Désignation d’un mandataire pour convoquer une assemblée générale : un droit pour tout associé subordonné à la justification de l’ordre du jour (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70881

Identification

Réf

70881

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

999

Date de décision

03/03/2020

N° de dossier

2020/8225/250

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande d'un associé visant à la désignation d'un mandataire pour convoquer des assemblées générales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice de ce droit. Le premier juge avait rejeté la demande, considérant que l'associé avait été valablement convoqué par les gérants à une assemblée ultérieure.

La cour retient d'abord l'erreur d'appréciation du premier juge, qui a confondu la preuve de réception d'une simple réponse de principe des gérants avec celle d'une convocation effective. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 71 de la loi 5-96, que la qualité d'associé suffit pour agir, indépendamment du pourcentage de capital détenu.

Sur le fond, la cour opère une distinction quant au bien-fondé de la demande : elle juge non justifiée la convocation d'une assemblée générale ordinaire pour des points relevant du droit d'information individuel de l'associé ou de la compétence de l'assemblée annuelle. En revanche, elle estime fondée la demande de convocation d'une assemblée générale extraordinaire, mais uniquement pour les points de l'ordre du jour emportant modification des statuts.

L'ordonnance est en conséquence infirmée partiellement, la cour désignant un mandataire avec pour seule mission de convoquer ladite assemblée extraordinaire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد هشام (خ.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 18/12/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الإستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/10/2019 تحت عدد 4598 ملف عدد 3659/8101/2019 و القاضي برفض الطلب و جعل الصائر على رافعته.

وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المستأنف الى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا وأداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي جاء فيه انه شريك مساهم بنسبة 60 % في الشركة المشار اليها اعلاه و ان وجه لكا واحد من المسيرين لهذه الشركة انذار يطالب فيه بعقد جمع عام و استثنائي مانحا كل واحد منهما اجلا مدته 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الانذار توصل كل منهما بتاريخ 25/04/2019 بقي دون جدوى، لذلك يلتمس الامر بتعيين وكيل من لدن المحكمة و تكلفه بالدعوى لانعقاد الجمع العام و الجمع الاستثنائي في مقر الشركة و تحديد جدول الاعمال طبقا لمقتضيات الواردة بالانذارين الموجهين الى المسيرين للشركة مع ما يترتب على ذلك من اثار قانونية.و عزز المقال بالوثائق التالية : قانون اساسي – موديل " ج " – انذارين مع محضري تبليغهما.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليهما بمذكرة جوابية بجلسة 26/09/2019 جاء فيها ان المدعي لا يتوفر على الصفة اللازمة لمقاضاته و ان ملف النازلة خال من الوثائق المبررة لاقامة الدعوى و ان الدعوى وجهت في مواجهتهما دون ادخال شركة (م. ص. د. خ.) في الدعوى و لا تحديد نوع الشركة و لا اسمها مما يشكل خرقا للمقتضيات الفصلين 32 و 516 من ق م م و ان الثابت من القانون الاساسي لهذه الاخيرة ان المدعي يمتلك فقط 20 % من الاسهم و ان الوثائق المدلى بها عبارة عن صور شمسية و لم تتم ترجمتها الى اللغة العربية، و انه بمجرد توصله بالانذار المضمن لادعاء كاذب قام بتبليغ المدعي بانذار جوابي بالموافقة على عقد جمع عام و الذي توصل به المدعي شخصيا بتاريخ 20/05/2019 مما يكون طلب المدعي سابق لاوانه ، كما سبق له ان تقدم لدى المفوضة القضائية بتاريخ 18/07/2019 من اجل تبليغ المدعي للحضور للجمع العام الذي ستعقده الشركة بتاريخ 26/10/2019، لذلك يلتمس اساسا عدم قبول الطلب شكلا و تحميل المدعية الصائر و برفضه موضوعا جملة و تفصيلا مع تحميل صائر الدعوى.و ارفقت المذكرة بطلب تبليغ انذار جوابي – محضر تبليغ انذار جوابي – استدعاء مع الاشعار بالاستلام – رسالة طلب الحضور للجمع العام.

و بناء على ادلاء نائب المدعي بمقال اصلاحي مع مذكرة تعقيب مرفقة بوثائق بجلسة 03/10/2019 الذي يلتمس من خلالهما الاشهاد له باصلاحه للمسطرة و بالتالي الامر باستدعاء المدخلة في الدعوى مع تبليغها بالمقال الاصلي و الاصلاحي قصد الدفاع عن مصالحها في النازلة و التصريح بان الدعوى قد توفرت فيها كل الشروط النظامية المستلزمة قانونا و يتعين قبولها شكلا و في الموضوع الحكم فوق ملتمسات المسطرة بالمقالين الاصلي و الاصلاحي مع ما يترتب على ذلك من اثار قانونية.و ارفقت المذكرة بتعريب قانون اساسي – نظير قانون اساسي – قانون اساسي – محضر جمع عام عادي.

وبعد مناقشة القضية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد هشام (خ.) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع، أن الأمر المطعون فيه جاء مخالفا للقانون وغير مرتكز على أساس، و ذلك أن التعليل الذي أسس عليه قضاءه يقول انه بالرجوع إلى وثائق الملف يتجلى انه تم استدعاء العارض لحضور الجمع العام الذي سينعقد بتاريخ 26/10/2019 وقد أضاف التعليل أن الطاعن قد توصل بذلك الاستدعاء حسبما هو مبين من المحضر المرفق بالإنذار لانعقاد الجمع العام بالتاريخ المذكور أعلاه، وان السيد قاضي المستعجلات لم يمحص الوثائق المذكورة والتي هي عبارة عن ثلاثة وثائق:

أولها : الوثيقة المعنونة بنص الإنذار الجوابي بالموافقة والتي يرجع تاریخ تحريرها إلى يوم 14/5/2019 ، وانه يتعين ملاحظة أن هذا الجواب لا يتضمن سوي كون المسيرين قد وافقا على طلب عقد الجمع العام المنشود ليس إلا، و ثانيهما محضر تبليغ الإنذار الجوابي المذكور، و ان المسيرين المستانف عليهما قد التزما الصمت ولم يحركا أي ساكن لتفعيل الموافقة التي اشعرا بها الطاعن في الإنذار الجوابي ، وتبعا لذلك اضطر الطاعن لتقديم مقاله الافتتاحي المؤداة عنه الرسوم القضائية ، وذلك بعد ان طال انتظاره للاستجابة لطلبه بدون جدوى، وبعد إقامة الدعوى بادرا المسيران إلى توجيه رسالة بالبريد المضمون بتاريخ 25/9/2019 فيها أنهما ينويان الاستجابة لطلب الطاعن وذلك بعقد جمع عام حددا له يوم 26/10/2019 ويلاحظ أن هذا الإشعار جاء خاليا من جدول الأعمال الذي سيتم مناقشته خلال الجمع العام المنشود، و ان هذه الرسالة البريدية هي الوثيقة الثالثة المدلى بها في ملف النازلة مع الورقة الحمراء البريدية التي لا تنص إلا على اسم المرسل اليه واسم المرسل ولا يحتوي على أي شيء يثبت توصل الطاعن بهذه الرسالة، وهي التي ركز عليها الأمر المستانف تعليله القائل بان الطاعن توصل بالاستدعاء لحضور الجمع العام المزمع عقده يوم 26/10/2019 مما يجعل هذا التعليل غیر قائم على أساس لان الطاعن لم يتوصل ابدا بالرسالة البريدية المذكورة وزيادة على ما ذكر حيث يتعين ملاحظة أن الرسالة البريدية المزعوم توصل الطاعن بها لم يتم توجيهها إلى الطاعن إلا بعد انصرام شهرين من تقديم الدعوى موضوع النازلة مما يجعل هذه الرسالة غير ذات جدوى، ملتمسا الحكم بالغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد وفق المقال الإفتتاحي للدعوى مع ما يترتب على ذلك من اثار قانونية.

وارفق المقال بالنسخة المطابقة لأصل الأمر المذكور.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 25/02/2020 جاء فيها أن أول ما يجب إثارته للمجلس هو أن المستأنف يعيب على محكمة الدرجة الأولى و على الحكم الإبتدائي دون توضیح مكامن الخلل وإبراز الخروقات أو حتى مناقشة التعليل مكتفيا بمناقشة الوقائع المجردة البعيدة كل البعد على موضوع النازلة مما يؤكد على أن الحكم الإبتدائي جاء مصادفا للصواب ، و الحال أنه برجوع المجلس إلى وثائق الملف و محررات العارضان سيتبين لها أن تعليل المحكمة جاء سليما وفقا للمقتضيات القانونية.

من حيث عدم القبول :

أنه قبل الخوض في مناقشة موضوع الدعوى لا بد للعارضة من وضع النازلة في إطارها الصحيح، و إن طلب المستانف يرمي إلى بتعيين وكيل من لدن المحكمة و لتكليفه بالدعوى لانعقاد الجمع العام و الجمع الاستثنائي، و مستندا في ذلك على توجيه انذار يطالب فيه المسيرين بعقد جمع عام و استثنائي توصلوا به بتاريخ 25/04/2019 و الحال و برجوع المجلس الى الانذارین ستجد فيهما لا يتوفرون على الشكلية المتطلبة قانونا لعقد الجموع العامة و الاستثنائية، و يدعي في رأسية الانذارین كونه مساهم ب 60% من اسهم شركة (م. ص. د. خ.) والحال أنه ادعاء كاذب بحيث يملك فقط 20% من أسهم الشركة مما ينبغي أن تطبق عليه قاعدة كل من تناقضت اقواله بطلت ادعاءاته مما تكون معه الانذارین باطلين لكونهما صادرين من مساهم يدعي امتلاك 60% من الأسهم مما يكون معه الطلب مختلا شكلا مما ينبغي معه التصريح بعدم قبول استئنافه.

من حيث تصريح المستانف بكونه يملك 60% من أسهم الشركة ، وأن المستأنف يدعي بكونه شريك مساهم بنسبة 60% في شركة (م. ص. د. خ.) حسب ما يتجلى من القانون الاساسي للشركة، و الحال و برجوع المحكمة إلى القانون الاساسي لشركة (م. ص. د. خ.) سيتضح لها جليا أن المستأنف يمتلك فقط 20% من الاسهم، الأمر الذي يستوجب التصريح بعدم قبول الإستئناف، و ان العارض بصفته مسير شركة (م. ص. د. خ.) يقوم بتسيير الشركة وفق الضوابط القانونية و ان يقوم بعقد الجموع العامة للشركة بصفة منتظمة ، وان الحكم الابتدائي جاء صائبا ووفق القانون و تعليله جاء سليما، وانه بصفته مسير للشركة قام بتبليغ المستأنف إنذار جوابي بالموافقة على عقد جمع عام و الذي توصل به المستأنف شخصيا بتاريخ 20/5/2019 و أن المستأنف اخفى هذه الحقيقة، و انه برجوع المجلس الى نص الانذار ستجده يوافق على عقد الجمع العام و يجيب المستانف بالموافقة مع تحديد تاريخ انعقاده، و اكثر من ذلك أن العارض سبق و أن تقدم لدى المفوضة القضائية بتاريخ 18/7/2019 من اجل تبليغ المستانف للحضور للجمع العام الذي ستعقده الشركة بتاريخ 26/10/2019 بل اكثر من ذلك و لتوضيح حسن نية العارض المسير لشركة (م. ص. د. خ.) قام بتوجيه رسالة عبر البريد المضمون الى المستأنف لاستدعائه للحضور للجمع العام الذي انعقد بتاريخ 26/10/2019 الا انه تخلف عن الحضور، مما يكون طلب المستانف سابق لأوانه و اضافة إلى كون العارض لا يمانع على انعقاد الجمع العام مما يكون طلب المستانف لا مصلحة له فيه مما ينبغي عدم قبول طلبه، و بالتالي فان الغاية من المطالبة بتعيين وكيل من اجل انعقاد جمع و استثنائي لم تعد له مصلحة لان العارض لم يسبق له أن عارض في انعقاد الجمع العام اضافة إلى كون العارض سبق و ان حدد تاريخ 26/10/2019 هو تاريخ عقد الجمع العام من اجل تدارس الامور المالية و الادبية التي تنص عليها محاور الجمع العام مما ينبغي معه رفض طلب المدعي جملة وتفصيلا، وبذلك يتبين ان الإستئناف الحالي الغرض منه هو المماطلة و التسويف وان الحكم المستأنف علل ما قضى به تعليلا سليما مما يليق معه رد الإستئناف الحالي، ملتمسين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كان اخرها جلسة 25/02/2020 الفي بالملف مذكرة جوابية مدلى بها من طرف الأستاذ يونس (ع.) عن المستأنف عليه وتخلف الأستاذ (ش.) والمدخلة رغم التوصل فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 03/03/2020.

التعليل

حيث تمسك الطاعن بأوجه استئنافه المبسوطة اعلاه.

وحيث لما كان الثابت من وثائق الملف المعروضة على القاضي الإبتدائي أن الإستدعاء الموجه للطاعن لحضور الجمع العام الذي كان مقرر عقده بتاريخ 26/10/2019 تم عن طريق البريد المضمون دون ان يدلي الطرف المستانف عليه بما يفيد التوصل به ، فان الأمر المطعون فيه الذي استند فيما قضى به على كون الطاعن قد توصل بالإستدعاء حسب الثابت من المحضر المرفق بالإنذار يكون قد اساء تقدير الوثائق المعروضة عليه لأن المحضر المستدل به يتعلق بتبليغ جواب المستأنف عليهما للطاعن بخصوص الموافقة على عقد جمع عام والذي توصل به بتاريخ 20/5/2019.

وحيث وطالما لا يوجد بالملف ما يفيد توصل الطاعن بالإستدعاء لحضور الجمع العام ولا قيام المستأنف عليهما بعقد الجمع العام لمناقشة النقط الواردة في الإنذارين الموجهين اليهما بهذا الشان فانه يبقى من حق الطاعن وعملا بالفصل 71 من القانون رقم 5/96 طلب تعيين وكيل لعقد جمع عام ليس وأنه ليس بالضروري ان يملك نسبة معينة من حصص رأسمال الشركة اذ يكفي ان تكون له صفة شريك ويبقى الدفع بان الطاعن يملك فقط 20% من الحصص عوض 60% التي يدعي تملكها لا تأثير له على طلب الطاعن الذي اثبت صفته كشريك في الشركة.

وحيث ان حق الشريك في طلب تعيين لوكيل لدعوة لعقد جمع عام ليس حقا مطلقا بل لا بد ان يكون الطلب مبررا واقعيا وقانونيا حتى لا يتأثر السير العادي للشركة وانه بالإطلاع على الإنذارين الموجهين للمستأنف عليهما يتضح ان نقط جدول اعمال الجمع العام العادي غير مبرزة قانونا ذلك ان الإطار القانوني لمناقشة توزيع الأرباح هو الجمعية العامة العادية السنوية التي تنعقد خلال الأشهر الستة لإختتام السنة المالية للمصادقة على القوائم التركيبية للسنة المالية وتقرير التسيير والنظر في مسألة توزيع الأرباح ان وجدت والطاعن لم يتبت ان الشركة لم تعقد الجموع السنوية المتعلقة بالسنوات المشار اليها ضمن الإنذار الموجه للمسيرين وأنه بخصوص باقي نقط جدول الأعمال لا سيما الإطلاع على القوائم التركيبية ومستخلص كشف الحساب البنكي للشركة، فهي تدخل في اطار حق الإطلاع المخول قانونا لكل شريك والذي يمارسه بصفة دائمة او بصفة عرضية أي بمناسبة عقد الجموع العامة وفي حالة امتناع المسير عن تمكينه من وثائق الشركة فله الحق للجوء الى قاضي المستعجلات لأمر المسيرين بوضع وثائق الشركة تحت تصرفه قصد الإطلاع عليها واخذ نسخ منها ما عدا دفتر الجرد، وبذلك يبقى طلب عقد جمع عام عادي غير مبرر لا سيما وان الغاية من عقد الجموع العامة هو استصدار توصيات او قرارات ضمن محضر يكون منتجا لكافة اثاره القانونية ويواجه به الغير عند تقييده في السجل التجاري ، اما فيما يخص طلب عقد جمع عام استثنائي فانه يحسن التوضيح بداية ان مجال اختصاص الجمعية العامة غير العادية هي اتخاذ القرارات المنصبة على تغيير مقتضيات النظام الأساسي وهو ما يستتني مناقشة الأمور العادية التي لها ارتباط بالسير العادي للشركة وان الثابت من الإنذار الموجه للمسيرين ان النقط التي يطالب الطاعن بادراجها بجدول الأعمال لا مجال لمناقشتها في اطار جمع غير عادي لإرتباطها بمناقشة التسيير والوضعية المالية والقانونية للشركة ما عدا النقطتين المتعلقتين باقرار عقود الهبة مع تعديل الفصلين 6 و 7 من النظام الأساسي وتعيين مسير جديد مع تعديل الفصل 15 من نفس النظام لأن هاتين النقطتين تتعلقان بتعديل النظام الأساسي.

وحيث ويتعين تأسيسا على ما ذكر اعلاه اعتبار الإستئناف جزئيا والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بتعين السيد عبد الرحمان (أ.) وكيلا للدعوة لعقد جمع عام غير عادي للشركة على اساس ان يكون جدول اعماله هو النقطتين اعلاه وبرفض باقي الطلبات.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : باعتباره جزئيا و الغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بتعيين السيد عبد الرحمان (أ.) وكيلا لدعوة لعقد جمع عام غير عادي لشركة (م. ص. د. خ.) على اساس جدول الأعمال التالي : المصادقة على عقود الهبة مع تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة ، وتعيين مسير جديد مع تعديل المادة 15 من النظام الأساسي للشركة –

تحدد اتعاب الوكيل في مبلغ 5000,00 درهم يضعها لفائدته بصندوق المحكمة المستأنف.

وبرفض باقي الطلبات وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

Quelques décisions du même thème : Sociétés