Réf
69837
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2501
Date de décision
20/10/2020
N° de dossier
2019/8205/5904
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente aux enchères publiques, Subrogation de l'acquéreur, Loi n° 49-16, Irrecevabilité, Fonds de commerce, Extinction du fonds de commerce, Continuité du bail, Congé, Confirmation du jugement, Bail commercial, Action en expulsion
Source
Non publiée
Saisi d'une action en déclaration d'andorre d'un fonds de commerce et en expulsion subséquente, initiée par l'adjudicataire d'une part indivise d'un immeuble, le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait principalement que l'action en constatation de la disparition du fonds pour défaut d'exploitation n'était pas soumise à l'exigence d'un congé, et que le bail, conclu par un seul des coindivisaires et non publié, lui était inopposable.
La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en se fondant sur l'autorité de décisions de justice antérieures ayant statué sur la relation entre les parties. Elle relève qu'un précédent jugement, ayant acquis la force de la chose jugée, avait déjà reconnu à la société occupante un titre locatif valable pour rejeter une première demande d'expulsion.
La cour retient que, conformément à l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, ces jugements constituent la preuve des faits qu'ils constatent, rendant ainsi la contestation de l'existence de la relation locative inopérante. Dès lors, l'acquéreur étant subrogé dans les droits du bailleur initial, l'exigence d'un congé préalable s'imposait pour toute action en expulsion, justifiant l'irrecevabilité de la demande.
Le jugement de première instance est en conséquence confirmé, bien que sur la base d'une motivation substituée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ص.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/11/2019 تحت عدد 9842 في الملف عدد 7789/8205/2018 ، القاضي : بعدم قبول الدعوى و تحميل رافعها الصائر.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط لشكلية المتطلبة قانونا و اداء ، وكذا اجلا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للطاعن ، ويتعين قبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستانف ، أنه بتاريخ 31/07/2018 تقدمت شركة (ص.) بمقالين افتتاحي و اصلاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيهما بأنها تملك نصف الفيلا ذات الرسم العقاري عدد C/42581 الكائنة بحي [العنوان] الدار البيضاء الملك المسمى أدريان، و التي اشترتها بالمزاد العلني من هذه المحكمة بتاريخ 06/04/2016 بمبلغ 5.481.100,00 درهم و ان السيد محمد خليل (ب.) يملك النصف الاخر من الفيلا منذ سنة 1960 ، و انها بعدما اشترت نصف الفيلا بالمزاد العلني و قامت بتسجيل شرائها بالمحافظة العقارية فوجئت بكون المنفذ عليه السيد بوشعيب (ص. ع.) لازال يستغل العقار المبيع و المملوك لها، و ذلك ثابت بمقتضى محضر معاينة و اثبات حال المنجز من قبل مفوض قضائي الذي عاين تواجد شركة تحت اسم (ت.) ، و انه تبين لها بعد ذلك ان الشركة لا تمارس أي نشاط يذكر منذ انشائها سنة 1994 كما ان هذه الخلاصة تم استخلاصها من العديد من الوثائق خاصة اشهاد صادر عن المالك الثاني للفيلا موضوع النزاع، و الذي يشهد فيه شهادة تامة صحيحة ان السيد بوشعيب (ص. ع.) وضع لوحتين اشهاريتين لشركة (ت.) بالفيلا هذه الشركة لم يكن لها وجود فعلي قبل البيع بالمزاد العلني و لا علم له بهذا بحكم السكن الدائم بالفيلا المذكورة و انه لا علم له بتاسيس أي اصل تجاري على العقار المذكور لفائدة الشركة المذكورة و انه لم يسبق له ان منح السيد بوشعيب (ص. ع.) اية موافقة او اذن بتاسيس أي شركة او نشاط تجاري على العقار اعلاه و لم يسبق له ان وافق له على كراء أي جزء من الفيلا سواء لنفسه او للغير، و ان مامور الاجراءات بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء السيد محمد (م.) انتقل الى ادارة الضرائب الكائنة بالحي الحسني و استفسر المدير الاقليمي لضرائب الدار البيضاء الجنوب و بعد البحث صرح بان شركة (ت.) موضوع الطلب لم تقم منذ تاسيسها و لحد الساعة باي تصريح ضريبي، و ان السيد بوشعيب (ص. ع.) اسس الشركة على عقد كراء اكترى بمقتضاه هذا الاخير و الذي تملك سابقا نصف الفيلا لاخته السيدة خديجة (ص.) الفيلا كمقر لشركة (ت.) ، لمدة ثلاث و ست و تسع سنوات و ينتهي بمقتضاه العقد بتاريخ 01-09-2003، و أن هذه الشركة لم تمارس أي نشاط تجاري منذ انشائها، و بالتالي فانها تفقد امتياز التقييد بالسجل التجاري طبقا لمقتضيات المادة 173 من مدونة التجارة، وان المدعى عليها لم تقم باي نشاط تجاري من خلال الشركة (ت.) كما هو مبين اعلاه وبالتالي فالشركة التي لم تمارس اي نشاط تجاري وجب التشطيب عليها من السجل التجاري ، و ان المدعى عليها بعدم استغلالها المحل و قيامها باي نشاط تجاري منذ انشائها تكون قد فقدت كل مقومات الاصل التجاري مما يفتقر للعناصر المعنوية الاساسية المنصوص عليها بصيغة الوجوب بمقتضى الفقرة الاولى من المادة 80 من م ت. ملتمسة من حيث الشكل قبول الطلب، ومن حيث الموضوع التصريح باندثار الاصل التجاري لشركة (ت.) ذي السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] و الكائنة بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، و الحكم تبعا لذلك بالتشطيب على الاصل التجاري المذكور من السجل التجاري ، و بافراغ المدعى عليها شركة (ت.) هي و من يقوم مقامها او باذنها من العقار ذي الرسم العقاري عدد C/42581 و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ وتحميلها الصائر . مرفقة المقال بصور من: سجل تجاري – شهادة ملكية – محضر ارساء المزاد – دفتر التحملات – عقد كراء – محضري معاينة – اشهاد – تقرير خبرة.
وبعد تبادل المذكرات و الردود ، و اجراء بحث و التعقيب عليه ، انتهت الاجراءات المسطرية باصدار المحكم التجارية الحكم المشار اليه موضوع الطعن بالاستئناف من طرف شركة (ص.).
أسباب الاستئناف
من حيث الحكم بعدم قبول الطلب:
ذلك أن محكمة الدرجة الأولى قد حكمت شكلا بعدم قبول الطلب، مع العلم أنه سبق لها أن اصدرت حكما تمهيديا رقم 50 بتاريخ 16/01/2019 قضى بإجراء بحث بين طرفي الدعوى، حيث تم الاستماع إلى الممثل القانوني للعارضة و التي حضرت بخلاف المدعى عليه بوشعيب (ص. ع.) حيث اكدت واقعة صورية تواجد الشركة بالفيلا المملوكة لهما، و أن الشركة المزعومة لا تزاول أي نشاط تجاري. وانه من المعلوم أن المحكمة حينما تقرر إصدار حكم تمهيدي سواء بإجراء بحث او إجراء خبرة، فإنها تكون قد قبلت الدعوى من الناحية الشكلية، و إلا لما أصدرت الحكم التمهيدي، ذلك أن جواب المحكمة على الدفوع الموضوعية المثارة من المدعى عليه ثم إصدارها حكما تمهيديا بإجراء بحث يعتبر فصلا في الموضوع استوفت به ولايتها للبت في القضية. فالاحكام التمهيدية من حيث المبنى تهيئ الفصل في النزاع بشكل نهائي و مباشر، و ذلك من خلال ما تقرره من إجراءات مسطرية، يستفاد منها مدى توجه رأي المحكمة إلى الحسم في النزاع المعروض على هيئة الحكم برمته ، فإصدار الحكم التمهيدي بإجراء بحث من شأنه التمهيد للبت في موضوع الدعوى والنزاع خصوصا و أن المحكمة بعد دراستها للقضية و مناقشتها تبين لها ضرورة إجراء بحث في القضية للوقوف على مجموعة من النقط التي لم تجد لها جوابا في وثائق الملف و التي بقيت غامضة في القضية قصد استجلائها، أي أن المحكمة بذلك تكون قد تجاوزت شكليات الدعوى، وامرت بإجراء بحث للنظر في موضوع الدعوى و جوهرها. كما أن المحكمة بإصدارها للحكم الذي قضى بعدم قبول الطلب تكون قد خرقت مبدأ تراتبية الأحكام، فالبحث إجراء من إجراءات التحقيق في موضوع الدعوى، و بالتالي لا يمكن الرجوع والحكم بعدم قبول الطلب شكلا، و بالتالي فهناك تناقض بين أجزاء نفس الحكم.
من حيث توجيه الإنذار:
ذلك أن العارضة تود التوضيح بأن المسطرة الحالية تتعلق بدعوى رامية إلى اندثار الأصل التجاري لشركة (ت.) ، و الحكم تبعا لذلك بالتشطيب على الأصل التجاري المذكور من السجل التجاري، والحكم بإفراغ المدعى عليها شركة (ت.) هي و من يقوم مقامها من العقار ذي الرسم العقاري .... .
هذه المسطرة المنصوص عليها في المادة 73 من مدونة التجارة و التي تنص على مايلي:
" يفقد الامتياز المترتب عن التقييد كل شخص لم يستعمل اسما تجاريا أو عنوانا تجاريا او تسمية تجارية أكثر من ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ التقييد في السجل التجاري او اوقف ذلك الاستعمال منذ أكثر من ثلاث سنوات...".
و بالتالي فالعارضة لم تطالب من خلال هذه الدعوى بإفراغ المدعى عليها الثالثة السيدة خديجة (ص. ع.) للقول بلزوم توجيه إنذار لها، فمحكمة الدرجة الأولى يبدو أنها لم تطلع على أوراق الملف جيدا، خصوصا و أن العارضة قد سبق لها أن أوضحت ذلك خلال مذكرتها التعقيبية مع مقال إصلاحي المدلى به لجلسة 02/01/2019 . اما الدفع المتعلق بضرورة توجيه الإنذار، فقد أوضحت العارضة، بأن ملتمس الإفراغ هو مستمد من اندثار الأصل التجاري، بعد أن تأكد لها بأن شركة (ت.) هي شركة وهمية ولا تمارس أي نشاط تجاري، بالتالي فإن مسطرة اندثار الأصل التجاري لا تتطلب توجيه اي انذار لأنه أساسا لا يتواجد بالشركة المزعومة أي شخص. وأن محكمة الدرجة الأولى لم تتولى الرد على جواب العارضة بهذا الخصوص، مما يبين ضعف التعليل الموازي لانعدامه. كما أن الدعاوي التي تتطلب توجيه الإنذار قد حددها المشرع في المادة 26 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي والحرفي. وأن العارضة من خلال المسطرة التي سلكت لم تطالب بإنهاء عقد الكراء الرابط بينها و بين المدعى عليها الثالثة، إذ أنها طالبت باندثار الأصل التجاري لشركة (ت.)، فقد أدخلت الممثلين لهذه الشركة و هم السيد بوشعيب (ص. ع.) و خديجة (ص. ع.) و أسماء (ص. ع.)، فالدعوى موجهة ضد شركة (ت.) و ليس ضد خديجة (ص. ع.) باعتبارها مكترية. و بالتالي يتضح بأن المحكمة عند إصدارها للحكم المطعون فيه قد وقعت في خلط وتناقض واضح .
من حيث عقد الكراء:
ذلك أن السيد بوشعيب (ص. ع.) كان يملك على الشياع الفيلا موضوع النزاع مع السيد محمد خليل (ب.) بنسبة 50% لكل منهما و كانت الأنصبة غير مفرزة، وبالتالي فليس من حق السيد بوشعيب (ص. ع.) إبرام أي عقد كراء لما يزعم أنه نصيبه بدون موافقة صريحة من طرف شریكه نظرا لكونه مالكا على الشياع بنسبة 50% في في العقار ، وبالتالي فان هذا العقد غير ذي أثر قانوني، خصوصا و أن عقد الكراء المذكور قد انتهت صلاحيته بتاريخ 1 شتنبر 2003.
و بالتالي فإنه لم يعد لهذا العقد أي أثر قانوني اتجاه العارضة، خصوصا و أن السيد بوشعيب (ص. ع.) ليست له أصلا الصفة في إبرام عقد الكراء بالنيابة عن شريكه في العقار السيد محمد خليل (ب.)، هذا الأخير الذي لم يسبق أن أعطى الترخيص للمستأنف عليه في إبرام العقد، وهو الأمر الذي أكد عليه في إشهاده المدلى به
من حيث الشراء بالمزاد العلني:
فمن المعلوم أن العارضة قد سبق لها أن اشترت نصف الفيلا بالمزاد العلني، و لم يكن منصوصا في دفتر التحملات على وجود أي أصل تجاري أو عقد كراء، و بالتالي فإنه من حق العارضة بعد أن ظهر لها تواجد أصل تجاري وهمي تم إنشاؤه بطرق احتيالية أن تطالب باندثار هذا الأصل التجاري، خصوصا وأن الشركة المزعومة لم تمارس أي نشاط تجاري يذكر في العقار المشترى بالمزاد العلني، وقد أدلت العارضة بالحجج و الوثائق التي تفيد ذلك، بالإضافة إلى هذا، فإن مجرد الشراء بالمزاد العلني يطهر العقار من أي تحمل أو حقوق وکذا التقييدات الخاصة التي لم يتم تقييدها بالسجل العقاري، و كذلك تلك التي لم يتم التصريح بها ولم يتم مباشرة أي تعرض بشأنها أثناء إجراء مسطرة البيع بالمزاد العلني الذي أشرفت عليه المحكمة، و بالتالي فلا نفاذ لعقد الكراء اتجاه العارضة.
من حيث إنشاء الأصل التجاري :
فإنه و بالاطلاع على الملف يتبين بأن الأصل التجاري قد أنشئ بطريقة تتسم بالتحايل خصوصا و أن عقد الكراء المزعوم قد أبرم بين أخ و أخته و هما السيد بوشعيب (ص. ع.) و السيدة خديجة (ص. ع.) مما يدل على صوريته، وأن مجرد الإدلاء بشهادة من السجل التجاري لا تفيد أن هذا الأصل خاص به، إذ لا يلزم من كونه مسجلا بالسجل التجاري، خصوصا و أنه لم يتم الالتزام بالشروط المنصوص عليها في الفصلين 65 و 68 من قانون التحفيظ العقاري و الذي ينص على مايلي:
" يجب أن تشهر بواسطة تقييد في الرسم العقاري، جميع الوثائق و التصرفات و الاتفاقات الناشئة بين الأحياء مجانية كانت أو بعوض، و جميع المحاضر و الأوامر المتعلقة بالحجز العقاري و جميع الأحكام التي اكتسبت قوة الشيء المقضي به متى كان موضوع جميع ما ذكر تأسيس حق عيني عقاري أو نقله إلى الغير أو الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه و كذا جميع عقود أكرية العقارات لمدة تفوق ثلاث سنوات، و كل حوالة لقدر مالي يساوي كراء عقار لمدة تزيد على السنة غير مستحقة الأداء أو الإبراء منه"
وان الفصل 68 من ظهير التحفيظ العقاري برتب الجزاء حيث ينص على مايلي: " عقود الأكرية التي لم يقع إشهارها للعموم بتقييدها في الرسم العقاري طبقا لمقتضيات الفصل 65 من هذا القانون لا يجب التمسك بها في مواجهة الغير لكل مدة تتجاوز ثلاث سنوات تحسب من اليوم الذي تنتج فيه العقود المشار إليها في الفصل 67 أثرها “.
مما يتبين معه بوضوح أن الأصل التجاري قد أنشئ مخالفا للقانون مما يتعين الحكم باندثاره، خصوصا و أنه لم تمارس في العقار أي نشاط تجاري يذكر.
كما أن العارضة تعتبر غيرا في نازلة الحال، مادام أنها اشترت حصة المسمى بوشعيب (ص. ع.) بموجب المزاد العلني الذي أجرته المحكمة بتاريخ 06/04/2016 ، و أنها لما اطلعت على الرسم العقاري المتعلق بالفيلا لم تجد فيه ما يفيد تقييد عقد الكراء المذكور، و بالتالي لا يمكن من الناحية القانونية الاحتجاج به ضدها. وأنه عندما صرحت المحكمة بقيام علاقة كرائية بين السيد بوشعيب (ص. ع.) والمكترية دون أن تأخذ بعين الاعتبار أن العقار هو مملوك على وجه الشياع، و أن المدعى عليه الثاني ما هو إلا مالك على وجه الشياع للعقار المذكور في حدود 50% و أن حصته لم تكن مفرزة، و أن ليس من حقه إبرام عقد كراء على عقار أو حصة ليست في ملكه المفرز، و أن شريكه السيد محمد خليل (ب.) صرح في شهادته أنه لم يقم بكراء العقار و لا الموافقة على ذلك و لم يكن على علم بهذا الكراء، تكون بذلك قد خرقت القانون و جعلت من حكمها حكما يفتقر لما يبرره قانونا. وبذلك تكون قد فرضت أمرا واقعا على السيد محمد خليل (ب.) و ألزمته بإجازة عقد الكراء الذي أبرم في ظل تواطؤ بين الشركة المكترية و شريكه . وانه لما اعتبرت بأن العارضة حلت محل السيد بوشعيب (ص. ع.) باعتباره مكتري لشركة (ت.) تكون بذلك خرقت القانون و ألغت صفة السيد محمد خليل (ب.) بصفته مالك على الشياع و جعلت العقد ناجزا في حقه و هو أمر مخالف للقانون.
من حيث مسطرة اندثار الأصل التجاري:
ذلك أن العارضة و بعدما اشترت نصف الفيلا بالمزاد العلني فوجئت باحتجاج المالك السابق بتملكه لأصل تجاری، و حيث و بعدما تحرت على الشركة المزعومة المسماة (ت.) تبين لها أنها أصلا لم تمارس أي نشاط تجاري يذكر منذ نشأتها، ذلك أنه لا توجد اي تصريحات ضريبية لديها، كما أنها لم ترتبط بأي عقد للتزويد بالماء و الكهرباء إلى غير ذلك من الوثائق التي تفيد توقف نشاطها منذ نشأتها سنة 1994. وبالتالي فالمسطرة الحالية يتوخى الحكم باندثار هذا الأصل التجاري المزعوم المنشأ بطرق احتيالية و بالصورية، و عليه فلا داعي للقول بضرورة توجيه إنذار، لأنه أصلا هذا الاصل التجاري يجب أن يتم الحكم ضده باندثاره و التشطيب عليه من السجل التجاري.
فالمشرع المغربي قد أحدث السجل التجاري للشركة و المحلات التي تمارس نشاطها اعتياديا أما الشركة المدعى عليها فهي أصلا لا تمارس أي نشاط و بالتالي فمآلها يجب أن يكون هو التشطيب عليها واندثارها و ما ملتمس الإفراغ إلا هو تابع للملتمس الأصلي القاضي باندثار الأصل التجاري و التشطيب عليه من السجل التجاري، و هو الأمر الذي لم تنتبه له محكمة الدرجة الأولى.
فأصلا العقد الكرائي الذي به تم إنشاء الأصل التجاري، يجب أن يزول باندثار هذا الأصل التجاري و لو كان لا يزال مسجلا بالسجل التجاري.
و في هذا الإطار نستدل بحكم للمحكمة التجارية بوجدة في الملف رقم 616/07/2017 حكم عدد 560/09 بتاريخ 24/11/2009 ، و الذي جاء فيه مایلي:
"إن الأصل التجاري طبقا للمادة 80 من مدونة التجارة يشتمل وجوبا على زبناء وسمعة تجارية كما يشمل أيضا كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل كالاسم تجاري و الشعار و الحق في الكراء...
- إن توقف التاجر عن استغلال المحل نهائيا في مزاولة النشاط التجاري و تعاقب مكترین آخرين على استغلاله يجعل الأصل التجاري الذي كان مملوكا له قد اندثرت عناصره.
و حيث إن استمرار تقييد المدعى عليه في السجل التجاري باعتباره تاجرا يمارس نشاطه في المحل لا يعني أن الأصل التجاري الذي كان يستغل في هذا المحل لا زال قائما على اعتبارا أن التقييد في السجل التجاري يعتبر قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها، و قد ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف و البحث الذي أمرت به اندثار الأصل التجاري موضوع الحجز التحفظي مما يجعل هذا الأخير قد وقع على مال الغير الذي أصبح يشغل المحل المذكور أعلاه على وجه الكراء و أن استمراره فيه إضرار بهذا الغير مما يجعل طلب المدعي الرامي إلى التشطيب على هذا الحجز قائم على أساس و يتعين الاستجابة لطلبه.
- إن المادة 54 من مدونة التجارة تنص على أنه يشطب تلقائيا على كل تاجر ثبت أنه توقف فعليا عن مزاولة النشاط الذي قيد من أجله و ذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات ".
و عليه كان على المحكمة الاستجابة لطلبها . ملتمسة في الشكل : قبول الاستئناف ، و في الموضوع : إلغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد بانذثار الاصل التجاري لشركة (ت.) ذي السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] ، و الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ، و الحكم تبعا لذلك بالتشطيب على الاصل التجاري المذكور من السجل التجاري ، و كذا بافراغ الشركة المذكورة من العقار ذي الرسم العقاري عدد 42581/C ، و تحميل المستأنف عليهم الصائر .
و ارفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه .
وحيث إنه بجلسة 28/01/2020 أدلى المطلوب حضوره بمذكرة جوابية أكد بموجبها بواسطة نائبه ، أن الحكم مجانب للصواب باعتبار أنه شريك سابق للمستأنف عليه السيد بوشعيب (ص. ع.) ، ويشهد بأن الوقائع التي تحدثت عنها المستأنفة صحيحة لأنه يملك نصف الفيلا موضوع النزاع لأكثر من 30 سنة . وأن العارض قد سبق أن ادلى بشهادته وأكد أن الشركة المستأنف عليها شركة صورية لم يكن يرى أي نشاط تزاوله بمقر الفيلا . وانه لا زال يستنكر تشبت المستأنف عليه السيد بوشعيب (ص. ع.) بوجود نشاط تجاري بها ، مع العلم أن العارض دائم التواجد بعقاره المشترك مع المالك السابق . ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي لشركة (ص.) .
وحيث إنه بجلسة 03/03/2020 أدلى السيد بوشعيب (ص. ع.) باعتباره أحد مؤسسي و مسيري شركة (ت.) بمذكرة جوابية ، أكد بموجبها أن البحث الذي أمرت به المحكمة ليس سوى إجراء من اجراءات تحقيق الدعوى للتأكد من وضعية شركة (ت.) القانونية ، ولما تبين لها جدية دفوعات العارض قضت بعدم قبول الطلب لكون دعوى الافراغ تستلزم احترام الشكليات القانونية . وان دعوى الافراغ و التشطيب تستلزم توجيه توجيه انذار الى الشركة في شخص مسيرها القانوني ، وهو الحلقة المفقودة في نازلة الحال، خصوصا أن شركة (ت.) هي شركة قائمة و تباشر نشاطها بشكل قانوني . وأن المحكمة التجارية صادفت الصواب فيما قضت به لما اعتبرت أن عقد الكراء لا يمكن انهاؤه إلا بسلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 16-49 ، وأن المستانفة لم تقم بتوجيه الانذار للطرف المالك للاصل التجاري . وأن المستأنفة باقتنائها للعقار المتواجد به الشركة تكون قد حلت محل مالك العقار . وأن المستأنفة نفسها قامت بانجاز معاينة بتاريخ 15/07/2015 وضمن محضر قانوني وجدت السيد أحمد (ع.) باعتباره حارسا لشركة (ت.) ، وأن الاصل التجاري لهذه الاخيرة ما زال مستمرا في نشاطه التجاري ، و الذ يستغل كمستودع في اطار التصدير و الاستيراد . أما عن التصريحات الضريبية فذلك أمر يبقى من اختصاص محكمة الضرائب ولا يعني المستأنفة في شيء . ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف .
وحيث إنه بجلسة 14/07/2020 أدلت السيدة خديجة (ص. ع.) بمذكرة جوابية أكدت بموجبها ما جاء في مذكرة السيد بوشعيب (ص. ع.) أعلاه . ملتمسة تأييد الحكم المستأنف .
وحيث أدلت المستأنفة بجلسة 15/09/2020 بمذكرة تعقيبية أكدت بموجبها سابق ما جاء في مقالها الاستئنافي .
وحيث إنه بجلسة 06/10/2020 أدلت السيدة خديجة (ص. ع.) بمذكرة جوابية أكدت بموجبها أن المستودع قد يكون في أغلب احيانه مغلقا ، لكن ذلك لا يفسر على أن الاصل التجاري
قد انذثر. وأن الافراغ لا يمكن إلا بسلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 49-16 . ملتمسة تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب .
وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 06/10/2020 حضرها الأستاذ (ح.) عن المستأنفة، وحضر الأستاذ (د. إ.) عن الأستاذ (د. ع. ع.) عن المستأنف عليهما الأولى و الثانية ، وحضرت الأستاذة (م.) عن الأستاذ (خ.) عن المستأنف عليها الثالثة و أدلت بمذكرة جوابية أعلاه ، حاز الحاضرين نسخة منها ، وتخلف الأستاذ (ص.) عن المطلوب حضوره رغم الاعلام ، و الفي بالملف جواب القيم في حق المستأنف عليها الرابعة أسماء (ص. ع.) ، و التمس الأستاذ (د.) مهلة ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون أن المحكمة حينما تقرر اصدار حكم تمهيدي باجراء بحث أو اجراء خبرة، فإنها تكون قد قبلت الدعوى من الناحية الشكلية ، وأن المحكمة باصدارها للحكم الذي قضى بعدم قبول الطلب تكون قد خرقت مبدأ تراتبية الأحكام ، فالبحث من اجراءات التحقيق في موضوع الدعوى ، وبالتالي لا يمكن الرجوع و الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ، وبالتالي فهناك تناقض بين اجزاء نفس الحكم . فإن الثابت من وثائق الملف و خاصة الحكم المطعون فيه ، أن محكمة الدرجة الأولى أمرت تمهيديا باجراء بحث دون ان تبت في الشكل ، وأنه بعد اجراء هذا الاخير ، اصدرت الحكم المطعون فيه القاضي بعدم قبول الدعوى بعلة " أن المدعي لم يقم بتوجيه الانذار للمدعى عليه وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 16-49، وبالتالي تكون الدعوى سابقة لأوانها و يتعين التصريح بعدم قبولها" ، وذلك بعدما تبين لها ومن خلال تعليلات الحكم المطعون فيه أن المدعية (المستأنفة) وباعتبارها خلفا خاصا للمسمى بوشعيب (ص. ع.) ، فإنها تحل محل هذا لاخير في العلاقة الكرائية التي كانت تربطه بالمدعى عليها الثالثة ، وبالتالي فإن العلاقة الكرائية تستمر بينهما عملا بمقتضيات الفصل 229 من ق.ل.ع ، وأنه لا يمكن انهاء عقود الكراء المنصبة على المحلات التجارية إلا بسلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه ، ويكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس .
وحيث إنه بخصوص باقي ما تمسكت به المستأنفة في أسباب استئنافها أعلاه . فإن الثابت من وثائق الملف أن شركة (ت.) " مسجلة بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري]، وأن مسيرها المستانف عليه الثاني بوشعيب (ص. ع.) أكد بأن الاصل التجاري لهذه الاخيرة ما زال مستمرا في نشاطه التجاري الذي يستغل كمستودع في اطار التصدير و الاستيراد ، وأدلى تعزيزا لذلك بامر استعجالي صادر بتاريخ 19/04/2018 تحت عدد 1865 في الملف عدد 1766/8101/2018 قضى باعادة تقييد الشركة المذكورة صاحبة السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] بعنوانها المشطب عليه ، وذلك بعدما سبق للمستأنفة أن استصدرت أمرا استعجاليا بتاريخ 15/06/2017 تحت عدد 2806 في الملف عدد 2855/8101/2017 القاضي بالتشطيب على عنوان شركة "تيلي كوتوان" من السجل التجاري أعلاه ، فضلا عن ادلائه بالحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/06/2018 تحت عدد 5694 في الملف عدد 9974/8205/2017 القاضي برفض طلب افراغ الشركة المذكورة و المقدم من طرف المستأنفة لتوفر شركة "تيلي كوتوان" على سند يبرر تواجدها في العقار موضوع النزاع و المتمثل في عقد الكراء المبرم بين المستأنف عليه الثاني بوشعيب (ص. ع.) و المستأنف عليها الثالثة خديجة (ص. ع.) . وأنه طبقا للفصل 418 من ق.ل.ع، فإن الأحكام تكون حجة على الوقائع التي تثبتها و لو قبل صيرورتها واجبة التنفيذ . وبذلك يكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس .
وحيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير أساس و الحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده وإن بعلة اخرى .
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها الرابعة و حضوريا في حق الباقي.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
66154
Indemnité d’éviction : l’expert judiciaire chargé de l’évaluation n’est pas lié par les conclusions d’une expertise antérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
Rejet de la demande de contre-expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Éviction pour péril, Évaluation des éléments du fonds de commerce, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation de l'indemnité, Bail commercial
66152
Bail commercial : Le manquement du bailleur à ses obligations fiscales ou au respect des règles d’urbanisme ne constitue pas un motif légitime pour le preneur de suspendre le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66145
Bail commercial et éviction pour démolition : le juge doit fixer l’indemnité de réserve due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66138
Congé pour démolition et reconstruction : Le juge doit fixer, outre l’indemnité provisionnelle, l’indemnité d’éviction subsidiaire due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66134
Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66131
Bail commercial : la demande de fixation de l’indemnité de réserve, en cas de privation du droit au retour, n’est pas une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle se rattache à la demande originaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66126
Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66124
Le non-paiement des loyers durant la période de confinement sanitaire ne constitue pas une cause exonératoire de l’obligation du preneur et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66110
Bail commercial : le paiement de loyers postérieurs ne purge pas le défaut de paiement constaté à l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025