Réf
71615
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1283
Date de décision
25/03/2019
N° de dossier
2018/8202/6275
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Virement bancaire, Restitution de fonds, Preuve de l'obligation, Personnalité morale, Paiement de l'indu, Enrichissement sans cause, Contrat commercial, Charge de la preuve, Cause de l'obligation
Base légale
Article(s) : 66 - 68 - 69 - 75 - 189 - 195 - 399 - 400 - 405 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 103 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un double appel relatif à une action en restitution de somme fondée sur l'inexécution d'une prétendue vente commerciale, le tribunal de commerce avait condamné le bénéficiaire du virement au remboursement, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts pour retard formée par le solvens. L'appel principal soulevait la question de la charge de la preuve de la cause du paiement, le bénéficiaire soutenant qu'il incombait au solvens de démontrer l'existence de la vente alléguée. L'appel incident, quant à lui, contestait le refus d'allouer des dommages-intérêts en sus des intérêts légaux. La cour d'appel de commerce écarte le moyen principal en retenant, au visa de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, qu'il appartient à celui qui a reçu un paiement d'en prouver la cause. Dès lors que le bénéficiaire du virement ne rapportait pas la preuve que les fonds reçus correspondaient au règlement d'une dette d'un tiers, la cour retient que ce dernier s'est enrichi sans cause au détriment du solvens, en application de l'article 75 du même code. Concernant la demande de dommages-intérêts, la cour rappelle que les intérêts légaux ont pour finalité de réparer le préjudice résultant du retard de paiement. Faute pour le créancier de démontrer l'insuffisance de ces intérêts à couvrir l'entier préjudice, le cumul avec une indemnité complémentaire est écarté. En conséquence, la cour rejette les deux appels et procède à la confirmation intégrale du jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ط. م.) بواسطة دفاعها الأستاذ محمد عادل (ب.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 10/12/2018، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10559 الصادر بتاريخ 08/11/2018 في الملف عدد 7296/8202/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي في الطلب الاصلي: في الشكل: قبول الطلب،وفي الموضوع باداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 1.000.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ والصائر ورفض باقي الطلبات.و في طلب ادخال الغير في الدعوى بعدم قبوله مع ابقاء الصائر على رافعته.
وتقدمت شركة (د.) بواسطة دفاعها الاستاذ ابراهيم (ح.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 10/01/2019، تستأنف بمقتضاه الحكم المشار الى مراجعه اعلاه.
في الشكل :
حيث إن كلا الاستئنافين جاءا مستوفيين لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولهما.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المستأنف ، ان المستأنفة شركة (ط. م.) تقدمت بواسطة محاميها الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال مؤدى عنه بتاريخ 13 يونيو2018 عرضت فيه انها مكنت المدعى عليها شركة (د.) من مبلغ 1.000.000,00 درهم بتاريخ 05/09/2017 بمقتضى الامر بالتحويل المنفذ من حسابها البنكي المفتوح لدى بنك (ت. و.) لحسابها عدد [رقم الحساب]، وان تحويلها للمبلغ المذكور للمدعى عليها كان مقابل شراء بضاعة من عندها عبارة عن كمية من القنوات التي التزم الخصم باستيرادها لفائدتها من الجمهورية التونسية بحيث التزمت العارضة بتسبيق ثمن البضاعة كاملا قبل استيرادها لفائدتها، غير أنها تنفذ التزامها رغم المطالبات المتعددة ، كما أنها ترتض تسليم مقابل الوفاء المتعلق بالتحويل الذي استفاذت منه من اموال العارضة في حدود مبلغ 1.000.000 درهم، رغم توصلها بالانذار في 07/06/2018 حسب الثابت من محضر المفوضة القضائية عواطف (ز.) المؤرخ في 07/06/2018 ملتمسة الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها المبلغ المذكور وتعويضا عن التماطل قدره 100.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ تقديم الطلب والنفاذ المعجل والصائر.
وارفقت مقالها ب: الامر بالتحويل الحامل لمبلغ 1.000.000.00 درهم وانذار مع محضر تبليغ.
وبجلسة 11/10/2018 ادلى نائب المدعى عليها بمذكرة جواب مع مقال ادخال الغير في الدعوى جاء فيه ان المدعية ادعت في مقالها انها قامت باجراء حوالة بنكية مقابل تسليمها بضاعة عبارة عن كمية من القنوات وانه وكما هو متعارف عليه فان اجراء اي معاملة تجارية يتم باجراء مفاوضات على الثمن وهو ما يعرف بمقترح الاثمان ومن ثم يتم ارسال الطلبية التي تحدد الكمية وكيفية الاداء .
وان المدعية لم تدل للمحكمة بما يفيذ ذلك لانها تعي جيدا انها لم تقم اي علاقة تجارية بينهما وانها قامت باجراء التحويل البنكي لاداء جزء من الديون المتخلذة بذمة المدخلة في الدعوى شركة (S.) .
وان السيد حسن (ا.) باعتباره المسير الوحيد للشركة المدعية قام بتحويل المبلغ اعلاه الى العارضة وان هذا التحويل هو اداء جزئي للشيكات عدد 660424/879256/879454 الصادرة عن شركة (S.) التي رجعت دون مؤونة وان سبب هذا التحويل هو كون السيد حسن (ا.) يملك عن طريق شركته (P. T.) نسبة 51 في المئة من حصص شركة (S.).
وان محاسبة العارضة ممسوكة بانتظام طبقا لاحكام المادة 19 من مدونة التجارة تشير الى المبلغ المحول وسبب التحويل الذي يؤكد مديونية شركة (S.).
وانه لا يمكن للمدعية ان تحول مبلغا مهما مقابل سلع لم تتوصل بها لمدة تقارب السنة.
وانه وعملا بمقتضيات الفصلين 66 و68 من ق.ل.ع لا يمكن استرداد ما دفع الا اذا تم دون سبب او نتيجة غلط ، بل ان الفصل 69 من نفس القانون اكدت ان من دفع باختياره عالما بذلك فليس له ان يسترد ما دفع .
وان المدعية دفعت المبلغ المحول عالمة بذلك مع وجود مصلحة لها في الاداء .
وان النشاط التجاري الذي تزاوله المدعية لا علاقة له بموضوع الدعوى ونشاط العارضة الذي يتمثل في صناعة الانابيب المخصصة لشبكات التطهير الصحي والماء الصالح للشرب في حين ان نشاط المدعية بحسب قانونها الاساسي وسجلها التجاري ينحصر في تصدير وتصبير الاسماك، موضحة بخصوص مقال ادخال الغير في الدعوى ان المدخلة في الدعوى شركة (S.) تربطها بالعارضة معاملات تجارية والتي على اثرها تخلذ بذمتها مبالغ مالية جد مهمة والتي عجزت عن ادائها.
وان السيد حسن (ا.) باعتباره الممثل القانوني للشركة المدعية وفي نفس الوقت احد مالكي حصص شركة (S.) بنسبة 51 في المئة عن طريق شركته (P. T.) ادى جزئيا مقابل الشيكات التي رجعت دون اداء.
والتمست رفض الطلب، وفي طلب الادخال التصريح بادخال شركة (S.) باعتبارها المدين الاصلي في الدعوى والحكم وفق ملتمساتها في مذكرتها الجوابية.وارفقت مذكرتها ب:صورة من مقتطف الجريدة الرسمية-صورة من النمودج ج-النظام الاساسي لشركة SCHE-صور شيكات.
وبناء على مذكرة تعقيب المدعية المدلى بها بجلسة 25/10/2018 عرضت فيها انها تتمسك بمقتضيات المادة 405 من ق.ل.ع في شان اقرار المدعية القضائي بعدم وجود اي مقابل للوفاء بالنسبة لمبلغ 1.000.000 درهم المحول من طرف العارضة للمدعى عليها على ذمة صفقة شراءها لبضاعة هي عبارة عن كمية من القنوات التي التزمت الشركة المدعى عليها باستيرادها لفائدتها من الجمهورية التونسية.
وان المدعى عليها لا تفرق بين الشخص المعنوي والشخص الطبيعي المسير او الشريك في الشركة التجارية المستقلة شخصيتها عن باقي شخصيات الشركاء فيها ومسيريها، علما ان شركة (P. T.) وكذا شركة (S.) هما شركتين مستقلتين بذاتهما عن العارضة مؤكدة ما جاء بمقالها الافتتاحي بخصوص تحويلها لمبلغ 1.000.000 درهم لفائدة المدعى عليها، كما ان ما تمسكت به المدعى عليها من ان سبب التحويل هو اداء جزئي لشيكات هو ادعاء باطل بحيث انه يمنع كليا على كل شركة اداء الديون الشخصية للشركاء فيها وبالاحرى ادعاء اداء دين شركة تجارية يعتبر احد الشركاء فيها شريكا في الشركة المالكة لحصص بالشركة المدينة، فضلا عن انه لا يجوز انتقال الحقوق والديون من الدائن الاصلي الى شخص اخر الا بمقتضى القانون واما بمقتضى اتفاق المتعاقدين وفقا لصريح الفصل 189 من ق.ل.ع.
وعلى فرض وجود الاتفاق المنصوص عليه في المادة المذكورة هو الامر المنعدم في نازلة الحال فان المشرع الزم صراحة بمقتضى المادة 195 من ق.ل.ع باحترام شكلية هامة تتجلى في ضرورة تبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا او بقبوله اياها في محرر ثابت التاريخ وهو الامر المنتفي في نازلة الحال.
وان المدعى عليها لم تبين سبب ادخال شركة (S.) في الدعوى مما يجعل الطلب مخالفا لمقتضيات الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية .
كما أنه لا مجال للمدعى عليها للتمسك بالفصول 66،68 و69 من ق.ل.ع ذلك ان المبلغ المحول للمدعى عليها كان مقابل شراء مجموعة من البضائع من عندها، وان انذارها بتنفيذ التزامها المقابل للتحويل وذلك بتمكينها من البضاعة المشتراة وبعد مرور الاجل الممنوح لها لتنفيذ ذلك تكون قد اثرت بدون سبب على حساب العارضة وتطبق عليها احكام الفصل 75 من ق.ل.ع .والتمست رد دفوع المدعى عليها والحكم بصرف النظر عن طلب الادخال.
وبتاريخ 08/11/2018 أصدرت المحكمة التجارية الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
-أسباب الاستئناف شركة (ط. م.):
حيث تدفع الطاعنة بان محكمة الدرجة الاولى رفضت طلبها الرامي الى الحكم لفادئتها بالتعويض عن التماطل المطالب به في حدود مبلغ 100.000 درهم استنادا إلى أن: '' الفوائد القانونية بمثابة تعويض وانه لا يعوض عن نفس الضرر مرتين مما يتعين معه رفض طلب التعويض". والحال ان الفوائد القانونية رهينة بتنفيذ الحكم المطعون فيه ولا علاقة لها بأي تعويض عن الضرر، و أن الفوائد القانونية المحكوم بها هي وسيلة لاجبار المحكوم عليها على تنفيذ الحكم الصادر ضدها، بينما التعويض عن التماطل هو تعويض مستقل ومرتبط بضرر حال ومحقق، بحيث ان المستأنف عليها لم تنفذ التزامها للعارضة بالرغم من توصلها بالانذار الموجه لها بتاريخ 07/06/2018 بواسطة المفوضة القضائية عواطف (ز.) ، ورفضت تسليم البضاعة المخول على اساسها المبلغ المذكور كما انها تقاعست عن ارجاع المبلغ مما يبقى التماطل ثابت في حقها مما يتعين معه الغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض التعويض عن التماطل والحكم تصديا بالحكم لفائدة العارضة بتعويض في حدود مبلغ 100.000.00 درهم مع التأييد في الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر.
أسباب استئناف شركة (د.):
حيث التمست المستانف عليها بمقتضى مقالها الافتتاحي الحكم لها باسترجاع مبلغ 1000000,00 درهم الذي سبق ان حولته لحساب العارضة على اساس ان هذا التحويل كان من اجل اداء ثمن بضاعة عبارة عن انابيب لكنها لم تسلم البضاعة ، ولإثبات ادعائها لم تدل إلا بأمر بالتحويل وانذار، وأن العارضة اكدت على ان المبلغ المحول اليها من طرف المستأنف عليها كان لسبب آخر غير السبب الذي ادعته بمقالها الافتتاحي ، غير ان المحكمة التجارية استجابت لطلب المدعية وردت مبررات العارضة على اساس ان المدعية لها ذمة مالية مستقلة عن السيد حسن (ا.) رغم انه ممثلها القانوني، فجاء تعليلها ناقص التعليل وقلب عبء الاثبات ، فالمستأنف عليها هي الملزمة بإثبات كون المبلغ المحول الى العارضة كان من اجل طلبية لسلع لفائدتها، خاصة وانها لم تثبت وجود اي مفاوضات سابقة بين الطرفين حول الثمن والكمية وغيرها من الشروط الأساسية في كل عملية، كما انها لم تدل بأية طلبية لهذه السلع او أي وثيقة بين الطرفين، أو وجود معاملات سابقة بينهما فضلا عن أن نشاط العارضة المتعلق بصناعة وتسويق الانابيب البلاستكية يختلف عن نشاط المدعية المتعلق بتصدير وتصبير الاسماك.
اما بخصوص مناقشة المحكمة لتطبيق مقتضيات الفصل 189 من ق.ل.ع ، فليست موضوع النازلة لأن المستأنف عليها هي الملزمة بالاثبات وليس العارضة، ومن جهة اخرى فالامر لا يتعلق بحوالة الحقوق والديون فهي ادت مباشرة باعتبارها الدائن الاصلي بناءا على علاقتها الخاصة مع شركة (S.) ، وانه لتحقق حوالة الحق يجب ان تكون العارضة هي الطالبة حتى تواجه بمقتضى الفصل المذكور، اما التعليل الوارد بحيثيات الحكم الابتدائي والمستند إلى احكام الفصل 75 من ذات القانون ، فلا اساس له ولا مجال لتطبيقه على النازلة. كما انه لا مجال للقول بأن العارضة اثرت على حساب المستأنف عليها لان اداءها المبلغ كان بناءا على ما سبق تأكيده، وانها لم تثبت مزاعمها خلال مناقشة القضية ابتدائيا مما لا محل معه لتطبيق مقتضيات الفصل المومأ له، لان قواعد الاثراء بدون سبب لا تتحقق إلا اذا كان الاثراء غير مبني على ارادة من المثرى عليه، اما في نازلة الحال فإن الاداء تم بناءا على ارادة المستأنف عليها وان القواعد الواجبة التطبيق عندما تتدخل الارادة ويكون الاداء عن بينة قواعد دفع غير المستحق كما جاء في الفصل 79 من ق.ل.ع كما اكدت ذلك محكمة النقض من خلال قرارها الصادر بتاريخ 13/10/2011، عدد 1209 في الملف التجاري عدد 1618/3/2/2010 ، مما يتعين معه القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من اداء العارضة مبلغ 1000000,00 درهم وبعد التصدي القول والحكم برفض الطلب.
وبجلسة 18/02/2019، أدلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة رد على الاستئناف الاصلي المقابل عرضت فيه ان شركة (د.) حاولت تبرير التحويل الذي حصلت عليه من عند العارضة بادعاءات وهمية لم تستطع اثباتها بمقبول و ذلك خرقا للفصل 399 من ق.ل.ع، وانها تنفي جملة وتفصيلا ما تمسكت به المستأنفة الاصلية حول واقع توصلها بمبلغ 1.000.000.00 درهم من عند العارضة بواسطة الحوالة البنكية وتتشبث بكون سبب التحويل كان تسبيقا لمقابل شراء العارضة من عند المستأنفة بضاعة هي عبارة عن كمية من القنوات التي كان على المستأنفة استيرادها من الجمهورية التونسية وتزويد العارضة بها، وهو ما يتعين معه رد استئناف الخصم والقول بتأييد الحكم المطعون فيه من حيث المبدأ.
وبخصوص خرق مقتضيات الفصل 400 من ق.ل.ع فإن مجرد اثبات العارضة تحويلها لمبلغ 1.000.000.00 درهم لفائدة المستأنفة بصفتها التجارية وكمقاولة كبرى متخصصة في تصنيع وبيع واستيراد القنوات المخرسنة وغيرها من القنوات ، يجعلها ملزمة باثبات تسليمها للعارضة مقابل وفاء التحويل الذي استفادت منه، من اموال العارضة وان ادعاءها بكون المبلغ المحول لها من طرف العارضة تخص تسديد دين شركة اجنبية هو ادعاء كاذب ،يتعارض مع مقتضيات الفصلين 189 و 195 من ق.ل.ع المنظمة لأحكام حوالة الدين المتشبت بها من طرف المستأنف عليها لتبرير استفادته من التحويل ، وان حوالة الدين المتمسك بها من قبلها لتبرير استفادتها من اموال العارضة يفرض عليها اثبات تحقق شروط الفصل 189 وما يليه من ق.ل.ع، وانه لا يجوز انتقال الديون من الدائن الاصلي الى شخص آخر إلا بمقتضى القانون او بمقتضى اتفاق المتعاقدين وفقا لصريح المادة 189 من ق.ل.ع، وبما ان الخصم ادعى بمقتضى جميع دفوعه بوجود اتفاق لحوالة ديون شركة (S.) على العارضة فإن ادعائه يكون بدوره خارق لمقتضيات الفصل 189 المذكور الذي يلزمه باثبات توفر شكلية هامة لاثبات دفعه تتجلى في ضرورة تبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا او بقبوله اياه في محرر ثابت التاريخ وهو الامر المنتفي تماما في النازلة استنادا لما جاء في الفصل 195 من ق.ل.ع. ومع عدم اثبات المستأنفة وجود اتفاق ما بين شركة (S.) والعارضة في شأن حوالة الحق بمقتضى عقد ثابت التاريخ وعدم اثباتها وقوع تبليغها بحوالة الدين المدعى وجودها تبليغا رسميا او بما يثبت قبولها اياه، على ان يكون ذلك في شكل محرر ثابت التاريخ طبقا لما ينص عليه الفصل 189 من ق.ل.ع يجعل الادعاء المتمسك به من طرف الخصم بادعائه وجود حوالة دين ادعاء خارق للقانون.
وفيما يخص الوسيلة المتمسك بها من طرف الخصم بخصوص الفصول 66 و 68 و 69 من ق.ل.ع، انه على خلاف ما تمسك به فإن المبلغ المخول للمستأنفة من طرف العارضة كان من اجل عملية شراء مجموعة من البضائع من عندها، وانه بمجرد انذارها بتنفيذ التزامها المقابل للتحويل وذلك بتمكينها من البضاعة المشتراة وبعد مرور الاجل الممنوح لها لتنفيذ ذلك تكون قد اثرت بدون سبب على حسابها وتطبق عليها احكام الفصل 75 من ق.ل.ع، وهو الفصل الذي يازي ما نص عليه الفصل 66 من ق.l.ع وبالتالي لا علاقة للفصلين 68 و 69 من ق.ل.ع بالنازلة الحالية مما يتعين معه رد الوسيلة الاستئنافية المثارة في هذا الباب والحكم بتأييد الحكم المطعون فيه من حيث المبدأ. خاصة وان عدم جواب المستأنفة على الانذار الموجه لها من طرف العارضة والمتوصل به من طرفها يعد حجة ضدها على سوء نيتها في التقاضي، ويتعين تبعا لذلك رد الاستئناف المثار والحكم بتأييد الحكم المطعون فيه من حيث المبدأ مع البث وفقا للمقال الاستئنافي الاصلي للعارضة.
وبنفس الجلسة ، أدلت شركة (د.) بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية عرضت فيها ان العارضة استأنفت بدورها هذا الحكم بحيث تم ضم الاستئنافين في ملف واحد، وهو المعروض على انظار المحكمة وبالتالي فإنها تؤكد ما جاء في مقالها الاستئنافي مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي القول والحكم برفض الطلب.
اما فيما يتعلق بالتعويض المطالب به في مقال شركة (ط. م.) فهو مطلب مردود طالما ان المحكمة الابتدائية قضت بالفوائد القانونية وهي بمثابة تعويض ولا يمكن الجمع بينهما في آن واحد، حسب القانون والاجتهادات القضائية، مما يتعين معه رد استئناف شركة (ط. م.) والحكم وفق ملتمسات المقال الاستئنافي للعارضة.
وبجلسة 04/03/2019 ، ادلت شركة (د.) بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيبية عرضت فيها ان المستأنف عليها ركزت دعواها في طلب استرجاع مبلغ 1000000,00 درهم المخول من طرفها لحساب العارضة، وذلك عن بينة واختيار وبإرادة حرة غير معيبة، بناء على كون سبب التحويل لهذا المبلغ لم يتحقق ، وان سبب التحويل او اساس التحويل حسب ادعائها، هو معاملة تجارية لها مع العارضة من اجل تزويدها بقنوات صناعية، وانه من منطلق الفصل 399 والفصل 400 من ق.ل.ع هي الملزمة باثبات ادعائها وانه اثبات التحويل غير كاف لوحده كدليل قانوني لاسترجاع المبلغ المحول، لأن الواجب اثباته هو المعاملة التجارية وكون اساس المبلغ المحول هو من اجل اقتناء انابيب وكذا عدم حصول التسليم، وانه بالنظر لطبيعة المعاملة، فالمستانف عليها ملزمة بالادلاء بنسخة من طلبية السلعة، ومقايسة الاثمنة ، وقبول العارضة والاتفاق حول الثمن، ومواصفات البضاعة المطلوبة ونوعها وغير ذلك من الشروط النافية للجهالة، وان مطالبة العارضة بالاثبات ، هو قلب لقواعد الاثبات، وانها وعلى سبيل الاستئناس تدلي بنسخة من حكم بمناسبة نزاع مشابه بين العارضة والممثل القانوني للمستأنف عليها والذي سبق ان تقدم بدفع مماثل، وان المحكمة التجارية ورد بحيثياتها بأن المدعي لم يعزز طلبه بأية وثيقة تفيد وجود اتفاق بينه بصفته الشخصية كتاجر، وبين المدعى عليها تلتزم بمقتضاه ( المدعى عليها ) على تسليمه السلع، وان الكمبيالات سحبت بمقابل لهذه السلع، وانه ما يسري على مقابل وفاء الكمبيالة المطالب به، يسري بالاحرى على المبلغ المحول، وان المستانف عليها في شخص ممثلها القانوني السيد حسن (ا.) اعتاد التقاضي بسوء النية فتارة يوجه دعوى باسمه كا هو الحال في الحكم المشار اليه اعلاه وكذلك في الدعوى التي كانت رائجة في المحكمة التجارية بأكادير والتي كانت مآلها رفض الطلب و تارة اخرى يوجه دعاويه باسم شركاته وذلك من اجل طمس معالم الحقيقة والتنصل من اداء ديون شركة (S.) التي يملك فيها السيد حسن (ا.) نسبة 51 % حسب الثابت من سجلها التجاري وقانونها الاساسي والجريدة الرسمية المدلى بهم في المرحلة الابتدائية، فبالاضافة الى عدم اثبات المستأنف عليها لادعائها، وقلب المحكمة عن خطأ لقواعد الاثبات فإن هناك قرائن قوية ومنضبطة تؤكد عدم صدق مزاعمها ، كون نشاطها هو تسويق وتصدير وتصدير الأسماك، وعدم وجود معاملات سابقة بين الطرفين، وضخامة المبلغ وسكوت المستأنف عليها فترة طويلة ، مؤكدة في باقي مذكرتها دفوعها بخصوص مناقشة الفصلين 69 و 189 من ق.ل.ع، ملتمسة الحكم برد استئناف المستأنف عليها، والحكم وفق استئنافها ، واحتياطيا، اجراء بحث يستدعى له جميع الاطراف بما فيهم المدخلة في الدعوى.
والفي بالملف بمذكرة ختامية لشركة طانطان ، أكدت من خلالها ما ورد في مقالها الاستئنافي ومحرراتها السابقة، ملتمسة الحكم وفقها، ورد استئناف شركة (د.).
وحيث ادرج الملف بجلسة 18/03/2019، الفي خلالها بالمذكرة المذكورة لدفاع شركة (ط. م.)، تسلمت نسخة منها الأستاذة (ع.) عن الأستاذ (ح.) ، وأكدت ما سبق مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/03/2019.
محكمة الاستئناف
بخصوص استئناف شركة (ط. م.):
حيث تنعى الطاعنة على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به من رفض لطلبها الرامي الى الحكم لفائدتها بتعويض عن التماطل بعلة ان الفوائد القانونية هي بمثابة تعويض، والحال انها –الفوائد- وسيلة لإجبار المحكوم عليه لتنفيذ الحكم ولا علاقة لها بالتعويض عن الضرر.
لكن، حيث حقا لئن كانت الفائدة القانونية تختلف عن التعويض من حيث الأساس القانوني، إلا أنهما يتحدان في الغاية من أجل إقرار كل منهما، والتي ترمي الى جبر الضرر الذي يصيب الدائن جراء تأخر المدين عن الوفاء بالتزامه (قرار محكمة النقض عدد 210 بتاريخ 23/04/2015 في الملف عدد 303/3/1/2013، منشور بنشرة قرارات محكمة النقض- العدد 23)، وفي غياب اثبات الطاعنة بان الفوائد القانونية المحكوم بها غير كافية لجبر الضرر اللاحق بها، يبقى طلبها الرامي الى الحكم لها بتعويض لا مبرر له، فيكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به بشأنها ويتعين تأييده.
بخصوص استئناف شركة (د.):
حيث إنه بخصوص ما تدفع به الطاعنة بان الحكم المستأنف جانب الصواب لما لم يأخذ بعين الاعتبار دفعها بكون المبلغ المحول لها من طرف الممثل القانوني للمستأنف عليها حسن (ا.)، يشكل اداءا جزئيا لشيكات صادرة عن شركة (S.) التي يملك الممثل القانوني المذكور عن طريق شركته (P. T.) نسبة 51% من حصص شركة (S.)، فإنه فضلا عن ان الامر بالتحويل موضوع الدعوى الماثلة تم من طرف المستأنف عليها، التي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن ممثلها القانوني، فإن الثابت من الامر بالتحويل موضوع الدعوى الماثلة، أن الطاعنة استفادت من تحويل بمبلغ 1000000 درهم من حساب المستأنف عليها، وفي غياب ادلائها بما يثبت أن المبلغ المذكور لا يتعلق بمعاملة بينهما، بل بديون شركة أخرى، لأنها هي الملزمة بالاداء طبقا للفصل 400 من ق.ل.ع، تبقى ملزمة بارجاع المبلغ الذي حول لحسابها عملا بمقتضيات الفصل 75 من ق.ل.ع، ويكون الحكم المستانف قد صادف الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلب ادخال شركة (S.) ويتعين تأييده في ذلك، واستبعاد الفصول المحتج بها من طرف المستأنفة لأنه لا مجال لاعمالها. والتصريح تبعا لذلك برد استئنافها.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65812
Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Société de gardiennage, Responsabilité civile délictuelle, Prescription quinquennale, Prescription de droit commun, Prescription, Point de départ de la prescription, Paiement de l'indemnité d'assurance, Faute du préposé, Conditions particulières du contrat d'assurance, Clause d'exclusion de garantie, Action subrogatoire de l'assureur
65770
Le dépositaire professionnel est tenu d’une obligation de conservation et de sécurité des marchandises entreposées et ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas d’incendie en invoquant la faute d’un tiers ayant prétendument entreposé des marchandises dangereuses (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65784
Syndic de copropriété : L’action en paiement d’un prestataire est irrecevable contre le syndicat des copropriétaires lorsque le syndic gestionnaire a contracté en son propre nom (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65786
Force probante de l’aveu écrit : la reconnaissance par l’occupant de détenir le bien à titre gracieux constitue une preuve complète justifiant son éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025
65797
La responsabilité contractuelle du vendeur pour retard dans la finalisation de la vente est écartée lorsque l’acquéreur a initié une action en justice sans respecter la procédure amiable prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65672
La compensation légale suppose que les deux dettes soient exigibles et ne peut être opposée en violation du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025