Fonds de commerce : La vente de l’immeuble d’exploitation ne vaut pas cession du fonds, qui demeure saisissable tant qu’il n’est pas radié du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70571

Identification

Réf

70571

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

666

Date de décision

17/02/2020

N° de dossier

2019/8205/2962

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence juridique de ce fonds lorsque les murs dans lesquels il est exploité ont été cédés à un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente du fonds, tout en accordant au débiteur un délai de grâce pour s'acquitter de sa dette.

L'appelant soutenait que le fonds n'existait plus, au motif qu'il avait cédé l'immeuble et qu'un nouveau fonds y avait été créé par un tiers locataire. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction claire entre la cession des murs et celle du fonds de commerce.

Elle retient que le fonds de commerce demeure juridiquement existant et la propriété du débiteur tant qu'il n'a pas fait l'objet d'une radiation du registre du commerce. Par conséquent, la création ultérieure d'un autre fonds à la même adresse est inopposable au créancier saisissant, le premier fonds étant toujours inscrit au nom du débiteur au moment de la saisie.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بمقال يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/03/2019 تحت عدد 953 في الملف التجاري عدد 4139/8205/2018 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع : بإمهال المدعى عليه الجيلالي (ع.) مدة شهرين من تاريخ تبليغه بهذا الحكم قصد أداء ما بذمته لفائدة المدعي وفي حالة عدم الأداء داخل الأجل المذكور ببيع الأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بسلا تحت عدد 14944 والكائن بحي [العنوان] سلا بجميع عناصره المادية والمعنوية وذلك بواسطة المزاد العلني عن طريق قسم التنفيذ لكتابة ضبط هذه المحكمة مع الإذن للمدعي بقبض مبلغ دينه وذلك على وجه الأولوية المقررة له قانونا مع مراعاة حقوق باقي الدائنين إن وجدوا وقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 إلى 117 من مدونة التجارة مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها المصاريف .

في الشكل:

حيث إن الحكم بلغ للمستأنف بتاريخ 04/04/2019 وبادر إلى تسجيل استئنافه بتاريخ 11/04/2019 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعي - إدريس (أ.) – المستأنف عليه حاليا – تقدم بمقالين افتتاحيين لدى المحكمة التجارية بالرباط الأول بتاريخ 09/11/2018 والثاني بتاريخ 19/12/2018 عرض فيهما أنه استصدر قرارا جنائيا قضى في شقه المدني على المدعى عليه بأدائه له تضامنا مع المتهمة الثانية تعوبض قدره 520000 درهم وبعد امتناعه عن تنفيذ القرار تم إنجاز محضر بعدم كفاية المحجوز ملتمسا بيع الأصل التجاري للمدعى عليه المسجل تحت عدد 14944 مع تعيين خبير لتقويم قيمته وتحديد ثمنه الافتتاحي لانطلاق بيعه بالمزاد العلني مع الترخيص له بقبض الثمن مباشرة من كاتب الضبط الذي قام بالبيع مع النفاذ المعجل وجعل الصائر على من يجب . وأدلى بصورة من قرار جنائي استئنافي ونسخة من محضر التنفيذ وأصل نموذج " ج " للأصل التجاري .

وحيث أجاب المدعى عليه بكونه لم يعد يملك الأصل التجاري بالعقار الكائن بحي [العنوان] بعدما قام ببيعه للسيدة لبنة (ف.) بتاريخ 09/08/2005 وأن هذه الأخيرة قامت بكرائه لشركة (ب. ع.) وأن هذه الشركة قامت بإنشاء أصلها التجاري على نفس العنوان مما يلغي السجل التجاري الأول ملتمسا التصريح بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا . وأدلى بأصل عقد بيع وأصل عقد كراء ونسخة من السجل التجاري لشركة (ب. ع.) .

وحيث عقب المدعي بمذكرة جاء فيها بأن الأصل التجاري تعود ملكيته للمدعى عليه وأن عقد البيع وعقد الكراء المستدل بهما يتعلقا ببقعة أرضية صالحة للبناء لا علاقة لهما بالأصل التجاري موضوع طلب البيع وأن القرار القضايا بأداء المدعى عليه لمبلغ 520.000 درهم أصبح نهائيا بعدما أصدرت محكمة النقض قرارها بتاريخ 03/01/219 تحت عدد 33 قضى برفض طلب النقض ملتمسا رد دفوعاته والحكم وفق المقال الافتتاحي . وأدلى بنسخة من مقال ونسخة من نموذج ج .

وحيث رد المدعى عليه بأنه قام ببيع البقعة الأرضية الكائنة بحي [العنوان] سلا بما عليها من بنايات للسيدة لبنة (ف.) وأنه تنازل عن جميع المنافع بدون استثناء ولم تعد له علاقة بالعقار المذكور كما أن المدعي أشار في مقاله الافتتاحي بكون الأصل التجاري المراد بيعه هو عبارة عن مقهى في حين أن النموذج المسجل بالسجل التجاري عدد 14944 يفيد ا، الأمر يتعلق بمحل للميكانيك الأمر الذي يشكل اختلافا في أحد عناصر السجل التجاري ملتمسا الحكم برفض الطلب . وأرفق مذكرته بعقد تنازل .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 25/02/2019 حضرها نائب المدعى وحضر نائب المدعى عليه و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر حجزها للمداولة بجلسة 11/03/2019 . صدر على إثرها الحكم المطعون فيه لمذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث تمسك المستأنف في أساب استئنافه بأن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب وأضر بحقوقه وجاء ناقص التعليل والمحكمة مصدرته لم تعلل الحكم بما فيه الكفاية ولم ترد على دفوعات المستأنف خاصة تلك المتعلقة بتفويته للعقار موضوع الأصل التجاري المطلوب بيعه بالمزاد العلني وانتقال ملكيته للسيدة لبنة (ف.) التي عملت على كرائه لشركة (ب. ع.) وأن إنشاء أصل تجاري آخر على نفس العقاري يلغي الأول الذي أصبح يفتقد لأحد عناصره الأساسية وهو ما يفيد وجود أصل تجاري آخر على السجل التجاري لشركة (ب. ع.) بنفس العنوان حي [العنوان] سلا وما ذهبت إليه المحكمة في تعليلها أنه يتضمن مرجعا آخر يجعل الحكم المطعون فيه ناقص التعليل . كما أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي يتضح أنه جاء مخالفا للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية لكونه لم يتضمن صفة أو مهنة وموطن أو إقامة المدعي والمدعى عليه ولم تجب على الدفع المتعلق بتفويت العقار الذب أنشأ عليه الأصل التجاري وأن المستأنف لم تعد له أية علاقة بالعقار المذكور والذي ينصب عليه الأصل التجاري , كما أن المستأنف عليه أشار في مقاله بكون المحل المطلوب بيع أصله التجاري هو عبارة عن مقهى بينما النموذج " ج " للسجل التجاري 14944 يفيد أن النشاط الممارس بالمحل هو هو مختلف وأن المحكمة أجابت عنه بكونه خطأ مادي فقط والحال أنه ليس كذلك كما أنه قام ببيه العقار المشار إليه أعلاه وأن الأصل التجاري فقد جميع عناصره المادية والقانونية وتكون الدعوى غير مستندة على أساس وأن النموذج "ج " لا يشكل إثباتا للعناصر الواردة في المادة 80 من مدونة التجارة وبالرجع إلى نموذج ج المتعلق بالسجل التجاري يفيد أن المستأنف يمارس مهنة ميكانيك وذلك الذي يخص شركة (ب. ع.) يفيد ا،ها تستعمل هذه الأخيرة المحل كمقهى مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم أساسا برفض الطلب واحتياطيا بعدم قبول الطلب . وأدلى بنسخة حكم وغلاف تبليغ .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 10/02/2019 حضرها نائب المستأنف ورجع البريد المضمون المتعلق بالمستأنف عليه بإفادة غير مطلوب فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 17/02/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف في أساب استئنافه بما هو مفصل به أعلاه .

وحيث إن الثابت من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه يطالب ببيع الأصل التجاري المسجل تحت عدد 14944 المملوك للمستأنف الجيلالي (ع.) والكائن بحي [العنوان] سلا وأن الأصل التجاري ظل مسجلا في ملكيته بنفس العنوان المذكور وإلى غاية 16/10/2018 تاريخ إيقاع الحجز التنفيذي عليه .

وحيث إن عقد البيع المستظهر به يتبين أنه لا يتعلق بالأصل التجاري المذكور أعلاه وإنما ينصب على بيع بقعة أرضية صالحة للبناء للسيد لبنة (ف.) وأن كراء هذه الأخيرة للأصل التجاري لا يعدم الأصل التجاري الموجود على المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] سلا الذي يبقى قائما إلى حين التشطيب عليه أو نقله من العنوان المذكور أعلاه إلى عنوانه آخر .

وحيث إن الثابت أن نموذج - ج – المتعلق بالأصل التجاري 14944 كان موجودا بالعنوان المذكور أعلاه وقت إيقاع الحجز عليه بتاريخ 16/10/2018 وان إدلاء بنموذج "ج " آخر يحمل رقم 16013 لاحق يتعلق بتسجيل شركة (ب. ع.) بنفس العنوان لا يلغي الأصل التجاري المتواجد بالعنوان المذكور أعلاه طالما لم يتم التشطيب عليه وقبل إيقاع الحجز التنفيذي بالطرق المخولة قانون مما يكون معه ما تمسك به المستأنف على غير أساس .

وحيث إن الحكم المطعون فيه الذي قضى وفق طلب المستأنف عليه لم يخرق أي مقتضى قانوني وكان في محله ويتعين تأييده .

وحيث يتعين بقاء الصائر على الطاعن .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا في حق المستأنف عليه

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وترك الصائر على المستأنف .

Quelques décisions du même thème : Commercial