Preuve de la créance commerciale : Une facture, même non signée, est réputée acceptée lorsque les bons de livraison correspondants portent le cachet non contesté du débiteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71707

Identification

Réf

71707

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1386

Date de décision

28/03/2019

N° de dossier

2019/8202/875

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante de documents commerciaux non signés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier transporteur. L'appelant soutenait que les factures, dépourvues de sa signature d'acceptation, ne pouvaient constituer une preuve suffisante de la créance. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures étaient corroborées par des bons de livraison portant le cachet du débiteur et dont l'authenticité n'était pas contestée. Elle retient que l'apposition du cachet sur les bons de livraison, en l'absence de toute contestation, vaut acceptation des prestations qui y sont décrites. Au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, cette acceptation tacite confère aux factures la valeur d'une preuve écrite de la créance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2018 في الملف عدد 9381/8202/2018 والقاضي بالحكم عليها بأدائها للمدعية مبلغ 23257.00درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 18/01/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 23257.00درهم ناتج عن قيامها بنقل بضاعة هذه الأخيرة إلى الخارج والتي إلتزمت بالأداء حسب الثابت من الإلتزام الموقع بتاريخ 28/01/2002.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر.

وأرفقت مقالها بفواتير وإلتزام.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون هذا الأخير على الكشوفات الحسابية المستدل بها من طرف المستأنف عليها والتي تبقى من صنعها ولا تحمل توقيع العارضة وغير مرفقة بما يثبت كونها مستخرجة من دفاترها الممسوكة بإنتظام، كما أن الفواتير لا تحمل توقيع هذه الاخيرة.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإجراء خبرة حسابية.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الفواتير جاءت مرفقة بعقد وورقات الإرسال حاملة لطابع وتوقيع الطاعنة، وأنه وبخلاف إدعاءاتها فإن محكمة البداية لم تستند على الكشوفات الحسابية.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 21/03/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المستأنفة أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها، مضيفة أن الفواتير لا تحمل توقيع القبول، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/03/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث عابت الطاعنة على الفواتير سند المديونية كونها لا تتوفر على توقيع القبول وغير مستخرجة من دفاتر المستأنف عليها الممسوكة بإنتظام.

وحيث إن محكمة الدرجة الأولى وبخلاف مزاعم الطاعنة لم تعتمد على الدفاتر التجارية للمستأنف عليها، كما أن الفواتير المستدل بها من طرف هذه الأخيرة لإثبات مديونيتها جاءت مرفقة بأوراق الإرسال التي تحمل طابع المستأنفة والتي فضلا على كون ورقات الإرسال وإلى جانب الفواتير المستدل جاءت مرتكزة على عقد يربط بين طرفي الدعوى ويحمل توقيع وطابع المستأنفة والذي لم يكن محل منازعة من طرفها على كونه، فإن أوراق الإرسال المتضمنة لطابع هذه الأخيرة لم تكن محل منازعة من طرفها مما يعتبر قبولا منها لما ضمن بها، وهو ما يجعل من المديونية المطالب بها تابثة في حقها وفقا لمقتضيات المادة 417 من ق ل ع والتي نصت على أن الدليل الكتابي يمكن أن ينتج عن الفواتير المقبولة من طرف المدين.

وحيث تبعا للأسانيد أعلاه يتعين رد جميع دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتاييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial