Réf
70903
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
300
Date de décision
27/01/2020
N° de dossier
2019/8225/5857
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution du bien, Résiliation de plein droit, Référé commercial, Procédure de notification, Non-paiement des échéances, Crédit-bail immobilier, Confirmation de l'ordonnance, Compétence du juge des référés, Clause résolutoire, Atteinte au fond
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier. Le juge de première instance avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien.
L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du juge des référés au motif que la décision tranchait une contestation sérieuse et touchait au fond du droit, et d'autre part, la violation des règles de procédure relatives à la notification de l'assignation et au principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence matérielle.
Elle retient que la simple constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, suite à un défaut de paiement avéré, et la prévention d'un dommage imminent par la restitution du bien relèvent des pouvoirs du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour juge également que les règles de procédure dérogatoires prévues aux articles 150 et 151 du code de procédure civile autorisent le juge des référés à ne pas se conformer strictement aux formalités de notification des articles 37 et 38 du même code, en raison de l'urgence qui caractérise sa saisine.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعنان بواسطة نائبهما بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 28-11-2019 تستأنفان بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 18-4-2019 ملف رقم 1151 ملف عدد 1068/8104/2019 والقاضي بمعاينة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية وبأن عقد الائتمان الايجاري عدد 36163 قد فسخ بقوة القانون و أمر المدعى عليها بارجاع العقار موضوع عقد الائتمان الايجاري العقاري المسجل بالمحافظة العقارية طنجة تحت عدد 90601/06 الكائن بطنجة المكون من متجر بالطابق الارضي به سدة الى المدعية مع تحميلها الصائر والتصريح بأن الامر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
في الشكل :
حيث بلغ الطاعنان بالامر المطعون فيه بتاريخ 14-11-2019 وتقدما بالاستئناف بتاريخ 28-11-2019 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء واجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والامر المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14-3-2019 جاء فيه انها في اطار عقد ائتمان ايجاري عدد 36163 اكرت للمدعى عليها العقار موضوع عقد الائتمان الايجاري العقاري المسجل بالمحافظة العقارية طنجة تحت عدد 90601/06 الكائن بطنجة المتكون من متجر بالطابق الارضي به سدة ، مقابل استحقاقات محددة غير ان المكترية توقفت عن اداء الاقساط الحالة رغم انذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ اعلاه مع الصائر والتنفيذ المعجل. وارفقت مقالها بالوثائق التالية: نسخة مطابقة للأصل عقد الائتمان الايجاري العقاري عدد 36163- نسخة مطابقة الاصل ملحق العقد عدد 36163- كشف حسابي بالدين- نسخة مطابقة للأصل جدول الاستحقاق – نسخة مطابقة للأصل عقد الكفالة التضامنية- نسخة مطابقة للأصل اشعار المخابرة التعاقدي- نسخ رسائل التسوية الودية عن طريق المفوض القضائي مع محاضر التبليغ- نسخ الرسائل الانذارية عن طريق البريد مع مرجوعات البريد- شهادة الملكية.
وبعد انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المطعون فيه بالاستئناف.
الدفع بعدم الاختصاص النوعي:
انه من المعلوم ان البت في القضايا الاستعجالية يشترط عدم مساس الجهة المختصة في البث بجوهر الحق وهو شرط نص عليه المشرع في الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية، وانه انطلاقا مما سبق الاشارة اليه فقد تم خرق القاعدة المنصوص عليها في الفصل 152 المومأ اليه سابقا كون الامر جاء خرقا للفصل المذكور وانه تجدر الاشارة انه للأطراف نزاع سابق بخصوص نفس العقار معروض امام المحاكم وصل الى محكمة النقض والمفتوح له الملف عدد 2018/7/1/3908 والمتعلق بدعوى اتمام اجراءات البيع، وانه بالاطلاع على موضوع الطلب وظاهر الوثائق يتضح ان البت في الطلب المقدم من طرف المستأنف عليه متوقف على البت في مدى احقيته في اتمام اجراءات البيع من عدمه، مما يكون معه شرط عدم المساس بالجوهر مختل في نازلة الحال.من جهة ثانية فقد تضمن الحكم خرق مقتضيات الفصل 37 و 39 من قانون المسطرة المدنية ذلك انه لا يوجد ما يفيد احترام هذه المسطرة في نازلة الحال الشيء الذي يؤكد خرق مسطرة التبليغ وخرق لمبدأ التواجهية الذي تتسم به المسطرة المنصوص عليها في الفصل 149 وما يليه من قانون المسطرة المدنية والمادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، لما اعتبرت المحكمة ان عدم العثور على المستأنف في موطنه او محل اقامته يعد بمثابة عدم تضمين مقال الاستئناف لعنوانه الحقيقي هذا بالاضافة الى خرق حقوق الدفاع اذ انه في نازلة الحال لم يبلغ الطاعنان بالمقال الذي استصدر بموجبه الامر الاستعجالي، مما جعلهما لا يدافعان عن أنفسهما ولم يعقبا بالرد اعمالا لمبدأ التواجهية الذي تتسم به المسطرة المنصوص عليها في الفصل 149 وما يليه من قانون المسطرة المدنية والمادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ذلك طي التسليم اشار فيه المفوض القضائي الى انهما غير معروفين بالعنوان المرسل اليه طي التبليغ، اذ كيف للطاعن ان يكونا غير معروفين بالعنوان. وهو العنوان نفسه الذي يقطن به احدهما وايضا الموطن المختار لشركة (ك. ك.) وهو نفس العنوان الذي بلغوا فيه بالامر الصادر موضوع الطعن بالاستئناف، الذي لم يشر فيه اطلاقا ما اذا كان قد تم تبليغهما بالمقال من عدمه، ولم يشر فيه اطلاقا الى وصف الامر اي اذ كان حضوريا او غيابيا او بمثابة حضوري الذي يحدد الطعن المتاح للأطراف وبالتالي يؤكد خرق حق الدفاع والمسطرة التواجهية التي تتسم بها هذه المسطرة. وايضا ان الامر الصادر بتبليغ المقال الذي لم يتم تبليغه للطاعنين يتضمن في رأسيته موضوعا للدعوى لا علاقة له بموضوع النزاع حيث جاء فيه " استرجاع سيارات" ونفترض جدلا ما اذ تم تبليغ المقال الى المنوب عنهما فكيف لهما ان يجيبا عن الدعوى المقدمة ضدهما.
لهذه الاسباب فهما يلتمسان التصريح بالغاء الامر المستأنف الصادر تحت رقم 1151 بتاريخ 18/04/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ملف عدد 1068/8104/2019 وتصديا القول بعدم الاختصاص واحتياطيا التصريح بالغاء الامر المستأنف الصادر تحت رقم 1151 بتاريخ 18/04/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ملف عدد 1068/8104/2019 وارجاعه الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء قصد البت فيه طبقا للقانون مرفقتين مقالهما بنسخة من شواهد التسليم ونسخة من الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المتعلقين بدعوى اتمام اجراءات البيع ونسخة من عريضة الطعن بالنقض.
واجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 6-1-2020 انه حول دفع الطاعنين بعدم الاختصاص النوعي ان هذا الدفع يبقى غير مؤسس على اعتبار ان الامر المطعون فيه ليس فيه اي مساس بالجوهر، ذلك ان تعليله مبني على مقتضيات المادة 149 من ق.م.م، اضافة الى مقتضيات المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية والذي يمنح للقاضي الاستعجالي للمحاكم التجارية صلاحيات اوسع من القاضي الاستعجالي للقضاء العادي، ذلك ان القاضي الاستعجالي عاين تحقق الشرط الفاسخ نظرا لثبوت اخلال المدعى عليها بالتزاماتها وعاين كذلك ان العقد فسخ بقوة القانون تبعا لذلك واعتبر انه بعد فسخ العقد لم يبق للمدعى عليها اي مبرر لوضع يدها على العقار المذكور وأضاف التعليل، انه نظرا لان الاستمرار في استعماله من شأنه ان يؤدي الى المزيد من الاضرار فإن ذلك يبرر تدخل قاضي المستعجلات لوضع حد له طبقا للمادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية. وأضاف ذات التعليل ان ذلك لن يتأتى إلا بالاستجابة لطلب استرجاع العقار وبالتالي يبقى الدفع بعدم الاختصاص النوعي غير مؤسس ويتعين رده على حالته وعلاته.
اما حول الدفع بمقتضيات المادة 37 و 39 من ق.م.م فإن الطابع الاستعجالي للدعوى يتعارض مع تطبيق مقتضيات المادتين بصفة قطعية ذلك انه من الثابت ان القاضي الاستعجالي يمكنه البث في الطلب في غيبة الاطراف في حالة ثبوت حالة الاستعجال القصوى طبقا لمقتضيات المادة 151 من ق.م.م.
وانه بالرجوع الى الملف الابتدائي سيتبين للمحكمة الموقرة ان شواهد التسليم المتعلقة بتبليغ الاستدعاء للمدعى عليهما تفيد تعذر هذا التبليغ وهو ما تأكد منه القاضي الاستعجالي لما طالبها بالادلاء بشهادة ملكية حديثة للعقار موضوع عقد الائتمان الايجاري، كما وجبت الاشارة الى ان كافة الاجتهادات القضائية التي اوردها الطالبان بخصوص مسطرة التبليغ تخص مساطر الموضوع ولا تتعلق بمساطر الاستعجال التي بطبيعتها تحيد عن القواعد العامة للتبليغ، وبالتالي يتعين التصريح برد الطعن هذا لعدم جديته وجدواه.
اما حول ما زعمه الطاعنان من خرق لحقوق الدفاع فإنه خلافا لمزاعمهما فإن الامر المستأنف يبقى معللا تعليلا سليما ونتاجا لمسطرة استعجالية سليمة من الناحية القانونية، اذ ان مطاعن المستأنفين بخصوص التبليغ تبقى على غير اساس ولا تستند الى اي موجب موضوعي وان الطعن على حالته لا يتوافق والطبيعة القانونية لاجراءات التبليغ ذات الصبغة الرسمية ذلك ان الاستئناف يبقى له اثر ناشر للدعوى وان المستأنفان لم يدليا بما يفيد تنفيذ التزاماتهما المنبثقة من عقد الائتمان الايجاري حسب ما ينص عليه ذات العقد وبالتالي يبقى الاستئناف الحالي على غير اساس ويتعين التصريح برده على حالته وعلاته.
وعقب الطاعنات بواسطة نائبهما بجلسة 13-1-2020 ان مقتضيات المواد 37 و 39 تسري على الدعاوي الاستعجالية وكذا قضايا بالموضوع اذ ان المسطرة الاستعجالية مسطرة تواجهية، وان الغرض من استدعاء الاطراف هو تمكينهم من الدفاع على مصالحهم وان عدم سلوك المساطر المنصوص عليها في المواد المشار اليها اعلاه قد فوت عليهما درجة من درجات التقاضي وبالتالي فإن عدم استدعاءهما وفق قانون المسطرة المدنية التي تجعل الحكم معيبا وموجبا للتصريح بالغائه.
وان الدعوى موضوع الطعن بالاستئناف تتعلق بجوهر النزاع وليس بأمر استعجالي تسري عليه مقتضيات المادة 149 من قانون المسطرة المدنية، وان النزاع حول عدم اداء الاقساط الدين وبالتالي فإن الطاعنان اكدا ان النزاع ينعقد الاختصاص فيه لقضاء الموضوع وليس لقاضي المستعجلات مما يتعين معه التصريح برد دفع المستأنف عليها لعدم جديته واعتباره هو والعدم سواء، اما باقي الدفوع فإنهما يؤكدان بخصوصها ما جاء في مقالهما الاستئنافي جملة وتفصيلا.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 13-1-2020 تقرر خلاله اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 27-1-2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعنان بأن الحكم قد صدر مجانبا للصواب لعدم الاختصاص النوعي لقضاء الاستعجالي ولخرق مقتضيات الفصل 152 من ق.م.م والمس بجوهر النزاع وخرق مقتضيات الفصل 37 و 39 من ق.م.م وبخرق حقوق الدفاع.
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنين بعدم الاختصاص النوعي للقضاء الاستعجالي فهو مردود باعتبار ان موضوع الدعوى يتعلق بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ نظرا لثبوت احلال المستأنفة الاولى بالتزاماتها وتوقفها عن الاداء مما ترتب عنه فسخ عقد الايجار بقوة القانون وبالتالي فطبيعة النزاع تكتسي طابعا استعجاليا وتدخل في اطار الدعاوى الاستعجالية التي يختص السيد رئيس المحكمة التجارية بالبث فيه طبقا للمادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية وكذا المادة 149-148 من ق.م.م.
وحيث ان توقف المستأنفة عن الاداء ترتب عنه فسخ العقد بقوة القانون وبالتالي فإنه لم يبق من حق الطاعنة الاستمرار في وضع يدها على العقار خاصة وان من شأن ذلك الاضرار بالعقار مما اصبح معه تدخل القاضي الاستعجالي من اجل معاينة فسخ العقد وافراغ العقار امر ضروري طبقا للفصل 21 المذكور اعلاه ويبقى معه السبب المثار حول الاختصاص النوعي غير مبرر.
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنين بالمسطرة الرائجة بخصوص اتمام البيع بخصوص العقار موضوع النزاع فهو مردود طالما ان مهمة القاضي الاستعجالي هي معاينة تحقق الشرط الفاسخ والذي ثبت له في النازلة من خلال توقف المستأنف عليها عن اداء اقساط الايجار وفقا لبنود العقد المبرم مع المستأنف عليها فضلا على ان اطراف المسطرة المذكورة هم اجانب عن العقد المطلوب فسخه.
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنين بخرق مقتضيات الفصول 37-38 من ق.م.م وايضا الطعن في اجراءات التبليغ فهي اسباب مردودة على مثيريها طالما انه واعتبارا لطبيعة الدعوى الاستعجالية فإن المشرع من خلال الفصل 150 و151 من قانون المسطرة المدنية اجاز للقاضي الاستعجالي استدعاء الاطراف دون التقيد بمقتضيات الفصول 37-38 المذكورين اعلاه كما ان المشرع اخضع تحديد يوم وساعة عقد الجلسات الاستعجالية للسلطة التقديرية لقاضي المستعجلات . كما ان المشرع قد احاز الاستغناء عن استدعاء المدعى عليه في حالة الاستعجال القصوى طبقا للفصل 151 من ق.م.م، مما يبقى معه الامر المطعون فيه مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييده.
وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنفين.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا.
في الشكل
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.
66265
Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d’un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66259
L’inscription d’une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l’inscription ultérieure d’une saisie conservatoire sur le même bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66257
Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66256
Bail commercial : l’annulation du bail pour défaut de qualité du bailleur n’emporte pas l’expulsion de l’occupant si celui-ci est lié par un contrat de partenariat avec le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66255
La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Violation des droits de la défense, Signification par huissier de justice, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Désignation d'un curateur, Caractère subsidiaire de la curatelle, Annulation du jugement
66253
La demande d’ouverture d’un local commercial, qui nécessite de statuer sur la responsabilité de son blocage, excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025