La sommation de payer un loyer commercial rédigée en français et signifiée par un clerc d’huissier est valide en l’absence de préjudice prouvé (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70647

Identification

Réf

70647

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

754

Date de décision

19/02/2020

N° de dossier

2019/8206/5823

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce a examiné la validité du congé et la qualité à agir du bailleur. L'appelant contestait la qualité à agir de l'agence immobilière mandataire du bailleur, ainsi que la régularité du congé délivré au motif qu'il avait été signifié par le clerc d'un huissier de justice et rédigé en langue française.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en relevant que l'action en justice a été introduite par les bailleurs eux-mêmes et que le preneur, en signant le contrat de bail, avait accepté que l'agence immobilière représente les propriétaires pour la gestion locative, y compris pour la délivrance du congé. Elle juge ensuite que la signification du congé par un clerc d'huissier est régulière dès lors que la loi organisant la profession l'autorise, et que l'usage de la langue française pour la rédaction du congé ne saurait entraîner sa nullité en l'absence de grief démontré par le preneur, d'autant que le contrat de bail était lui-même rédigé en français.

Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/10/2019 في الملف عدد 7740/8219/2019 والقاضي:

في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع: بأداء شركة (ن. ب. أ.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة السادة نيكول ماري (غ.)، سليم جاك (غ.) وياسمين جاك (غ.) مبلغ 23200.00درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/12/2016 إلى غاية 30/04/2019 مع تعويض عن التماطل بمبلغ 3000.00درهم مع المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 23/01/2019 وفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] البيضاء مع النفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض الباقي.

في الشكل:

في المقال الإستئنافي:حيث إنه لايوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الطلب الإضافي: حيث إن الطلب المذكور قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعين تقدموا تقدمت بواسطة نائبهم بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضون من خلاله أنهم قاموا بكراء المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 800.00درهم للمدعى عليها والتي توقفت عن أداء واجبات الكراء من فاتح دجنبر 2016 إلى متم أبريل 2019 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 23/01/2019.

ملتمسين الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأداء مبلغ 23300.00درهم واجبات الكراء عن المدة المطلوبة ومبلغ 8000.00درهم كتعويض عن التماطل والمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إليها وإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل موضوع النزاع وبفسخ عقد الكراء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر.

وأرفقوا مقالهم بنسخة من عقد كراء، نسخة إنذار مع محضر تبليغه.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون هذا الأخير خالف مقتضيات المادة 50 من ق م م بإعتماده تعليلا فاسدا وتناقضا في أجزائه، المستمد من كون الوكالة العقارية (ه. و.) لاصفة لها في الدعوى أمام عدم إستدلالها بوكالة صادرة عن المالكين، وأن إمضاء عقد الكراء من طرف العارضة لايعطي الصبغة الشرعية للوكالة العقارية، وأن محكمة الدرجة الأولى لما اعتبرت إرتضاء الطاعنة إبرام العقد مع الوكالة العقارية لايعطيها الحق في التمسك بالإدلاء بوكالة قبض الكراء صادرة عن المالكين، وأن الدعوى رفعت من طرف المذكورين أخيرا تكون قد تبنت تعليلا متناقضا ومخالفا للقانون والواقع بحكم أن المادة 34 من ق م م أوجبت على الوكيل الذي لايتمتع بحق التمثيل أمام القضاء أن يثبت نيابته بسند رسمي أو عرفي أو بتصريح شفوي يدلي به الطرف شخصيا أمام المحكمة بمحضر وكيله، والحال أن الوكالة العقارية لم تدل بذلك وهو ما يبرر إمتناع العارضة عن تسليمها واجبات الكراء، كما أن محكمة البداية تناقضت في تعليلها بإعتبارها كون عقد الكراء مبرم مع الوكالة العقارية التي تمثل المالكين، وقولها أن الدعوى مرفوعة من قبل المالكين شخصيا إذ أنه في الحالة الأولى وجب على الوكالة العقارية الإستدلال بما يفيد إحترام مقتضيات المادة 34 من ق م م، وفي الحالة الثانية وجب على المالكين إثبات صفتهم في الدعوى، فضلا على أن وكالة التقاضي تعتبر وكالة خاصة لاتعطي الصلاحيات في قبض الدين وهو ما يثبت خرق مقتضيات المادتين 892 و894 من ق ل ع وهو الخرق الذي لم يجب عنه الحكم المستأنف، مضيفة أن الإنذار وبتبليغه بواسطة كاتب المفوض القضائي يعتبر باطلا بخرقه مقتضيات المادة 34 من القانون 16.49 والتي أوجبت تبليغ الإنذارات بواسطة المفوض القضائي شخصيا والذي يعتبر نصا خاصا يقدم على النص العام الوارد في المادة 18 من القانون المنظم لمهنة المفوضيين القضائيين، فضلا على تحرير الإنذار باللغة الفرنسية والذي يشكل خرقا للفصل الخامس من القانون 64-3 والذي نص على كون اللغة العربية تعتبر وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام وهو ما يسلزم الإستدلال بوثائق محررة بالغة العربية أو ما يفيد ترجمتها وهو المنتفي في نازلة الحال، كما أن الإنذار تم توقيعه من طرف الوكالة العقارية وأن الحكم المستأنف أقر بصحته رغم إعتباره الدعوى مقدمة من طرف المالكين بصفة شخصية.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

وأرفقت مقالها مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية مع طلب إضافي أوضح العارضون من خلالها أن صفة الوكالة العقارية في توجيه الإنذار تابثة من خلال عقد الكراء الذي منحها صلاحية إستخلاص الوجيبة الكرائية، وأن الدعوى رفعت من طرفهم بصفة شخصية، وبخصوص الإنذار فإنه جاء محترما لمقتضيات المادتين 15 و44 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، وأنه لامانع من توجيهه باللغة الفرنسية، وفي طلبهم الإضافي أوضحوا أن الطاعنة تخلذت بذمتها واجبات الكراء عن المدة من 01/05/2019 إلى متم يناير 2020.

ملتمسين تأييد الحكم المستأنف وفي الطلب الإضافي الحكم على الطاعنة بأداء مبلغ 7200.00درهم عن المدة المطلوبة مع النفاذ المعجل.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/02/2020 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المستأنفة أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها، مضيفة أن عقد الكراء باطل لعدم توافره على أحد أركانه الأساسية وهي الصفة، كما أن الإنذار يعتبر باطلا بعدم إدلاء المستأنف عليهم بما يفيد ترجمته إلى اللغة العربية، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي، وإحتياطيا الأمر بإجراء بحث بحضور المالكين، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/02/2020.

محكمة الإستئناف.

في المقال الإستئنافي:

عابت الطاعنة على الحكم المستأنف مخالفته لمقتضيات المادة 50 من ق م م بإعتماده تعليلا فاسدا وتناقض أجزائه، عمادها في ذلك كون الوكالة العقارية (ه. و.) لاصفة لها في الدعوى أمام عدم إستدلالها بوكالة صادرة عن المالكين، وأن إمضاء عقد الكراء من طرف المستأنفة لايعطي الصبغة الشرعية للوكالة المذكورة، وأن محكمة الدرجة الأولى لما اعتبرت إرتضاء الطاعنة إبرام العقد مع الوكالة العقارية لايعطيها الحق في التمسك بالإدلاء بوكالة قبض الكراء صادرة عن المالكين، وأن الدعوى رفعت من طرف المذكورين أخيرا تكون قد تبنت تعليلا متناقضا ومخالفا للقانون والواقع بحكم أن المادة 34 من ق م م أوجبت على الوكيل الذي لايتمتع بحق التمثيل أمام القضاء أن يثبت نيابته بسند رسمي أو عرفي أو بتصريح شفوي يدلي به الطرف شخصيا أمام المحكمة بمحضر وكيله، والحال أن الوكالة العقارية لم تدل بذلك وهو ما يبرر إمتناع الطاعنة عن تسليمها واجبات الكراء، كما أن محكمة البداية تناقضت في تعليلها بإعتبارها كون عقد الكراء مبرما مع الوكالة العقارية التي تمثل المالكين، وقولها أن الدعوى مرفوعة من قبل المالكين شخصيا إذ أنه في الحالة الأولى وجب على الوكالة العقارية الإستدلال بما يفيد إحترام مقتضيات المادة 34 من ق م م، وفي الحالة الثانية وجب على المالكين إثبات صفتهم في الدعوى.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على المقال الإفتتاحي للدعوى أن هذه الأخيرة رفعت من طرف المستأنف عليهم السادة نيكول ماري (غ.)، سليم جاك (غ.) وياسمين جاك (غ.) الممثلين في عقد الكراء واستخلاص الواجبات من طرف الوكالة العقارية (ه. و.)، وهو ما يخالف إدعاءات الطاعنة بكون الوكالة العقارية قامت برفع الدعوى وإنما الثابت من المقال الإفتتاحي أن المستأنف عليهم هم من قاموا برفعها بوصفهم مالكين للرسم العقاري عددC/7546 وبوصفهم مكرين للمحل موضوع النزاع، مشيرين بديباجة مقالهم المذكور بكونهم ممثلين في عقد الكراء بالوكالة العقارية (ه. و.)، كما أن صفتهم في الإدعاء تجد سندها في عقد الكراء والذي يعتبر الفيصل في تحديد صفتهم في الإدعاء كمكرين على الطاعنة كمكترية، ومن تم لا مبرر للتمسك بضرورة تحوز الوكالة العقارية (ه. و.) بوكالة قصد مقاضاة الطاعنة مادام أن الدعوى لم تباشر من طرفها نيابة عن المستأنف عليهم بإعتبارهم مالكين ومكرين للمحل موضوع النزاع.

وحيث دفعت الطاعنة بخرق المستأنف عليهم لمقتضيات المادتين 892 و894 من ق ل ع سندها في ذلك أن وكالة التقاضي تعتبر وكالة خاصة لاتعطي الصلاحيات في قبض الدين، وهو الخرق الذي لم يجب عنه الحكم المستأنف.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على عقد الكراء كونه أبرم بين الطاعنة من جهة وبين الوكالة العقارية (ه. و.) بصفتها وكيلة عن الطرف المكري، وهو ما يعطيها الصفة في المطالبة بأداء واجبات الكراء دون توقف ذلك على حصولها على وكالة خاصة بقبض تلك الواجبات.

وحيث دفعت الطاعنة ببطلان الإنذار سندها في ذلك من جهة أولى تبليغه بواسطة كاتب مفوض قضائي في خرق لمقتضيات المادة 34 من القانون 16.49 والتي أوجبت تبليغ الإنذارات بواسطة المفوض القضائي شخصيا والذي يعتبر نصا خاصا يقدم على النص العام الوارد في المادة 18 من القانون المنظم لمهنة المفوضيين القضائيين، ومن جهة ثانية تحريره باللغة الفرنسية وهو يشكل خرقا للفصل الخامس من القانون 64-3 والذي نص على كون اللغة العربية تعتبر وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام وهو ما يسلزم الإستدلال بوثائق محررة بالغة العربية أو ما يفيد ترجمتها وهو المنتفي في نازلة الحال، ومن جهة ثالثة توقيعه من طرف الوكالة العقارية وأن الحكم المستأنف أقر بصحته رغم إعتباره الدعوى مقدمة من طرف المالكين بصفة شخصية.

وحيث إن المادة 34 من القانون 16.49 وإن نصت على قيام المفوض القضائي بتبليغ الإنذارات في إطار القانون المذكور فإن عملية التبليغ المذكورة تتم في إطار القانون 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين والذي منحت مادته 15 للمفوض القضائي الصلاحية في أن ينيب عنه كاتبه للقيام بعملية تبليغ الإنذارات شريطة توقيعه رفقة الكاتب المذكور على محاضر تبليغها، ومن تم يبقى تبليغ الإنذار في إطار المادة 15 من القانون المذكور من طرف كاتب المفوض القضائي بموجب محضر متضمن لتوقيعهما وطابعهما معا صحيحا من الناحية الشكلية ومنتجا لآثاره القانونية، ونفس الشيء ينسحب على توجيهه باللغة الفرنسية مادام أن المادة الخامسة من القانون 64-3 المتمسك بها من طرف الطاعنة أوجبت إلزامية إستعمال اللغة العربية في المرافعات والمداولات والأحكام، ومن تم فإن المحكمة ومتى آنست في نفسها القدرة على فهم الوثائق المستدل بها أمامها والمحررة بلغة غير اللغة العربية، جاز لها إعتمادها دون حاجة إلى ترجمتها، فضلا على أن الطاعنة لم تستدل للمحكمة بالضرر الذي لحقها جراء تبيلغها بإنذار محرر باللغة الفرنسية أمام توقيعها على تسلمه ووضع تأشيرتها بطابع محرر باللغة الفرنسية ناهيك على أن عقد الكراء موضوع الدعوى جاء محررا بدوره باللغة الفرنسية، ومن تم يقع دفعها مخالفا لمقتضيات المادة 49 من ق م م التي أوجبت تبيان الضرر حتى يسوغ التمسك بالدفع، كما أن توقيع الوكالة العقارية على الإنذار بأداء واجبات الكراء يعتبر مستمدا وكما سلف بيانه من وكالتها على الطرف المكري في إبرام عقد الكراء.

وحيث إن دفع الطاعنة ببطلان عقد الكراء بعلة عدم توافر أحد أركانه الأساسية وهي الصفة يبقى ناقصا عن درجة الإعتبار أمام توقيعها على العقد المذكور وهو ما يفيد إرتضاءها للطرف المتعاقد معها كمكري إن بصفته مالكا أو بصفته وكيلا عن هذا الأخير.

وحيث إن طلب الطاعنة إجراء بحث يبقى مردودا عليها مادام أن المحكمة توافر لها من الحجج والقرائن ما يخولها البت في الدعوى دون توقف ذلك على لجوئها إلى إجراء من إجراءات التحقيق.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

في الطلب الإضافي:

حيث إلتمس المستأنف عليهم الحكم على الطاعنة بأداء واجبات الكراء عن المدة من 01/05/2019 إلى متم يناير 2020.

وحيث إنه وأمام خلو الملف مما يفيد أداء الطاعنة للمدة المطالب بها فإنه يتعين الحكم عليها بأدائها بحسب مبلغ 7200.00درهم إستنادا إلى مشاهرة محددة في مبلغ 800.00درهم.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.

في الطلب الإضافي: بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 7200.00درهم واجب الكراء عن المدة من 01/05/2019 إلى متم يناير 2020 وتحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux