Preuve du paiement : Il incombe à l’assuré qui invoque le paiement des primes d’assurance de prouver que celui-ci se rapporte à la dette réclamée et non à une autre police (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71902

Identification

Réf

71902

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1592

Date de décision

11/04/2019

N° de dossier

2019/8232/115

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 399 - 400 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un paiement dont l'imputation est contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en recouvrement de l'assureur. L'appelant soutenait avoir éteint sa dette en produisant des preuves de paiement, arguant de la libération de son obligation. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que les justificatifs de paiement versés aux débats se rapportaient à une police d'assurance et à une période de couverture distinctes de celles fondant la créance litigieuse. Elle retient dès lors que le paiement invoqué n'est pas libératoire pour la dette réclamée, faute de correspondance entre la prestation effectuée et l'obligation dont le recouvrement est poursuivi. Faute pour l'assuré de rapporter la preuve, qui lui incombe, du règlement des primes spécifiquement visées par la demande initiale, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 21/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 8/10/2018 ملف عدد 3772/8218/2018 والقاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 24500,86 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 6/12/2018 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها الاستئنافي وتقدمت بمقالها بتاريخ 21/12/2019 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 9/4/2018 تعرض خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 24.500,86 درهم بموجب أقساط التأمين بقيت بدون أداء رغم حلول أجلها ورغم العديد من المحاولات الحبية المبذولة معها والتي كان آخرها الإنذار الموجه لها والذي بقي بدون جدوى ملتمسة الحكم عليها بأداء أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول أقساط التأمين وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم المطعون فيه حاليا بالاستئناف قد جانب الصواب حينما قضى بأداء المستأنفة لفائدة الشركة (م. م. ل.) مبلغ 24500,86 درهم مع الفوائد القانونية الذي يمثل أقساط التأمين أو الاشتراك وأن المبالغ المحكوم بها تبقى محل منازعة قضائية وما يؤكد صحة دفوعات الطاعنة أنها أدت جميع الأقساط بواسطة شيكات على نحو الآتي : شيك يحمل مبلغ 12652,22 درهم مسحوب على بنك (ت. و.) لفائدة المستأنف عليها وتوصيل بالأداء يحمل مبلغ 12652,22 درهم بتاريخ 06/08/2018 صادر عن المستأنف عليها يفيد توصلها بالمبلغ المتعاقد بشأنه وبذلك فإنها سددت جميع أقساط التأمين لفائدة المستأنف عليها وبرأت ذمتها طبقا لمقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود وأن هذه الأخيرة تتقاضى بسوء نية وترمي من دعواها الحالية الإثراء على حساب الغير خاصة وأن الطاعنة لم يتم استدعاؤها ابتدائيا للدفاع عن نفسها وبسط حججها أمام المحكمة حيث صدر الحكم غيابيا وبالتالي فإن محكمة الاستئناف سترجع الأمور لا محالة إلى نصابها بعد دراسة القضية والتأكد من عدم قانونية الحكم القضائي المطعون فيه حاليا بالاستئناف.

لهذه الأسباب فهي تلتمس القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد 3772/8218/2018 والقاضي بأداء المستأنفة شركة (ر. ف.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 24500,86 درهم مع الفوائد القانونية والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وأدلت بصورة للحكم الابتدائي، أصل طي التبليغ، صورة لشيك وأصل توصيل صادر عن المستأنف عليها.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 28/3/2019 أنه خلافا لما نحت إليه المستأنفة، فإن الأداء المزعوم من طرفها يتعلق بالبوليصة عدد 4159.22201.40026 وهو أداء يتعلق بفترة التأمين الممتدة بين 06/08/2018 و06/08/2019 الشيء الذي لا علاقة له ببوليصة التأمين المطالب بها في إطار الدعوى الحالية ولا علاقة له بفترات التأمين المطالب بها في إطار الدعوى الحالية حيث برجوع المحكمة إلى المقال الافتتاحي سيتبين بأن المقال يخص البوليصة عدد 2441520220140036. وفعلا فإن المبالغ المطالب بها حاليا ناتجة عن البوليصة عدد 2441520220140036 ولم تتقدم المستأنفة بأي وثيقة تثبت براءة ذمتها من الدين المطالب به تطبيقا للفصلين 399 و400 من قانون الالتزامات والعقود. وجاء في المقال الافتتاحي للدعوى أن الدين ناتج عن أداء أقساط بوليصات أجنبية عن البوليصات المطالب بها لا يفيد براءة ذمة المستأنفة إذ أن العبرة بالأداء الفعلي وان منازعة المستأنفة بدون جدوى في مديونيتها تعتبر بمثابة منازعة بدون أساس، ذلك أن الدين ثابت بعقد ومجموعة من تواصيل أقساط التأمين وهكذا تكون المدينة ملزمة بأداء الدين المتخلذ بذمتها مما يتعين معه التصريح بتأييد الحكم الابتدائي.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 28/3/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 11/4/2019.

محكمة الاستئناف

حيث نعت الطاعنة على الحكم مجانبته الصواب لوقوع أداء أقساط التأمين المطلوبة بمقتضى شيكات.

وحيث إن الثابت خلافا لما تمسكت به الطاعنة أن الأداءات المتمسك بها من طرفها تتعلق ببوليصة التأمين عدد 41592220140026 عن المدة الممتدة من 6/8/2018 إلى 6/8/2019 في حين أن الأقساط المطلوبة بمقتضى الدعوى الحالية تتعلق بالبوليصة عدد 2441520220140036 عن المدة الممتدة من 1/1/2015 إلى 31/12/2015 ومن 1/10/2016 إلى 31/12/2016 ومن 1/1/2017 إلى 31/12/2017.

وبالتالي فإن أسباب استئناف الطاعنة تبقى غير جدية طالما أن الأداءات المتمسك بها لا تتعلق بالأقساط المطلوبة مما يبقى معه الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب فيما قضى به من أداء ويتعين معه تبعا لذلك التصريح برد الاستئناف وبتأييده.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الجوهر : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Assurance