La compétence de la cour d’appel de commerce saisie d’un recours contre une décision de l’OMPIC se limite à l’examen de l’opposition et exclut toute demande indemnitaire (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70208

Identification

Réf

70208

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

357

Date de décision

28/01/2020

N° de dossier

2019/8229/5153

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise les limites de la compétence de cet organisme. L'appelant soutenait que l'Office avait méconnu la notoriété de sa marque antérieure et violé les règles de la procédure contradictoire.

La cour retient que l'appréciation de la notoriété d'une marque ne relève pas de la compétence de l'Office mais de celle exclusive du juge judiciaire, saisi par une action distincte en annulation. Elle relève en outre que l'appelant ne démontre pas en quoi la procédure d'opposition, telle que régie par l'article 148-3 de la loi 17-97, aurait été méconnue.

La cour écarte également la demande additionnelle en dommages-intérêts formée contre l'Office, considérant qu'une telle demande excède sa compétence d'attribution, laquelle est strictement limitée par l'article 148-5 de la même loi au contrôle de la légalité de la décision administrative contestée. En conséquence, le recours est rejeté en son intégralité.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ر. ك.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/10/2019 تطعن بموجبه في مقتضيات القرار عدد 2866/2019 الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية القاضي برفض التعرض رقم 11374 على تسجيل العلامة رقم 197807.

وحيث جاء في أسباب الطعن أن المستأنفة مشهورة في مجال الصناعات الصيدلية ومواد التجميل، وتملك حقيبة مهمة من الحقوق المرتبطة بالملكية الفكرية وعلى الخصوص العلامات التجارية، وتملك العديد من التسجيلات للعلامة E45 DERMATOLOGICAL عبر العالم، كما أنها معروفة على الصعيد الوطني والدولي بامتلاك هذه العلامة كما هو ثابت من لائحة مفصلة بالتسجيلات المرتبطة بها، إلا انها فوجئت بتسجيل المستأنف ضدها لنفس علامتها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت رقم 197807 بتاريخ 07/09/2018 لحماية نفس المنتجات المصنعة في الفئات 3 و 5 و 35، علما أنها تحمي بدورها نفس المنتجات المصنفة في الفئتين 3 و 5 بواسطة تسجيلاتها عبر العالم، فتقدمت إلى المكتب المذكور بطلب تعرض على طلب تسجيل المطلوبة في الطعن للعلامة E45 DERMATOLOGICAL، فقرر هذا الأخير تبليغ وكيل الطاعنة في نفس اليوم برسالة الكترونية برفض التعرض والموافقة على تسجيل الطلب التدليسي لشركة (ب.)، ورغم منازعتها وإدلائها بما يضفي المزيد من الإثبات على شهرة علامتها، رفض المكتب التعرض، فصدر بتاريخ 09/10/2019 القرار عدد 2866/2019 عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وهو القرار موضوع الطعن الحالي، والذي جاء خارقا بشكل واضح للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون 03-01، وجاء تعليله مشوبا بثلاث عيوب، فمن جهة أولى، أثار بشكل عام وفضفاض مبدأ التواجهية، ملمحا بشكل ضمني دون أن يفصح عن ذلك، بأن الطاعنة لم تقم بتبليغ مذكرة منازعتها للمطلوبة في الطعن دون ذكر المقتضى القانوني أو التنظيمي الذي يلزمه بذلك. ومن جهة ثانية، صرح القرار المطعون فيه أن الطاعنة لم تثبت بما فيه الكفاية شهرة علامتها دون أن يحدد المقتضيات القانونية المستمدة من القانون رقم 17/97 التي أسس عليها تعليله. ومن جهة ثالثة، فقد اكتفى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية باعتبار أن العناصر التي اعتمدتها الطاعنة لإثبات شهرة علامتها لا تشكل مستندات يمكن اعتبارها لإثبات أن العلامة معروفة لدى فئة عريضة من الجمهور المغربي، مما يكون معه تعليله ناقص ومعيب. بالإضافة إلى أنه بمقتضى المادة 148-3 من القانون 17/97، فإن المكتب هو المكلف بقوة القانون بتبليغ أي جواب أو ملاحظة يتلقاها من طرف احد طرفي التعرض للطرف الآخر، كما أنه هو الملزم بالسهر على تحقيق التواجهية في إطار مسطرة التعرض، ولا يمكنه التنصل من هذا الالتزام، وفي نازلة الحال يكون المكتب قد خرق الفقرة الرابعة من المادة 148-3 من ذات القانون، بل الأكثر من ذلك حمل ضمنيا الطاعنة مسؤولية عدم تبليغ منازعتها للمطلوبة في الطعن، وبذلك يكون تعليل فاسدا. ومن جهة أخرى، فإن العلامات المشهورة عالميا مشمولة بالحماية بشكل صريح بمقتضى المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس، علما أن خاصية المنتوج الذي تسوقه الطاعنة بواسطة علامتها يتعلق بمواد التجميل والبارافارماصي، وبالتالي فإن الجمهور المعني بشهرة تلك العلامة يبقى جمهورا محدودا ومحصورا في فئة منه التي تستهلك هذه النوعية من المنتوجات والتي باستطاعتها اقتناءها خصوصا أن ثمنها في غير متناول الفئات الاجتماعية من الطبقات الدنيا، فضلا عن أن هذه العلامة كانت ولا زالت موضوع العديد من المقالات في الصحافة العالمية سواء العامة أو المتخصصة، وتسوق بكثافة عبر مواقع التجارة الالكترونية عبر العالم وخصوصا المغرب، وبالتالي فإن تعليل قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مجانب للصواب، لهذه الأسباب تلتمس في الشكل بأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بإحالة ملف التعرض على طلب تسجيل العلامة E45 DERMATOLOGICAL رقم 197807 وكذا ملف التعرض المحفوظ بأرشيفه على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء التي ستبث في الطعن. وفي الموضوع بإلغاء القرار المتعلق بالتعرض رقم 11374 وبعد التصدي الحكم من جديد بقبول التعرض ورفض طلب تسجيل العلامة المذكورة أعلاه وأمر مدير المكتب بتسجيل القرار المنتظر صدوره بالسجل الوطني للعلامات الممسوكة من طرفه وبالتشطيب على العلامة E45 DERMATOLOGICAL رقم 197807 من نفس السجل والحكم بكافة الصائر على المطلوبة في الطعن.

وبجلسة 26/11/2019 أدلت المطلوبة في الطعن بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن تعليل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجاري مبني على أساس لأن أهم مبدأ للملكية الصناعية هو مبدأ التخصيص خاصة وأن كل مقاولة تمارس نشاطها دون المساس بحريات الآخرين. ومن جهة أخرى، فإن المكتب المذكور رفض التعرض لأن الطاعنة لم تثبت بكون المنتجات أو الخدمات متشابهة، وأن التشابه المتذرع به سيخلق لا محالة نوعا من الغلط والالتباس في ذهن الجمهور. وهذا ما أكده الاجتهاد القضائي في العديد من قراراته. بالإضافة إلى أنه يشترط لحماية العلامة اكتسابها لطابع التميز وتشابه المنتوجات الحاملة لها حسب ما جاء بالمواد 134 و154 و155 من القانون 17/97 المتعلق بالملكية الصناعية، ويجب أن يتصف الرسم أو النموذج بالجدة والابتكار طبقا للمادتين 104 و105 من نفس القانون. من جهة أخرى، فإن المادتين 133 و134 من ذات القانون اشترطت بأن تكون العلامة مجسدة خطيا ومميزة عن غيرها من العلامات الأخرى ألا تكون حاملة لبيان المنتج أو مميزاته أو عرضه أو قيمته، فضلا عن أنه لا وجود لأي تشابه بين المنتوجين، وقد اعتمد المشرع على مدى تطابقهما من حيث الصنع والاستعمال المخصص لهما، ولم يستند في ذلك لتضمينها نفس الرتبة أو التطبيق، لهذه الأسباب تلتمس رد جميع الدفوع وإصدار قرار يقضي برفض طلب الطاعنة وتحميلها الصائر.

وبجلسة 10/12/2019 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب مع طلب إضافي مؤدى عنه بتاريخ 06/12/2019 أوردت فيها أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لم يرد على أسباب طعنها رغم تقديم المقال بحضوره. ومن جهة أخرى، فإن الطعن يتعلق بالعلامة التجارية ولا علاقة له ببراءة الاختراع ولا بالرسوم والنماذج الصناعية، بخلاف ما وقعت فيه المطلوبة في الطعن من خلط في مذكرتها الجوابية، وذلك لتضليل المحكمة حول موضوع النزاع. وبخصوص المادتين 133 و134 من القانون 17/97، فإن المطلوبة في الطعن تريد ايهام المحكمة بأن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية طبق في قراره قواعد الحماية المنصوص عليها في المادتين أعلاه، غير أن المكتب المذكور لم يعلل قراره من حيث القانون ولم يستند على أي نص قانوني أو تنظيمي. وفيما يتعلق بطلب التعويض، فإن قرار المكتب قد ألحق بها ضرارا كبيرا يتمثل في حرمانها من حقوقها في علامتها واضطرها لسلوك مساطر قضائية مكلفة لاسترجاع تلك الحقوق، وبما أن المكتب مؤسسة عمومية ذات استقلال مالي، فهي التي تتحمل عبء جبر الضرر الناتج عن خطأها، لهذه الأسباب تلتمس رد جميع دفوع المطلوبة في الطعن جملة وتفصيلا والبت في أسباب الطعن الواردة بمقالها والحكم وفقها ووفق محرراتها، والحكم على المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتعويض قدره 100.000 درهم.

وبجلسة 31/12/2019 أدلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بواسطة نائبته بمذكرة جواب جاء فيها أنه من حيث الشكل، فإن دعوى الطاعنة مختلة شكلا، لأن المكتب لا حق له في تقديم الطعن على القرار الذي يصدره، أو أن يكون خصما محل الخصوم الحقيقيين في منازعة التعرض إلا من باب ما جرى به العمل من إيراده في مقالات الطعون مسبوقا بلفظة "بحضور " فيما عدا الطعون الإدارية أمام المحاكم الإدارية، وذلك عملا بمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة. ومن جهة أخرى، وعملا بنص بنود المادة 148-3 من القانون 17/97، فإن المكتب ليس طرفا في خصومة التعرض على طلب تسجيل العلامة، وإنما دوره يقتصر على إدارة وتدبير ملف التعرض بين طرفيه، وقد تواتر العمل القضائي للمملكة على عدم قبول الاستئناف الموجه ضد المكتب على اعتبار أنه ليس الخصم في النزاع. ومن جهة أخرى، وبخصوص طلب الطاعنة في معرض طلبها الإضافي بالحكم لها بأداء مبلغ 100.000 عن الضرر المزعوم، فهو طلب مختل شكلا لمخالفته مقتضيات المادة 514 من ق.م.م. التي تلزم إدخال الوكيل القضائي للمملكة. فضلا عن أن الطاعنة أخطأت في قراءة النصوص المنظمة للتعرض أمام المكتب العارض بشكل محرف عن سياقها في أن القرار الصادر عن المكتب العارض فيه خرق للمادة الأولى من القانون 01.03 والمادة 6 المكرر من اتفاقية باريس وطلب التشطيب على العلامة المتعرض ضدها، إذ تعد أسبابا تصلح للطعن أمام جهة قضائية أخرى، وليس نطاق الطعن الخاص أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وقد دأب العمل القضائي في العديد من القرارات على اعتبار ان دور محكمة الاستئناف التجارية يقتصر حين بتها في الطعن المقدم ضد قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية على مراقبة تعليلات المكتب بحيث تحل محل المكتب في دراسة التعرض ومراقبة مطابقته للقانون شكلا ومضمونا في حدود ما يتمسك به الأطراف ذوو المصلحة. واحتياطيا في الموضوع، فإن الطاعنة وقع لها خلط في مفهوم المسطرة التواجهية لمسطرة التعرض والتي تكون لزاما قبل صدور قرار التعرض حسب الفقرة 6 من المادة 148-3 من القانون 17/97 وهي مقتضيات تم احترامها من طرف المكتب في النازلة. وأنه بعد إصدار المكتب لقرار التعرض الذي تتم المنازعة فيه من قبل الأطراف في أجل 15 يوما من التوصل وفق الفقرة 6 أعلاه إلا أن خلال هذه المرحلة، فإن المنازعة تكون في أوجه وأسباب القرار المتخذ من المكتب فقط، لهذه الأسباب يلتمس أساسا الحكم بعدم القبول، واحتياطيا تأييد القرار المطعون فيه.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 31/12/2019 تقرر اعتبار القضية جاهزة للبت، وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/01/2020.

محكمة الاستئناف

في الشكل :

حيث تقدمت الطاعنة بمقال رام إلى الطعن ضد القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية رقم 2866/2019 المتعلق بمسطرة التعرض رقم 11374 على تسجيل العلامة E 45 dermatological تحت عدد 197807 من طرف شركة (ب.) – المستأنف عليها - بعلة أن تعليل القرار المطعون فيه جاء مخالفا لأحكام المادة 148.3 الفقرة الرابعة من القانون رقم 17/97 ولأحكام المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس من أجل حماية الملكية الصناعية المؤرخة في 20 مارس 1883، ملتمسة التشطيب على العلامة المتعرض ضدها ثم تقدمت بطلب إضافي في مواجهة المكتب قصد الحكم عليه بتعويض قدره 100.000 درهم نتيجة الضرر اللاحق بها نتيجة حرمانها.

وحيث قدم الطلب الأصلي والطلب الإضافي مستوفيان للشكليات المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبولهما.

في الموضوع :

حيث عرضت الطاعنة استئنافها بصدد الأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه بخصوص ما نعته الطاعنة على القرار من عدم إضفائه الحماية على علامة E45 المملوكة للطاعنة التي تعتبر علامة مشهورة، فإن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية غير مخول له البت في شهرة العلامة التجارية لأنه أمر موكول للقضاء ويتعين تقديم دعوى مستقلة في هذا الإطار وبسط كافة الدفوع أمام المحكمة للتشطيب على العلامة الفاقدة ولا يسمع هذا الدفع في إطار الطعن الحالي الذي موضوعه هو ذى التأكد من سلامة قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية في رفض تسجيل علامة لكونها تمس بحقوق مالك علامة مسجلة.

وحيث إنه بخصوص السبب الثاني، فإنه وفي إطار القانون رقم 17/97 المتعلق بقانون الملكية الصناعية وتحديدا القسم الثاني من الباب الخامس المتعلق بمسطرة إيداع العلامة والتعرض عليها وتسجيلها "، فقد جاء بنص المادة 3.148 يدرس التعرض طبقا للمسطرة التالية :

1. يبلغ التعرض فورا لصاحب طلب التسجيل أو وكيله عند الاقتضاء.

2. إذا لم يدل صاحب طلب التسجيل بردود داخل أجل ... تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض.

3. في حالة إدلاء مودع طلب التسجيل بجواب ... يمكن للمتعرض ان يتقدم بملاحظاته داخل أجل ... ويحدد لمودع طلب التسجيل أجل ... للإدلاء بجواب تكميلي.

4. تبلغ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية فورا كل جواب أو ملاحظة تتوصل بها من أحد الأطراف إلى الطرف الآخر.

5. تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض بقرار معلل داخل أجل ...

6. تعهد الهيئة المذكورة قرارا بناء على التعرض والملاحظات الجوابية وتبلغ هذا القرار إلى الأطراف قصد المنازعة عند الاقتضاء في صحة أسسه داخل أجل ... " وهذه المسطرة هي التي يتعين اتباعها، وبالتالي فإن الطاعنة لم تبين الجزء الذي شاب سلامة المسطرة أعلاه، ويتعين لأجله رد الدفع المثار بهذا الصدد.

وحيث إن العبرة في تقدير إمكانية حدوث الخلط بين الشارتين هي بأوجه التشابه لا الإختلاف، ومن جهة ثانية فان المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية غير مخول له البت في ما إذا كانت مالكة العلامة المتعرض ضدها لم تثبت استعمالها استعمالا جديا لأن مجال ذلك هو دعوی البطلان التي تقدم أمام المحكمة، لذا يكون القرار الذي رفض تعرض الطاعنة على تسجيل علامة المستأنف عليها مبررا ويتعين رفض الطعن بخصوصه.

وحيث إنه بخصوص الطلب الإضافي، فقد جاء بنص المادة 5.148 تختص محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بالبت في الطعون المشار إليها في الفقرة 5 من المادة 3.148 أعلاه المقدمة ضد القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية. " وبالتالي فإن الطلب الإضافي يخرج عن إطار اختصاص محكمة الاستئناف التجارية التي تنظر فقط في الطعون ضد قرار المكتب ويتعين بالتالي التصريح برفضه.

وحيث إنه يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا، وحضوريا :

في الشكل :

في الموضوع: برفضهما مع تحميل رافعهما الصائر.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle