Réf
70695
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
802
Date de décision
20/02/2020
N° de dossier
2020/8202/542
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Signature et cachet, Preuve en matière commerciale, Paiement de la créance, Force probante, Facture acceptée, Facture, Expertise comptable, Contestation de signature, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, après avoir ordonné une expertise judiciaire qui avait confirmé le montant de la créance.
L'appelant contestait la validité des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées par son représentant légal et critiquait le refus du premier juge d'ordonner une contre-expertise. La cour retient, au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les factures portant la signature et le cachet du débiteur constituent des factures acceptées et font preuve de la créance.
Elle souligne que, faute pour le débiteur d'avoir contesté la signature ou le cachet apposés sur ces documents selon les voies de droit, leur force probante est acquise. La cour ajoute que le juge du fond n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction supplémentaire dès lors qu'il dispose des éléments suffisants pour statuer.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (أ.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 08/01/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/10/2019 تحت عدد 8673 في الملف عدد 1665/8202/2019 والذي قضى في الشكل بقبول الطلب. وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 28.993,85 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبتحميلها الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشكليات المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء، فهو مقبول.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها أمام كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/01/2019، تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بما قدره 28.993,85 درهم و ذلك من قبل معاملة تجارية تمخضت عنها مجموعة من الفواتير المؤشر عليها من قبل المدعى عليها و التي لم تؤدي قيمتها و ذلك رغم كافة الوسائل الحبية و رسائل الإنذار لذلك تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 28.993,85 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميل المدعى عليها الصائر. وعزز المقال بفواتير .
و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليها بجلسة 02/04/2019 جاء فيها ان الفواتير المدلى بها لا تحمل توقيع العارضة و غير مرفقة بوصولات التسليم و وصولات الطلب كما هو مشترط قانونا، وأنه لا يعتد بها لأنها من صنع المدعية و إن كانت تحمل الطابع الخاص بالعارضة إلا انه يتعين أن تكون موقعة من قبل ممثلها القانوني، و احتياطيا فإن الأمر يتطلب إجراء تحقيق و الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية و الاطلاع على الدفاتر الحسابية و الفواتير للقول بوجود المديونية ، و التمس أساسا رفض الطلب و احتياطيا إجراء خبرة حسابية و حفظ الحق في التعقيب عليها .
و بناء على الحكم التمهيدي عدد 623 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 09/04/2019 و القاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير السيد المصطفى اكرام .
و بناء على التقرير المنجز من قبل الخبير المذكور أعلاه و الذي خلص فيه إلى كون مبلغ المديونية العالقة بذمة المدعى عيها هي 28.993,85 درهم .
و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعية بعد الخبرة والمدلى بها بجلسة 08/10/2019 جاء فيها أن الخبرة أنجزت على الوجه المطلوب و بشكل متطابق مع الوثائق المدلى بها من فواتير و دفاتر حسابية و موازنة العارضة مما يفيد استفادة المدعى عليها من خدمات العارضة دون أداء مقابلها ، و التمست المصادقة عليها الحكم وفق المقال الافتتاحي .
و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليها بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 01/10/2018 جاء فيها أن الخبير اكتفى بسرد وقائع النازلة و نوعية المعاملة التجارية المزعومة و كذا تصريحات الطرف المدعي دون أن يتأكد من الفواتير موضوع النزاع التي لم تتضمن توقيع الممثل القانوني للعارضة و لم ترفق بوصولات التسليم و الطلبيات، و التمست الأمر بإجراء خبرة ثانية مضادة مع حفظ الحق في التعقيب عليها .
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المستأنف، الذي ليس في الملف ما يفيد تبليغه للطاعنة 2019.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز للوقائع، أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به، ذلك أنه استبعد في تعليله كل دفوعات العارضة والتي أثارت فيها كون الفواتير غير مذيلة بتوقيع الطاعنة ولا ممثلها القانوني، ولم ترفق بوصولات التسليم ووصولات الطلبيات، مما يجعلها غير قانونية، كما أن الحكم المطعون فيه تغاضى عن ملتمس المستأنفة الرامي لإجراء خبرة ثانية للتأكد من حقيقة المديونية، لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي برفض الطلب، واحتياطيا إجراء خبرة قصد التأكد من الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها، والاطلاع على الدفتر الكبير الخاص بها ووثائقها المحاسبية ، وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف.
وبناء على جواب دفاع المستأنف عليها المدلى به خلال جلسة 13/02/2020 الذي جاء فيه أن الفواتير المطالب بها مقبولة، وتتمتع بالحجية طبقا للفصل 417 من ق ل ع، ومع ذلك فإن المحكمة أمرت بإجراء خبرة، أدلت خلالها العارضة بوثائقها المحاسبية للخبير، والتي تبين بأنها ممسوكة بانتظام، في حين لم تدل المستأنفة بوثائقها المحاسبية، لأجله تلتمس رد الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف، وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 13/02/2020 ، أدلى خلالها نائب المستأنف عليه بمذكرة، تسلم نائب المستأنفة نسخة منها ، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة، فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 20/02/2020.
المحكمة
حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف ما سطر بمقاله؛
وحيث إن الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية، ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والفواتير المقبولة، ولما كان الثابت للمحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه من أرواق الملف المعروضة أمامها، ومن تقرير الخبرة المأمور بها من طرفها والمنجزة من الخبير المصطفى اكرام، أن المستأنف عليها عززت دعواها بفواتير موقعة من طرف الطاعنة وتحمل طابعها ، ولم يقع الطعن في ذلك التوقيع أو الطابع وفق الطرق المقررة قانونا، واستخلصت من ذلك – عن صواب - أن مديونيتها ثابتة في النازلة، خاصة وأنها لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المطالب به وفقا لمقتضيات الفصل 400 من ق ل ع، كما أن المحكمة لم تكن ملزمة بسلوك إجراءات إضافية للتحقيق في النزاع، طالما أنها توفر لديها من العناصر ما يمكنها من البت في الملف بكيفية قطعية، مما يكون الحكم المستأنف على صواب فيما قضى، به وما عابته عليه الطاعنة يبقى في غير محله.
وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس، وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده، مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : في الشكل بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025