Imputation des paiements : le débiteur a le droit de désigner la dette qu’il entend acquitter, le créancier ne pouvant contester cette imputation sans prouver l’existence d’autres créances (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71805

Identification

Réf

71805

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1493

Date de décision

08/04/2019

N° de dossier

2019/8202/220

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 323 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des moyens de paiement produits par le débiteur et les règles d'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la validité des factures produites par le créancier. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette et contestait être le débiteur d'une partie des factures, tandis que l'intimé arguait que les paiements effectués n'étaient pas spécifiquement imputés aux factures litigieuses. La cour retient que la production par le débiteur de copies de chèques portant le cachet et la signature du créancier constitue une preuve suffisante du paiement des factures correspondantes. Au visa de l'article 323 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle qu'il appartient au débiteur de désigner la dette qu'il entend acquitter et écarte l'argument du créancier tiré du défaut d'imputation du paiement, faute pour ce dernier de prouver l'existence d'autres créances. La cour constate en outre que l'une des factures était libellée au nom d'une autre société, ce qui exonérait l'appelant de son paiement. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement initialement formée est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال الاستئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 27/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09-10-2018 تحت عدد 8785 في الملف عدد 7376/8202/2018، و القاضي في الشكل : بقبول الطلب و في الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 56.124,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميل المحكوم عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ،صفة وأجلا وأداء ، فهو مقبول.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المستأنف و المقال الاستئنافي، أن المستأنف عليها تقدمت بصفتها مدعية بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/07/2018، عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 56.124,00 درهم بموجب فواتير مقبولة من طرفها و مستخرجة من دفاتر العارضة التجارية الممسوكة بانتظام، وان جميع المحاولات الودية المبذولة معها قصد أداء الدين إلا أنها لم تسفر عن أي نتيجة، لذلك تلتمس المدعية الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 56.124,00 درهم عن الفواتير غير المؤداة ، مع الفوائد القانونية و النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر. و أدلت بالفواتير و وصولات التسليم كشف حساب و رسالة انذار .

و بعد استيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية ، صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة.

أسباب الأستئناف

وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة بعد عرض موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب عندما قضى بالأداء لكونها أدت ما بذمتها و تدلي بالوصولات تفيد ذلك، و أن المستأنف عليها اختلط عليها الأمر ما بين شركة (ص.) و شركة (س.) ، و أدلت بفواتير تتعلق بدين مترتب على هذه الأخيرة، وأنه يتعين إجراء خبرة حسابية للإطلاع على الدفاتر المحاسبية، و الفواتير للوقوف على حقيقة الأمر، ملتمسة من حيث الشكل قبول الاستئناف، و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستأنف، و بعد التصدي إجراء خبرة حسابية، و رفض دعوى المستأنف عليها ، وتحميلها الصائر. و أرفقت المقال بنسخة من حكم وطي التبليغ.

وبناء على جواب المستأنف بواسطة نائبها خلال جلسة 18-02-2019 ، والذي جاء فيه بأن الفواتير موجهة للمستأنفة و تحمل طابعها، و مرفقة بوصولات التسليم التي تحمل طابعها كذلك، و أن الطاعنة لم تنازع في العلاقة و الفواتير ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعته .

وبناء على تعقيب نائب المستأنف عليها بواسطة نائبها خلال جلسة 01/04/2019، والذي جاء فيه بأن الشيكات المدلى بها من الطاعنة ليس بها ما يفيد أنها تتعلق بالفواتير موضوع الدعوى، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/04/2019 ، تخلف عنها نائبا الطرفين، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 08/04/2019.

محكمة الاستئناف

حيث صح ما عابته الطاعنة على الحكم المستأنف ، ذلك أن المحكمة وبإطلاعها على وثائق الملف ثبت لها أن الفاتورتين سند الدين رقم 2574 الحاملة لمبلغ 15144,00 درهم و رقم 2359 الحاملة لمبلغ 32532,00 درهم، قد أدت الطاعنة قيمتهما حسب الثابت من صورتي الشيكين المسحوبين على البنك (ع. و. س.) ، ذات الأرقام 2835311 و 2835266 ، واللذين توصلت بهما المستأنف عليها ، التي وضعت طابعها وتوقيعها بما يفيد الاستلام، وأن منازعتها بكون الشيكات لا تشير إلى أنها تتعلق بأداء قيمة الفاتورتين موضوع المطالبة، فإنه وفضلا على عدم إثبات المستأنف عليها كون ذمة الطاعنة منشغلة إزاءها بديون أخرى غير تلك موضوع المطالبة الحالية ، فإن وعلى فرض صحة ذلك، فإن المدين هو الذي له بداية صلاحية تعيين جهة الدفع ، طبقا للفصل 323 من ق ل ع الذي ينص على أنه : " تخصم المدفوعات من الدين الذي يعينه المدين عند الدفع" ، مما يكون معه الدفع غير وجيه ، ويتعين رده ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإنه وبخصوص الفاتورة رقم 2344 الحاملة لمبلغ 8.448 درهم ، فالطاعنة تبقى غير مدينة بها، لكونها لا تخصها ، وإنما تخص شركة أخرى تحمل اسم شركة (س. د. ر.) ، مما يكون معه الاستئناف مؤسسا ، ويتعين اعتباره ، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، والحكم من جديد برفض الطلب ، مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض الطلب، مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial