Réf
70303
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
440
Date de décision
04/02/2020
N° de dossier
2019/8205/5879
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Virement bancaire, Restitution du dépôt de garantie, Résiliation du contrat, Quittance, Preuve du paiement, Présomption de paiement, Paiement de la redevance, Gérance libre, Force obligatoire du contrat, Demande additionnelle en appel
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant-libre au paiement des redevances échues, tout en écartant une partie de la créance au motif que l'acceptation de paiements postérieurs sans réserve valait présomption de paiement des échéances antérieures.
Le débat en appel portait principalement sur l'applicabilité de l'article 253 du Dahir des obligations et des contrats en cas de règlement par virement bancaire. La cour retient que la présomption de libération ne joue que lorsqu'une quittance est délivrée par le créancier sans réserve pour une période postérieure.
Dès lors, en l'absence de toute quittance émise par le propriétaire du fonds, le simple encaissement de virements ne saurait faire présumer le paiement des redevances antérieures, dont la preuve de l'acquittement incombe au gérant-libre. La cour écarte également les moyens du gérant-libre tirés de sa volonté de résilier le contrat, rappelant que les obligations contractuelles demeurent exigibles jusqu'à la résolution judiciaire effective.
En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, condamne le gérant-libre au paiement des redevances initialement écartées et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, tout en confirmant la résolution et en rejetant l'appel du gérant.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدم عبد الهادي (ي.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/10/2019 تحت عدد 8457 في الملف عدد 4851/8205/2019 ، القاضي :
في الشكل : بالنسبة للطلب الاصلي : بعدم قبول الطلب الاصلي في شقه المتعلق باجراء خبرة والحكم له بمبلغ 8000 درهم واجب الفرق بالنسبة لاربعة اشهر الثانية ، وبقبول باقي الطلبات .
بالنسبة للطلب المضاد : بعدم قبوله في شقه المتعلق بقيمة الاصلاحات ، وبقبول باقي الطلبات.
في الموضوع: - بخصوص الطلب الاصلي : على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 45.000درهم واجب الفرق بمبلغ 5000 درهم شهريا كزيادة لمدة 9 أشهر عن المدة الممتدة من فاتح يوليوز 2018 إلى ابريل 2019، وتعويض عن التماطل قدره 2000 درهم ، و بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين، و افراغ المدعى عليه من المقهى محل النزاع ، وبتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بالنسبة للواجبات الكرائية ، و تحميل المدعى عليه الصائر .
بخصوص الطلب المضاد: على المدعى عليه الفرعي بادائه للمدعي الفرعي مبلغ 200.000,00 درهم مع تحميله الصائر .
وحيث أدلى مصطفى (ج.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/12/2019 يستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار اليه أعلاه .
وحيث أدلى المستأنف عبد الهادي (ي.) بواسطة نائبه بمقال اضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/12/2019 .
وحيث قدم الاستئنافان مستوفيان لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، فهما مقبولان شكلا .
وحيث قدم الطلب الاضافي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، ويتعين التصريح بقبوله شكلا
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 17/04/2019 تقدم عبد الهادي (ي.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه مالك للعقار الكائن بامل2 ذي الرسم العقاري عدد 74482/63 الكائن بتجزئة [العنوان] بوسكورة وبطابقه السفلي مقهى سناك (ا.) ذات السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] وان هذا المقهى سناك مستغل من المدعى عليه حسب عقد التسيير المبرم بينه وبين العارض بتاريخ 05/08/2017 ولمدة ثلاث سنوات ابتداء من 07/08/2017 لغاية 06/08/2020 حسب البند 1 من العقد، وبمقتضى البند 11 من عقد التسيير فقد تم تحديد الواجبات كالتالي : مبلغ 15000.00 درهم شهريا عن الستة أشهر الأولى للعقد، مبلغ 17000.00 درهم شهريا عن الستة أشهر التالية الموالية، مبلغ 20000.00 درهم شهريا عن السنة الموالية بالعقد ولغاية نهاية التسيير، كما تم التنصيص على أداء واجبات التسيير ابتداء من 30/08/2017 دون تماطل، لكن ومنذ تولي المدعى عليه للتسيير أصبح يماطل في أداء ما التزم به من واجبات مخلا بمقتضيات عقد التسيير مما اضطر معه العارض إلى إنذاره مطالبا إياه بأداء ما ترتب بذمته كالتالي : مبلغ 2000.00 درهم كزيادة عن أربعة أشهر من ستة أشهر الثانية وجب فيها 8000.00 درهم، عن واجب شهري ماي ويونيو 2018 حسب مبلغ 17000 درهم شهريا وجب فيه مبلغ 34000.00 درهم، ومبلغ 5000 درهم شهريا عن السنة الثانية من عقد التسيير ولمدة تسعة أشهر ابتداء من يوليوز 2018 لغاية متم ابريل 2019 وجب فيها 45000 درهم هذا يضاف الى ذلك مبلغ 7000 درهم عن اقتناء جهاز التلفاز وكذا ما هو مترتب عن استغلال املك العمومي والواقي (الباش) لفائدة السلطات المحلية، وكذا مطالبته من اجل ذلك بفسخ عقد التسيير والإفراغ لتماطله في الأداء، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع قابلة للتجديد. ورغم تبليغه بالإنذار بتاريخ 06/03/2019 حسب محضر المفوض القضائي لم يحرك ساكنا بعدم استجابته متماديا في تعنته وبعد فوات الأجل الممنوح له مما جعله في حالة مطل وتسويف. ملتمسا الحكم عليه بأدائه لفائدته المبالغ المفصلة أعلاه أي ما مجموعه 87000.00 درهم يضاف إلى ذلك مبلغ 10000.00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية، والحكم إضافة الى ذلك وتمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد المبالغ المؤداة من طرف العارض للسلطات المحلية عن استغلال الملك العام والواقي (الباش) مع منح العارض تعويضا مسبقا قدره 5000.00 درهم وكذا حفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعد الخبرة، وأمام تماطل المدعى عليه في ادا ءما هو مستحق للعارض الحكم تبعا لذلك بفسخ عقد التسيير الرابط بين الطرفين مع الحكم على المدعى عليه بإفراغه لمقهى النزاع منه ومن كل معتمر من لدنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع قابلة للتجديد وباستعمال القوة العمومية أن اقتضى الحال ذلك، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر. مرفقا المقال بنسخة الرسم العقاري عدد 74482/63، نسخة السجل التجاري عدد [المرجع الإداري]، نسخة عقد التسيير، ونسخة الإنذار مع محضر المفوض القضائي بتبليغه.
وبعد ادلاء المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد التمس بموجبه الحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه لفائدته مبلغ 46.873,50 درهم عن الإصلاحات الموثقة بالفواتير وبإرجاعه له مبلغ الضمانة المحدد في مبلغ 200.000,00 درهم ، مع الاشهاد بفسخ العقد ، مع الامر باجراء خبرة حسابية لتحديد الضرر اللاحق به جراء عدم فسخ المدعى عليه فرعيا لعقد التسيير بعد اشعاره بذلك . وتبادل الطرفين لباقي المذكرات والردود ، و انتهاء الاجراءات المسطرية ، اصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه .
استأنفه الطرفان .
وجاء في أسباب استئناف عبد الهادي (ي.) ما يلي :
أولا : حول الطلبين الأصلي و المضاد حسب الفقرات التالية :
- فيما يخص الطلب الأصلي بالأداء و الفسخ .
ذلك أن الحكم الابتدائي اقر للعارض بمبلغ 8000 درهم عن الفرق في السومة لأربعة أشهر من الستة أشهر الثانية من عقد التسيير حسب مبلغ 2000 درهم شهريا و بالتالي لم تتم الاستجابة عن شهري ماي ويونيو 2018 حسب مبلغ 17000 درهم شهريا تبعا للزيادة التسلسلية طبقا للفصل 11 من عقد التسيير المبرم بين الطرفين. وانه تم تعلیل رفض كراء الشهرين أعلاه على مقتضيات الفصل 253 من قانون الالتزامات و العقود وكذا اجتهادات قضائية صادرة عن المحاكم المغربية بدرجتيها في حين أن هذا التعليل غير مرتكز على أي أساس علما أن مقتضيات الفصل 253 أعلاه يتبين منها بوضوح أن التوصيل الذي يعط عن الاداءات الدورية من غير تحفظ عن قسط معين يقوم قرينة على حصول الوفاء بالأقساط السابقة المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله وبذلك فانه لا يمكن الاخد بهذا التعليل في النازلة الحالية علما أن الاداءات تتم من طرف مصطفى (ج.) بالدفع المباشر بحساب العارض لدى بنك (ق. ع. س.) وكالة بوسكورة وهو بالتالي يقوم بهذا الدفع حسب هواه دون المطالبة بتواصيل وكذا دون إخبار العارض بالدفع ومدته . وبذلك فان ما ذهب إليه الحكم الابتدائي في هذا الجانب غير مرتكز على أي أساس وبعيد كل البعد عن الواقع الحقيقي للنازلة التي لا يمكن أن تطالها مقتضيات الفصل 253 المذكور واجتهاداته مما كان معه ضرورة الأمر بإجراء خبرة حسابية، وينبغی لذلك الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي في هذا الجانب مع الحكم للعارض تصديا من أحقيته بمبلغ 34000 درهم كواجب التسيير عن شهري ماي ويونيو 2018 أو اللجوء إلى خبرة حسابية على كشوفات العارض الحسابية ببنكه المذكور، وكذا شهادات الدفع لنفس البنك من طرف المسير ومع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.
- فيما يخص التعويض عن التماطل :
ذلك أن الحكم المستأنف اقر بمديونية المسير بمبلغ 8000 درهم عن الفرق في السومة وكذا مبلغ 45.000 درهم عن الفرق في السومة كذلك طبقا لمقتضيات الفصل 11 من عقد التسيير إضافة إلى مبلغ 34000 درهم حسبما سبق بيانه أعلاه بالفقرة السابقة ، وان ضخامة هذه المبالغ التي ترتفع في مجموعها إلى مبلغ 87.000 درهم فقد ارتات المحكمة الابتدائية تحديد التعويض عن التماطل في مبلغ 2000 درهم الشيء الذي لا يفي بتعويض الضرر عن ذلك ، وعلما أن التعويض يجب أن يكون موازيا و متوافقا مع الاضرار اللاحقة فعلا بالعارض وهو الشيء الذي لم يتم . وينبغي لذلك الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض و الحكم تصديا برفع هذا التعويض بكل اعتدال إلى مبلغ 10.000 درهم .
- فيما يخص المطالبة بإجراء خبرة لتحديد مبالغ مالية مترتبة عن استغلال محل النزاع.
أن العارض سبق وأن أثار ابتدائيا تمهيديا إجراء خبرة حسابية لتحديد المبالغ المؤداة من طرفه و الواجبة للسلطات المحلية عن استغلال الملك العمومي وكذا الواقي (الباش) بعد الحكم له بتعويض سبق قدره 5000 درهم وكذا حفظ حقه في تقديم مطالبة على ضوء الخبرة حين انجازها ، وأن الحكم المطعون فيه وفي تعليله لذلك ذهب إلى كون الرسوم و الضرائب المفروضة من قبل السلطات المحلية عن استغلال الملك العمومي و الواقي تكون محددة و مفروضة مسبقا بالنظر لطبيعة النشاط التجاري و كذا موقع المحل و مشتملاته و مساحته ، كما أن العارض لم يحدد و يسمى الاشهر المطالب بها و لا السنة مما يتعين معه التصريح بعدم القبول، لكن هذا ليس من التعليل بمكان علما أن العارض استند في كافة مطالبه على عقد التسيير الرابط بين الطرفين و الذي ينص في فصله على التزام المسير بأداء الضريبة المتعلقة باستغلال الملك العمومي، و كذا كافة الواجبات المترتبة عن ذلك كما أن المسير المعني بذلك لم يثر أي نقاش أو رد حول هذا الطلب ، وإنما أثيرت عدم جديته من طرف المحكمة الابتدائية تلقائيا دون المطالبة بذلك . وبالتالي فإن الحكم الابتدائي لم يتضمن الاطلاع على فحوى عقد التسيير ذلك أن العارض و حسب مطالبته بالخبرة فكان ضمنيا مطالبته بها ابتداء من سريان عقد الفسخ بين الطرفين وأن تحديد الاشهر و السنة إنما هو موكول للخبير الذي لم تسند اليه هذه المهمة . و يتبين بذلك أن ما ذهب اليه الحكم الابتدائي في هذا الجانب جاء مخالفا للصواب ومنعدم التعليل مما ينبغي معه الغاؤه والحكم من جديد و تصديا باجراء خبرة حسابية مع تعويض مسبق قدره 5000 درهم و كذا حفظ حق العارض في تقديم مستنتجاته حول الخبرة مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا .
ثانيا : حول الطلب الاضافي باداء اكرية محل النزاع :
ذلك أنه وخلال سريان المسطرة الابتدائية التي آلت الى الحكم المطعون فيه ، فقد حلت بذمة المسير المستأنف عليه أكرية اضافية عن الاشهر من 01/07/2019 لغاية متم شهر نونبر من نفس السنة أي لمدة 5 أشهر حسب مبلغ 20.000 درهم شهريا وجب فيها :
20.000 درهم × 5 أشهر = 100.000 درهم .
عن ضريبة النظافة بنسبة 10 % و لنفس المدة = 6000 درهم .
أي مجموعه 106.000 درهم .
و ينبغي الحكم على المسير مصطفى (ج.) بأداء المبلغ الكرائي المفصل أعلاه اضافة إلى مبلغ 6000 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية ومع جميع ما يترتب عن ذلك قانون . ملتمسا : في الشكل: قبول الاستئناف، وفي الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم من جديد على المستأنف عليه باداء مبلغ 34.000 درهم عن شهري ماي و يونيو 2018 ، و مبلغ 10.000 درهم كتعويض عن المماطلة في الاداء ، و الحكم تمهيديا باجراء خبرة لتحديد كافة المصاريف الواجبة للسلطات العمومية المحلية مع منحه تعويض مسبق قدره 5000 درهم ، وحول المقال الاضافي الحكم على المسير مصطفى (ج.) باداء مبلغ 100.000 درهم ككراء عن المدة الحالة اضافيا ابتداء من 01/07/2019 لغاية متم نونبر 2019 أي خمسة اشهر حسب مبلغ 20.000 درهم شهريا ، وبادائه مبلغ 6.000 درهم عن النظافة بنسبة 10 % لنفس المدة، ومبلغ 10.000 درهم كتعويض عن التماطل ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع تحديد الاكراه البدني في الاقصى ، و تحميل المستأنف عليه كافة المصاريف.
وارفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه .
وجاء في أسباب استئناف مصطفى (ج.) ما يلي :
- من حيث الحكم بمبلغ 45000 درهم عن الزيادة:
ذلك ان العقد الرابط بين العارض و المستأنف عليه، كان قد نص على زيادات تسلسلية، وكان الهدف منها هو تشجيع العارض على تنمية نشاط المقهى و استقطاب زبناء جدد، ليتلاءم مدخولها و قيمة الوجيبة الكرائية، على اساس مجموعة من التحسينات التي كان من المفروض القيام بها من اجل ذلك. غير انه بمجرد ابرام العقد، و تسليم مبلغ الضمانة المحدد في 200.000 در هم برزت للوجود مجموعة من المشاكل المتعلقة بحق التسيير، و من ضمنها مشكل الفسخ المتعلق بالمسير السابق، حيث انه احدث تشويش متعمد على استغلال المقهى، اضافة الى مشاكل مع المالك المستانف عليه الحالي، حيث اصبح يقوم بمجموعة من الاعمال الصبيانية كقطع الكهرباء عن المقهى خلال المباريات، او يقوم باستغلال عداد الماء و الكهرباء لفائدته او لفائدة بعض المحلات التي يكریها و لا تتوفر على عداد خاص بها.
وان العارض و امام هذا الوضع، لم يعد يحقق أي ربح او مدخول من المقهى، حيث عمد بتاريخ 16/04/2018 الى تنبيه المستانف عليه بالقيام بما هو ضروري للحيلولة دون استمرار التشويش على استغلال المقهى، مع اشعاره في نفس الرسالة الى رغبته في وضع حد للعقد اذا لم يقم بكل الإجراءات الكفيلة بالحد من مثل هذه التصرفات، مع ارجاع مبلغ الضمانة وأن المستأنف عليه لم يحرك ساكنا بعد هذه الرسالة، لبيادر العارض الى بعث رسالة مؤرخة في 25/09/2018 توصل بها بتاريخ 11/10/2018 بواسطة مفوض قضائي، صرح من خلالها العارض برغبته الواضحة و الصريحة في فسخ العقد، مقابل ارجاع المالك لمبلغ الضمانة، و اجراء محاسبة بخصوص الاصلاحات و التجهيزات، إلا أنه لم يحرك ساكنا . وان العارض نبه المدعي الاصلي بأنه نظرا للمشاكل التي يعرفها التسيير بالمقهى، فانه يطلب الفسخ، مع الإشارة الى انه يتحلل من بنوده المتعلقة بالزيادة لان العقد بالنسبة اليه لم يعد يناسبه، و يرغب في فسخه. وأن المحكمة الابتدائية و بالرغم من هذه الدفوعات الوجيهة، و ادلاء العارض بأصول الانذارين مع محاضر التوصل، لم تأخذ بعين الاعتبار سابق الاشعار الذي تقدم به العارض من اجل اخلاء مسؤوليته بخصوص تأويل العقد، لأنه كان السباق الى طلب فسخه، و الملف خال من أي عرض لمبلغ الضمانة من طرف المدعي على العارض من اجل الاحتجاج ضده بالزيادة في السومة الكرائية. و عليه فان القاضي الابتدائي، قد قضى بالزيادة موضوع الاستئناف الحالي بالرغم من اشعار العارض للمدعي بتحلله منها و برغبته الصريحة في الفسخ، مما يكون معه حكمها في هذا الباب مخالف لمضمون الاشعارات المتوصل بها من طرف المالك، و حملت العارض تبعات عدم التزام المستأنف عليه بمضمونها. مما يتعين معه على المحكمة ارجاع الأمور الى نصابها، و اعتبار العارض متحلل من الزيادة المنصوص عليها في العقد لاسبقية تنبيهه المدعي بعدم رغبته في تمديد العقد بالشروط الواردة فيه و دعوته الصريحة الى فسخه مع ارجاع مبلغ 200.000 درهم الذي يمثل الضمانة.
- من حيث الإصلاحات:
ذلك أن الحكم الابتدائي، استبعد فواتير الاصلاحات التي تكبدها العارض، و التي وصلت قيمتها 46873,50 درهم، بعلة عدم اثبات اجرائها على المقهى. وأن هذا التوجه من طرف المحكمة فيه ضرب صريح للاثبات، لان العارض قام باجراء تلك الإصلاحات، لأنها جوهرية وضرورية لاشتغال المقهى، فبالرغم من الضرر اللاحق به من جراء المشاكل مع المالك، إلا أنه كان مجبر للقيام بها . وأنه يتوفر على اشهادات من اشخاص عاينوا قيامه بهذه الإصلاحات، و المحكمة كان عليها و ان لم تركن الى مضمون تلك الفواتير، ان تأمر تمهيديا باجراء خبرة التقدير قيمة تلك الإصلاحات و وجودها من أساسه، لا ان تستبعدها جملة واحدة دون أي سند قانوني في ذلك.
- من حيث الحكم بالفسخ و ارجاع مبلغ الضمانة:
ذلك ان العارض صرح من خلال مقاله المضاد، برغبته في فسخ عقد التسيير الحر لعدم احترام المدعى عليه فرعيا لشروط الاستغلال السلس للمقهى. و انه سبق أن وضع مبلغ 200.000 درهم كضمانة لدى المالك من اجل استغلال المقهى، و قبل تسلم المفاتيح. فانه يجب ان يكون من العدل أن لا يقوم بتسليم المقهى الى صاحبها، إلا بعد ان يسلمه هذا الأخير مبلغ الضمانة. و لعلم العارض بسوء نية المالك و محاولته الاستحواذ على مبلغ الضمانة، فانه نص في ملتمسة الابتدائي على الحكم بفسخ العقد و ايداع المدعى عليه فرعيا لمبلغ الضمانة بصندوق المحكمة قبل مباشرة اجراءات التنفيذ بخصوص افراغ المقهى، لأنها هي الضمانة الوحيدة الكفيلة بتسليمه مبلغ الضمانة، خصوصا و ان المالك سبق له ان توصل من طرف العارض بانذار من اجل الفسخ مقابل تسليم الضمانة، و الذي تجاهله بطبيعة الحال، لأنه ينوي استرجاع المقهى دون تسليم الضمانة للعارض. و بالتالي سيكون ضحية عملية نصب مقننة من طرف المدعى عليه الفرعي، و هو ما قضت له به المحكمة الابتدائية، حيث انها لم تجب على طلب العارض بايداع الضمانة بصندوق المحكمة، و قضت فقط بالفسخ بالرغم من ان العارض كان هو السباق في طلب الفسخ بناءا على الاشعارات المرسلة الى المالك. وانه من باب الإنصاف، توجب على المحكمة بصفتها الجهة المخول اليها حماية مصالح المتقاضين، أن تحكم بفسخ العقد و افراغ المدعى عليه للمقهى، مقابل ایداع المدعي لمبلغ الضمانة بصندوق المحكمة قبل مباشرة اجراءات التنفیذ على اعتبار ان العارض متضرر من احتفاظ المالك بمبلغ الضمانة، و الذي طالبه بارجاعه منذ 11/10/2018. ملتمسا في الشكل : التصريح بقبول الاستئناف ، وفي الموضوع : في المقال الاصلي : إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى عليه باداء مبلغ 45.000 درهم اضافة إلى مبلغ 2000 درهم عن التماطل ، و في المقال المضاد : إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول التعويض عن الاصلاحات المقدرة في مبلغ 46.873,50 درهم ، و الحكم من جديد في المقال الاصلي : باداء المدعى عليه فرعيا المبلغ المذكور عن الاصلاحات مع ايداع مبلغ الضمانة قبل مباشرة اجراءات الافراغ ، و الأمر باجراء خبرة حسابية لتقدير قيمة الضرر اللاحق به جراء عدم فسخ المدعى عليه فرعيا لعقد التسيير عند انذاره بذلك ، مع تحميل المستأنف عليه الصائر .
و ارفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه ، وطي التبليغ .
وحيث أدلى المستأنف مصطفى (ج.) بجلسة 14/01/2020 بمذكرة جوابية أكد بموجبها بواسطة نائبه سابق ما جاء في مقاله الاستئنافي ، مضيفا أن الامور قد اختلطت على المدعى عليه فرعيا، ذلك أنه اصبح يتحدث عن واجبات كرائية في حين أن الأمر يتعلق بواجبات التسيير وأن محكمة الدرجة الاولى قد قضت بفسخ العقد ، وبالتالي فإن العارض قد أقفل المقهى لأنه لم يعد يستطيع تحمل تكاليف التسيير والوجبات المرتبطة بها ، وقد عرض على المدعي تسلم المفاتيح إلا أن هذا الاخير رفض ذلك اضرارا به ، وأن التقدم بمقال اضافي أمام محكمة الاستئناف هو طلب جديد ولا علاقة له بالطلبات الابتدائية ، مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها . ملتمسا رد جميع ما جاء في استئناف المدعي الاصلي ، والحكم بناء على كل ملتمساته الواردة بمقاله الاستئنافي ، و تحميل المدعى عليه فرعيا الصائر.
وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 14/01/2020 حضر خلالها نائبا الطرفين وأدلى الاستاذ (ص.) بالمذكرة الجوابية أعلاه، حاز الاستاذ (ف.) نسخة منها ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 04/02/2020.
محكمة الاستئناف
في استئناف عبد الهادي (ي.) :
حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون أن تعليل محكمة الدرجة الأولى برفض كراء شهري ماي و يونيو 2018 حسب مبلغ 17.000 درهم شهريا تم بناء على مقتضيات الفصل 253 من ق.ل.ع وكذا اجتهادات قضائية صادرة عن المحاكم المغربية بدرجتيها ، في حين أن هذا التعليل غير مرتكز على أساس ، ذلك أن مقتضيات الفصل المذكور تبين بوضوح أن التوصيل الذي يعطى عن الأداءات الدورية من غير تحفظ عن قسط معين قرينة على حصول الوفاء بالأقساط السابقة المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله ، وبذلك فإنه لا يمكن الاخذ بهذا التعليل في النازلة الحالية علما أن الاداءات تتم من طرف المستأنف عليه بالدفع المباشر بحساب العارض لدى البنك ، وبالتالي يقوم بهذا الدفع حسب هواه دون المطالبة بتواصيل و كذا دون اخبار العارض بالدفع و مدته . وبذلك يكون ما ذهب اليه الحكم الابتدائي في هذا الجانب غير مرتكز على أي أساس ، وبعيد كل البعد عن الواقع الحقيقي للنازلة التي لا يمكن أن تطالها مقتضيات الفصل 253 أعلاه . فإن الثابت من الحكم المطعون فيه ، أنه قضى برفض أداء واجبات كراء شهري ماي و يونيو 2018 بعلة «أن المدعي ظل يتسلم واجبات الكراء اللاحقة لهذين الشهرين بدون تحفظ ، وهو الأمر الذي يعد قرينة على أداء الواجبات السابقة المتعلق بالشهرين أعلاه حسب مدلول و مفهوم الفصل 253 من ق.ل.ع » . والحال أن الفصل المذكور يتعلق بالتوصيل الذي يعطى من غير تحفظ عن قسط معين، والذي يقوم قرينة على حصول الوفاء بالاقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله . وهو الأمر المنتفي في نازلة الحال ، على اعتبار أن اداءا الوجيبة الكرائية كانت تتم من طرف المستأنف عليه بواسطة تحويلات بحساب المستأنف لدى (ق. ع. س.) . وأنه أمام عدم إدلاء المستأنف عليه بما يفيد أداء الشهرين المذكورين يكون المستأنف مستحقا لمبلغ 34.000,00 درهم كواجب التسيير عن شهري ماي و يونيو 2018، الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بهذا الخصوص ، والحكم من جديد باداء المستأنف عليه للمستأنف المبلغ المذكور .
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون أن محكمة الدرجة الأولى ارتأت تحديد التعويض عن التماطل في مبلغ 2000,00 درهم الشيء الذي لا يفي بتعويض الضرر، علما أن التعويض يجب أن يكون موازيا للضرر و متوافقا مع الاضرار اللاحقة فعلا بالعارض وهو الشيء الذي لم يتم . فإن الثابت من الحكم المطعون فيه أن محكمة الدرجة الأولى حددت التعويض عن التماطل في المبلغ المشار إليه أعلاه بناء على سلطتها التقديرية في ذلك ، وأن التعويض المذكور حدد تحديدا مناسبا ، ويكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس .
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون أنه سبق له ابتدائيا تمهيديا أن اثار اجراء خبرة حسابية لتحديد المبالغ المؤداة من طرفه و الواجبة للسلطات المحلية عن استغلال الملك العمومي وكذا الواقي (الباش)، وأن الحكم المطعون فيه ذهب إلى كون الرسوم و الضرائب المفروضة من قبل السلطات المحلية عن استغلال الملك العمومي و الواقي تكون محددة و مفروضة مسبقا بالنظر إلى النشاط التجاري و كذا موقع المحل و مشتملاته و مساحته ، كما أن العارض لم يحدد و يسمي الاشهر المطالب بها ولا السنة مما يتعين معه التصريح بعدم القبول ، لكن هذا ليس من التعليل بمكان . فإن الثابت أن المستأنف عليه و لئن كان ملزم بأداء الضريبة المتعلقة باستغلال الملك العمومي (الباش) لفائدة مصالح جماعة بوسكورة بمقتضى البند 9 من التسيير الحر ، فإن طلب إجراء خبرة لتحديد المبالغ المالية المؤداة للسلطات المذكورة عن استغلال الملك العام و الواقي لا مبرر له ، وذلك على اعتبار أن الرسوم والضرائب المفروضة من قبل السلطات المحلية عن استغلال الملك العمومي تكون محددة و مفروضة مسبقا ، فضلا عن أن المستأنف يؤكد أدائها للسلطات المذكورة ، وبالتالي كان يجب عليه تحديد قيمتها و ليس المطالبة باجراء خبرة لتحديد قيمتها ، ويكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس .
وحيث إنه بذلك يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب أداء المستأنف عليه واجب شهري ماي و يونيو و الحكم من جديد بأدائه للمستأنف مبلغ 34.000,00 درهم ، و تأييده في الباقي.
في الطلب الاضافي :
حيث يروم الطلب إلى الحكم على المستأنف عليه بادائه لفائدة المستأنف واجبات التسيير التي حلت بذمته عن المدة من 01/07/2019 لغاية متم شهر نونبر 2019 حسب مبلغ 20.000,00 درهم شهريا وجب فيها مبلغ 100.000,00 درهم ، وكذا واجب النظافة بنسبة 10 % و لنفس المدة وجب فيها مبلغ 6000,00 درهم .
وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد أداء المستأنف لواجبات التسيير عن المدة المطلوبة أعلاه ، مما يكون معه الطلب مبررا ويتعين الاستجابة اليه .
وحيث إنه بالرجوع إلى عقد التسيير يتبين بأنه لا يوجد ضمن مقتضياته ما يفيد التزام المستأنف عليه بأداء واجب النظافة ، مما يكون معه الطلب بخصوصها غير مرتكز على أساس ، ويتعين التصريح برفضه.
وحيث إن طلب أداء المستأنف عليه مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن التماطل لا مبرر له ، اعتبارا لعدم إدلاء المستأنف بما يفيد انذار المستأنف عليه بأداء واجبات التسيير موضوع الطلب الاضافي ، مما يتعين معه التصريح برفضه .
وحيث يتعين تحديد الاكراه البدني في حق المستأنف عليه في الادنى .
في استئناف مصطفى (ج.) :
حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون أن القاضي الابتدائي قضى بالزيادة موضوع الاستئناف الحالي بالرغم من اشعار العارض للمدعي بتحلله منها و برغبته الصريحة في الفسخ ، مما يكون معه حكمها في هذا الباب مخالف لمضمون الاشعارات المتوصل بها من طرف المالك وحملت العارض تبعات عدم التزام المستأنف عليه بمضمونها ، مما يتعين معه على المحكمة ارجاع الأمور إلى نصابها و اعتبار العارض متحلل من الزيادة المنصوص عليها في العقد لاسبقية تنبيه المدعي بعدم رغبته في تمديد العقد بالشروط الواردة فيه ودعوته الصريحة إلى فسخه . فإن الثابت من عقد التسيير الحر أن المستأنف اتفق مع المستأنف عليه على واجب الربح يؤديه لصاحب الملك وفق ما تم تحديده بالبند 11 منه ، وبالتالي يكون ما قضى به الحكم المستأنف بخصوص الزيادات في وجيبة التسيير مبني على أسسا قانوني ، اعتبارا لكون العقد شريعة المتعاقدين ، و على اعتبار كذلك أن المستأنف لم يطالب بفسخ عقد التسيير إلا بمقتضى مقاله المضاد المؤشر عليه بتاريخ 24/07/2019. ويكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس .
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون أن الحكم الابتدائي استبعد فواتير الإصلاحات التي تكبدها والتي وصلت قيمتها 46.873,50 درهم بعلة عدم إجرائها على المقهى ، وأن هذا التوجه من طرف المحكمة فيه ضرب صريح للإثبات ، لأن العارض قام بإجراء تلك الاصلاحات لأنها جوهرية وضرورية لاشتغال المقهى ، فبالرغم من الضرر اللاحق به من جراء المشاكل مع المالك ، إلا أنه كان مجبرا للقيام بها ، وأنه يتوفر على اشهادات من اشخاص عاينوا قيامه بها ، وانه كان على المحكمة أن تركن إلى مضمون تلك الفواتير ، وأن تأمر تمهيديا باجراء خبرة لتقدير قيمة الاصلاحات ووجودها من أساسها . فإن الثابت أن المستأنف لم يدلي بما يفيد قيامه بالاصلاحات على مستوى المحل موضوع النزاع وفق ما يقتضيه القانون بشأن ذلك . مما يكون معه ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس.
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون أنه و من باب الانصاف يتوجب على المحكمة أن تحكم بفسخ العقد و افراغه للمقهى مقابل ايداع لمبلغ الضمانة بصندوق المحكمة قبل مباشرة إجراءات التنفيذ على اعتبار أن العارض متضرر من احتفاظ المالك بمبلغ الضمانة . فإن الثابت أن الحكم المطعون فيه قضى على المستأنف عليه بأدائه لفائدة المستأنف مبلغ 200.000,00 درهم ، و عليه يتعين على هذا الاخير و لتنفيذ مقتضياته سلوك مسطرة التنفيذ بشأنه . ويكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس والحكم المطعون فيه في محله فيما قضى به في هذا الجانب و يتعين تأييده .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئنافين و الطلب الاضافي .
في الموضوع : باعبتار الاستئناف المقدم من طرف عبد الهادي (ي.) جزئيا و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب اداء واجبات كراء شهري ماي و يونيو 2019 والحكم من جديد باداء المستأنف عليه مصطفى (ج.) لفائدة المستأنف مبلغ 34.000,00 درهم و تأييد في الباقي، وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبرد الاستئناف المقدم من طرف مصطفى (ج.) و ابقاء الصائر على رافعه .
وفي الطلب الاضافي: باداء مصطفى (ج.) لفائدة عبد الهادي (ي.) مبلغ 100.000,00 درهم كواجب الكراء عن المدة من 01/07/2019 إلى متم نونبر 2019 بحسب سومة 20.000,00 درهم شهريا ، وبتحديد الاكراه البدني في الادنى ، وبتحميله الصائر ، وبرفض باقي الطلبات .
66148
Fonds de commerce et succession : l’activité est réputée avoir cessé au décès du de cujus en l’absence de preuve de sa continuation par les héritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66146
La constitution d’un nantissement sur fonds de commerce par un débiteur suffit à lui conférer la qualité de commerçant, excluant ainsi l’application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
Réformation du jugement, Qualité de commerçant, Preuve en matière commerciale, Nantissement de matériel et outillage, Nantissement de fonds de commerce, Inapplication de la loi sur la protection du consommateur, Expertise judiciaire, Droit de la consommation, Créance Bancaire, Contrat de prêt
66141
Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66122
Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025