L’appel contre une mesure d’interdiction provisoire d’usage d’une marque devient sans objet après le prononcé du jugement sur le fond de l’action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71372

Identification

Réf

71372

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1030

Date de décision

12/03/2019

N° de dossier

2018/8225/5122

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 137 - 154 - 155 - 203 - 222 - 225 - 230 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'interdiction provisoire d'usage d'une marque dans l'attente d'une décision au fond, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort du recours lorsque le juge du fond a statué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'interdiction. L'appelant contestait l'ordonnance en soulevant la forclusion de l'action, faute d'avoir été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 203 de la loi 17-97, ainsi que l'absence de caractère sérieux de l'action en contrefaçon. La cour écarte ces moyens sans les examiner, relevant qu'un jugement statuant sur le fond du litige en contrefaçon et en concurrence déloyale a été rendu en cours d'instance d'appel. Elle retient que la survenance de cette décision au fond rend l'appel contre la mesure provisoire, par nature temporaire, sans objet, privant ainsi d'intérêt la discussion des moyens dirigés contre elle. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ض. و. ر. و. ك.) بمقال استئنافي بواسطة نائبتيها، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/09/2018، تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/09/2018 تحت عدد 3764 في الملف عدد 3295/8101/2018، القاضي: بمنعها مؤقتا من استعمال علامة PHYT’S (الصنع، التوزيع و العرض و كذا الاسم التجاري PHYT’S من استعماله في الاماكن و اللوحات و الاعلانات و السيارات و المواقع الالكترونية) الى حين البت في دعوى الموضوع، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، و التصريح بان هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون، و تحميلها الصائر.

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف، انه بتاريخ 10/07/2018 تقدمت كل من سعيدة (ك.) و شركة (ف. م.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضتا فيه أنها تملك العلامة التجارية PHYT'S المسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 116495 بتاريخ 07/04/2018 ، وأنها فوجئت بالمدعى عليها تقوم بفتح احد المحلات بالعنوان الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و تعمد الى عرض و بيع منتجات التجميل تحمل العلامة PHYT'S ، كما تعمد الى استعمال العلامة التجارية و الاسم التجاري PHYT'S حسب الثابت من محضر معاينة المنجز بهذا الخصوص من طرف المفوضة القضائية زهرة (ب.)، واستنادا للمواد 154، 155، 137، 225 و 230 من القانون رقم 17-97 فإنها تلتمس أمر المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بايقاف صنع و توزيع و عرض للبيع بصفة مباشرة او غير مباشرة لكل بضاعة كيفما كان نوعها تحمل علامة PHYT'S و كذا ايقاف استعمال علامتها PHYT'S و الاسم التجاري PHYT'S ايا كان شكله و وسيلته سواء في اللوحات المثبتة في واجهة المقر الاجتماعي او في غيره من المحلات الاخرى وفي مختلف القوائم و الاوراق الاعلانية الاخرى و في السيارات التي تستعملها و في موقعها الالكتروني و في مواقع التواصل الاجتماعي و باي شكل من اشكال الاستعمال الاخرى، و الكل مؤقتا لغاية بت محكمة الموضوع في الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، مع النفاذ المعجل، و الصائر.

مرفقتين المقال ب: بشهادة تسجيل علامة – نموذج " ج " – امر باجراء حجز وصفي مع صورة للطلب – محضر الحجز الوصفي مع صورة فوتوغرافية – مقال افتتاحي.

وبعد جواب المدعى عليهما و تعقيب المدعية، صدر الأمر الاستعجالي المشار اليه أعلاه.

استأنفته شركة (ض. و. ر. و. ك.)، و ابرزت في اوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع ما يلي:

خرق مقتضيات الفصل 203 من القانون 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.

-المستمد من الخطأ في اعتبار ان اجل 30 يوما يسري من تاريخ تقديم طلب معاينة أي بتاريخ 04/06/2018.

ذنک ان الامر الاستعجالي جانب الصواب و قام بتحريف مقتضيات الفصل 203 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية التي تنص صراحة على ما يلي:

"لا يقبل طلب المنع أو وضع الضمانات إلا إذا تبين أن الدعوى جدية في موضوعها وأقيمت داخل أجل أقصاه ثلاثين يوما يحتسب ابتداء من اليوم الذي علم فيه المالك بالأفعال التي أسس الطلب بناء عليها" .

وفي النازلة الحالية فان تاریخ علم المستانف عليها بالفعل الذي على اساسه قدمت دعوى الموضوع أي استعمال العارضة لعلامة فيتس يعود الى تاریخ قيامها بتبليغ الإنذار بواسطة المفوض القضائي السيد نوردين (ر.) للعارضة و ذلك بتاريخ 09/05/2018. وأن الأمر المستأنف اعتبر أن اجل 30 يوما المنصوص عليه بمقتضى الفصل 203 يحتسب ابتداء من تاريخ تقديم طلب اجراء المعاينة أي 4/6/2018 معتبرا أن الطلب الرامي إلى استصدار حكم بالمنع مسجل بتاريخ 10/7/2018 يكون الطلب قد سجل في اجل 30 يوما . وأنه خلافا لما اعتبره الأمر المتخد و بغض النظر عن كون تاريخ العلم بالتزييف المزعوم و المنافسة ثابت من خلال الانذار الموجه للعارضة بتاريخ 9/5/2018، فانه حتى ما اذا تم احتساب اجل 30 يوما من تاريخ قدم طلب اجراء المعاينة فان اجل 30 يوما من اجل تقديم طلب ايقاف المؤقت باستعمال العلامة يسري إلى غاية 7/7/2018 و ليس الى غاية 10/7/2018 و يكون في جميع الأحوال اجل 30 يوم من تاريخ العلم قد قضى قبل أن يقدم طلب الايقاف في 10/8/2018. وانه حتى اذ اعتبرنا أن اجل 30 يوما يسري من تاريخ انجاز محضر الوصفي أي22/6/2018 فان هذا كذلك يعتبر تحريف لمقتضيات الفصل 203 من القانون عدد 17-97 لان المشرع نص صراحة أن اجل 30 يوما يسري ابتدأ من اليوم الذي علم فيه المالك بالأفعال التي أسس الطلب بناء عليها و ليس من تاریخ محضر الحجز الوصفي لا سيما أن رسالة الإنذار الموجهة الى العارضة من طرف المستأنف عليهما تفيد صراحة علمهما بالوقائع الذي على اساسها اسسا دعواهم في الموضوع .

وأن المشرع بمقتضى الفصل 222 من القانون عدد 17-97 اعتبر ان اجراء الحجز الوصفي يمكن من رفع المدعي القضية إلى المحكمة داخل أجل لا يزيد عن ثلاثين يوما يبتدئ من يوم تنفيذ الأمر أعلاه، وفي حالة عدم احترام هذا الاجل يعتبر الوصف المفصل أو الحجز باطلا بقوة القانون دون إخلال بما يحتمل منحه من تعويضات ،وخلافا للفصل المذكور الذي لا علاقة له بالفصل 203 من نفس القانون الذي ينص هو بدوره على اجل 30 يوما من اجل مطالبة رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بالمنع المؤقت من استعمال العلامة او الاسم التجاري، و بالتالي فان الحجز الوصفي لا علاقة له بمقتضيات الفصل 203 .وانه بالفعل فان تاريخ العلم بالأفعال موضوع دعوى الموضوع لا يمكن أن تقتصر على تاريخ محضر الحجز الوصفي، و ذلك لان هذا الاجراء غير الزامي و لكن هو مجرد وسيلة اثبات اختيارية و ليس دليل على وجود التقليد لذلك فانه لا يتوقف عليها اقامة الدعوى . وهذا ما أكدته محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء في قرار صادر بتاريخ 03/04/2001 جاء فيه ما يلي :

" محضر الحجز الوصفي ليس دليلا على وجود التقليد. للمحكمة أن تستأنس به وباقي الوثائق الأخرى الاستخلاص وجود التقليد، والمنافسة غير المشروعة ." (محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار رقم 733/2000 بتاريخ 11/4/2000)

وأن الأمر المستأنف اختلطت عليه الأمور باعتباره آن تاریخ علم هو تاريخ تقديم طلب اجراء المعاينة مع العلم أن في النازلة الحالية واذ افترضنا ما اعتبره أن الأمر المستأنف صحیح فان الدعوى امام قاضي المستعجلات قدمت خارج اجل 30 يوما من تاريخ تقديم طلب اجراء المعاينة هو 4/7/2018.

ب- المستمد من عدم جدية دعوى الموضوع الذي استند عليها الامر الاستعجالي :

ذلك أن الأمر المستأنف اكتفي بمعاينة اقامة المستأنف عليهما الدعوى التزيف و المنافسة غير المشروعة بتاريخ 6/7/2018 من اجل استخلاص الأمر بالتوقف المؤقت على استعمال علامة فيتس مبرر. وان المشرع اذن لقاضي المستعجلات أن يقيم مدى جدية الدعوى في الموضوع من خلال ظاهر الوثائق و ذلك لأن الأمر بوقف المؤقت لاستعمال علامة تجارية له عواقب مالية سلبية لان في النازلة الحالية فان العواقب الذي تكبدتها العارضة جد خطيرة لكونها ملزمة بأداء عائدات المرخص في حين أن لا يمكن لها تسويق المنتوجات . وفي النازلة الحالية فان الامر المستأنف لم يقم بفحص الوثائق المدلى بها من طرف العارضة و التي تفيد ان دعوى الموضوع لا تستند على اساس جدي، لا سيما أن العارضة اثبتت للمحكمة الرئاسية انها تستعمل العلامة فيتس بناء على عقد توزیع صحیح ابرم بينها و بين مالك العلامة الحقيقي و هو مختبرات (ف.) عن طريق الشركة الذي خول لها توزيع منتجاتها كما ادلت بوثائق تفيد ان السيدة سعيدة (ك.) قامت بتسجيل العلامة فيتس خلافا للمنع المنصوص عليه في عقد التوزيع الذي كان يربطها بمالكة العلامة أي شركة مختبرات فیتنس و بالخصوص البند 7 المشار اليه اعلاه .كما ادلت بما يفيد أن العلامة PHYT ' S مسجلة باسم شركة مختبرات (ف.) على الصعيد الدولي مند سنة 2005 طبقا لاتفاقية مادريد، اي قبل تسجيل المستانفة عليها لنفس العلامة في المغرب سنة 2008 و هذا يفيد أن تسجيل العلامة من طرف السيدة سعيدة (ك.) هو تعدي على حق الغير . و هذا فيه خرق وسوء تطبيق للمادة الانف ذكرها. ملتمسة في الشكل: قبول الاستئناف ، و في الموضوع الغاء الأمر المستأنف، و الحكم من جديد برفض الطلب، و شمول القرار المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل ، و ترك الصوائر الابتدائية و الاستئنافية على عاتق المستأنف عليهما.

وأرفقت المقال ب: نسخة من الأمر المطعون فيه- غلاف التبليغ- صورة من بطاقات الزيارة- صورة من مقال التدخل الارادي.

وحيث ادلت المستأنفة بجلسة 30/10/2018 برسالة مرفقة بنسخة من الترجمة باللغة العربية من العقد المؤره في 10/11/2017.

وحيث ادلت المستأنف عليهما بجلسة 8/01/2018 بمذكرة جواب اكدتا بموجبها انه بناء على خرق المستأنفة لمقتضيات الفصل 5 من ق م م، و بناء على الايداع و التسجيل القانوني للاسم و العلامة من طرفهما طبقا لمقتضيات قانون 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ، و كذا ثبوت التسجيل بناء على سند الملكية، و احترامهما لمقتضيات الفصل 203 من القانون أعلاه، و ارتكاز الأمر المستأنف على اسس قانونية وواقعية سليمة، فانهما تلتمسان رد دفوع المستأنفة و الحكم بتأييد الأمر المستأنف، و تحميل المستأنفة الصائر.

وأرفقتا المذكرة بصور فواتير، وصور اوراق التعشير، وصور تحويلات بنكية.

وبعد تعقيب المستأنفة، و ادلاء المستأنف عليهما بمذكرة توضيحية مرفقة بنسخة حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/01/2019 تحت عدد 679 في الملف عدد 7071/8211/2018، و ادلاء المستأنفة برسالة اسناد النظر.

أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 19/02/2019 حضرها الأستاذ (ح.) عن الأستاذة (ب.) عن المستأنفة و ادلى برسالة اسناد النظر، حاز الأستاذ (ر.) عن الأستاذة هاجر (ب.) عن المستأنف عليهما نسخة منها و التمس مهلة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 05/03/2019 و مددت لجلسة 12/03/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة في اسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه.

لكن حيث انه وبادلاء المستأنف عليهما رفقة مذكرتهما التوضيحية المدلى بها بجلسة 05/02/2019 بنسخة حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/01/2019 تحت عدد 679 في الملف عدد 7071/8211/2018 قضى في الموضوع بثبوت فعلي التزييف و المنافسة غير المشروعة في حق المستأنفة و بتوقفها عن استعمال الاسم التجاري PHYT'S في اللوحات المثبتة على واجهة محلها و بتوقفها عن صنع وتوزيع و عرض للبيع لكل بضاعة تحمل علامة PHYT'S المملوكة للمستأنف عليها. فان الاستئناف يكون تبعا لذلك قد اصبح غير ذي موضوع على اعتبار ان الأمر المطعون فيه انما قضى بمنع المستأنفة مؤقتا من استعمال علامة PHYT'S الى حين البت في دعوى الموضوع و التي صدر بشأنها الحكم المشار اليه أعلاه.

وحيث انه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير اساس، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده و إن بعلة أخرى.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل

في الموضوع : برده و تاييد الامر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle