخة من الأمر المطعون فيه، طي التبليغ.

2-اسباب استئناف السيد المصطفى (ب.):

- خرق القانون:

ذلك أن العارض ينعي عن الحكم الابتدائي خرقه للقانون، سواء ما يتعلق بمقتضيات القانون 49/16 ، والقواعد العامة، أو مقتضيات ق.م.م. و ق.ل.ع.

- من حيث خرق مقتضيات القانون 49/16 :

ذلك انه بالرجوع الى الفقرة الرابعة من المادة 8، فان العارض وبصفته مكريا حل محل المالك السابق غير ملزم بأداء أي تعويض للمستأنف عليهم مقابل الإفراغ، اذا كان المحل ايلا للسقوط. وان التعويض يكون مستحقا للمكتري كلما ثبتت مسؤولية المالك – المكري- في عدم قيامه بأعمال الصيانة والحفاظ على العين المكراة كما يفرضه عليه القانون.

و ان مناط الدعوى هو الافراغ لكون المحل ايلا للسقوط، وان العارض مضطر الى افراغه لهذه العلة، بعدما توصل بانذار من السلطة المحلية، والتي قامت بإفراغ جميع السكان منه نظرا للخطر الذي يشكله، كما ان المحل التجاري موضوع الدعوى هو الآخر تم اغلاقه منذ مدة، الشيء الثابت من خلال الوثائق المرفقة بالملف.كما ان فوترة استهلاك الماء والكهرباء المتعلقة بالمحل تبين بكل وضوع انه كان بالفعل مغلقا، الشيء يؤكد أيضا جواب الملحقة الإدارية التابع لها المحل.وان الإطار القانوني الذي من أجله تم تحديد التعويض الإحتمالي لا يسعف المستأنف عليهم في الحصول على أي تعويض، ما دام آن مناط الدعوى هو الافراغ كونه آیل للسقوط.

- نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه:

ذلك أن الحكم المستأنف لم يكن معللا تعليلا سليما، اذ ان الخبرة التي انجزها الخبير عبد الرحمان (أ.) تتضمن عدة خروقات كما هو مبين أدناه:

1- ان الخبير اعتمد في تقريره على اشعارات ضريبية لا تتعلق بالمحل موضوع الدعوى، فعنوان المحال التجاري موضوع الافراغ كائن في رقم [العنوان] الدار البيضاء، في حين ان الوثائق التي اعتمدها الخبير تتعلق بعنوان سكنى المستأنف عليهم الكائن بنفس الزنقة [العنوان] الدار البيضاء.

2-ان العارض ولقطع الشك باليقين حصل على مستخرج ضريبي يتعلق بالمحل موضوع الافراغ، بتاريخ 20/1/2019 ، وقد اتضح من خلال تصفحه ان المحل لا پدر اي مدخول وان التصريحات الضريبية المصرح بها ليست تلك التي اعتمدها الخبير في تقريره، الذي من المفروض ان يتحرى في التصريحات الضريبية لاربع سنوات الأخيرة.

3- أن باقي المعطيات الأخرى التي اعتمدها التقرير تعتريها مغالطات ومشكوك في صحتها وبالتالي فالتقرير المعتمد أصلا مشوب بالعيب.

وان التوجه القضائي الحديث لمحكمة الاستئناف سار على رفض التعويض الاحتمالي جملة وتفصيلا، وهو ما زكاه القرار عدد: 5732 ملف 3538/8225/2018 المرفق صحبته. ملتمسا من حيث الشكل : قبول الاستئناف، و من حيث الموضوع: الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به في شقه المتعلق بالمقال المضاد، و الحكم من جديد برفض طلب التعويض الاحتياطي و تأييده في الباقي، و تحميل المستأنف عليهم الصائر.

وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه، ونسخة من القرار عدد 5732.

وحيث ادلى المستأنفون ورثة محمد (م.) بجلسة 26/03/2019 بمذكرة جواب على استئناف مقابل اكدوا بموجبها ان التعويض المحدد من طرف الخبير عبد الرحمان (أ.) يعتبر مناسبا، و أن مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 16-49 تخول لهم المطالبة بتحديد تعويض احتياطي كامل يستحقونه في حالة حرمانهم من الرجوع. ملتمسين الحكم وفق ما جاء في مقالهم الاستئنافي.

وحيث ادلى المستأنف السيد المصطفى (ب.) بجلسة 26/03/2019 بمذكرة جوابية اكد بموجبها سابق ما جاء في مقاله الاستئنافي، مضيفا ان الأمر الاستعجالي صدر تطبيقا للمادة 13 من القانون 16-49 و التي تعطي كامل الصلاحية و الاختصاص للسيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ، و طبقا للفصل 149 من ق م م نظرا لحالة الاستعجال و الخطر المحدق الذي يجب درئه. ملتمسا رفض طلب المستأنف عليهم، و الحكم وفق ما جاء في مقاله الاستئنافي.

وأرفق المذكرة بصورة من التصريح الذي اعتمده الخبير لتحديد مدخول المحل و الذي يتعلق بمحل آخر، وصورة من محضر الحجز التنفيذي ، وصورة شكاية.

وحيث ادرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 02/04/2019 حضر خلالها نائبا الطرفين و التمس الاستاذ (م.) مهلة للادلاء بوثيقة تقنية، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/04/2019.

محكمة الاستئناف

1-في الاستئناف السادة ورثة محمد (م.):

حيث انه بخصوص ما تمسك به المستأنفين من كون انه باستقراء الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون 94-12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط يتبين ان الاختصاص ينعقد لقضاء الموضوع و ليس للقضاء الاستعجالي ، كما انه باستقراء الفصلين 149 و 152 من ق م م يتضح ان اختصاص قاضي المستعجلات لا ينعقد سوى عند توفر عنصر الاستعجال و ان يكون الطلب اجراءا وقتيا لا يفصل في اصل الحق ، و أنه اذا افتقرت الدعوى الى احد الشرطين المذكورين لم ينعقد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة و يتعين عليه التصريح بعدم الاختصاص. فان الثابت بمقتضى الفقرة الاخيرة من المادة 13 من القانون رقم 16-49 ، ان السيد رئيس المحكمة بصفته قاضي للأمور المستعجلة و بصرف النظر عن المقتضيات المختلفة مختص للبت في دعوى الافراغ اذا كان المحل آيلا للسقوط، و ذلك بالنظر الى تحقق حالة الاستعجال، و بالنظر الى الخطر الداهم المتعلق بانهيار البناء في اي وقت، و بالنظر كذلك الى كون ان المحل الآيل للسقوط يستغل به اصل تجاري. ويكون ما تمسكوا به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس.

وحيث انه بخصوص ما تمسك به المستأنفين من كونهم ينعون على الأمر المطعون فيه عدم ارتكازه على اساس قانوني سليم على اعتبار ان ما علل به قضائه يشكل خرقا للقانون، ذلك ان المستأنف ضده يهدف من خلال دعواه الى الحكم بافراغهم من المحل الذي يكترونه بالطابق السفلي بالعنوان الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء، في حين انه بالرجوع الى القرار المؤقت لرئيس المجلس الجماعي رقم 10/12 يتبين بانه يتعلق بالعنوان الكائن بحي [العنوان] و ليس المحل التجاري المكرى لهم و الكائن بالطابق السفلي بالرقم 2/4. فان الثابت ان المستأنفين انفسهم و بمقتضى مقالهم المضاد المدلى به خلال المرحلة الابتدائية التمسوا بموجبه الاشهاد لهم برغبتهم في الرجوع الى المحل المكرى لهم و الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء، وهو نفسه العنوان الوارد بالقرار الجماعي رقم 1 المؤرخ في 21/4/2008 المتعلق بقرار الهدم الصادر بشأن اتخاذ تدابير حول العمارات المهددة بالانهيار و من ضمنها البناية المتواجد بها المحل التجاري موضوع النزاع هذا من جهة، و من جهة ثانية فان الثابت من وثائق الملف ان الأمر يتعلق بمحل تجاري وحيد حسب شهادة الملكية المؤرخة في 08/01/2018 و المتواجد بالبناية ذات الرسم العقاري عدد C/28162 ، وهو الأمر المؤكد كذلك بموجب الخبرة المنجزة عليه من طرف الخبير السيد عبد الرحمان (أ.) بمناسبة انتدابه خلال المرحلة الابتدائية قصد تحديد مبلغ التعويض الاحتمالي، و التي اكد بموجبها بعد المعاينة ان الأمر يتعلق بالمحل التجاري الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء، و الذي يستغل كفران للعموم و بيع الحلويات و الخبز . فضلا على الشهادة الادارية المؤرخة في 01/06/2018 و التي يشهد بموجبها السيد رئيس مقاطعة درب السلطان بان العقار ذي الرسم العقاري عدد C/28162 قد صدر بشأنه قرار الهدم تحت عدد 10/12 الصادر بتاريخ 01/06/2012 و ان البناية تحمل رقم [العنوان]، و ان القرار يشمل البناية بكاملها بما فيها الطابق السفلي و الطوابق العلوية. و يكون ما تمسكوا به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس.

وحيث انه بخصوص ما تمسك به المستأنفين من كون انه جاء في تعليل الأمر الاستعجالي المطعون فيه ، ان الثابت من القرار الجماعي المؤقت عدد 10/12 الصادر عن السيد رئيس المجلس الجماعي بالدار البيضاء بتاريخ 01/06/2012 كونه بعد انجاز خبرة و بناء على محضر اجتماع اللجنة التقنية المنعقدة بتاريخ 22/02/2011 تقرر بموجب الفصل 3 من القرار المذكور الهدم الكلي للبناية المتواجد بها المحل موضوع الطلب، لكن بالاطلاع على القرار الجماعي يتبين بانه خال من اية اشارة سواء من قريب او بعيد على وجود خبرة منجزة تفيد ان المحل التجاري موضوع الدعوى آيل للسقوط، و أنهم الحوا خلال المرحلة الابتدائية على اجراء خبرة لتحديد ما اذا كان المحل يتطلب الهدم او الاصلاح، الا ان الأمر المطعون فيه و عن غير اساس استبعد اجراؤها. فان الثابت و ما دام ان قرار الهدم مؤسس على امر من السلطة المختصة المتمثل أولا في القرار الجماعي رقم 1 المؤرخ في 21/4/2008، المتعلق بالهدم الصادر بشأن اتخاذ تدابير حول العمارات المهددة بالانهيار ومن بينها البناية المتواجد بها المحل التجاري موضوع النزاع، و المؤسس بدوره على القرار البلدي المؤرخ في 31/03/1930، و القرار الوزاري المؤخ في 08/04/1941 فضلا على محضر لجنة حفظ الصحة المجتمعة بتاريخ 31/03/2008، والمتمثل ثانيا في القرار المؤقت الصادر عن السيد رئيس المجلس الجماعي بالدار البيضاء بتاريخ 01/06/2012 تحت عدد 10/12 ، فان طلب اجراء خبرة لتحديد ما اذا كان المحل يتطلب الهدم او الاصلاح يبقى غير مرتكز على اساس قانوني و يتعين رده.

وحيث انه بخصوص ما تمسك به المستأنفين من كونهم يؤاخذون على الأمر المطعون فيه تحديده للتعويض الاحتمالي المستحق لهم في حالة حرمانهم من حق الرجوع في مبلغ 600.000,00 درهم، و الحال ان الخبرة المنجزة خلصت الى تحديده في مبلغ 685.680,00 درهم. فان الثابت ان السيد الخبير ولئن حدد التعويض المذكور في مبلغ 685.680,00 درهم، الا ان المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية و استئناسا بالخبرة المنجزة ارتأت تحديده في مبلغ 600.000,00 درهم و يكون ما تمسكوا به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس.

وحيث انه بذلك يكون ما تمسك به المستأنفين على غير اساس، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعنين صائر استئنافهم.

2-في استئناف السيد المصطفى (ب.):

حيث انه بخصوص ما تمسك به المستأنف من خرق الأمر المستأنف لمقتضيات القانون 16-49، ذلك انه بالرجوع الى الفقرة 4 من المادة 8 منه، فان العارض و بصفته مكريا حل محل المالك السابق غير ملزم باداء اي تعويض للمستأنف عليه مقابل الافراغ اذا كان المحل آيلا للسقوط. فان الثابت بمقتضى الفقرة الاخيرة من المادة 17 من نفس القانون اعلاه، ان السيد رئيس المحكمة يختص بتحديد تعويض احتياطي كامل وفق مقتضيات المادة 7 من نفس القانون المذكور بطلب من المكتري يستحقه في حالة حرمانه من ممارسة حق الرجوع او حق الاسبقية. ويكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس.

وحيث انه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون الأمر المستأنف لم يكن معللا تعليلا سليما، ذلك ان الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير تتضمن عدة خروقات منها كونه اعتمد في تقريره على اشعارات ضريبية لا تتعلق بالمحل موضوع النزاع، فعنوان المحل موضوع الافراغ كائن في رقم [العنوان]، في حين الوثائق التي اعتمدها الخبير تتعلق بعنوان سكنى المستأنف عليهم الكائن بنفس الزنقة [العنوان]، فضلا على ان باقي المعطيات الاخرى التي اعتمدها التقرير تعتريها مغالطات و مشكوك في صحتها. فان الثابت من خلال الاطلاع على الاشعارات الضريبية المرفقة بتقرير الخبرة انها تتعلق بالمحل المستغل كمخبزة الكائن بـ [العنوان]، وهو نفسه المحل موضوع الافراغ الذي انتقل اليه الخبير بمعية الطرفين و حدد مساحته ومرافقه و تجهيزاته، و اكد بشأنه انه يستغل كفران للعموم و بيع الخبز و الحلويات، فضلا على ان المستأنف لم يحدد ماهية المعطيات الاخرى التي اعتمدها الخبير، و التي افاد بشأنها بانها تعتريها مغالطات ومشكوك فيها حتى تتمكن المحكمة من مناقشتها. ويكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس.

وحيث انه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير اساس، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعن صائر استئنافه.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل:

في الموضوع: بردهما و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء صائر كل استئناف على رافعه

Quelques décisions du même thème : Baux