Le rapport d’expertise judiciaire constitue une preuve suffisante de l’exécution des travaux et du montant de la créance, en l’absence de contestation sérieuse et documentée de la part du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69727

Identification

Réf

69727

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2347

Date de décision

12/10/2020

N° de dossier

2019/8202/2851

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exigibilité de la créance de l'entrepreneur en l'absence de réception formelle des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix et à des dommages et intérêts pour retard.

L'appelant contestait l'achèvement des travaux et soulevait plusieurs moyens de procédure, dont l'incompétence de la juridiction commerciale et la nécessité de mettre en cause des personnes publiques. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la question de la compétence était définitivement tranchée et que le maître d'ouvrage, société anonyme dotée de l'autonomie financière, est une personne morale de droit privé.

Sur le fond, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire duquel il ressort que les travaux ont été exécutés conformément aux stipulations contractuelles, tant en délais qu'en spécifications techniques. Elle en déduit que la créance est fondée, la contestation du maître d'ouvrage n'étant étayée par aucun élément contraire aux conclusions de l'expert.

Statuant sur l'appel incident de l'entrepreneur, la cour rejette sa demande de majoration de l'indemnité, rappelant que le préjudice né du retard de paiement ne saurait être réparé deux fois. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 12/4/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/12/2018 تحت عدد 4698 في الملف عدد 2293/8201/2017 القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 618.490,46 درهم عن أصل الدين ومبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وتحميلها الصائر ورفض الباقي.

وحيث تقدمت المستأنف عليها باستئناف فرعي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 27/9/2019 تستأنف بمقتضاه فرعيا نفس الحكم المشار الى مراجعه أعلاه.

في الشكل:

حيث سبق البث فيه بمقتضى القرار التمهيدي .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 04/07/2017 والذي تعرض من خلاله أنه وفي اطار صفقة تجمعها بالمدعى عليها والحاملة رقم 167/pcr/11 انجزت اشغال لفائدتها طبقا لما ورد بدفتر التحملات ، إلا أنها لم تتوصل بالمستحقات المالية عن بيان الاداء رقم 6 الحامل لمبلغ 618.490,46 درهم ، رغم الانذارين الموجهين اليها والذي توصلت بهما على التوالي بتاريخ 22/12/2015 و 25/05/2017 ، لأجله فإنها تلتمس الحكم ادائها لفائدتها المبلغ المذكور وتعويض عن التماطل لا يقل عن مبلغ 50.000,00 درهم وفوائد التأخير ابتداء من تاريخ الاستحقاق المصادف ل 30/04/2014 الى تاريخ التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاجبار في الحد الأقصى وتحميلها الصائر. مرفقة مقالها بصور شمسية لإنذارين ونسخة طبق الأصل لكشفي حساب ومحضر تبليغ إنذار وملحق ومعقد.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 09/11/2017 والتي دفعت من خلالها بكون النزاع يتعلق بعقد صفقة عمومية المرمبة بينها بصفتها صاحبة المشروع وممثلة الادارة مع مقوال ومسير المدعى عليها، علما أن عقود الصفقات العمومية من العقود التي خولها المشرع صفة العقود الادارية طبقا للقانون والمنظمة بمقتضى مرسوم رقم 2.06.388 صادر في 16 محرم 1428/5 فبراير 2007 بتحديد شروط واشكال ابرام صفقات الدولة وبعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ، وهو ما يستفاد معه ان النزاع ليست له صبغة تجارية حتى يسند اختصاص البت فيها لهذه المحكمة ، كما ان العقد المذكور لا يندرج ضمن التعداد الوارد بالمادة الخامسةمن قانون احدات المحاكم التجارية ، ناهيك عن كون طرفي الدعوى اتفقا بموجب بنده 29 على ان جميع المنازعات التي من شانها ان تثار بين المتعاقدين يرجع الاختصاص للبت فيها للمحكمة الادارية بالرباط، مما يرجع مسألة البث في الدعوى الحالية الى القضاء الاداري في اطار اختصاصه المتعلق بالقضاء الشامل طبقا للفصل الثامن من القانون رقم 41.90 المنظم لاختصاص هذه المحاكم ، الامر الذي اكدته احكام وقرارات قضائية ، لاجله فإنها تلتمس الحكم أساسا بعدم الاختصاص النوعي للبت في النزاع لفائدة المحكمة الإدارية بالرباط واحتياطيا حفظ حقها في مناقشة موضوع الدعوى.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 16/11/2017 والتي عقبت من خلالها بكون المدعى عليه شركة مجهولة الاسم ، علما ان معايير اعتبار العقد اداريا وعبارة عن صفقة وخلافا لما تمسكت به المدعى عليها تتجل في كون احد اطرافه شخص عام وثانيا ان يتعلق الامر بتسيير موفق عام او تحقيق منفعة عامة وثالثا اللجوء الى استعمال وسائل القانون العام في العقد ، والحال ان لعقد موضوع الدعوى وان اتخذ شكل صفقة فهو عقد تجاري بين شركتين تجاريتين تختص المحكمة التجارية بالنظر فيه طبقا للمادة الخامسة من القانون المحدث لها، وان اتفق الاطراف على اسناد الاختصاص للمحكمة الإدارية فإن ذلك غير مؤثر كون الاختصاص النوعي من النظام العام وقواعد امرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ، الأمر الذي سبق وان نحت اله المحكمة التجارية بالرباط في احد أحكامها المؤيد من طرف الغرفة الإدارية لمحكمة النقض، ملتمسة رد الدفع المثار من لدن المدعى عليها والحكم بانعقاد الاختصاص لهذه المحكمة للبت في الدعوى، مرفقة مذكرتها بصورة شمسية لقرار قضائي.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المؤرخة في 13/11/2017 والرامية الى التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب.

وبناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة تحت رقم 1241 بتاريخ 23/11/2017 والقاضي باختصاصها نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر الى حين الفصل في الموضوع.

وبناء على القرار رقم 408/1 الصادر عن الغرفة الادارية بمحكمة النقض بتاريخ 12/04/2018 في الملف رقم 697/4/1/2018 والقاضي بتأييد الحكم المستانف المومأ اليه اعلاه وإرجاع الملف الى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيها طبقا للقانون.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة من حيث الأسباب الشكلية فانه بخصوص خرق قاعدة مسطرية من النظام العام فان المحكمة التجارية لما بثت في موضوع الدعوى تكون قد خرقت القواعد القانونية المسطرية المتبعة في إجراءات التقاضي ومست نظامية مسطرة التقاضي وانه يستفاد ان المحكمة قد خرقت مسطرة التبليغ من حيث التبليغ و مواصلة البث في الموضوع الدعوى دون ان تعمل على تبليغ القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بشان تأييد الحكم القاضي بالاختصاص النوعي واشعار المستأنفة أي الشركة العامة العقارية المدعى عليها من اجل الادلاء بمستنتجاتها عقب إحالة الملف من محكمة النقض الى المحكمة التجارية وان المستأنفة لم تتوصل باي اشعار او توجه من اجل ادلاء بأوجه دفاعها وحججها من اجل مناقشة موضوع القضية وان اكتفاء المحكمة بالقول بتخلف المدعى عليها عن الجواب فهو تعليل واه وان المحكمة تغاضت عن تبليغ المستأنفة مما يفيد مآل الطعن بالاستئناف للحكم الابتدائي الصادر عنها بشان اختصاصها النوعي بل الأكثر من هذا فان المحكمة لم تشعر او تبلغ المستأنفة بواسطة استدعاء يفيد توصلها من اجل الجواب في الموضوع كما ان تعليل المحكمة ان المدعى عليها تخلفت عن الجواب رغم امهال نائبها الأستاذ (س.) فهو تعليل باطل وانه من الثابت ان المستأنفة الشركة العامة العقارية لم يسبق لها ان كلفت بالنيابة عنها دفاع يسمى الأستاذ (س.) بملف القضية موضوع الطعن بالاستئناف فدفاع ونائب الشركة العامة العقارية هو الأستاذ عبد الرفيع (ح.) المحامي بهيئة الرباط ولا تنوب عليه اية جهة حسب ما تشير اليه النيابة ومذكرة الجواب عن الاختصاص ومقال الطعن بالاستئناف وانه والحالة هاته فان المستأنفة تحتفظ بالطعن بالطرق القانونية الجارية في هذا الاطار عند الاقتضاء وانه يبقى هذا التعليل لا أساس له من الصحة مما فوت على المستأنفة فرصة من الفرص الدفاع عن حقوقها والادلاء باوجه دفاعها وحججها إزاء ذلك الادعاء الامر الذي يعتبر معه مس بحق من حقوق الدفاع ، وبالتالي فان المستانفة تكون قد مست بمقتضيات المواد 37و38و39 من قانون المسطرة المدنية وانه بخصوص مقتضيات الفصل 515 من ق م م ومن حيث عدم ادخال صندوق الإيداع والتدبير في الدعوى فان الشركة العامة العقارية هي فرع من فروع صندوق الإيداع والتدبير هذا الأخير يعتبر مؤسسة عمومية ذات شخصية اعتبارية وتخضع لوصاية الدولة والمراقبة المالية كغيره من المؤسسات العمومية، مما يجعله ذو صفة ومصلحة قائمة في مواجهة الدعاوى المقامة حول حقوقه وان عدم ادخال المدعية له في الدعوى يجعلها مشوبة بعيب شكلي يستدعي الحكم بعدم قبولها ، وانه بخصوص مقتضيات الفصل 514 من ق م م بعدم ادخال الوكيل القضائي للمملكة وانه يستفاد ان موضوع الدعوى يتعلق بالادعاء بوجود مديونية مؤسسة عمومية تابعة للدولة الامر الذي يستلزم ادخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى وان اغفال ذلك يجعل الدعوى غير مقبولة ن وانه حول خرق مقتضيات الفصل 440 من ق ل ع فانه بالرجوع الى الوثائق المرفقة بمقال دعوى المدعية والتي من خلالها تدعي دائنيتها للمستأنفة فانه يستفاد من خلال تلك الوثائق ان بعضها مجرد صور شمسية مما يجعلها تخرق مقتضيات الفصل 440 المذكور الامر الذي ينبغي معه الحكم بعدم قبول الدعوى وانه من حيث الأسباب الموضوعية فبخصوص خرق القانون من خلال مقتضيات المادة 21 من بنود عقد الصفقة فانه يلاحظ ان القاضي الابتدائي بث بصفة تلقائية بأداء المبلغ الوارد في الفاتورة المدلى بهلا من طرف المستانف عليها دون البحث في صحتها واساسها التحري عن مصداقيتها وجوبا في اطار بنود الصفقة المبرمة بين الطرفين وانه من الثابت ان المحكمة اغفلت مناقشة بنود الصفقة المبرمة بين طرفي العقد لاسيما مقتضيات المادة 21 من بنود عقد الصفقة وانه في هذا الاطار ان ادعاء المدعية انها بعثت للمستأنفة مراسالات من اجل أداء المبلغ المحكوم به لفائدتها 618.490,46 درهم فهو ادعاء غير مؤسس لا سيما ان المدعية تتحدث عن مراسلة 25/5/2017 تم تأتي وتتحدث عن رسالة انذار في 7/7/2015 و22/12/15 والحال ان الصفقة كانت بتاريخ 30/4/2014 مما يطرح أيضا تناقض مما لا شك وفيه فان المستأنفة لم تعاين انجاز تلك الاشغال كما انها لم تتوصل بمحضر التسليم المؤقت وبالأحرى محضر التسليم النهائي بل ان المستأنفة لم تتوصل بما يفيد انتهاء انجاز الاشغال المزعومة وان المستانف عليها لم توقع على محضر التسليم في هذا الاطار والحال ان من الشروط الأساسية في الفصل 21 من نفس عقد الصفقة وكذا الفصل 2 منه يستوجب الموافقة النهائية بالتوقيع والمصادقة على انجاز وانهاء الاشغال المتفق عليها بمقتضى هذا العقد ووفق الشروط الخاصة الواردة بدفتر التحملات وهذا الامر الذي لم يصدر عن المستانفة قطعا حتى يتسنى القول ان تلك الاشغال تتطابق معا معايير وموصفات الجودة الملزمة للمستأنف عليها وان عدم التوقيع والمصادقة على محضر التسليم الاشغال من طرف المستانفة بوصفها صاحبة المشروع لا يفيد إتمام الاشغال من طرف المستأنف عليها ناهيك عن التحفظات التي ظلت تسجلها المستأنفة بشان اصلاح تلك الاشغال واتمامها في اجلها المحددة بالصفقة بدليل أيضا ان البيان الحسابي رقم 6 المدلى به من طرف شركة (ب. ل.) وانه والحالة هاته فان المستأنفة الشركة العامة العقارية بوصفها صاحبة المشروع في منأى عن اية مسؤولية قانونية ولا تتحمل اية تبعات او تعويضات عما زعمت المستأنف عليها من انجاز تلك الاشغال وان الحكم الابتدائي المطعون زفيه والغير الوارد فيه ذلك الدفع وفي اطار اثارته امام محكمة الدرجة الثانية من اجل مناقشته من جديد تفاديا لخرق القانون امام انعدام محضر التسليم المؤقت صحيح الذي يؤدي أيضا الى عدم تحقق التسليم النهائي للاشغال وهو ما يجعل أيضا الحكم الابتدائي القاضي بأداء المستأنفة بمبلغ الدين والتعويض عن التماطل لا مبرر له مما يستدعي الغاءه وانه بخصوص خرق حقوق الدفاع فان الحكم الابتدائي المطعون فيه بث في موضوع الدعوى دون ان تمكين المستانفة من تقديم أوجه دفاعها لا سيما ان لم تبلغ او تشعر بمواصلة المحكمة لدعوى في الموضوع والحال ان المستأنفة سبق لها ان حفظت حقها اثناء ادلاءها بدفع الرامي الى عدم اختصاص النوعي للمحكمة التجارية والتمست حفظ حقها في الادلاء باوجه دفوعاتها في الموضوع غير ان المحكمة التجارية لم تنتبه لذلك التحفظ وبثت في الموضوع القضية استنادا فقط الى ما ورد من ادعاءات وطلبات المستانف عليها وبثت لفائدتها بمبلغ غير مبرر ضد المستانفة وان المحكمة بثت في جوهر الدعوى دون ان تمكن المستأنفة من دفاعها لا سيما ان الامر يتعلق بصفقة عمومية تتطلب المناقشة والتحليل مما يجعل مقررها قد خرق حقوق الدفاع وانه بخصوص التعليل الموازي بناء على مقتضيات الفصل 50 من ق م م وانه بالاطلاع على تعليل المحكمة يستفاد انها مجرد استنتاجات مما يجعل الحكم مشوب بضعف التعليل ونقصانه اذ ان المحكمة اعتمدت مجرد بيان فاتورة هي من صنع المستانف عليها وبالتالي ليست بدليل اثبات كاف لمديونية المستأنفة ازاءها وانما الامر يقضي مناقشتها في اطارها الشمولي والعقدي باعتبارها هي مجرد جزء من البيانات الخاصة لعقد الصفقة ودفتر التحملات الموثق بين الطرفين وبالتالي ان الاستدلال بمقتضيات الفصل 399 من ق ل ع تظل مقتضيات عامة تتحدث عن قاعدة الاثبات على مدعيه وهي قاعدة على سبيل التعميم وليس التخصيص هو ما يسرى أيضا على الاستدلاء بمقتضيات الفصل 400 من ق ل ع فالمحكمة لما اعتبرت ان تخلف المستانفة عن الجواب يفيد ان طلب المستأنف عليها مبرر تكون أيضا لم تجعل لحكمها أساسا مرتكزا لا سيما ان المستأنفة لم تتخلف عنوة عن الجواب كما انها لم تشعر من المحكمة أساسا مرتكزا لا سيما ان المستأنفة لم تتخلف عنوة عن الجواب كما انها لم تشعر من المحكمة ولم تستفد من اية مهلة من محكمة الموضوع عكس ما ورد بتعليلاتها السالفة وهو ما ضيع على المستانفة حقها في مناقشة أساس الالتزام وطبيعة وصحة قيمته ووجود هذا الدين من عدمه من خلال دارسته لبنود الصفقة التي تتضمن الالتزامات المتبادلة بين الطرفين سواء من حيث جانب المستأنفة وكذا المقاولة المستأنفة وكذا المقاولة المستأنف عليها هل فعلا هي الأخرى مدينة للمستأنفة بالعديد من الالتزامات سواء من خلال تنفيذ الاشغال المنجزة من عدمها ومدتها وكذا مدى استجابتها للمعايير الجودة ومدة التماطل وكذا التحفظات المسجلة في حقها

لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض دعوى المدعية وتحميلها الصائر واحتياطيا الحكم باجراء خبرة من اجل تحديد قيمة التاخيرات .

وادلت بنسخة من الحكم الابتدائي وطي التبليغ ونسخة من النيابة ونسخة من مذكرة جواب .

وبجلسة 03/10/2019 ادلى نائب المستانف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي جاء فيها بخصوص الاستئناف الأصلي من حيث الاختصاص فقد بتت فيه المحكمة طبقا للقانون وثم استئنافه من طرف الجهة المستأنفة امام الغرفة التجارية بمحكمة النقض لتؤكد الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية وقد ادلى دفاع المستأنف عليها بملف اخر به نفس الموضوع والأطراف يساير الحكم الابتدائي التجاري وحكم الغرفة التجارية ليكون انعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية غير جدي ، وانه خرق قاعدة مسطرية من النظام العام فان الجهة المستأنفة تدعي بعدم توصلها بالحكم القاضي بالاختصاص النوعي والحال انها توصلت بالاستدعاء مع الاشعار بالتوصل في الملف من اجل تقديم الجواب وبالتالي فان الدفع غير مؤسس ويجب عدم الاستجابة اليه ، حول عدم ادخال الإيداع والتدبير في الدعوى والوكيل القضائي للمملكة ، فان هذا الدفع لا يستقيم منطقيا وقانونا ذلك ان الجهة المستانفة هي مؤسسة مستقلة ماديا واداريا عن صندوق الإيداع والتدبير وبالتالي فهي التي تؤدي مبالغ الاحكام الصادرة ضدها نهائيا فالمطالبة بإدخال صندوق الإيداع والتدبير فهو طلب غير جدي ، وان ما قيل عن ادخال صندوق الإيداع والتدبير يقال عن ادخال الوكيل القضائي للمملكة ما دام ان المستأنفة لها استقلالية مالية وإدارية عن الجهة الوصية ، وانه حول خرق مقتضيات الفصل 440 من ق ل ع فان المستأنف عليها قدمت كل الوثائق التي تفيد دعواها مطابقة للأصل اما صور التي سبق ان ادلت بها فهي وثائق لتوضيح الواضح وما دام الواضح مهزز بوثائق اصلية ومن حيث الموضوع فانالمستأنف عليها تنفي تماما ما جاء في المقال الاستئنافي وتعيد وتؤكد بأحقيتها في حصولها على مبلغ بيا الأداء المؤقت رقم 6 الذي يحمل مبلغ 618.490,46 درهم وان المستأنف عليها قامت بإنجاز الاشغال المطلوبة منها وفق دفتر التحملات وان كل من جدول المنجزات وكذا بيان الأداء موقع عليه من جميع اطرافه بدون تحفظ مما تبين صحة الاشغال المنجزة وان المستأنف عليها راسلت الجهة المستأنفة لدعوتها من اجل انجاز محضر التسليم المؤقت خاصة وان هذه الأخيرة لم تعترض على الاشغال المنجزة ولم يسبق لها ان راسلتها بأية مراسلة توضح فيها بوجود مشاكل او تقصير في الاشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها وان المراسلة الأولى من اجل انجاز محضر التسليم المؤقت كانت بتاريخ 6/5/2016 والتي لم تعرها الجهة المستأنفة أي اهتمام او تعليق ثم راسلتها مراسلة ثانية كانت بتاريخ 15/6/2016 والتي كانت عبارة عن رسالة تذكير عن الرسالة الثانية والتي بقي هي الأخرى بقيت بدون جدوى وان المستأنف عليها لم يبقى امامها سوى اللجوء الى القضاء للمطالبة بحقها خاصة وانها سبق لها ان حاولت حل المشكل وديا عن طريق مراسلتين الأول كانت بتاريخ 7/7/2015 والثانية بتاريخ 17/12/2015 والتي لم تعرهما الجهة المستأنفة اية أهمية وان المستأنف عليها وبتاريخ 25/5/2017 بلغت الجهة المستأنفة برسالة انذار عن طريق المفوض القضائي السيد عبد الله (ب.) والتي طالبتها فيها بأداء المبلغ المتبقى في ذمتها وان المستأنف عليها امام تعنت الجهة المستأنفة لجات الى المحكمة للمطالبة بحقها المسلوب منها والحصول عل جميع حقوقها المتبقية والمرتبطة بهذه الاشغال ، وانه حول الاستئناف الفرعي فان المستأنف عليها تتقدم باستئناف فرعي ضد الحكم المستأنف وذلك فيما قضى به من تعويض لفائدتها حسب مبلغ 10.000 درهم الشيء الذي اعتبرته اجحافا في حقها وان المستأنف عليها وبالرجوع الى مرسوم 2.03.703 المتعلق بآجال الأداء وفوائد التأخير في مواده 2 و3 تكون محقة في طلب فوائد التاخير نتيجة تعنت الإدارة في الأداء وفوات الاجل القانوني لذلك وان المستأنف عليها تطالب كذلك بالفوائد القانونية نتيجة التأخر في الأداء الذي الحق بها ضررا كبيرا و خاصة وانها طبقت ما نصت عليه نصوص المسطرة المدنية قبل رفع الدعوى فتكون مطالبها لها أساس قانوني حيث ان المستأنف عليها مازالت لم تحصل على شهادة رفع اليد عن الكفالة النهائية والتي هي مبلغ 189.321,30 درهم ناهيك عن الفوائد البنكية التي تكبدتها المستأنف عليها تجاه البنك وكذا لم تحصل على مبلغ الاقتطاع الضامن الذي هو مبلغ 441.749,70 درهم والفوائد القانونية المرتبطة به نتيجة مرور مدة طويلة على حجزه من طرف الجهة المستأنفة.

لذلك تلتمس الحكم برد الاستئناف وحول الاستئناف الفرعي أساسا بإلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي بأداء التعويض لفائدة المستأنفة فرعيا حسب مبلغ 10.000 والحكم بعد التصدي بالرفع من مبلغ التعويض والحكم بمنح المستأنف عليها شهادة رفع اليد عن الكفالة النهائية والمحددة في مبلغ 189.321,30 درهم مع احتساب الفوائد البنكية الناتجة عنها تجاه البنك وكذا الحكم بإرجاع مبلغ الاقتطاع الضامن والمحدد في مبلغ 441.749,70 درهم مع الفوائد القانونية واحتياطيا الامر بإجراء خبرة قصد الوقوف على انجاز الاشغال واحتساب الفوائد التاخيرية وكذا الفوائد البنكية المرتبطة بالضمانة النهائية والفوائد القانونية المرتبطة بالاقتطاع الضامن .

وادلت بصور لبيان الأداء المؤقت وصورة لجدول المنجزات ولورقة الارسال و4 صور مراسلات ومحضر تبليغ انذار وصورة من شهادة الكفالة البنكية وصورة من امر بالخدمة.

وخلال المداولة ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها فيما يتعلق بالرد على الدفع بالاختصاص فانه بغض النظر على ان الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية للبث في القضية من عدمه وانه خلافا لما تدعيه المستأنف عليها بكون المستأنفة قد توصلت بالاستدعاء بتاريخ 10/1/2018 من اجل الجواب فهو ادعاء لا ساس له من الصحة فان المستأنفة لم يسبق لها بتاتا وقطعا ان توصلت باي استدعاء او اشعار يفيد ذلك وليس بالملف ووثائقه ما يفيد توصلها بل ان المستأنفة فوجئت بتضمين اسم بصيغة العموم والحال ان المستأنفة ليس لها أي علم ولم يصدر عنها اية وكالة او تكليف كما ان اغفال المحكمة من التحقق وتضمين هوية الدفاع اسمه كاملا وصفته نائبا بالأصالة او نيابة عن زميله تجعلها قد خالفت قواعد تسيير الجلسات بالمحكمة وانه حول الرد على خرق مقتضيات الفصل 440 من ق ل ع فالمستأنفة تكون قد اثارت دفعا جديا تؤكد من خلاله ان المستأنف عليها سبق ان ادلت بوثائق هي موضوع المناقشة الجوهرية وحاسمة في ملف القضية وان اكتفاء المحكمة بمجرد صورها واعتماد مضامينها في اصدار مقررها يجعلها قد زاغت عن القانون ومن حيث الموضوع فانه يستفاد ان المستأنف عليها تحاول اختلاق مبررات واهية لا أساس لها من الصحة من اجل الادعاء بأحقيتها مبلغ الأداء المؤقت رقم 6 الحامل لمبلغ 618.480,46 درهم وان حديثها عن إنجازها للاشغال المطلوبة وفق دفتر التحملات وان بيان الأداء موقع عليه من جميع اطرافه يظل افتراء باطل على المستأنفة وان المستأنف عليها لم تنجز كل الاشغال وحتى المنجزة منها لم تحترم معايير الجودة المتفق عليها وفق عقد الصفقة وان المستأنف عليها لم توضح من هم هؤلاء الأطراف الذين وقعوا معها بيان الأداء بالإجماع وان المستأنفة لم تتلق أي تسليم مؤقت للاشغال من المستأنف عليها وبالأحرى تسليم اشغال نهائي للحديث عن أداء قيمة بيان الأداء رقم 6 وان القاعدة القانونية وكذا الالتزام التعاقدي بين الطرفين تحكمها مقتضيات بنود عقد الصفقة العامة والخاصة ويكفي الرجوع الى مقتضيات المادة 21 منها وانه للإشارة أيضا ان المستأنف عليها أحدثت خلطا في مراسلاتها مما جعل ادعاءها لا أساس له من الصحة تارة تتحدث عن المطالبة بإنجاز محضر التسليم المؤقت منذ 6/5/2016 و 15/6/2016 ثم تعود للحديث عن إيجاد حل ودي منذ 7/7/2015 و17/12/2015 ثم تتحدث في النهاية بمراسلتها بالمطالبة بأداء مبلغ متبقى عند المستأنفة بتاريخ 25/5/2017 فناهيك على التناقض في مضمون المراسلات المزعومة فانه من الثابت ان التسليم المؤقت للاشغال لم يتم من جانب المستأنف عليها امام تحفظات المستأنفة فكيف لهذه الأخيرة تحدث عن المطالبة بأداء المبلغ المتبقى المذكور أعلاه ، في غياب التسليم الاشغال المنجزة وفي غياب محاسبة تقنية أساسية بين المتعاقدين ، وانه فيما يتعلق بالاستئناف الفرعي فانه يلاحظ ان الاستئناف الفرعي معيب شكلا لكونه لم يحترم المقتضيات الشكلية وخرقه لمقتضيات الفصل 142 من ق م م وان القاعدة العامة ان الاستئناف يجب ان يتضمن أسماء الأطراف وعناوينهم والوقائع ووسائل الطعن والمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق وهو ما خالفته المستأنف عليها بتقديمها الاستئناف الفرعي الذي افتقد لتلك المقتضيات القانونية مما يجعله معيب شكلا مما يستدعي الحكم بعدم قبوله ومن حيث الموضوع فان الادعاء ان مبلغ التعويض 10.000 درهم المحكوم لفائدتها مجحف في حقها وانها تطالب بفوائد التأخير في الأداء وشهادة رفع اليد عن الكفالة النهائية 189.321,30 درهم مع مبلغ الاقتطاع الضامن في مبلغ 441.749,70 درهم ، وانه على خلاف ذلك فانه في غياب قيام المستأنف عليها بالتسليم المؤقت للاشغال ومصادقة المستأنفة عليها بدون تحفظ يجعل المستأنف عليها غير محقة في المطالبة بالتعويض وباقي الطلبات الأخرى المذكورة أعلاه لارتباطها بصفة مباشرة وآلية بالتسليم المؤقت للاشغال والنهائي من طرف المستأنف عليها .

لذلك تلتمس الحكم وفق مقالها الاستئنافي جملة وتفصيلا .

وبناء على القرار التمهيدي عدد 923 بتاريخ 31/10/2019 القاضي بإجراء خبرة حسابية .

وبناء على تقرير الخبرة .

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة بعد اداء الرسوم التكميلية المدلى بها بجلسة 14/9/2020 من طرف نائب المستانف عليها والتي جاء فيها ان السيد الخبير اكد ان المستانف عليها انجزت الاشغال وفق ما تم الاتفاق عليه بمقتضى عقد الصفقة اجلا ومواصفات والتي وصلت مبلغها الى 5.078.166,41 درهم وبما ان المستأنف عليها توصلت بمبلغ 4.017.926,25 درهم فان المبلغ المتبقى في ذمة الشركة المستأنفة هو 1.252.235,86 درهم وان هناك مبالغ لا زالت بذمة الجهة المستأنفة بخصوص الاشغال المنجزة وصلت الى 618.490,47درهم كما اكدت الخبرة على احقية المستأنف عليها في استرجاع الاقتطاع الضامن حسب مبلغ 441.749,69 درهم اما من حيث فوائدالتاخير في الاداء فقد حددها السيد الخبير في مبلغ 191.995,70 درهم ملاحظا من خلال خبرته بضرورة استرداد المستأنف عليها للكفالة البنكية عدد E6817 بتاريخ 26/5/2011 عن مصرف المغرب حسب مبلغ 189.321,30 درهم وانه ما دام السيد الخبير قد خلص في خبرته الى النتائج اعلاه مصرحا بان جل الاشغال قد اكتملت وان الاشغال التي لم تنجز هي بقرار من صاحب المشروع وليس ناتج عن اي تماطل صادر عن المستانف عليها ناهيك على انه اكد من خلال خبرته ان الاشغال المنجزة قد تمت داخل الآجال المتعاقد عليها .

لذلك تلتمس الحكم وفقها وكذا الحكم وفق الملتمسات المضمنة بالاستئناف الفرعي .

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 21/9/2020 من طرف نائب المستأنفة والتي جاء فيها ان الخبير خلص في تقريره الى ان الاشغال التي قامت بها المستأنف عليها شركة (ب. ل.) تم انجازها وفق ما تم الاتفاق عليه بمقتضى عقد الصفقة اجلا ومواصفات محددا قيمة الاشغال المنجزة في مبلغ 5.078.166,41 درهم ومجموع الاداءات التي توصلت بها المقاولة في مبلغ 4.017.926,25 درهم في حين قدر المبالغ التي لازالت بذمة المستانفة الشركة العامة العقارية في مبلغ 1.252.235,86 درهم موزعا اياها على مبالغ تقدر 618.490,47 درهم تفيد قيمة بقية الاشغال المنجزة ثم مبلغ 441.749,69 درهم يفيد قيمة استرجاع الاقتطاع الضامن ثم مبالغ ناتجة عن فوائد التاخير في الاداء قدرها في مبلغ 191.995,70 درهم والكل مع احتساب الرسوم مشيرا الى ضرورة استرداد الكفالة البنكية النهائية المودعة بمصرف المغرب بتاريخ 26/5/2011 تحت عدد 6817E وانه يلاحظ لفائدة القانون اولا، ان السيد الخبير من خلال استدعاء الاطراف ووكلائهم من اجل حضور اجراء الخبرة في تاريخ 12/2/2020 الا انه لم يستدع المستأنفة الا بتاريخ 11/2/2020 كما انه لم يستدع دفاعها الا بعد فوات الاجل بتاريخ 18/2/2020 مما يجعله قد خرق مقتضيات الفصل 63 من ق م م مما يرتب عنه ان الخبرة معينة شكلا طبقا للقانون وانه يستفاد ان ما انتهى اليه السيد الخبير مشوب بالتناقض ولم يصل الى الحد المنشود وبيان الخروقات الثابتة في حق المستأنف عليه شركة (ب. ل.) التي اخلت بالتزاماتها كما انه لم يحسم في التاخيرات الناتجة عن تعطيل الاشغال الواجب انجازها بمقتضى الصفقة المبرمة بين الطرفين مما يعتبر معه اخلال واضحا من المستانف عليها شركة (ب. ل.) وهو الامر الذي لا يسمح لها باستحقاق المبالغ التي سطرها السيد الخبير باعتبارها لم تسلم الاشغال بصفة نهائية رغم تقاضيها لقسط كبير من المبالغ المدفوعة لها من المستأنفة في اطار انجاز الصفقة وانه كما يتضح ان الخبير ظل يكرر نفس المبلغ الذي كانت تطالب به المستأنف عليها شركة (ب. ل.) الذي هو 6183490,47 درهم دون ان يبرر ذلك بتفصيل في تقريره كما يتبين ان السيد الخبير تجاوز مهمته المسندة له في الحكم التمهيدي لما عمل على تحديد فوائد التاخير في الاداء في مبلغ 191.995,70 درهم مع استرجاع الاقتطاع الضامن في مبلغ 441.749,69 درهم مع اشارته الى استرداد الكفالة البنكية النهائية بل ان هذا الخبير قد نسب نفسه قاضيا وتجاوز ايضا حتى طلب المستانف عليها شركة (ب. ل.) وما سطرته في مقالها الافتتاحي في مبلغ 618.490,49 درهم في حين انه اغفل ان تلك الطلبات الاخيرة لا تكون مستحقة الا بعد ان يكون محضر التسليم المؤقت والنهائي موقعا ومصادق عليه من طرف صاحبة المشروع الشركة العامة العقارية وهو الامر الذي ليس موجود بوثائق الملف على اعتبار ان المستأنفة قد تمسكت بمجموعة من التحفظات عن الاشغال المنجزة نتيجة العيوب التي شابت تلك الاشغال واضطرت معه المستأنفة الى اصلاحها من طرف شركةاخرى وهو الامر الذي لم يشر اليه الخبير بشكل دقيق ومفصل كما انه لم يأخذ بعين الاعتبار العيوب المهمة وطبيعة محاضر التسليم المؤقت والتسليم النهائي الغير موقعة من طرف المستأنفة الشركة العامة العقارية بسبب عدة تحفظات عن الاشغال المنجزة و الغير المنجزة كما ان الخبير لم يحدد طبيعة الضرر وتقديره الذي طال المستأنفة من جراء اخلال المستأنف عليها شركة (ب. ل.) بالتزاماتها في انجاز الاشغال برمتها والتسليم النهائي مما يجعل هذه الخبرة لم توجب على جميع النقط القانونية والمعطيات الواقعية التي تستدعي التطرق اليها بشكل دقيق مما رتب ان ثمة مجموعة من الاختلالات غير محددة وتفتقر الى تقييم الخبير

لذلك تلتمس اساسا الحكم بعدم المصادقة على الخبرة المنجزة واحتياطيا الحكم باجراء خبرة مضادة .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 21/9/2020 حضرها نائب المستأنفة وادلى بمذكرة تعقيبية على الخبرة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 5/10/2020.

محكمة الاستئناف

في الاستئناف الاصلي:

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه .

و حيث إن الدفع بعدم الاختصاص صدر بشأنه حكم مستقل قضى بإختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبث في النزاع استأنفته المستانفة أمام الغرفة الادارية بمحكمة النقض و صدر على أثره قرار بالتأييد و بالتالي فلا مجال أمام المستأنفة لإعادة إثارة الدفع مرة ثانية ، و بمراجعة محضر الجلسة خلال المرحلة الابتدائية يتبين بأنه بعد تعيين الملف على أثر صدور قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في الطعن بالاستنئاف ضد الحكم الصادر في الدفع بعدم الاختصاص تبين بأن نائب المستأنفة أمهل للجواب لجلسة 13/12/2018 لكنه تخلف عن الجواب و بالتالي فلا مجال أمام المستأنف للدفع بخرق حق الدفاع .

و حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن المستانفة هي شركة مساهمة تتمتع بالشخصية القانونية و الاستقلال المالي ، و كونها فرع من فروع صندوق الايداع و التدبير لا ينزع عنها تلك الصفة القانونية و لا يجعل منها مؤسسة عمومية و بالتالي فلا مجال للتمسك بإدخال صندوق الإيداع و التدبير في الدعوى و كذا الوكيل القضائي للمملكة ، مما يوجب رد الدفع بخرق مقتضيات الفصل 514 من ق.م.م .

و حيث إن التمسك بمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع لكون بعض الوثائق هي مجرد صور شمسية أصبح متجاوزا في ظل وجود عقد الصفقة الرابط بين الطرفين و ثبوت المعاملة التي على أساسها تطالب المستانف عليها بالدين .

و حيث نازعت المستأنفة في إتمام إنجاز الأشغال من قبل المستانف عليها و عدم حصول التسليم النهائي .

و حيث أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة و ذلك قصد الإطلاع على الوثائق المحاسبية للطرفين و دفاترهما التجارية و الانتقال لمعاينة الأشغال موضوع الصفقة المبرمة بين الطرفين رقم 167/PCR/11 و على ضوئها التحقق من الأشغال المنجزة و حصر مبلغها و الأداءات التي تمت و مبلغ الدين المتبقى .

و حيث خلص تقرير الخبرة إلى كون الأشغال التي قامت بها المستانف عليها أنجزت وفق ما تم الإتفاق عليه بمقتضى عقد الصفقة أجلا و مواصفات و أن المبالغ التي لا زالت بذمة المستانفة بخصوص الأشغال المنجزة هي 618490.47 درهم .

و حيث إن التقرير احترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م ، كما أنه تقيد بمقتضيات القرار التمهيدي بما في ذلك معاينة الأشغال على أرض الواقع ، كما أن المستأنفة لم تدل بعكس ما انتهى إليه التقرير و اكتفت بالمنازعة المجردة فيه .

و حيث يتعين التصريح بالمصادقة على تقرير الخبرة و القول برد الاستنئاف الأصلي و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الأصلية الصائر .

في الاستئناف الفرعي :

حيث ينصب الاستنئاف الفرعي على المطالبة بفوائد التأخير و الفوائد القانونية ، في حين أن الحكم الابتدائي قضى للمستأنفة الفرعية بالتعويض عن التماطل و هذا الأخير في جوهرة يعتبر بمثابة تعويض عن التأخير في الوفاء بالدين الذي يهدف كل من فوائد التأخير و الفوائد القانونية إلى جبره و القاعدة أنه لا يعوض عن ضرر واحد مرتين ، مما يستدعي رد الاستئناف الفرعي و تأييد الحكم المستانف و تحميل المستأنفة الفرعية صائره .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل

في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه .

Quelques décisions du même thème : Commercial