L’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’annulation d’une marque s’oppose à l’action en concurrence déloyale fondée sur son usage (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71725

Identification

Réf

71725

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1404

Date de décision

01/04/2019

N° de dossier

2018/8211/6232

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 450 - 453 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de radiation de marque dans le cadre d'une action en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en cessation d'actes de concurrence déloyale formée par le titulaire d'une marque dont le titre avait été acquis par cession. L'appelant soutenait que son droit de propriété sur la marque persistait, dès lors que la décision judiciaire prononçant la radiation de son titre faisait l'objet d'un pourvoi en cassation et n'avait donc pas acquis un caractère définitif. La cour écarte ce moyen en relevant qu'un précédent arrêt d'appel, statuant sur la validité de la marque, avait confirmé le jugement de première instance ordonnant sa radiation du registre national. La cour retient que cette décision, ayant tranché le litige relatif à la propriété de la marque, bénéficie de l'autorité de la chose jugée. Au visa des articles 450 et 453 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle considère que cet arrêt constitue une présomption légale irréfragable qui s'impose dans la présente instance. Dès lors, l'appelant, privé de tout titre de propriété valable, est mal fondé à agir en concurrence déloyale. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة شركة (ل. ن.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 433 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/01/2018 في الملف رقم 9096/8211/2017 القاضي في الشكل بقبول مقال الدعوى، وفي الموضوع برفض الطلب مع إبقاء الصائر على عاتقها.

في الشكل :

حيث تم تبليغ الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 16/11/2018، حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 06/12/2018 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11 أكتوبر 2017 عرضت خلاله أنها تمتلك العلامة التجارية فوجي فيلم المسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والتي اقتنتها من شركة (ل. ي.)، وبعد ان تملكت هذه العلامة عمدت إلى ترويجها بالسوق إلا أنها فوجئت بالمدعى عليها تعرض نفس المنتجات بدون أي سند يخولها ذلك، مما اضطرت معه إلى إنجاز محضر بذلك لإثبات ما قامت به المدعى عليها، ملتمسة الحكم بوقف أعمال المنافسة غير المشروعة المتمثلة في توزيع منتوجات فوجي فيلم تحت غرامة تهديدية مع تعويض مسبق.

وبناء على جواب المدعى عليها بتاريخ 27/11/2017 جاء فيه شكلا انه لم يتم تضمين نوع الشركة المدعى عليها، وأن صفتها غير ثابتة كون مالكة علامة فوجي فيلم هي الشركة اليابانية شركة فوجي فيلم كوربورايشن، ملتمسة التصريح بعدم القبول. وفي الموضوع، فان المدعية اشترت علامة فوجي فيلم من شخص لا يمتلك أصلا هذه العلامة، والذي سبق وأن قام باستنساخها من مالكتها شركة فوجي فيلم الشركة اليابانية التي تربطها بها عقود التوزيع الحصري منذ سنة 1992 إلى الآن، وأن الشركة اليابانية سجلت دعوى في مواجهة شركة (ل. ي.) من أجل المنافسة غير المشروعة، وشطب العلامة المسجلة باسمها بدون وجه مشروع وبشكل تدليسي بغاية استغلال واستعمال العلامة المذكورة نظرا لشهرتها، وأن هذه الدعوى فتح لها الملف عدد 3543/8211/2017 وقد سبق لمحكمة الاستئناف وأن بتت في النزاع الذي كان معروضا بينها وبين شركة (ل. ي.)، ملتمسة رفض الطلب. واحتياطيا ايقاف البت إلى حين البت في الدعوى موضوع الملف.

بناء على مذكرة تعقيب المدعى عليها بتاريخ 15/01/2017 جاء فيها ان حكما عدد 134453 بين شركة فوجي فيلم اليابانية وشركة (ل. ي.) صدر بتاريخ 25/12/2017 قضى في الشكل بعدم قبول الدعوى في مواجهة ابراهيم (ا.) وقبول باقي الطلبات، وفي الموضوع بالتشطيب على علامة FUJIFILM المسجلة بتاريخ 25/05/1999 تحت رقم 69828 من السجل الوطني للعلامات، وبالحكم على شركة (ل. ن.) بالتوقف عن استعمال علامة FUJIFILM تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ الحكم، وبأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 50.000 درهم كتعويض مع نشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين باللغة العربية والفرنسية على نفقة المدعى عليها وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. كما ان محكمة الاستئناف سبق ان بتت في النزاع الذي كان معروضا عليها.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم الابتدائي خرق القانون رقم 17/97 المتعلق بالملكية الصناعية حين ارتكز في حيثياته على أن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 25/12/2017 تحت رقم 13453 القاضي بالتشطيب على علامة فوجي فيلم المسجلة تحت رقم 69828 في مواجهة العارضة، علما أن الحكم المعتمد ليس بحكم قطعي بل هو حكم ابتدائي، فضلا عن أن العارض ليس طرفا فيه. وهذا المنحى الذي ذهبت إليه المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد خرق مقتضيات القانون رقم 17/97 وألغى مقتضياته لاسيما مقتضيات الفصول 142 و154 و155 و184، إذ أن مالك العلامة التجارية الأصلي تقدم بطلب تسجيل للعلامة، وطلبه هذا خضع لإجراءات الإشهار، ولم يتم بشأنه أي تعرض وحصل على شهادة الملكية التي أعطته عدة حقوق، ومنها حق التفويت وانطلاقا من هذا الحق قام بتفويت العلامة للطرف العارض، وحصل على شهادة الملكية لهذه العلامة، وبالتالي لا يمكن لحكم قضائي ان يلغي مقتضيات قانونية الأمر الذي يجعل هذا الحكم غير مصادف للصواب، وينبغي إلغاؤه والحكم وفق المقال الافتتاحي.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 28/01/2019 أن ما جاء بالمقال الاستئنافي غير جدير بالاعتبار ذلك أنها لا زالت تصر على أنها هي المالكة للعلامة التجارية فوجي فيلم، وان الطاعنة تقوم بالمنافسة غير المشروعة في مواجهتها، وأنها اقتنت هذه العلامة من شركة (ل. ي.). علما أنها طعنت بالاستئناف في الحكم الابتدائي عدد 13453 الصادر بتاريخ 25/12/2017 في الملف رقم 3543/8211/2017 صدر بشأنه قرار استئنافي تجاري تحت عدد 2550 بتاريخ 16/05/2018 في الملف رقم 751/8211/2018 قضى بتأييد الحكم المستأنف وتحميلها الصائر، مما يشكل تقاضيا بسوء نية وتعسفا في استعمال حق التقاضي، لأجل ذلك تلتمس التصريح برد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر.

وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 18/02/2019 انها مارست حقها المخول لها قانونا إذ قامت بالطعن بالنقض في القرار القاضي بالتشطيب، وبالتالي فادعاؤها بتملك العلامة يبقى مستمرا إلى حين استيفاء جميع مراحل الدعوى ومنها حقه في الطعن بالاستئناف في الملف المعروض أمام المحكمة، لأجل ذلك تلتمس الحكم وفق مقالها الاستئنافي.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 25/03/2019، عقب خلالها نائب الطاعنة أنه بالرغم من الإدلاء بالشهادة الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية، فإنه يتمسك بالأسباب الواردة بالمقال الاستئنافي ما دام أن الطاعنة قامت بالطعن بالنقض في القرار القاضي بالتشطيب، ملتمسة الحكم مقالها الاستئنافي، فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 01/04/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث إن مناط الدعوى هو الحكم بوقف اعمال المنافسة غير المشروعة المتمثلة في توزيع منتوجات فوجي فيلم تحت غرامة تهديدية مع تعويض مسبق استنادا لكون الطاعنة هي مالكة للعلامة التجارية فوجي فيلم بعد ان اقتنتها من مالكتها السابقة شركة (ل. ي.).

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ولاسيما القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية عدد 2550 بتاريخ 16/05/2018 في الملف عدد 751/8211/2018 أنه أيد الحكم عدد 13453 الصادر بتاريخ 25/12/2017 في الملف عدد 3543/8211/2017 الذي قضى بالتشطيب على علامة FUJIFILM المسجلة بتاريخ 25/5/99 تحت عدد 69828 من السجل الوطني للعلامات، وبالحكم على شركة (ل. ن.) - الطاعنة – بالتوقف عن استعمال علامة FUJIFILM تحت طائلة غرامة تهديدية.

وحيث إن القرار الاستئنافي المذكور قد حسم المنازعة بخصوص علامة FUJIFILM موضوع الدعوى الحالية لما قرر تأييد الحكم المستأنف القاضي بالتشطيب على علامة FUJIFILM المسجلة بتاريخ 25/5/99 تحت عدد 69828 من السجل الوطني للعلامات، وأن القرار المومأ له يعتبر قرينة قانونية مستمدة من الحجية التي يمنحها له القانون، والتي تقتضي عدم إمكانية المنازعة فيما سبق الفصل فيه، كما لا تقبل أي إثبات يخالفها، وذلك عملا بمقتضيات الفصلين 450 و453 من ق.ل.ع.

وحيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى ما يبرره وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle