Réf
70373
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
508
Date de décision
06/02/2020
N° de dossier
2019/8202/843
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Recouvrement de créance, Preuve en matière commerciale, Force probante, Facture commerciale, Expertise judiciaire, Cachet de l'entreprise, Acceptation de la facture, Absence de signature
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en matière commerciale et les conditions de leur acceptation par le débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, au motif que les factures produites n'étaient pas formellement acceptées.
L'appelant soutenait que ses factures, extraites d'une comptabilité régulière, constituaient une preuve suffisante de la créance, l'usage commercial n'exigeant pas une signature mais un simple cachet. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour retient les conclusions du rapport qui valide la créance à l'exception d'une facture.
Elle rappelle que la régularité de la comptabilité du créancier ne saurait pallier l'absence d'acceptation de la facture par le débiteur, conformément aux exigences de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, la cour considère que la facture ne portant ni signature ni cachet du débiteur est dépourvue de toute force probante et doit être écartée du décompte.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, majoré des intérêts légaux.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م. م. غ.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/1/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 600/2017 الصادر بتاريخ 24/1/2017 في الملف عدد 8817/8202/2016 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي قضى بعدم قبول الطلب وبترك الصائر على رافعته.
في الشكل :
حيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 14/03/2019 .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال
افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 225.441,15 درهم مؤونة الفواتير الإحدى عشر المؤشر عليها بالقبول من المدعى عليها، وان هذه الأخيرة رغم توصلها بالسلع موضوع هذه الفواتير لم تؤد ثمنها رغم كل المحاولات التي بذلتها معها وإنذارها بتاريخ 11/5/2016، لذلك فهي تلتمس الحكم بأدائها لفائدتها الدين المحدد في مبلغ 225.441,15 درهم مع سريان الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل فاتورة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، مرفقة مقالها بإحدى عشر فاتورة ونسخة من الإنذار مع وصل البريد.
وبناء على إجراءات القيم المنجزة في حق المدعى عليها والذي أفاد في محضره المؤرخ في 16/1/2017 أن المدعى عليها قد انتقلت من العنوان.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على ما يلي :
عدم ارتكاز الحكم على أساس وانعدام التعليل خرقا للفصل 50 من ق.م.م وخرق القانون المتجلى في خرق الفصل 55 وما يليه من ق.م.م والمادتين 19 و22 من مدونة التجارة، والفصل 433 من ق.ل.ع،
فإن العارضة قد زودت المستأنف عليها المعرفة بمنظومتها المحاسبية بالزبون 10706 بمجموعة من السلع من منتوجاتها، كانت موضوع الفواتير ذات المراجع أعلاه، المستخرجة من محاسبتها الممسوكة بصفة منتظمة، والتي كانت محل قبول من طرف المستأنف عليها. وإنه وبالرغم من ذلك، فإن محكمة الدرجة الأولى قد قضت بعدم قبول طلب العارضة لأداء قيمة المعاملات التجارية موضوع الفواتير المدلى بها في الملف، بتعليل أن حجية الفواتير في الإثبات مشروطة بأن تكون مقبولة من طرف من يحتج بها عليه إعمالا للفصل 417 من ق.ل.ع، وان يكون القبول بالتوقيع وليس بالختم، في حين أنه وخلافا لذلك انه بالرجوع للفواتير المدلى بها يتضح لها أنها تحمل رقم سجلها التجاري ورقم تعريفها الجبائي، ورقم ضريبتها المهنية ، كما تتضمن تاريخ كل عملية تزويد، وبون التسليم المقابل لكل عملية وثمن كل وحدة من السلع، وعدد الوحدات المسلمة، والثمن الإجمالي مضافا إليه الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 % من مجموع ثمن كل فاتورة، الأمر الذي يجعل هذه الفواتير متوفرة على جميع البيانات الأساسية والإلزامية المتطلبة بمقتضى القانون، وتكون بذلك حجيتها في الإثبات قائمة، ويكون ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى من استبعادها غير مرتكز على أي أساس سليم من الواقع والقانون.
ومن جهة ثانية، فإنها خاضعة لمراقبة إدارة الضرائب وإدارة الجمارك في ما يخص الرسم الداخلي عن الاستهلاك TIC المحدد على أساس السلع المنتجة والموزعة، وهي بذلك تمسك محاسبة منتظمة وصارمة وفق القانون 88-9، وتكون محاسبتها هذه صورة صادقة عن عملياتها التجارية، ومن تم فإن محاسبتها وبصريح نص المادة 19 من مدونة التجارة والفصل 433 من ق.ل.ع مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات في أعمالها التجارية. والحال أن المعمول به في المعاملات التجارية أن يؤشر فقط على بونات الطلب وبونات التسليم والفواتير دون أي اشتراط للتوقيع، لما في ذلك من تعطيل لسرعة العلمية التجارية وإبرازا لحسن النية والثقة في التعامل بين التجار. والتمست إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب العارضة، وبعد التصدي الحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها للعارضة مبلغ 225.441,15 درهم موضوع المعاملات التجارية موضوع الفواتير المدلى بها في الملف، مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق والصائر. واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تكون مهمة الخبير فيها الاطلاع على الوثائق المحاسبية للعارضة الممسوكة بصفة منتظمة، وذلك قصد الوقوف على حقيقة المعاملات التجارية موضوع الفواتير وتحديد قيمتها واستحقاق العارضة للدين المضمن بها، وبحفظ حقها في التعقيب على الخبرة المطالب بها والبت في الصائر وفق القانون. وأدلت بنسخة طبق الأصل للحكم المستأنف.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 14/03/2019 والقاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير لحسن الرامي.
وبناء على تقرير الخبير المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 13/06/2019 والذي انتهى فيه الخبير إلى أن مديونية المستأنف عليها لفائدة شركة (م. م. غ.) محددة في مبلغ 191.524,95 درهم.
وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستأنفة خلال جلسة 18/07/2017 ، والتي جاء فيها أن الخبير استبعد الفاتورة عدد 140310706191 لعدم ختمها من طرف المستأنف عليها، على الرغم من وجود الختم لا يعني عدم استحقاق الفاتورة، ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي.
وبناء على استدعاء المستأنف عليها لجلسة 18/07/2019، ورجوع شهادة التسليم الخاصة بها بملاحظة لم يعثر عليها بالعنوان، تقرر تنصيب قيم في حقها.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 30/01/2020، تخلف نائب المستأنف عليها، وألفي بالملف كتاب القيم الذي أفاد من خلاله بكون مقر الشركة مغلق، فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 06/02/2020.
المحكمة
حيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف الأسباب المبسوطة بمقالها الاستئنافي.
حيث إنه وأمام تمسك الطاعنة بأنها زودت المستأنف عليها المعرفة بمنظومتها المحاسبية بالزبون 10706 بمجموعة من السلع من منتوجاتها كانت موضوع الفواتير المستخرجة من محاسبتها الممسوكة بصفة منتظمة وأن هذه الفواتير تحمل رقم سجلها ورقم تعريفها الجبائي ورقم ضريبتها المهنية. والمحكمة وفي إطار إجراءات التحقيق في الدعوى، فقد أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد القيام بها إلى الخبير السيد لحسن الرامي الذي أعد تقريرا خلص فيه إلى تحديد مديونية الجهة المستأنفة في مبلغ 191.524,95 درهم، و إن الخبرة المأمور بها جاءت مستوفية لشروطها الشكلية، خصوصا وأن الخبير قد احترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ولذلك فهي سليمة من هذه الناحية.
وحيث إن ما توصل إليه الخبير المنتدب في تقريره جاء مؤسسا على الوثائق المقدمة إليه وبعد أخذه بعين الاعتبار أن الفاتورة رقم 140310706191 لا تحمل توقيع ولا خاتم المستأنف عليها، وبالتالي تبقى غير مقبولة، ولا يمكن الاحتجاج بها في مواجهة هذه الأخيرة، وأن تمسك المستأنفة بكون محاسبتها منتظمة باعتبارها شركة مساهمة، لا يمنح الفواتير الصادرة عنها والخالية من الشروط المبينة في الفصل 417 من ق ل ع، قوة في الإثبات، وبالتالي يكون استبعاد الخبير للفاتورة المذكورة مؤسسا، ولا تثريب عليه في ذلك.
وحيث يتعين اعتبارا لما ذكر اعتبار الاستئناف جزئيا والتصريح بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 191.524,95 درهم الذي أسفرت عنه الخبرة مع شمول المبلغ المذكور بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا بوكيل في حق المستأنف عليها.
في الشكل: سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 14/03/2019.
في الجوهر: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا، وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 191.524,95 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و جعل الصائر بالنسبة .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025