Réf
70871
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
989
Date de décision
03/03/2020
N° de dossier
2019/8211/5659
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie-descriptive, Propriété industrielle, Personnalité juridique, Marque commerciale, Force probante du procès-verbal, Dessins et modèles industriels, Défaut de qualité à défendre, Contrefaçon, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Action en contrefaçon
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la qualité pour défendre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un motif de forme, tiré du défaut de qualité à défendre d'un des défendeurs.
L'appelant soutenait que la preuve de la contrefaçon résultait d'un procès-verbal de saisie-description et que l'action était valablement dirigée contre un fonds de commerce. La cour écarte cette argumentation en retenant que la charge de la preuve de la qualité de contrefacteur pèse sur le demandeur.
Elle juge qu'un procès-verbal de saisie-description, dressé dans les locaux d'un tiers revendeur et contenant une simple déclaration de ce dernier sur l'origine des produits, ne constitue pas une preuve suffisante de l'implication du fournisseur mis en cause. La cour rappelle également qu'une action dirigée contre un fonds de commerce est irrecevable, ce dernier étant dépourvu de personnalité morale et donc de qualité pour défendre.
Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (م. م.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5853 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/06/2019 في الملف رقم 1985/8211/2019 القاضي بعدم قبول الطلب شكلا مع إبقاء صائره على عاتق الطاعنة.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المدعية شركة (م. م.) تقدمت بواسطة محاميها إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه عرضت فيه أنها تشتغل في مجال إنتاج وتصنيع وتسويق مواد التجميل والعطور، وقد سبق لها أن سجلت العلامة التجارية لطافة LATTAFA والرسم والنموذج المتعلق بهذه العلامة، لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية، غير أنها فوجئت بالمحل التجاري المسمى (ك.) المتخصص في بيع مواد وأدوات التجميل والعطور يقوم ببيع منتوجات العطور والتجميل الحاملة لعلاماتها التجارية، وكذا العلامة التجارية لطافة، وهي منتوجات مقلدة تطابق منتوجاتها الأصلية المملوكة لها، والمودعة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية باسمها. كما أن العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية المتعلقة بالعطور ومواد التجميل المسوقة من طرف المحل التجاري المسمى (ك.) COCOP تحمل نفس الشكل واللون ونفس بيانات الكتابة ونفس الملاحظات المسجلة على العلب والقارورات، وأن جميع المنتوجات المقلدة والحاملة للعلامات التجارية وللرسوم والنماذج الصناعية المملوكة لها تحمل اسم وعلامة لطافة LATTAFA، وأنه عند استفسار المفوض القضائي المدعى عليه حول الجهة التي تورد له هذه المنتوجات، أجاب بأنه يشتريها من طرف شركة (ا.)، وبذلك فإن التصرف الذي قامت به المدعى عليها من شأنه إحداث لبس وخلط لدى المستهلك، وبالتالي الإضرار بحقوقها ومصالحها، لأجل ذلك تلتمس الحكم على شركة (ا.) بوقف جميع أعمال المنافسة غير المشروعة التي ألحقت بالمدعية أضرارا مادية ومعنوية موجبة للتعويض عنها، وبتعويض مسبق عن هذه الأضرار تحدده بكل اعتدال في مبلغ 3.000,00 درهم مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتقييم حجم الضرر الحاصل لها من جراء أفعال المنافسة غير المشروعة التي قامت بها المدعى عليها، يعهد بها إلى خبير مختص مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة، وبتوقفها عن صنع وعرض وبيع وحيازة واستغلال واستعمال وتوزيع المنتوجات الحاملة للعلامات التجارية المملوكة لها والتي تحمل كذلك اسم وعلامة لطافة، وكذا الرسوم والنماذج الصناعية المملوكة لها ومنعها من مواصلة بيع المنتوجات المقلدة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الحكم، وبتوقف المحل التجاري المسمى (ك.) عن عرض وبيع وحيازة واستغلال واستعمال المنتوجات المقلدة الحاملة للعلامات التجارية لاسم لطافة ومنعه من مواصلة بيع المنتوجات المقلدة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3.000,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الحكم، وبمصادرة جميع منتوجات شركة (ا.) المقلدة للعلامات التجارية المملوكة لها والمسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والحاملة للعلامة التجارية اسم لطافة وكذا الرسوم والنماذج الصناعية تطبيقا لمقتضيات المادة 224 من قانون 97/17 مع إتلافها، والأمر بنشر الحكم في 6 جرائد مغربية باختيارها باللغات الثلاث العربية الفرنسية والإنجليزية على حساب المدعى عليهم بما في ذلك صائر الترجمة والنفاذ المعجل و الصائر.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمقال إصلاحي بجلسة 06/05/2019 التمست من خلاله الإشهاد لها بمقالها الإصلاحي والحكم على المدعى عليهما تضامنا بأدائهما لفائدتها تعويضا عن أفعال المنافسة غير المشروعة وتحدده في مبلغ 200.000,00 درهم جراء أعمال المنافسة غير المشروعة والاحتفاظ لها بباقي مطالبها المسطرة في مقالها الافتتاحي، وجعل الصائر على المدعى عليهما.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف أعلاه.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، وأن محكمة الدرجة الأولى لم تطبق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية تطبيقا سليما، حيث جاء في تعليل الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تصلح الدعوى بخصوص توجيهها ضد محل تجاري، مع العلم أنها أنذرت المستأنفة بإصلاح المسطرة فيما يخص تحديد التعويض النهائي، وليس فيما يخص المحل التجاري، على اعتبار أن هذا الأخير له الصفة القانونية لتوجيه الدعوى ضده، خاصة وأنه تم استدعاؤه بصفة قانونية وتوصل ولم يتقدم بأي دفع بهذا الخصوص. ومن جهة أخرى، فإنه كان حريا بمحكمة الدرجة الأولى الرجوع إلى ملف النازلة، والاطلاع على وثائق ومذكرات الطاعنة ليتسنى لها الحكم بكل موضوعية. فضلا عن أن المقال الافتتاحي للدعوى الحالية وجه ضد المستأنف عليها الأولى شركة (ا.) في شخص ممثلها القانوني، والمحل التجاري المسمى (C.) بحسب وصفه في محضر الحجز الوصفي، وإلا لكان القاضي مصدر الأمر بالحجز الوصفي قضى هو الآخر بعدم القبول ما دام الأمر يتعلق بمحل تجاري، وبذلك فإن تجاوز محكمة الدرجة الأولى لهذا المعطى يعتبر خرقا لقاعدة مسطرية أضرت بحقوقها. وفيما يخص خرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات الفصل 222 من القانون رقم 17/97، فإن محكمة الدرجة الأولى استبعدت جملة وتفصيلا مضمون الحجز الوصفي الذي تضمن تصريحات الممثل القانوني للمحل التجاري (C.) الذي صرح بأنه يشتري المنتوجات التي تحمل اسم لطافة من قبل شركة (ا.)، وهو محضر يكتسي حجية ويعتبر كاف لقيام مسؤولية شركة (ا.) في الاعتداء على علامة الطاعنة ورسوم ونماذج الصناعية المملوكة لها والمحمية قانونا، وهذا ما دأب إليه الاجتهاد القضائي المغربي في القضايا المتعلقة بالملكية الصناعية. ومن جهة أخرى، فإن التعليل الذي تبنته محكمة الدرجة الأولى جاء ناقصا ولا ينبني على أساس قانوني سليم، ذلك أنها عللت منطوقها بكون " الطلب يهدف إلى الحكم وفق المسطر أعلاه" وهذا التعليل لا يستقيم قبوله في مواجهة الدفوع التي أثارتها العارضة بصفة نظامية خلال المرحلة الابتدائية ولم تجب عنها محكمة الدرجة الأولى، كما أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما، وأن يتضمن الرد على أوجه الدفاع المثارة أمام المحكمة، وما دام أن الحكم المطعون فيه لم يناقش بشكل كاف ما أثارته الطاعنة من دفوع جوهرية، يكون تعليله ناقصا إلى درجة الانعدام خرقا لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م. بالإضافة إلى أن الأفعال التي قامت بها شركة (ا.) تشكل أفعال المنافسة غير المشروعة الثابتة بمقتضى محضر الحجز الوصفي، وأن هذه الأخيرة لم تكتف فقط بتقليد العلامات التجارية والرسوم ونماذج الطاعنة بل استعملت نفس العلب والقارورات المسجلة تحت اسم علامة لطافة، كما أن الطاعنة لم تمنح أي ترخيص لأي كان سواء شخص طبيعي أو معنوي لا في استعمال علامتها أو استنساخها أو استغلالها أو التصرف بأي شكل من أشكال التصرفات القانونية، وبالتالي فإن جميع عناصر دعوى المنافسة غير المشروعة قائمة جميعها، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد وفق ملتمساتها المبسطة في جميع محرراتها المدلى بها ابتدائيا وتحميل المستأنف عليهما الصائر.
وبجلسة 21/01/2020 أدلت المستأنف عليها الأولى بواسطة نائبها بمذكرة جواب جاء فيها أنه فيما يخص الدفع بخرق مقتضيات الفصل 222 من القانون رقم 17/97، فإنه بالرجوع إلى محضر الحجز الوصفي المنجز بتاريخ 17/01/2019، بواسطة المفوض القضائي السيد عبد اللطيف (ف.)، يتبين أنه أنجز بمتجر (C.) وليس بمقر العارضة، وأن المنتوجات المحجوزة هي في ملكية المتجر وليس في ملكيتها، بالإضافة إلى أن التصريح المدلى به من طرف صاحب المتجر السيد (ن.) كونه اقتنى المنتوجات ذات العلامة التجارية لطافة من عندها، هو تصريح يخصه وليس لديه ما يثبته. ومن جهة أخرى، فإن احتجاجه ببون التسليم عدد
BL 181505 المؤرخ في 19/10/2018 هو احتجاج واه، لأنه بالرجوع إليه يتضح أن المنتجات المدونة به ليس بها ما يفيد أنها تحمل علامة لطافة، وبذلك تكون الدعوى الحالية والموجهة ضدها عديمة الإثبات وموجهة ضد غير ذي صفة. فضلا عن أن الطاعنة تتحدث تارة عن المنافسة غير المشروعة وتارة أخرى عن التزييف، غير أنه لا يمكن الجمع بين دعوى المنافسة الغير المشروعة ودعوى التزييف في آن واحد لأن لكل واحدة معاييرها وضوابطها القانونية، لهذه الأسباب تلتمس رد جميع دفوع المستأنفة لعدم وجاهتها، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل الطاعنة الصائر.
وبجلسة 11/02/2020 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مع ملتمس إجراء بحث في نازلة الحال، أوردت فيها أن ما أثير من طرف المستأنف عليها مردود عليها قانونا، مؤكدة ما جاء بمقالها الاستئنافي، ملتمسة في الأخير رد جميع دفوعها لانعدام أساسها القانوني، وافتقادها الحجية، والحكم تبعا لذلك وفق ملتمساتها المبسطة في جميع محرراتها، واحتياطيا الأمر بإجراء بحث في نازلة الحال من أجل الوقوف على حقيقة النزاع.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 11/02/2020، فتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 03/03/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث من جهة أولى، فإن محضر الوصف المفصل الذي استندت عليه الطاعنة في دعوى التزييف الحالية، تضمن تصريحا للمفوض القضائي السيد عبد اللطيف (ف.) أنه انتقل بتاريخ 17/01/2019 إلى متجر (C.) وليس المقر الاجتماعي لشركة (ا.)، فوقائع التزييف المدعاة حسب محضر الحجز الوصفي أعلاه، لا دليل على كون المستأنف عليها هي التي تقوم بها، علما أن عبء إثبات صفة المدعى عليه في دعوى التزييف ملقى على عاتق المدعية – المستأنفة الحالية – التي عجزت عن إثبات قيام المستأنف عليها بتزييف العلامات التجارية للطاعنة وكذا رسومها ونماذجها الصناعية.
وحيث إنه من جهة أخرى، فإن الطاعنة وجهت دعواها ضد محل تجاري ليست له الصفة القانونية لتوجيه الدعوى ضده، لذا تبقى صفة المستأنف عليه المحل المسمى (C.) غير قائمة في النازلة الحالية ويتعين لأجله رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل :
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025