Contrat de bail à durée déterminée : la clause de renouvellement par accord mutuel exclut toute reconduction tacite et fonde le droit du bailleur à une indemnité d’occupation en cas de maintien dans les lieux (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70348

Identification

Réf

70348

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

482

Date de décision

05/02/2020

N° de dossier

2019/8206/2794

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur les conditions de renouvellement d'un bail commercial et sur l'apurement des comptes entre les parties après la fin du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs et d'une indemnité d'occupation.

L'appelant soutenait, d'une part, que le bail s'était tacitement renouvelé faute d'un congé délivré avant son terme et, d'autre part, que des paiements, notamment un dépôt de garantie et un virement au conjoint du bailleur, n'avaient pas été imputés. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du renouvellement automatique en relevant que le contrat prévoyait un renouvellement par consentement mutuel et non de plein droit, de sorte que la notification de la volonté de résilier, même postérieure au terme, suffisait à exclure tout accord.

En revanche, la cour fait droit à la demande d'imputation des paiements, retenant que le dépôt de garantie ainsi qu'un virement bancaire effectué au profit du mandataire du bailleur, dont la preuve était rapportée, devaient être déduits des sommes dues. La cour confirme cependant le principe de l'indemnité d'occupation due pour la période durant laquelle le preneur s'est maintenu dans les lieux après l'expiration du bail.

Le jugement est donc réformé sur le quantum des arriérés locatifs et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث قدم الاستئنافين الأصلي والفرعي مستوفيان للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهما مقبولين شكلا.

وحيث قدم المقال الإصلاحي مستوفيا لشروطه القانونية فهو مقبول شكلا خاصة وأنها جاء مترتبا عن الاستئناف إذ يحق للمستأنف أن يستتبع بتقديم كافة دفوعه طالما أن استئنافه الأصلي قدم داخل الأجل القانوني.

و في الموضوع :

حيث عرض كل من المستأنف أصليا والمستأنف عليها استئنافهما في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث اعتبارا لمنازعة المستأنف في الأداءات المحكوم عليه بأدائها لفائدة المستأنف عليها أمرت المحكمة بإجراء بحث حضره الطاعن ودفاعه ودفاع المستأنف عليها لعدة جلسات في حين تخلفت المستأنف عليها عن الحضور وحضر موكلها بآخر جلسة بحث وتخلف المستأنف فتعذر معه إجراء البحث.

وحيث إنه لتعذر إجراء البحث، فإن المحكمة احتكمت لوثائق الملف وما تتوفر عليه من وثائق دونما حاجة لإجراء بحث تكميلي.

حيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن من أن العقد الكرائي يمتد بشكل تلقائي لنفس المدة إذا لم يتم إنذاره قبل انتهاء العقد لا بعده إلا أنه بالاطلاع على العقد الرابط بين الطرفين بخصوص المحل موضوع المطالبة الحالية، فإن مدة الكراء محددة في سنة تبتدئ من 10/07/2017 وتنتهي في 10/07/2018 قابلة للتجديد بالتراضي وليست مجددة تلقائيا، إضافة إلى أنه تم التنصيص على أنه في حالة عدم الوفاء بالإفراغ بعد انتهاء المدة، فإن المكتري يلتزم بتحمله كافة الصائر والتعويضات عن ذلك ولا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد ضرورة إنذار المكتري قبل انتهاء العقد وإنما الذي ضمن بالعقد أنه في حالة عزم المكتري على الإفراغ توجب عليه أن يشعر المالكة برسالة مضمونة الوصول خلال مدة لا تتجاوز شهرين وكذلك يجب على المالكة إعلام المكتري بنفس الطريقة دون التنصيص على الإشعار قبل انتهاء مدة العقد خلافا لما تمسك به الطاعن وبما أن المستأنف عليها وجهت له إشعار بفسخ عقد الكراء والإفراغ والمبلغ له بتاريخ 08/11/2018 فإن التراضي الموجب للتجديد لم يعد قائما فيصبح تبعا لذلك ما تمسك به الطاعن بخصوص التجديد التلقائي لعقد الكراء مردودا.

حيث إنه صح ما تمسك به الطاعن من أنه سبق أن مكن المستأنف عليها من شهر تسبيق محدد في مبلغ 6.000 درهم يتم إرجاعه إليه عند الإفراغ وفق الثابت من عقد الكراء الرابط بينهما، مما يتعين معه خصمه من المبلغ المطلوب عن المدة الكرائية عن الشهور أبريل، ماي ويونيو 2018، كما أن الطاعن استدل بنسخة من تحويل بنكي واحد لفائدة زوج المستأنف عليها بمبلغ 6.000 درهم بتاريخ 14/06/2018، اعتبارا أن زوج المستأنف عليها هو وكيل عنها بخصوص قبض الكراء سيما وأنه حضر عنها بجلسة البحث إلا أن ما دفعت بها المستأنف عليها بأنه يتعلق بمدة سابقة دفع لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يعززه سيما وأن ادعائها بإدلائها بكشف لحسابها البنكي لتؤكد بأن آخر دفعة كانت بتاريخ 09/03/2018 لا ينهض حجة لرد ما استدل به الطاعن بخصوص استدلاله بالتحويل البنكي لفائدة زوجها بتاريخ لاحق وهو 14/06/2018 للتاريخ الذي تمسكت به، لذلك يتعين خصم مبلغ 6.000 درهم المضمن بالتحويل البنكي المشار إليه أعلاه، وتظل تبعا لذلك ذمة الطاعن مليئة بشهر واحد فقط والذي لم يدل الطاعن بما يفيد أداؤه.

حيث إنه اعتبارا أن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن ظل بالمحل موضوع النزاع إلى غاية تسليمه مفاتيحه للمستأنف عليها بتاريخ 24/12/2018 وهو الأمر الذي يترتب عنه استحقاق هذه الأخيرة تعويضا عن استغلال الطاعن للمحل منذ 11/07/2018 إلى غاية 24/12/2018 مقابل انتفاعه بالعين المكتراة طيلة هذه المدة وهو ما يكون ما قضى به الحكم المستأنف بخصوص التعويض المستحق عن الحرمان من استغلال المحل خلال هذه المدة مؤسسا قانونا ومصادفا للصواب دونما حاجة إلى الرفع منه خاصة، وأن المستأنفة فرعيا لم تعزز طلب الرفع من التعويض بما يبرره ويوجب رفعه.

وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به عن واجبات الكراء في مبلغ 6.000 درهم وتأييده في الباقي.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي والإصلاحي.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به عن واجبات الكراء في مبلغ 6.000 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux