Réf
69937
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2622
Date de décision
26/10/2020
N° de dossier
2019/8202/3895
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Retard de livraison, Responsabilité contractuelle, Preuve, Obligation de livraison, Faute du vendeur, Exécution de l'obligation, Dommages-intérêts, Délai de livraison, Contrat de vente commerciale, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dommages et intérêts pour retard de livraison dans le cadre d'une vente commerciale, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du manquement contractuel. L'acheteur appelant soutenait que le retard était imputable au vendeur, qui n'aurait pas acquitté les droits de douane, tandis que le vendeur intimé invoquait l'absence de délai de livraison contractuellement fixé et la résiliation unilatérale du contrat par l'acheteur.
La cour retient qu'en l'absence de stipulation expresse d'un délai de livraison, il incombe au demandeur d'établir non seulement l'existence d'un accord sur ce point, même verbal, mais également la faute précise du vendeur à l'origine du retard. Elle constate que l'acheteur échoue à rapporter la preuve de ses allégations, tant sur le délai de livraison que sur un prétendu défaut de paiement des formalités douanières par le vendeur.
La cour relève en outre que la restitution de l'acompte, acceptée par l'acheteur, s'analyse en une résiliation amiable du contrat qui le prive du droit de réclamer une indemnisation pour inexécution. La demande d'inscription de faux formée par l'intimé est par ailleurs jugée irrecevable, le document contesté n'étant pas le fondement de l'action principale.
Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 22 يوليوز 2019 تقدمت شركة (ف.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 4300 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/04/2019 في الملف عدد 2430/8202/2019 القاضي بعدم قبول الطلب .
في الشكل:
سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.
وحيث بخصوص الطلب المضاد الرامي الى الطعن بالزور الفرعي فإنه لما كان مناط الدعوى و إطارها ليس أداء مبلغ من المال أو استرجاع التسبيق و إنما التعويض عن الضرر الحاصل بسبب التأخير في تنفيذ التزام، فإن طلب الطعن بالزور المقدم من لدن المستأنف عليها شركة (ا. د.) فيما تضمنه الشيك من كتابة بخط اليد غير مقبول لأنه ليس بسند الدعوى ولا أساس تقديمها .
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف و الحكم المستأنف أن شركة (ف.) تقدمت بتاريخ 14/02/2019 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها أبرمت اتفاقا مع شركة (ا. د.) لتزويدها برفوف حديدية مقابل ثمن قدره 327129,84 درهم أدت منه تسبيقا بنسبة 30% و بتاريخ 12/09/2018توصلت من المدعي عليها برسالة الكترونية أخبرتها من خلالها بأن الطلبية في مرحلة التفتيش الجمركي و بأنه عند الإنتهاء من ذلك ستستلم البضاعة إلا أنها تأخرت في التسليم فوجهت لها رسالة الكترونية بتاريخ 1 أكتوبر 2018 أخبرتها من خلالها بأن الإتفاق تضمن بأن التسليم سيتم بتاريخ 15/07/2018 و بأنها أمام هذه الوضعية ستتحمل المصاريف التي انفقتها الى من كراء المستودع و ما ترتب عن ذلك من خسارة مع زبنائها بمبلغ 450000,00 درهم فأشعرتها بأن ترجع لها التسبيق تحت طائلة مقاضاتها من أجل تعويضها عن الأضرار و الخسائر ، ذاكرة بأنها استرجعت من المدعى عليها مبلغ 117760,00 درهم ، كما تركت المستودع الذي اكترته و فسخت عقد کرائه مؤكدة بأن ما ذكر كان له أثر عليها بحيث أصيبت بأضرار مادية و خسائر وضياع لفرص الكسب مع زبناءها و التمست الحكم لها بتعويض مسبق قدره 1000,00 درهم ، و إجراء خبرة لتحديد الأضرار التي لحقت بها و التعويض المناسب ، و بعد جواب المدعي عليها و تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بعدم قبول الطلب و هو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المدعية للأسباب التالية :
أن الحكم المستأنف جانب الصواب لما قضى بعدم قبول طلبها مع أنها حددت الأضرار التي لحقت بها من جراء التأخير في تنفيذ الالتزام الذي لم تنفيه المستأنف عليها و أنه بالرجوع لوثائق الملف يتبين خاصة من وصل الطلب أن تاريخ التسليم حدد بأن يكون بعد ثلاثة أو أربع أسابيع من تاريخ 28/06/2018 و أنه بالرجوع لوثائق التعشير يتبين من ورقة الحضور المحررة من طرف شركة (ت. م.) أن التعشير و رسومه انتهت بتاريخ 10/08/2018 وما يجب على المستأنف عليها أداءه هو مبلغ 5202,00 درهم و الذي لم تؤديه هذه الأخيرة ، و بذلك فإن سبب التأخير لم يكن راجع لعمليات التعشير و التفتيش الجمركي و إنما عدم أداء صائر التعشير المذكور ، فضلا عما ذكر فإنه حتى بعد تاريخ 12/09/2018 لم تستلم البضاعة من المستانف عليها ، مما حدى بها إلى توجيه رسالة الكترونية لها بتاريخ فاتح أكتوبر 2018 أشعرتها من خلالها بإرجاع مبلغ التسبيق تحت طائلة المطالبة القضائية ، و بتاريخ 03/10/2018 تسلمت منها المبلغ ، و أنه يتبين مما تم بسطه على أن المستأنف عليها قد أخلت بالتزامها و لم تحترم وقت التسليم المتفق عليه و تماطلت في تمكينها من البضاعة لأسباب راجعة لها متذرعة بعدم أدائها للمبلغ المتبقى المحدد في 70% من المبلغ المتفق عليه و الذي لا يمكن أن يسلم لها إلا عند التسليم و الانتهاء من جميع الإجراءات ، متمسكة بمقتضياته الفصلين 263 و 264 من قانون الالتزامات و العقود و ملتمسة إلغاء الحكم فيما قضى به ، و الحكم من جديد وفق الوارد في مقالها الإفتتاحي مدلية بنسخة من الحكم المستأنف .
و حيث أجابت المستأنف عليها بواسطة محاميها أنه خلافا لما أثارته الطاعنة في مقالها الإستئنافي فإنها لم تشرع في تنفيذ الطلبية إلا بعد أن استلمت منها التسبيق أي أن الإتفاق تضمن بتنفيذ الطاعنة لالتزامها بالدفع أولا و بالتالي فإنه بعدم أداءها للدفعة الثانية بنسبة 70% من الثمن المتفق عليه لا يمكن اعتبار العارضة مخلة بالتزامها و أنه في هذا الإطار وجهت للطاعنة رسالة مؤرخة في 12/09/2018 أشعرتها من خلالها بأنه بعد الانتهاء من عملية التفتيش و الجمرك تكون المرحلة الموالية هي الأداء أو التسليم و أنها من خلال ما جاء في الوثائق فإنه يتبين على أن العارضة أوفت بالتزاماتها و أبانت عن تقدم مراحل تسليم البضاعة بالسرعة الإعتيادية و في الأجال المعقولة في مثل النوع من الصفقات و بأن التأخير في الميناء خارج عن إرادتها لكونه رهين لمصلحة الجمارك و اعتبرت الطاعنة هذا المشكل تأخرا لتتذرع بعدم الأداء للدفعة الثانية من الصفقة بنسبة 70% و طالبتها بإرجاع التسبيق و الذي لا يمكن تفسيره إلا أنها عملت على فسخ الإنفاق بشكل انفرادی متمسكة بمقتضيات الفصل 235 من ق.ل.ع و كذا الفصل 23 من ذات القانون و بان طلب الطاعنة غير مرتكز على أساس قانوني يبرره و التمست رد الاستئناف و تأييد الحكم فيما أفضی به مدلية بصور لوثائق .
وحيث أدلى نائبا الطرفين بمذكرات تأكيدية لما ورد في سابقاتها و التمسا الحكم وفق ما جاء فيها .
وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى تطبيق القانون.
و حيث أدرج الملف بجلسة 03/02/2020 حضرتها نائبة المستأنف عليها و ألفي بالملف مذكرة تأكيدية النائبة المستأنفة ، و تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 10/02/2020 مددت لجلسة 24/02/2020 .
وحيث تقرر تمهيديا إجراء بحث في النازلة بحضور الأطراف ونوابهم.
وبناء على ما راج بجلسة البحث المضمن بمحضر الجلسة بتاريخ 13/07/2020.
وحيث عقبت نائبة المستأنف عليها على البحث المجرى بمقتضى مذكرة عرضت من خلالها ان البحث خلص الى أن المستأنف عليها شرفت جميع التزاماتها وأشعرت المستأنفة بذلك كتابة خاصة بوصول البضاعة الى الميناء وأنها في طور التفتيش الجمركي كما تقتضيه مسطرة استيراد البضائع. كما أكدت الشركة العارضة للمحكمة أن الوقت الذي أخذه التفتيش راجع من جهة الى عملية الادارة الجمركية ولا يد له في ذلك اذ أن الادارة تقوم بعملها وفق ما تراه مناسبا إلى أن تسلم البضاعة لأصحابها. كما صرح ممثل القانوني للشركة العارضة أنه بمجرد انهاء عملية التفتيش الجمركي طالب المستأنفة بالدفعة الثانية من مبلغ الصفقة الشيء الذي رفضت المستأنفة أداءه مخلة بالتزاماتها اتجاه العارضة بل وبادرت الى فسخ العقد بمطالبة العارضة بالمبلغ المؤدی كدفعة أولى . وبذلك تكون المستأنفة شركة (ف.) هي من أخلت بالتزاماتها بل وسارعت الى فسخ العقد من جانب واحد وما ادعته بأن العارضة لم تؤدي واجب الجمارك المطالب به وفق وثيقة مؤرخة في شهر غشت 2018 لا يرتكز على أي أساس ذلك أنه بالاطلاع على الوثيقة المذكورة يثبت أنها لا تتعلق بمبلغ الواجبات الجمركية بل انها معنونة " AVIS D’ARRIVEE "اشعار بالوصول" يؤكد نوع البضاعة و المبالغ المؤداة عنها من طرف شركة النقل "شركة (ت. م.)" الواردة اسمها على رأسية الوثيقة وليست وثيقة الصادرة عن ادارة الجمارك بأداء مبلغ الجمارك كما تدعي المستأنفة ، مما تكون هذه الأخيرة قد فشلت في إثبات التماطل المدعى بشأنه في حق العارضة، خاصة أن البحث المجرى من طرف المحكمة قد وقف على واقعة مهمة هو أن الطرفين لم يتفقا على تاريخ معين للتسليم وذلك لما أجاب ممثل الطاعنة بأنه حدد في سنتين شفويا وأكدت العارضة على أن عقد الصفقة لم يتضمن أي إشارة لتاريخ التسليم والتمست في آخر مذكرتها برد الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به مع تعديله بالتصريح برفضه.
وحيث عقبت المستأنفة بواسطة محاميها أن ممثلها صرح بجلسة البحث بانه يؤكد كل ما جاء في استئنافها و مذكراتها وبأن سبب التأخير راجع الى عدم أداء الرسوم الجمركية من طرف المستانف عليها ، و بان هناك وثيقة بالملف تفيد ذلك ، مضيفا انه تم الاتفاق بين الطرفين على تسليم البضاعة خلال ستين يوما بمقتضى اتفاق شفوي بينهما . أما ممثل المستانف عليها فقد صرح بأن الوثيقة المدلى بها في الملف تخص وصول البضاعة الى الميناء و لا تتعلق باداء الرسوم الجمركية و انها تخص واجب النقل البحري ، مضيفا أن البضاعة تاخذ وقتا في التفتيش عند وصولها الميناء و عقب على تاريخ التسليم بانه لم يتم تحديد اي مدة لذلك، وأنه يتعين مما ذكر على أن المستانف عليها لم تضف جديدا و ظل تاخيرها عن تنفيذ الالتزام قائما و ظل سبب ذلك قائما ايضا. مضيفة أنه بالرجوع الى المقال الاستئنافي يتبين أن العارضة ادلت بوثيقة تخص شركة (ت. م.) ، هذه الوثيقة التي تخص واجب النقل البحري للبضاعة موضوع النازلة ، و التي اعتبرناها خطا تخص التعشير ، و انه خلال جلسة البحث أكد ممثل المستانف عليها أنها تخص بالفعل وصول البضاعة إلى الميناء و انها تتعلق بواجب النقل البحري. وعليه فالمستانف عليها تقر بوصول البضاعة بتاريخ 10/08/2018 الى الميناء، وفي المقابل لم تدل بما يفيد ادائها لواجب النقل في المذكور مبلغه في تلك الوثيقة ، حتى يمكن الوثوق باقوالها بكونها قامت بما يجب للاسراع بالإجراءات. أما بخصوص مسطرة التعشير فان المستانف عليها لم تشر اليها و الى اجراءاتها ، و كل ما ذكرته أن البضاعة ستاخذ وقتا من اجل التفتيش ، كأن هذه العملية ستقام تلقائيا من تلقاء نفسها. وبذلك فإن عدم قيام المستانف عليها باجراءات التعشير و عدم ادلائها بما يفيد ذلك يعد بمثابة قرينة قوية بان العملية لم تتم اصلا وأن الأمور ظلت واقفة في حدود وصول البضاعة بالميناء بتاريخ 10/08/2018، اذا نظرنا انها لم تدل حتى بواجب رسم النقل البحري . كما أنه كان عليها مثلما ادلت و ركزت على وثيقة النقل البحري ، أن تدلي بوثائق التعشير و ان تدلي بالرسم الواجب لذلك. وكل ما في الامر انها راسلت العارضة بتاريخ 12/09/2018 بمقتضى رسالة الكترونية مفادها أن التعشير و التفتيش الجمركي سينجز يوم الجمعة الموالية و انه بعد الاداء ستسلم البضاعة . هذه الرسالة التي لم ترفقها بأي وثيقة تفيد فعلا قيامها باجراءات التعشير الجمركي و تفيد الأداء . كما أنه لا يخفى أن مسيطرة التعشير مسطرة مقننة بمقتضى مدونة الجمارك ، التي اعتبرت أن الأشخاص الذين يقومون بالتخليص الجمركي هم وکلاء التعشير سواء كانوا اشخاص ذاتیين او معنويين ، الحاصلين على رخصة التعشير الجمركي وفق شروط محددة ، هم وحدهم الذين يقومون بهذه الخدمة. كما لا يخفى ايضا أن التصريح الجمركي اصبح يقام بطريقة الكترونية بعد فاتح يناير 2019، وقبل ذلك التاريخ كان التصريح الجمركي يوضع بطريقة تقليدية بمصلحة الجمارك بعد الادلاء بالوثائق المطلوبة على رأسها شهادة الجودة و نسخة من الفاتورة التجارية و نسخة من عقد النقل ، و بالتالي كان الطابع الورقي هو الذي كان معمولا به ابان وصول بضاعة العارضة للميناء بتاريخ 10/08/2018 . و عليه على المستانف عليها إثبات تكليفها لوكيل من وكلاء التعشير المرخص لهم بالقيام بهذه الاجراءات ، و الادلاء بما يفيد ذلك ورقيا.أما اخبار العارضة بان التعشير و التفتيش الجمركي سينجز يوم الجمعة الموالي لتاريخ رسالتها ، لا يكفي ما دامت لم تدل بما ذكر و بالاحرى بعد الجمعة المذكورة كان عليها اشعار العارضة بان التعشير تم و اذا لم يتم تخبرها عن سبب ذلك ، وإن كان الأمر يخص الأداء تخبرها بالمبلغ تفاديا لعدم الاطالة . مؤكدة في الاخير على أن المستأنف عليها لم تقم بالاجراءات الجمركية لانتفاء اي وثيقة بالملف تفيد هذه العملية ، مما تكون هي المسؤولة عن الاطالة و التاخير في التنفيذ ، كما تكون مسؤولة عن الأضرار التي الحقت بها و المفصلة في مقالها الاستئنافي و باقي مذكراتها ، وأنه بالاضافة لما ذكر فإن تاريخ التسليم ان لم ينص عليه في عقد الاتفاق ، فان ممثل العارضة قد أجاب انه تم الاتفاق عليه شفويا في شهرين ، و هو المعمول به طبقا للعرف التجاري ، و الا فيتم التسليم داخل الأجل الذي يعتبر معقولا . ملتمسة في آخر مذكرتها باعتبار الضرر الذي أصابها والخسائر التي لحقت بها، الحكم وفق مقالها الاستئنافي.
وحيث أدرج الملف بجلسة 21/09/2020 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 05/10/2020 التي مددت لجلسة 26/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث إن إطار الدعوى و محورها هو الإدعاء بالتأخير عن تنفيذ التزام في الأجل المتفق عليه و التعويض عنه عند ثبوته .
و حيث إنه بمطالعة مستندات الملف يتبين أن شركة (ا. د.) التزمت بتزويد شركة (ف.) برفوف حديدية و تسليمها لها مقابل ثمن قدره 327.129,84 درهم ، كما اتفق الطرفان على كيفية أداء المبلغ المذكور في وصل الطلب ، و ذلك بأداء نسبة 30% عند الطلب و الباقي أي %70 عند التسليم.
و حيث يتبين أيضا على أن البضاعة و لغاية تاريخ 23 أكتوبر 2018 لم يتم تسليمها للطاعنة ، و تبرر المستأنف عليها من خلال مذكراتها بأن التأخير خارج عن إرادتها وراجع لمصلحة التفتيش الجمركي فيما ترجعه الطاعنة لسبب إخلال المستأنف عليها في عدم أدائها لصائر التعشير متمسكة أيضا بأن التأخير أثر سلبا على علاقتها مع زبناءها و كلفها مصاريف في كراء الأمكنة التي أعدتها لاستقبال الرفوف الحديدية لوضعها فيها .
وحيث علاوة على ما ذكر يتبين كذلك أن التسبيق الذي سبق للمستأنف عليها أن قبضته بمبلغ 117960,00 درهم أرجعته للطاعنة بمقتضى كمبيالة أي أن العلاقة التجارية فسخت بمجرد استرداد المستأنفة للتسبيق الذي سبق أن أدته عند بداية التعاقد.
و حيث إنه بالنظر لما ذكر تقرر قبل البت في الموضوع الحكم تمهيديا بإجراء بحث في النازلة بخصوص ما تمسك به كل طرف من سبب بخصوص التأخير في تسليم البضاعة.
وحيث بناء على ما راج في جلسة البحث يتبين من التصريحات المدلى بها من كلا الطرفين والمضمنة في محضر الجلسة، أن المستأنفة لم تثبت ما ادعته من أن التأخير في تسليم البضاعة المستوردة من إيطاليا من لدن المستأنف عليها كان بسبب عدم أداء هذه الأخيرة للرسوم الجمركية ورسوم التعشير، كما أن المستأنفة لم تثبت هي الأخرى ما ادعته من أن البضاعة اتفق بتسليمها في غضون 60 يوما من تاريخ التعاقد الذي تم بتاريخ 18/06/2018، وهي الملزمة بإثبات ما ذكر بصفتها المدعية طبقا لقواعد الاثبات. وما صرح به ممثلها من أن الاتفاق كان شفويا والذي نفاه ممثل المستأنف عليها، لن يجديها في إثبات ما ادعته من تأخير في التسليم، خاصة أن وثائق الملف تشير على أن العقد فسخ من جانبها أي من طرف واحد واسترجعت بسبب الفسخ مبلغ التسبيق بمقتضى كمبيالة مؤرخة في 03/10/2018 وهو أمر يفيد على أنها لم تبق معنية بالبضاعة التي استوردتها المستأنف عليها بناء على طلبها من إيطاليا ووصلت لميناء الوصول بمدينة الدار البيضاء ، وبالتالي فإنه في غياب اتفاق الطرفين صراحة على أجل لتسليم البضاعة المستوردة، وأيضا غياب إثبات الطاعنة ما ادعته من أن البضاعة لم يتم تحريرها من الميناء بسبب عدم أداء المستأنف عليها واجبات ورسوم التعشير، يكون طلبها الرامي للحصول على تعويض بسبب التأخير غير مؤسس على دليل. وبذلك يكون غير مقبول وهو ما قضى به الحكم المستأنف والذي يتعين تأييده.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: بمقتضى القرار التمهيدي وبعدم قبول الطلب المضاد الرامي الى الطعن بالزور الفرعي وتحميل رافعته الصائر.
في الموضوع : برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وتحميل المستأنفة الصائر.
66148
Fonds de commerce et succession : l’activité est réputée avoir cessé au décès du de cujus en l’absence de preuve de sa continuation par les héritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66146
La constitution d’un nantissement sur fonds de commerce par un débiteur suffit à lui conférer la qualité de commerçant, excluant ainsi l’application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
Réformation du jugement, Qualité de commerçant, Preuve en matière commerciale, Nantissement de matériel et outillage, Nantissement de fonds de commerce, Inapplication de la loi sur la protection du consommateur, Expertise judiciaire, Droit de la consommation, Créance Bancaire, Contrat de prêt
66141
Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66122
Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025