Le paiement intégral des primes d’assurance, confirmé par une expertise judiciaire, entraîne le rejet de l’action en recouvrement de l’assureur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69815

Identification

Réf

69815

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2477

Date de décision

15/10/2020

N° de dossier

2019/8232/5138

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable établissant l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en recouvrement formée par l'assureur.

L'appelant contestait sa condamnation en soulevant la prescription de l'action ainsi que la preuve de son acquittement intégral. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire pour trancher la contestation, retient que les conclusions du rapport établissant le paiement de la totalité des primes s'imposent, dès lors que l'expert a objectivement examiné les pièces produites par les deux parties.

Elle écarte par ailleurs la demande de retrait du conseil de l'intimé, au motif que celle-ci est intervenue tardivement et sans respect des formalités prévues par la loi régissant la profession d'avocat. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement de l'assureur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

وحيث سبق البت بقبول الاستئناف شكلا بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 12/12/2019.

وفي الموضوع :

حيث تمسكت المستأنفة ضمن أسباب الاستئناف بأن الأقساط المطالب بها من طرف المستأنف عليها قد طالها التقادم طبقا للمادة 36 من مدونة التأمينات، فضلا على كونها أدت جميع أقساط التأمين الملزمة بها، حسب الثابت من الوصولات المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية، وكذا الكمبيالات الخاصة بالبوليصة عدد 10172015390077 ، والتي تم استخلاص قيمتها وفق ما هو مبين بالكشوفات الحسابية المدلى بها.

وحيث إنه وأمام المنازعة في أداء الأقساط ارتأت المحكمة وفي إطار إجراءات تحقيق الدعوى، الأمر بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير عبد الإله العمراني، وذلك قصد التأكد مما إذا كانت المستأنف عليها دائنة للمستأنفة بالمبلغ المطالب به بخصوص أقساط التأمين موضوع النزاع أم لا، وتحديد مبلغ الدين المترتب بذمة الطاعنة إن وجد. وذلك على ضوء وثائق وحجج الطرفين، وقد انتهى الخبير في تقريره إلى أن جميع أقساط التامين المطالب بها قد تم أداؤها كاملة.

وحيث إن الخبرة المنجزة كانت موضوعية لاطلاع الخبير على الوثائق المقدمة له، وبالتالي وأمام ثبوت أداء الطاعنة لكافة المبالغ المطلوبة، يتعين اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء في مواجهة المستأنفة والحكم من جديد برفض الطلب .

وحيث إنه وبخصوص سحب نائب المستأنف عليها لنيابته عن هذه الأخيرة، فالثابت أن قرار السحب جاء بعد إنجاز الخبرة، وبعد صيرورة القضية جاهزة للحكم فيها، ودون سلوك للإجراءات المنصوص عليها في المادة 47 من قانون المحاماة التي توجب على المحامي أن يتتبع القضية المكلف بها إلى نهايتها أمام الجهة المعروضة عليها. مع عدم أحقيته في سحب نيابته، إلا بعد إشعار موكله بوقت كاف، يتأتى له معه ضمان إعداد دفاعه، وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام توجه لآخر محل معروف للمخابرة مع الموكل، أو بسائر وسائل التبليغ الأخرى. مع إشعار محامي الخصم، وكذا المحكمة المرفوع إليها النزاع، وهو نفس المقتضى الذي نصت عليه مقتضيات الفصل 935 من ق ل ع، مما يتعين معه اعتبار نيابة الأستاذ محمد (ف.) قائمة في الملف.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل : سبق البت بقبول الاستئناف شكلا بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 12/12/2019..

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Assurance