Réf
70951
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
25
Date de décision
07/01/2020
N° de dossier
2019/8232/3792
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente de fonds de commerce, Recouvrement des créances publiques, Privilège du trésor, Meuble incorporel, Fonds de commerce, Distribution par contribution, Créance ordinaire, Confirmation du jugement, Classement des créanciers, Champ d'application du privilège
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du privilège du Trésor public dans le cadre d'une procédure de distribution du prix de vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours de la Trésorerie générale du Royaume en classant sa créance comme chirographaire.
L'appelante soutenait que son privilège, fondé sur l'article 105 de la loi 15-97 relative au recouvrement des créances publiques, devait s'étendre au fonds de commerce en tant que meuble incorporel. La cour écarte ce moyen en retenant une interprétation stricte de l'article 105 précité.
Elle juge que la mention des "meubles" aux côtés des "effets" et la précision "où qu'ils se trouvent" démontrent que le législateur n'a entendu viser que les meubles corporels susceptibles de déplacement physique, à l'exclusion des meubles incorporels. La cour retient donc que le fonds de commerce, qualifié de meuble incorporel par l'article 79 du code de commerce, est exclu du champ d'application de ce privilège.
Elle ajoute que le produit de la vente judiciaire ne saurait être assimilé aux "revenus" de l'immeuble au sens de l'article 106 du même code. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد الخازن العام للمملكة بمقال مسجل بتاريخ 17/7/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 3261 بتاريخ 2/4/2019 في الملف عدد 576/8233/2019 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : قبول التعرض.
في الموضوع : برفضه وتحميل الخزينة العامة للمملكة الصائر.
وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيد الخازن العام للمملكة تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 27/12/2018 عرض فيه أن يتعرض على مشروع التوزيع بالمحاصة رقم 38/2018 المنجز بتاريخ 13/11/ 2018 ، إذ أن مشروع التوزيع المؤقت قد عمد إلى اعتبار دين الخزينة العامة عبر قباضة سطات دينا عاديا معللا بكون الدين المعني بالامر لا يتعلق بالامتياز المخول في نطاق العقار ،فالتعرض على منتوج البيع و الذي يمكن قانونا اعتباره تصريح بمديونية الخزينة في إطار عملية تحصيل الديون العمومية العالقة في ذمة الملزمين الذين يكونون محلا لعملية بيع بالمزاد العلني أو تحت أي إجراء جبري قضائي مهما كان نوعه نوعه، ما دامت الغاية من الإجراء بدل المحاسب العمومي كل طاقاته بغاية الحفاظ على الامتياز الذي خوله اياه المشرع في المتابعة بكل الطرق القانونية المتاحة بهدف الاستخلاص فالعارض يذكر بمقتضيات المادة 106 من قانون 15/97 بمثابة مدونة تحصيل الدين العمومي التي تنص على أنه: لتحصيل الضرائب و الرسوم المفروضة على العقارات تتمتع الخزينة علاوة على ذلك بامتياز خاص يمارس على المحاصيل و الثمار و الاكرية و عائدات العقار المفروضة عليها الضريبة أيا كان مالكها ، و من خلال منطوق النص هناك مفهوم ينبغي تجليه ألا وهو أن الخزينة العامة للملكة تحظى بامتياز ينطلق أيضا من مقتضيات الفصل 155 من قانون التحفيظ العقاري ولكون المشرع أوضح في المادة 105 من نفس القانون فإن للخزينة امتيازات أخرى تمارس على المحاصيل و الثمار و الاكرية وعائدات العقار ، وأنه بالإطلاع على مشروع التوزيع موضوع التعرض بخصوص ترتيبه للديون لم يلتزم بمقتضيات الصفة فيما يتعلق باعتبار دين الخزينة العامة للمملكة دينا عاديا لم يلتزم فيه بمقتضيات المواد 105/107 من مدونة تحصيل الدين العمومي كقانون خاص يقيد العام و لا بمقتضيات القواعد العامة في الفصل 1248 و كذا المادة 628 من مدونة التجارة ، إن المبالغ الموزعة على الدائنين الواردين بمشروع التوزيع المؤقت هم أشخاص مطالبون بدين عادي ليس إلا ، وانه بالنسبة للبنك كما سلف بيانه اعلاه قبل ان يعمد إلى توزيع منتوج البيع المتعرض عليه كان على المحكمة أن تطالبها بالادلاء بأصل الدين و تقديم لائحة باندثار المديونية و كذا احتساب الفوائد عن الدين بالنظر لمجمله أو جزئه حتى يفرز الحق في الاستيفاء بكل عدالة و وضوح ، فإن تصنيف هاته الفئة بالأسبقية عن الدين العمومي هو مجانب للصواب وينبغي رده ، و إعادة التصنيف وفقا للمواد السالفة الذكر و يعاب على المشروع أنه أعطى للغير حقا لم يعلل طبيعته بما يكفي ، لأجله يلتمس العارض إعادة التوزيع وفق ما يمليه القانون و تعديل المشروع المؤقت بما يوازي القواعد الآمرة بالنظر الى الخاص منها و العام و اعتبار أن الضرائب المترتبة والتي صرح القابض بها لدى المحكمة بمناسبة اعذاره بذلك لم يتم ادراجها بمجموع مبالغها في التوزيع الحالي حيث يلتمس ادخالها بحسب الإمتياز.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول انعدام تعلیل الحكم القاضي بحرمان الخزينة العامة من الامتياز يعيب المستأنف على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه نقصان التعليل و كذا مجانبتها للصواب حيث لم تناقش الوسائل و الوثائق التي أدلى بها المستأنف بمقال التعر على المشروع و هي ثبت في النزاع لم تعر أي اهتمام للحجز التنفيذي المقيد على العقار موضوع البيع وتوزيع المنتوج تبعا للمقتضيات الخاصة و الجاري بها العمل في المادة و أن تقييد الحجز التنفيذي على محل الدين يعتبر الضمانة الأساسية لاستخلاصه کدین عمومی بامتياز بصريح النص وأن مشروع التوزيع و الحكم المطعون فيه بمقتضى هذا المقال لم يصنف ديون الخزينة العامة للمملكة ضمن الديون الإمتيازية بقوة القانون بل أن الاستبعاد من التصنيف المراد تحقيقه بمقتضى الطعن الحالي وفقا لكل المعطيات الواردة رسائل عن مال ديون الخزينة التي لم توليها المحكمة الابتدائية العناية والاهتمام بل مدتها من محتواها القانوني بعدم تصنيفها إمتیازيا مع العلم أن الأصل التجاري هو مال معنوی منقول الامتياز فيه بقوة القانون يعود للخزينة العامة للمملكة وفق مقتضيات المواد من 100 إلى 106 من قانون 15/97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية ، باعتبارها مواد خاصة تقيد العام من القواعد جملة و تفصيلا ، هذا في حالة تعارضها و أما الحال هنا فإن النصوص سواء منها العامة أو الخاصة تتوافق فيما بينها و تخول الامتياز للخزينة العامة بقوة القانون بمقتضى الفصل 1248 من قانون الالتزامات و العقود المغربي - المادة 105 و 106 من مدونة التجارة - المادة 628 من التجارة و التي تؤكد هذا الامتياز وأن محكمة الدرجة الأولى استندت في نتيجة حكمها على مستجدات غير مألوفة بخصوص الأموال المنقولة و التي نعني بها هذا الأصل التجاري بكافة عناصره المادية و المعنوية و هو ضمان امتيازي للخزينة لا يمكن فرز وفصل أحد عناصره على الآخر وهو ما لم تكلف نفسها عناء التحقق من صحة الامتياز الذي على أساسه قامت بالتوزيع التحاصصي لمنتوج البيع في حين كان عليها أن تطالب بوثائق و حجج تدعم وتؤكد صحة الامتياز و هو ما سطره المشرع في المادة 365 من مدونة التجارة و التي صرحت و قضت بكون المنتفع من الرهن لا يمكن له الاحتجاج به ضد الدائنين إلا بعد تبليغهم للمقيدين بنسخة من المحرر المنشئ للرهن وأن ينجز هذا الشرط بالتبليغ تحت طائلة البطلان خلال الشهرين المواليين لإبرام الرهن ، و هو ما ينتفي وجوده عند جل الأبناك التي لم تدل بما يفيد احترامها لهذه المادة التي تعتبر من النظام العام و ينبغي على كافة المتقاضين الإلتزام بها . كما يؤكد الواقع و القانون بأن ديون الخزينة العامة يجب أن تصنف مباشرة بعد هذه الديون الإمتيازية وفقا لما نصت عليه المادة 365 من مات المشار اليها أعلاه فكيف يعقل أن تتجاهل المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كل هذه المقتضيات و تحرم بالتالي الخزينة العامة للمملكة من حقها في الإستيفاء لكل الديون المترتبة على الأصل التجاري موضوع البيع و تعمل بالمقابل على إعطاء الأولوية و الأسبقية لديون ذات صبغة عادية و هذا يعتبر تجاوز المقتضيات قانونية و واجبة التطبيق في مجال الإمتياز تبعا للمواد التي تؤطر هذا النوع من الامتياز بدأ بالمادة 105-106-107-108 الى 109 من قانون 15/97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية ، وبخصوص مشروع التوزيع التحاصصي المؤقت غیر مؤسس قانونا فإن دين الخزينة العامة للمملكة و السيد قابض مدينة سطات يستمد الصفة الإمتيازية من المواد المومأ اليها آنفا و الفصل 1244 من قانون الالتزام و العقود المغربي و ان المبلغ الناتج عن بيع العقار يخول الحق للخزينة العامة بصفة امتيازية من استيفاء دیونها و هو ضمان عام لأداء الدين الموثق بالتقييد للحجز التنفيذي عليه حيث يتم انطلاقا و بالتالي يكون الامتياز متحققا وواجب انصافه مستحقا ولكون المشرع في مدونة التحصيل لم يحدد الامتياز وأن اعتبار المستأنف دائنا عاديا هو بمثابة خروج عن النص القانوني وخاصة كون هذه المقتضيات هي نصوص قانونية واضحة و محددة لا اجتهاد مع وجود النص ويتضح من كل المبين أعلاه ولأجله كون محكمة الدرجة الأولى قد حادت عن الصواب ولم تعمل على توضيح موقفها بكل عدالة وانصاف مادامت النصوص القانونية التي كان الواجب اعتمادها من حيث التعليل و المنطوق واضحة ولا تحتاج الى اجتهاد وفاء للمبدأ الفقهي و القضائي القائل بأنه '' لا اجتهد مع وجود النص '' ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي الذي بت بذلك مع إعادة التوزيع تبعا لقواعد الامتياز المقررة قانونا. وأرفق المقال بنسخة من أصل الحكم
و حيث أدرجت القضية بعدة جلسات أخرها بجلسة 31/12/2019 ألفي خلالها بالملف مستنتجات النيابة العامة وتخلف الطرفان رغم سبق الإعلام واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 07/01/2020.
التعليل
حيث اسس الطاعن استئنافه على سببين اثنين و يتعلق الأول بانعدام تعليل الحكم القاضي بحرمان الخزينة العامة من الامتنياز والسبب الثاني مستمد من كون مشروع التوزيع التحاصصي المؤقت غير مؤسس قانونا .
وحيث بخصوص السببين مجتمعين لارتباطهما فإن المادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية تنص على أنه لتحصيل الضرائب والرسوم تتمتع الخزينة ابتداء من الشروع في تحصيل الجدول أو قائمة الإيرادات بامتياز على الاشعة وغيرها من المنقولات التي يملكها المدين أينما وجدت وكذا على المعدات والسلع الموجودة في المؤسسة المفروضة عليها الضريبة و المخصصة لاستغلالها ، والمقصود بالمنقولات الواردة في هذا المقتضى الاشياء المتحركة و القابلة للنقل من مكان الى اخر بدليل عبارة '' أينما وجدت'' التي تحيل على طبيعة المنقول كشيء قابل للحركة من حيزه المكاني بصورة عادية دون أن يلحقه تلف وأن ايراد لفظ المنقولات في النص لم يأت مطلقا ليشمل أيضا المنقولات المعنوية كالأصول التجارية بل جاء عقب لفظ الامتعة ليقتصر على ما شابهما من المنقولات وحسب ذلك أن الأصل التجاري كما عرفته المادة 79 من مدونة التجارة هو مال منقول معنوي وليس مادي ، وبالتالي فهو غير مشمول بمقتضيات المادة أعلاه وهو نفس الاتجاه الذي كرسته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 1459 الصادر بتاريخ 11 نونبر 2008 في الملف عدد 1237/3/1/2006 .
وحيث استنادا الى ما ذكر فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تكن في حاجة لإعمال مقتضيات المادة 107 من نفس القانون التي تشير الى تزاحم امتياز الخزينة مع امتيازات أخرى ، خاصة وأن الخزينة لا تتمتع بالامتياز على منتوج بيع الأصل التجاري ولا تتزاحم مع باقي الدائنين ذوي الديون الممتازة وإنما امتيازها منحصر فقط فيما ذكر إضافة الى الضرائب اللصيقة بالعقار ، وما أثاره الطاعنان من خرق لمدونة تحصيل الديون العمومية وكذا الفصل 1244 من قانون الالتزامات و العقود والمادة 365 من مدونة التجارة هو خلاف الواقع كذلك والحكم المطعون فيه حينما رد طلب الطاعنة بكون '' الامتياز المخول لها بمقتضى المادة 106 من مدونة تحصيل الديون العمومية محصور على الأموال الراجعة للملزم بالضريبة من ثمار ومحاصيل وأكرية تم عائدات العقار بطبيعتها ، وأن منتوج البيع القضائي للعقار لايندرج ضمن هاته الأموال باعتباره يأتي في إطار التنفيذ على أموال الملزم بالضريبة و لا يمثل بأي شكل من الأشكال عائدات ينتفع بهذا الأخير يمكن معها ان تضم الى أمواله مما يجعله يخرج عن دائرة الامتياز المخول للخزينة العامة للمحكمة '' فإنه بذلك يكون قد صادف الصواب فيما قضى به وطبق كذلك صحيح أحكام المواد المذكورة ، مما يتعين معه رد استئناف الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل الخزينة العامة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الخزينة العامة الصائر .
65989
Privilège du Trésor public : le privilège immobilier du Trésor ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65911
Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65610
La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025