Réf
71355
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1013
Date de décision
11/03/2019
N° de dossier
2018/8202/5662
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Quantification du préjudice, Mesure d'instruction, Irrecevabilité de la demande, Expertise judiciaire, Contrat d'entreprise, Charge de la preuve, Carence du demandeur, Arrêt des travaux, administration de la preuve, Action en responsabilité contractuelle
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation provisionnelle assortie d'une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice en matière de responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle tendait à faire établir par le juge une preuve incombant au demandeur. L'appelant, un entrepreneur se plaignant d'un arrêt de chantier imposé par le maître d'ouvrage, soutenait que l'expertise était une mesure d'instruction nécessaire pour quantifier le dommage. La cour écarte ce moyen et rappelle que la détermination du préjudice est un élément constitutif de la responsabilité dont la preuve et le chiffrage incombent au créancier de l'obligation. Elle retient qu'une mesure d'expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence du demandeur à établir l'étendue de ses propres prétentions, le juge n'ayant pas vocation à recueillir des preuves pour le compte d'une partie. Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال الاستئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 08/11/2018 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24-07-2018 تحت عدد 7310 في الملف عدد 6172/8202/2018 و القاضي بعدم قبول الطلب و تحميل رافعته الصائر .
في الشكل
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنفة تقدمت بصفتها مدعية بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/06/2018 عرضت فيه أنه بمقتضى عقد مؤرخ في 04/05/2015 منحت شركة العمران للمدعية ورشا لبناء 104 شقة و مقر للسنديك في إطار مشروع يسمى " (ل.) " مكون من 6 عمارات سفلي + 3 , و سفلي + 4 , القطب الحضري و الصناعي العمران الساحل , و أنه بتاريخ 27/07/2015 وجهت شركة العمران للعارضة أمرا ببدء الأشغال , فقامت العارضة باستئناف أشغالها بعد أن أنزلت آلياتها و معداتها اللازمة , إضافة لعدد هائل من العمال للقيام بالأشغال , غير أنها فوجئت بتاريخ 03/12/2015 بأمر من المدعى عليها بإيقاف أشغال البناء بعلة كونها تريد تغيير التصميم , فاستجابت العارضة لطلبها و أوقفت الأشغال , غير ان الحالة بقيت على ما هي عليه لمدة 4 أشهر و اضطرت معه إلى مراسلة المدعى عليها بتاريخ 18/04/2016 أمام حصول الضرر و بقاء المعدات و الآليات متوقفة و العمال يحضرون يوميا لاستكمال العمل بالورش , طالبة منها توضيح توقفها , لاسيما و ان ذلك أضر بالعارضة , إلا أن المدعى عليها توصلت بالرسالة دون ان تحرك ساكنا , كما أن العارضة وجهت لها فاتورة بالأعباء المستحدثة بتاريخ 05/12/2016 و رسالة بوضعية الورش بتاريخ 19/07/2016 دون جدوى , مما ألحق بالعارضة ضررا بليغا جراء الفعل الذي أقدمت عليه المدعى عليها , ملتمسة الحكم لها بتعويض مسبق عن الضرر الحاصل لها تحدده في مبلغ 10.000 درهم , و الحكم تمهيديا بإجراء خبرة من أجل جرد الأشغال المنجزة و حجم الضرر الناجم عن التوقف , مع النفاذ المعجل فيما يخص التعويض المسبق و حفظ البت في الصائر .
و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته الطاعن للأسباب الآتية
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستأنف يفتقر للأساس القانوني لأن الثابت من خلال الحجج و الوثائق المدلى بها أنها لم تحصر دعواها في الأمر بإجراء خبرة و إنما ادلت بعقد موقع بين الطرفين و أمر ببدء أشغال و امر بتوقيف الأشغال مرفق بفواتير و أصل محضر معاينة وصور فوتغرافية توضح أين وصلت الأشغال بالورش والتمست الحكم لها بتعويض مسبق في إنتظار إنجاز الخبرة المختصة و كما عززت المستانفة مقالها بمحضر معاينة و إستجواب و صور فوتغرافية تبين الوضعية التي وصل إليها الورش و كذا العقد الرابط بين الطرفين و المراسلات المجراة و فواتير إنجاز الأشغال فكان على المحكمة و إستجلاء منها لجميع العناصر المفيدة الجوء إلى خبرة مختصة للوصول إلى الحقيقة حتى لا يضار أي طرف ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إنتداب خبير مختص في الميدان العقاري و البناء من اجل الوقوف على عين المكان و إجراء المعاينات اللازمة و تحديد كلفة الأشغال المنجزة و الأشغال المتبقاة و حجم الضرر و أرفقت المقال بنسخة من الحكم الإبتدائي
و حيث أجابت المستأنف عليها بكونها لم يتم إشعارها بالدعوى إلا خلال المرحلة الإستئنافية و ان المستأنف عليها هي من عمدت إلى توقيف الأشغال و إضطرت العارضة إلى توجيه إنذار لها لإستئناف الأشغال بقي بدون جدوى و ان المحكمة كانت على صواب حينما إعتبرت الطلب غير مقبول شكلا لأن الطلب الأصلي إنصب على الحكم بتعويض مسبق و إجراء خبرة حسابية علما ان الطلبات القضائية يجب ان تكون محددة و لا تستهدف صنع حجة لفائدة طرف على حساب الأخر و عن إدعاءها الضرر نتيجة توقف الأشغال بقي بدون إثبات كما ان شروط التعويض المسبق غير متوفرة في النازلة و فيما يخص طلب إجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار فإن الأمر يتعلق بالمسؤولية العقدية و الضرر يعتبر ركنا من أركانها و بذلك فإن المستأنفة ملزمة بتحديد حجم الضرر اللاحق بها أما المطالبة بإجراء خبرة لتحديدها يبقى غير ذي موضوع لأن المحكمة لا تصنع الأدلة للخصوم حسب ما إستقر عليه العمل القضائي و ان المستأنفة اخفت عدة حقائق ذلك انه خلافا لما ورد في مقالها فإنه عمدت بدون وجه إلى توقيف الأشغال مما إضطرت معه العارضة إلى توجيه إنذار لها إلا انه عوض الإستجابة للإنذار و إستئناف الأشغال اخذت تنسب للعارضة مزاعم لا أساس لها و التي تتمثل في كون الخطا يرجع لها لأن الأشغال توقفت بامر منها فقد تم إبرام صفقتين مع المستأنفة الأولى رقم 32/2014 و المتمثلة في أشغال الصرف الصحي و الثانية رقم 05/2015 متمثلة في أشغال البناء العامة و ان توقف المستأنفة ليس له ما يبرره و يعتبر خرقا للإلتزامات التعاقدية فبالنسبة للصفقة رقم 05/2015 تم توجيه الأوامر الآتية : - بتاريخ 27-05-2015 أمر بالمصادقة على الصفقة رقم 05/2015
- بتاريخ 24-07-2015 أمر بإبتداء الأشغال
- بتاريخ 03-12-2015 أمر بالتوقف عن الأشغال
- بتاريخ 16-06-2016 أمر بإستئناف الأشغال
كما تم التوقيع على محضر بتاريخ 16-06-2016 من طرف المستأنفة تلتزم بإستئناف الأشغال وفق الجدولة المحددة
و بالنسبة للصفقة رقم 32/2014 فإنه تم توجيه إلى المستأنفة الأوامر الآتية :
- - بتاريخ 28-11-2014 أمر بالمصادقة على الصفقة
- بتاريخ 16-12-2014 أمر بإبتداء الأشغال
- بتاريخ 19-12-2014 أمر بالتوقف عن الأشغال
- بتاريخ 27-02-2015 أمر بإستئناف الأشغال
- بتاريخ 05-05-2015 أمر بإيقاف الأشغال و لقد تم التوقيع على محضر بنفس التاريخ يتعلق بهته الاشغال
- بتاريخ 03-12-2015 أمر بإستئناف الأشغال
كما تم التوقيع على محضر مؤرخ في 05-12-2015 من طرف المستأنف عليها تلتزم بإستئناف الأشغال
و انه رغم الأوامر بإستئناف الأشغال لم يتم إستئنافها و ذلك رغم رسائل الإنذار و انه بالنسبة للصفقة 05/2015 تم توجيه إنذار للمستأنفة بتاريخ 24-10-2016 و كذا بتاريخ 25-01-2017 و بالنسبة للصفقة رقم 32/2014 تم توجيه إنذار بتاريخ 25-01-2017 غير أن كل هته الإنذارات لم تعط أي نتيجة و انها كانت ملزمة بتطبيق دفتر التحملات للصفقتين . و ان المستأنفة غادرت الورش دون سابق إعلام و دون إستكمال الأشغال و ان الصفقة اصبحت مفسوخة بقوة القانون حسب الفصل 42 من الشروط الإدارية و المالية المتعلقة بالفسخ ملتمسة تاييد الحكم المستانف و ارفقت المذكرة صور من : رسالتي إنذار - محضري صفقتين – من الإنذار و ما يفيد تبليغه – قرار .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 04-03-2019 حضر نائبا الطرفان و أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكدت فيها ما سبق و أرفقتها بصورة من قرار . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 11/03/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مخالفته للصواب لكونها لم تحصر طلبها في حدود الأمر بإجراء خبرة و إنما عززته بالعقد الرابط بين الطرفين و باقي الوثائق .
لكن حيث إن المحكمة بإطلاعها على مقال الإدعاء يتضح بان الطاعنة إلتمست الأمر بإجراء خبرة من اجل جرد الأشغال المنجزة و حجم الضرر الناجم عن التوقف . و الحال أن مقالها لم يتضمن حتى المراحل التي وصل إليها الورش من حيث الأشغال و كذا قيمتها و تحديد طلبها على ضوء ذلك بإعتبارها شركة تجارية ملزمة بمسك محاسبة منتظمة . و بما لديها من وثائق أخرى عززت بها دعواها . أما تحديد الضرر و بإعتباره ركنا من أركان المسؤولية العقدية فإن المستأنفة هي الملزمة بإثباته و تحديد حجمه لأن المحكمة لا تتطوع لجمع الأدلة للخصوم عن طريق الخبرة التي تبقى إجراء من إجراءات التحقيق و ليس وسيلة لصنع دليل لطرف على حساب طرف أخر . كما أقره عن حق الحكم المطعون فيه وفق تعليل سليم من الناحية الواقعية و القانونية و يتعبن تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر إعتبارا لما آل إليه طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .
66265
Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d’un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66259
L’inscription d’une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l’inscription ultérieure d’une saisie conservatoire sur le même bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66257
Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66256
Bail commercial : l’annulation du bail pour défaut de qualité du bailleur n’emporte pas l’expulsion de l’occupant si celui-ci est lié par un contrat de partenariat avec le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66255
La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Violation des droits de la défense, Signification par huissier de justice, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Désignation d'un curateur, Caractère subsidiaire de la curatelle, Annulation du jugement
66253
La demande d’ouverture d’un local commercial, qui nécessite de statuer sur la responsabilité de son blocage, excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025