Redressement judiciaire : Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux dus par le débiteur sur une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 70307

Identification

Réf

70307

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4437

Date de décision

23/09/2021

N° de dossier

2020/8301/429

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce le condamnant au paiement de plusieurs factures commerciales. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par le créancier sur la base d'une première expertise.

Le débat portait sur la prise en compte d'un paiement partiel intervenu postérieurement à l'expertise de première instance et sur le sort des intérêts légaux au regard de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, constate la réalité du paiement partiel invoqué par le débiteur.

Elle retient que ce paiement, bien que postérieur à la première expertise, est libératoire et doit être déduit du montant de la condamnation. La cour rappelle en outre que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux.

Réformant partiellement le jugement entrepris, la cour réduit le montant de la créance et limite le cours des intérêts légaux à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (أ.) بواسطة نائبها، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/12/2019، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 06/02/2018 تحت عدد 518 في الملف عدد 1491/8201/2017 والقاضي في الشكل : بقبول الطلب، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 241.288,76 درهم، مع الفوائد القانونية، وتحميلها الصائر ورفض الباقي.

حيث سبق البت في الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 653 بتاريخ 17/01/2020.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية شركة (ع. ل. س. ب.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/05/2017، الذي تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 241.288,76 درهما الناتج عن معاملات تجارية، و الثابت بمقتضى فواتير، وأنه رغم كل المحاولات المبذولة معها إلا أنها باءت بالفشل، بما فيها رسالة بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، و التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 241.288,76 درهما، مع الفوائد القانونية ، وتعويض عن التماطل قدره 20.000,00 درهم، والنفاذ المعجل و الصائر، و أرفقت مقالها بثلاثة فواتير، و رسالة إنذارية.

وبعد إجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد الحسوني، أصدرت المحكمة الحكم المذكور، استأنفته المدعى عليها.

أسباب الاستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف الأصلي بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف صدر في غياب العارضة ودون أن تتمكن من إبداء دفوعاتها، وأن الخبرة الحسابية اقتصرت على دراسة الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها فقط، مع أن الطاعنة أدت مبلغ الفاتورة رقم 231/6/2014 المؤرخة في 30/06/2014 بمبلغ 70.744,05 درهم، بواسطة تحويل بنكي بتاريخ 17/01/2018 أي بعد تاريخ إنجاز الخبرة، مما تكون معه العارضة محقة في طلب خصم المبلغ المؤدى من المبلغ المحكوم به، لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من أداء، وبعد التصدي الحكم بحصر الدين في مبلغ 170.544,71 درهم، وبرفض طلب الفوائد القانونية على اعتبار الحكم القاضي بالتسوية القضائية في حق العارضة، وتحميل المستأنف عليها الصائر، مع ترتيب باقي الآثار القانونية. وأرفقت مقالها بصور من الحكم المستأنف، وصورة من الحكم القاضي بالتسوية القضائية، وصورة لنظير لأمر بالتحويل.

وبناء على استدعاء المستأنف عليها، ورجوع شهادة التسليم الخاصة بها بملاحظة غير معروفة بالعنوان، تقرر تنصيب في شخص السيدة سناء (خ.) بكتابة ضبط هذه المحكمة قيما للبحث عن المستأنف عليها.

وبناء على جواب القيم الذي أفاد من خلاله بأنه بعد البحث بواسطة الشرطة، تبين بأن الشركة أغلقت أبوابها منذ مدة حسب إفادة حارس العمارة.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 17/12/2020 القاضي باجراء خبرة حسابية عهد بها للسيد عمر نصير من من اجل تحديد مبلغ الدين العالق بذمة المستأنفة و بيان الاداءات الواقعة منها لفائدة المستأنف عليها بخصوص الفواتير المطالبة بها.

وبناء على تقرير الخبير المنتدب للمهمة أعلاه الذي توصل فيه ان الطاعنة مدينة بمبلغ 170544,71 درهم ناتج عن الفاتورتين رقم 367/11/2014 و 416/12/2014 و ان الفاتورة رقم 231/06/2014 بمبلغ 70744,01 درهم قد تم اداؤها لفائدة المستأنف عليها.

وبناء على المستنتجات الكتابية للمستأنفة بعد الخبرة و التي جاء فيها أن تقرير الخبرة اكد بان المبلغ المتخلذ بذمة العارضة هو 170.455,71 درهم بناء على عملية حسابية في اطار قانوني. و ان المبلغ المذكور هو ما فتئت تؤكده العارضة من خلال مقالها الاستئنافي و ليس المبلغ الذي قضى به الحكم الابتدائي وهو ما يؤكد صحة ووجاهة دفوع العارضة. لذا فانها تلتمس الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة و لحكم بما جاء في ملتمساتها المضمنة بمقالها الاستئنافي. و جعل الصائر على المستأنف عليها . و ترتيب باقي الآثار القانونية.

وبناء على سبق تنصيب قيم عن المستأنف عليها و رجوع جوابه في اطار البحث المنجز من طرف الأمن الوطني بملاحظة ان المستأنف عليها اغلقت ابوابها منذ مدة حسب افادة بواب العمارة.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/09/2021.

محكمة الاستئناف.

حيث مسكت الطاعنة كسبب فريد للاستئناف بان الحكم الابتدائي قضى بادائها مقابل ثلاث فواتير، في حين انه سبق لها اداء الفاتورة عدد 231/6/2014 المؤرخة في 30/6/2014، بمبلغ 70744,05 درهم، و ذلك بواسطة التحويل البنكي الذي تم بتاريخ 17/01/2018 . وأن تقرير الخبرة المعتمد من الحكم المطعون فيه اعتمد فقط على دفاتر المستأنف عليها. كما ان التحويل البنكي المذكور جاء لاحقا على انجاز الخبرة .

وحيث امرت هذه المحكمة تمهيديا باجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية الحقيقية بذمة الطاعنة عهد بها للخبير عمر نصير الذي تبين له بالاطلاع على كشف الحساب البنكي و المقتطف من الدفتر الكبير المستخرج من نظام المحاسبة الممسوك من شركة (ع. ل. س. ب.) ان تحويلا قامت به شركة (أ.) لفائدة المستأنف بتاريخ 17 يناير 2018 بمبلغ 70.744,05 درهم المتعلق بالفاتورة رقم 231/06/2014 توصلت به المستأنف عليها و انتهى الخبير بضرورة خصم الاداء المذكور لتبقى المديونية محددة في مبلغ 170.544,71 درهم ناتجة عن الفاتورة رقم 367/11/2014 بمبلغ 90.801,90 درهم و كذا الفاتورة رقم 416/12/2014 بمبلغ 79742,81 درهم.

وحيث أدلت المستأنفة بالأمر بالتحويل البنكي لفائدة المستأنف عليها بمبلغ الفاتورة 231/06/2014. و كذا بكشف حساب يثبت التحويل المذكور مما يكون معه السبب المؤسس عليه الاستئناف مرتكز على اساس من الواقع و القانون و يتعين اعتباره و بالتالي تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر الدين في مواجهة الطاعنة في مبلغ 170544,7 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ الحكم الصادر بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة (أ.) بتاريخ 1/11/2018.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح و هي تبت انتهائيا وغيابيا بوكيل في حق المستأنف عليها.

في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 653 بتاريخ 17/12/2020.

في الموضوع: باعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر الدين في مواجهة الطاعنة في مبلغ 170.544,71 درهم و الفوائد المستحقة ابتداء من تاريخ الطلب الى تاريخ صدور الحكم القاضي بالتسوية القضائية لشركة (أ.) في 01/11/2018 و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté