Gérance libre : le gérant qui se maintient dans les lieux après l’expiration du contrat est tenu au paiement des redevances jusqu’à la date de son expulsion effective (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70204

Identification

Réf

70204

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

353

Date de décision

28/01/2020

N° de dossier

2019/8205/5885

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant libre au paiement de redevances pour la période d'occupation postérieure à l'expiration du contrat, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du gérant maintenu dans les lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires du fonds en paiement des redevances jusqu'à l'expulsion effective du gérant.

L'appelant contestait sa condamnation en soulevant, d'une part, le défaut de qualité à agir des bailleurs et, d'autre part, l'extinction de son obligation de paiement au terme du contrat. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signature du contrat de gérance par l'appelant vaut reconnaissance de la qualité des intimés, héritiers du propriétaire initial du fonds.

Sur le fond, elle juge que le maintien du gérant dans les lieux après l'échéance contractuelle, attesté par le procès-verbal d'expulsion judiciaire, prolonge son obligation au paiement des redevances convenues pour toute la durée de cette occupation indue. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de sa libération, la créance est considérée comme certaine.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عبد الحق (ت.) بواسطة دفاعه الاستاذ عبد الحليم (ن.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 3/12/19 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/5/2018 تحت رقم 5218 في الملف رقم 537/8202/18 و القاضي عليه في الطلب الاصلي : بادائه لفائدة المستانف عليه مبلغ 120.000,00 درهم من قبل واجبات التسيير من فاتح نوفمبر 2015 الى تاريخ الافراغ في 17/11/16 و مبلغ 7000,00 درهم كتعويض عن المطل و تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى و شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود مبلغ واجبات التسيير و تحميله الصائر.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الحكم المطعون فيه ان المستانف عليهم تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 15/01/2018 عرضوا فيه أنهم يملكون الأصل التجاري الكائن بالدار البيضاء زنقة [العنوان] المستغل بمقهى تحت اسم " لاجيطان " و انهم كانوا سلموا هذا الأصل التجاري للمستأنف من اجل التسيير الحر بتاريخ 13/01/2015 المبرم من طرف وكيل العارضين السيد سعد (ب.) و الذي ابرم لسنة واحدة من 01/02/2015 الى 31/01/2016 و ان المستأنف رفض تسليم الأصل التجاري لهم عند نهاية المدة المتفق عليها بتاريخ 31/01/2016 و قد استصدروا امر رقم 2473 بتاريخ 30/05/2016 ملف رقم 2127/8101/2016 قضى بإفراغ المستأنف من المحل التجاري تم تنفيذه بتاريخ 17/11/2016 ، و ان المستأنف توقف عن أداء واجبات الاستغلال المنصوص عليها في العقد 10.000,00 درهم في الشهر مند فاتح نوفمبر 2015 كما انه لم يؤد واجبات الماء و الكهرباء المستهلكة من طرفه خلال مدة التسيير للأصل التجاري و انهم اندروه بذلك بتاريخ 17/03/2014 لأجل دلك يلتمسون الحكم عليه بأدائه لفائدتهم مبلغ 140.723,64 درهم من قبل واجبات الاستغلال للأصل التجاري من فاتح نوفمبر 2015 الى 17 نوفمبر 2016 و مبلغ 10.000,00 درهم من قبل التعويضات و كامل مصاريف الدعوى و تحديد الاكراه البدني في الأقصى و شمول الحكم بالنفاذ المعجل .

و ارفقوا المقال بعقد تسيير و نسخة لأمر و نسخة من محضر افراغ و فاتورة و نسخة من رسالة و اشعار بالتوصل

و بجلسة 21/03/2018 ادلت نائبة المستأنف بمذكرة جوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 21/03/2018 بحيث دفعت في جوابها بانعدام صفة المستأنف عليهم لعدم اثبات تملكهم للأصل التجاري و نفس الشى بالنسبة لواجب استهلاك الماء و الكهرباء لان من يملك الصفة هي شركة ليدك بالإضافة لعدم اثباتهم أدائهم لواجبات الاستهلاك و انه لا يوجد بالملف ما يفيد التزام العارض بأدائها و في الموضوع فالعارض كان يؤدي واجب مقابل التسيير بانتظام الا انه مند فاتح نونبر 2015 أي أربعة اشهر قبل انتهاء مدة العقد لم يكونوا يسلموه التواصيل بدعوى عدم التوفر عليها حينها و انه له شهود على دلك اما بالنسبة للمدة من مارس 2016 الى 17 نونبر 2016 فإن العقد لا يشملها و أن المستأنف عليهم نفسهم ارتكزوا على الفصل 2 من العقد لمطالبة المحكمة بمعينة الشرط الفاسخ و بالتالي القول بفسخ العقد و افراغ العارض و من يقوم مقامه و عليه بعد 31 /01/2016 فالعرض اصبح غيرا بالنسبة للعقد و اصبح طلب الاداء من غير سند و بخصوص واجب استهلاك الماء و الكهرباء فالكشف المدلى به في اسن السيد امحمد (ب.) و لا علاقة له بالعارض و انه لا اتفاق بين الطرفين على تحمل العارض بها و ان العقد شريعة المتعاقدين و ان كشف الحساب لا يقوم مقام الفواتير و في المقال المضاد أوضح ان المستأنف عليهم مدينون له بمبلغ 30.000,00 درهم المسلم كضمانة ترجع عند نهاية العقد و ان العقد انتهى بتاريخ 31/01/2016 و التمس في الجواب برفض الطلب و في المقال المضاد الحكم على المستأنف عليهم في الطلب الأصلي بادئهم متضامنين للعارض مبلغ 30.000,00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و غرامة تهديدية تحدد في 500 درهم و الصائر.

و بعد تبادل المذكرات و الردود اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يدفع المستانف في الشكل أن الأصل التجاري موضوع الدعوى هو ملك لشركة تجارية ذات شخصية معنوية طبقا للقانون حيث توجب الفقرة 1 من الفصل 32 المعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم 11-33 " إذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها".

فالمستأنف عليهم دفعوا وتمسكوا بعقد بينهم والعارض.

الا ان موضوعه ملك للشركة وليس لذات أشخاصهم وقد أثار العارض هذا في المرحلة الابتدائية حيث اكتفت المحكمة بالقول:" مادفع به المدعى عليه بانعدام الصفة ( أي صفة المدعين) لعدم اثبات تملكهم الاصل التجاري يبقى مردودا بعلة أن صفتهم ثابتة من خلال عقد التسيير الحر المبرم معه من طرف وكليهم السيد سعد (ب.)) وان مثل هذا التعليل لا يستقيم اذ القانون يفرض:

1- ان تقف المحكمة في حكمها على صفة المدعين أي تملكهم الأصل التجاري الذي هو عبارة عن مقهى موضوع عقد التسيير الحر.

2-لا يقوم عقد التسيير الحر المبرم الذي اعتمدته المحكمة مقام تملك المدعين الاصل التجاري اذ تبقى ملكيته للشركة التجارية المسجلة والقائمة وهل نشره على شكل مستخرج في الجريدة الرسمية المادة 153 فقرة 2 من مدونة التجارة.

فالتكييف المعتمد من طرف المحكمة يجعل عقد التسيير الحر اثباتا لملكية المدعين للاصل التجاري غير مرتكز على أي أساس من الواقع والقانون.

في الجوهر:

1-ان العارض أخلى المحل موضوع العقد بالتاريخ المحدد الذي هو نهاية يناير من

سنة 2016 حيث يتأكد ذلك.

: أ- بالرجوع الى التصريحات المتعلقة بالالتزامات الضريبية، حيث لا يوجد أي تصريح بعد هذا التاريخ.

ب- الى الحالة الظاهرة التي تفيد انه معلوم و مشهور أن المقهى لم يعد العار مسيراه، حيث هناك افادات اشخاص حيث يتعين بحث الموضوع.

ولجوء المستانف عليهم الى القضاء من أجل استرجاع المحل ما هو الا وهلة من اجل تحقيق إثراء على حساب المعارض لان المقهي فارغة وسلم مفتاحها الى من يعينه

2- أن تسيير المقهى يفيد أن يحقق مدخولا يكون العارض بموجبه ملتزما بأداء مبلغ عشرة آلاف درهم شهريا فهذا المبلغ لايستحق إلا إذا كان هناك دخل وربح اذ منطوق عقد التسيير الحر ومبادئه وقواعده، تختلف أساسا عن أحكام عقود كراء المحلات التجارية التي يكون فيها الالتزام بأداء الواجب الشهري كبدل الإيجار ملاها طبقا للفقرة 2 من الفصل 663 من ظهير الالتزامات والعقود.

3-ان المحكمة الابتدائية اعتمدت عقد التسيير الحر دون أن تبين في حكمها هل نشر مستخرج عقد التسيير الحر بالجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الاعلانات القانونية حتى تكتمل شرائط نفاذه واعتماده والا كان باطلا طبقا للمادة 158 من مدونة التجارة.

يلتمس أساسا: عدم القبول لانعدام الصفة والتصريح بعدم قبول الدعوى.

و احتياطيا: التصريح ببطلان عقد التسيير الحر طبقا المادة 153 فقرة والمادة 158 مدونة التجارة ، وبالتالي التصريح الحكم بالغاء الحكم الابتدائي التجاري عدد 5218

واحتياطيا جدا: التفضل بتعيين خبير حيسوبي للوقوف على دخل المقهى خلال مدة عقد التسيير الحر مع حفظ حق العارض في التعقيب. مع البت في الصائر طبقا للقانون.

و أدلى بنسخة من الحكم الابتدائي عدد 5218

و بجلسة 14/1/2011 أدلى دفاع المستانف عليهم بمذكرة جواب جاء فيها أن الاستئناف غير مرتكز على أساس قانوني وغايته المماطلة.

و فيما يخص الصفة فإن المحكمة التجارية كانت على صواب عندما أجابت أن صفة العارضين ثابتة من خلال عقد التسيير الحر المبرم من طرف المستانف مع وكيل العارضين.

وان العارضين قد سلموا الأصل التجاري للمستأنف لاستغلاله للمدة المتفق عليها في عقد التسيير الحر.

وأن المسير الحر قد استغل ذلك الأصل إلى حين تاريخ 17/11/2016 و هو تاريخ إفراغه قضائيا من الأصل التجاري.

فبالتالي كل هذا كاف لاعتبار صفة العارضين في التقاضي متوفرة.

فيما يخص واجبات الاستغلال فإن المستانف لم يثبت أداءها، و بذلك فهو مدين لهم و أنه ملزم بما اتفق عليه في عقد تسيير الحر، وأن كل عقد شريعة المتعاقدين.

و أن الطرفين في العقد ملزمان بتطبيق جميع بنوده وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود

وقد أكدت محكمة النقض هذا المبدأ القانوني في عدة قراراتها منه :

" يتوجب على المحكمة تطبيق بنود العقد الرابط بين أطرافه بالشكل الذي " انصرفت إليه إرادتهما لحظة إبرامه.

" إن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها " وفقا لما يقضي به الفصل 230 من ق ل ع وعلى القاضي أن يتقيد بنطاق العقد " وألفاظه ".

قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 23/08/11 تحت عدد 3516 في الملف عدد 3361/1/3/10منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 142 ص 104 وما يليها

وأكثر من ذلك فإن الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود قد نص على أنه : " يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام ".

والفصل 263 من نفس القانون يؤكد بأنه " يستحق التعويض إما بسبب عدم الوفاء الالتزام وإما بسبب التأخير في الوفاء به ... ".

حيث يتضح من خلال ذلك أن التعليل المعتمد من قبل الحكم الابتدائي كان على صواب و طبق القانون تطبيقا سليما.لذلك يلتمسون رد جميع الدفوع و تأييد الحكم المتخذ.

و حيث عند إدراج القضية بجلسة 14/1/2020 حضرها الأستاذ (ث.) عن الأستاذ (ب.) و أدلت بمذكرة جوابية و تخلف نائب المستأنف رغم الإعلام فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 28/1/2020.

محكمة الاستئناف

حيث بخصوص ما يدفع به المستأنف من كون صفة المستانف عليهم غير ثابتة و ان الاصل التجاري هو ملك لشركة تجارية مسجلة و عبارة عن مقهى فالثابت من عقد التسيير المدلى به من قبل الطرفين خلال المرحلة الأولى المؤرخ في 13/1/15 و المبرم بين المستانف و السيد سعد (ب.) اصالة عن نفسه و نيابة عن باقي المستانف عليهم بمقتضى وكالة مؤرخة في 27/2/07 هذا العقد المصادق عليه بتاريخ 19/2/15 أن المستأنف عليهم بصفتهم ورثة الهالك امحمد (ب.) المالك السابق للاصل التجاري للمقهى أو المحل موضوع النزاع أًصبحوا بعد وفاته مالكين لهذا المحل و لاجله أعطوا تسييره للمستأنف و وفق شروط و التزامات حددها الطرفين في عقد التسيير الحر المذكور و بالتالي فصفتهم ثابتة و لا مجال للحديث على أن هناك شركة تجارية تعود لها ملكية الأصل مما يبقى معه الدفع على غير أساس.

و حيث بخصوص الدفع بكونه اخلى المحل في التاريخ المحدد له و هو نهاية يناير في سنة 2016 و انه لا يوجد لاي تصريح ضريبي بعد هذا التاريخ و ان المبلغ الشهري المقابل لتسيير المقهى لا يستحق و يختلف أساسا عن احكام عقود كراء المحلات التجارية لا يسعفه في شيء لأن طرفي النزاع اتفقا في عقد التسيير الحر المذكور اعلاه على أن مدة التسيير سنة واحدة تبتدئ من 1/2/15 الى 31/1/16 و ان المستأنف رفض بعد انتهاء هذه المدة تسليمهم الاصل التجاري مما اضطروا معه الى اللجوء الى السيد قاضي المستعجلات من اجل مطالبته بالافراغ و هو ما استجاب له الامر عدد 2473 الصادر بتاريخ 30/5/16 في الملف 2127/8101 و أنه تم إفراغه بتاريخ 17/11/16 حسب محضر الافراغ المدلى به ملف التنفيذ عدد 886/16 و هو ما يفيد أن المستانف ظل يستغل المحل الى تاريخ المحضر المذكور كما انه لم يثبت انه أدى واجبات التسيير المحددة بمقتضى عقد التسيير في 10000 درهم عن المدة التي ظل بها بالمحل مما يبقى ما أثير بشأن ذلك غير مرتكز على أساس و يتعين رده.

و حيث بخصوص باقي الدفوع لا تأثير لها في النازلة و الحكمة غير ملزمة بالرد عليها لعدم وجاهتها.

و حيث و استنادا لما ذكر تبقى أسباب الاستئناف غير جديرة بالاعتبار و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.

و حيث أنه برد الاستئناف يتحمل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

أن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial