Réf
71755
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1437
Date de décision
02/04/2019
N° de dossier
2018/8206/6108
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Obligations du preneur, Non-paiement des loyers, Mise en demeure, Loi n° 49-16, Expulsion du preneur, Défaut de paiement, Déclarations contradictoires, Confirmation du jugement, Bail commercial, Absence de preuve de paiement
Base légale
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée des allégations du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des loyers et charges impayés. Le preneur appelant contestait l'expulsion, soutenant n'avoir jamais refusé le paiement et se déclarant prêt à régler sa dette, sans toutefois produire la moindre preuve de ses offres ou d'un paiement effectif. La cour relève le caractère contradictoire des moyens de l'appelant qui, tout en alléguant des offres de paiement non prouvées, reconnaît implicitement sa défaillance en se déclarant prêt à payer. La cour retient que cette contradiction, couplée à l'absence de toute quittance ou preuve de paiement dans le dossier, suffit à caractériser l'état de demeure du preneur justifiant la résiliation du bail. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour ce dernier d'en justifier le règlement. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux nouvelles échéances impayées.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (د. ف.) بمقال استئنافي بواسطة نائبتها ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/11/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/07/2018 تحت عدد 3240 في الملف عدد 1816/8206/2018 ، القاضي : بأدائها في شخص ممثلها القانوني مبلغ 49.000,00 درهم عن ما تبقى من واجبات الكراء إلى غاية متم ماي من سنة 2018، و بأدائها مبلغ 18.000,00 درهم برسم واجبات النظافة عن المدة من يونيو 2017 إلى متم شهر ماي 2018 مع النفاذ المعجل ، و بأدائها تعويضا عن التماطل قدره 3000,00 درهم ، و الحكم بإفراغها هي و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بالعمارة [العنوان] تمارة ، و تحميلها الصائر ، ورفض الباقي.
وحيث تقدمت شركة (س.) بمقال اضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/02/2019 التمست بموجبه الحكم على شركة (د. ف.) بأدائها لفائدتها مبلغ 135.000,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من يونيو 2018 إلى غاية فبراير 2019 ، و مبلغ 13.500,00 درهم واجب النظافة عن نفس المدة ، وتحميلها الصائر .
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، فهو مقبول شكلا .
وحيث قدم الطلب الاضافي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، و يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف ، أنه بتاريخ 10/05/2018 تقدمت شركة (س.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها مرتبطة مع المدعى عليها بعلاقة كرائية للمحل التجاري الكائن بالعمارة [العنوان] تمارة ، بسومة شهرية قدرها 15.000 درهم . وأن هذه الاخيرة امتنعت عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح دجنبر 2017 إلى غاية ماي 2018 وجب فيها مبلغ 90.000,00درهم و كذا أداء ضريبة النظافة منذ فاتح يونيو 2017 إلى غاية ماي 2018 وجب فيها مبلغ 18.000,00 درهم . وأنها قامت بتوجيه إنذار إليها في إطار المادة 26 القانون 49.16 توصلت به بتاريخ 10/04/2018 حسب الثابت من محضر تبليغ إنذار ، دون أن تستجيب لمضمونه خلال الأجل المحددة لها . ملتمسة الحكم عليها في شخص ممثلها القانوني بأداء مبلغ 90.000 درهم عن واجبات الكراء عن الفترة المذكورة وبأدائها مبلغ 18.000 درهما عن ضريبة النظافة عن الفترة من 01 يونيو 2017 إلى غاية ماي 2018 ، و بأدائها مبلغ 10.000 درهما تعويضا عن التماطل ، و الحكم بفسخ العلاقة الكرائية، افراغها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل موضوع النزاع تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، مع النفاذ المعجل ، و تحميلها الصائر ، و تحديد الإكراه البدني في الاقصى. مرفقة المقال بنسخة طبق الأصل الأصل لعقد كراء ، و إنذار مباشر و محضر تبليغه .
وبعد جواب المدعى عليها و تعقيب المدعية ، انتهت الإجراءات المسطرية باصدار المحكمة التجارية الحكم المشار إليه أعلاه.
استأنفته شركة (د. ف.) ، و ابرزت في أوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع ، أنها تستأنف الحكم في شقه المتعلق بالافراغ على اعتبار أنه لم يسبق لها أن امتنعت عن أداء واجبات الكراء ، وأن لها شهود عيان على أنها تعرض المبالغ عن المستأنف عليها ، كما أنها مستعدة للأداء . وأنها كانت و لا تزال دائمة الأداء ، وأن المستأنف عليها ترفض مدها بالوصولات الكرائية . ملتمسة من حيث الشكل : قبول المقال ، و من حيث الموضوع : إلغاء الحكم في شقه القاضي بالإفراغ ، و الحكم بإجراء بحث إذا ارتأت المحكمة عكس ذلك للتأكد من واقعة الأداء .
وأرفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه ، و طي التبليغ .
وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 26/02/2019 تخلفت خلالها نائبة المستأنفة رغم سبق تبليغها بكتابة الضبط ، و تخلف الاستاذ (و.) عن المستأنف عليها رغم الاعلام و امهاله للجواب ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12/03/2019 .
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جواب مع مقال اضافي خلال المداولة أكد بموجبها بخصوص الجواب ، أن امتناع المستأنفة عن أداء واجبات الكراء ثابت بعدم أدائها لها على الرغم من توصلها بالإنذار و على الرغم من مقاضاتها ، و أن غايتها من الاستئناف و طلب إجراء بحث تطويل المسطرة ، مما يتعين معه رد دفوعاتها . و بخصوص المقال الاضافي ، أن المستأنفة ترتبت في ذمتها واجبات اضافية عن واجبات الكراء عن المدة من يونيو 2018 إلى غاية فبراير 2019 وجب فيها مبلغ 135.000,00 درهم ، كما ترتب بذمتها عن ضريبة النظافة عن نفس المدة مبلغ 13.000,00 درهم . ملتمسة : رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف ، و تحميل المستأنفة الصائر . و من حيث المقال الاضافي بقبوله شكلا ، و موضوعا الحكم على شركة (د. ف.) في شخص ممثلها القانوني بأداء الواجبات المذكورة أعلاه، و تحميلها الصائر.
وحيث إنه بجلسة 12/03/2019 تقرر إخراج الملف من المداولة قصد عرض المذكرة الجوابية مع المقال الاضافي أعلاه على نائبة المستأنفة للاطلاع و التعقيب ، مع إدراج الملف بجلسة 19/03/2019.
وحيث إنه بجلسة 19/03/2019 تخلفت الاستاذة (ك.) رغم تبليغها بكتابة الضبط بالمذكرة الجوابية مع المقال الاضافي المدلى بهما خلال المداولة ، كما تخلف الاستاذ (و.) عن المستأنف عليها رغم تبليغه بكتابة الضبط ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 02/04/2019.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف :
حيث تمسكت المستأنفة في اسباب استئنافها بما هو مشار إليه أعلاه بخصوص ما قضى به الحكم المستأنف في الشق المتعلق بالافراغ .
وحيث إنه بالاطلاع على مقال الاستئناف يتبين بأن المستأنفة تتناقض في تصريحاتها إذ تؤكد تارة على أنه لم يسبق لها أن امتنعت عن أداء واجبات الكراء المطلوبة وأن لها شهود عيان بانها تعرضها على المستأنف عليها دون الادلاء بما يفيد ذلك ، و تارة أخرى تؤكد على أنها مستعدة لأداء الواجبات المذكورة ، مما يفيد على أنها لم تؤد ما تبقى من الواجبات الكرائية عن المدة موضوع الإنذار بالأداء و الافراغ ، و كذا واجب النظافة ، لاسيما وأن الملف خال مما يفيد أداء ما تبقى من واجبات الكراء عن المدة من 01/12/2017 إلى غاية متم ماي 2018 و المحددة في مبلغ 49.000,00 درهم .
وحيث إنه تبعا لذلك تكون حالة التماطل المستوجبة للافراغ ثابتة في حقها وبالتالي يكون ما تمسكت به على غير أساس و الحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده .
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
في المقال الاضافي:
حيث يروم الطلب الاضافي الحكم على المستأنفة شركة (د. ف.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المستأنفة مبلغ 135.000,00 درهم كواجبات كراء المدة من شهر يونيو 2018 إلى غاية متم فبراير 2019 بحسب سومة شهرية قدرها 15.000,00 درهم ، و كذا مبلغ 13.500,00 درهم كواجب النظافة عن نفس المدة المذكورة .
وحيث إنه لا يوجد من بين وثائق الملف و مستنداته ما يفيد أداء المستأنفة شركة (د. ف.) للواجبات المذكورة أعلاه ، مما يكون معه الطلب مبررا و يتعين الاستجابة إليه.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف و المقال الاضافي .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه و في المقال الاضافي : بأداء شركة (د. ف.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة شركة (س.) مبلغ 135.000,00درهم كواجبات كراء عن المدة من شهر يونيو 2018 إلى غاية متم شهر فبراير 2019 ، و مبلغ 13.500,00 درهم كواجب النظافة عن نفس المدة المذكورة ، و تحميلها الصائر.
65979
L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025
65951
L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82896
L’obligation du bailleur de garantir l’usage du bien loué selon sa destination l’oblige à réaliser les réparations essentielles à son exploitation, y compris la construction d’une cheminée indispensable à un four (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/06/2025