Résiliation du bail pour défaut de paiement : la consignation du loyer à la caisse du tribunal dans le délai imparti suffit à écarter la résiliation lorsque le bailleur a rendu impossible une offre réelle de paiement antérieure (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69671

Identification

Réf

69671

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2278

Date de décision

07/10/2020

N° de dossier

2020/8206/1605

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une offre réelle de paiement antérieure demeurée infructueuse. Le tribunal de commerce avait considéré le preneur en état de demeure, faute d'avoir réglé les loyers visés par la sommation dans le délai imparti.

L'appelant soutenait que son dépôt des loyers à la caisse du tribunal suffisait à le libérer, ayant déjà été empêché de payer par le passé du fait du bailleur. La cour retient que la constatation par officier ministériel de la fermeture des locaux du bailleur lors d'une précédente tentative d'offre constitue un empêchement de payer imputable au créancier.

Au visa de l'article 277 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que cet empêchement dispense le débiteur de réitérer une offre réelle pour les échéances ultérieures. Dès lors, le dépôt des sommes dues à la caisse du tribunal dans le délai de la sommation suffit à écarter la mise en demeure.

La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion et rejette la demande de résiliation, tout en faisant droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/03/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ26/11/2019 في الملف عدد 9845/8219/2019 والقاضي:

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه من طرف المدعي والمتوصل به من طرف المدعى عليه بتاريخ 26/07/2019 وبإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل المكترى الكائن بحي [العنوان] البيضاء، وبأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 57475.00درهم مقابل الوجيبة الكرائية عن المدة من 01/04/2018 إلى 30/10/2019 بسومة قدرها 3025.00درهم شهريا ومبلغ2000.00درهم كتعويض عن المطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل فيما يخص أداء الوجيبة الكرائية مع تحميل المدعى عليه الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

*في المقال الإستئنافي:حيث دفع المستأنف عليه بعدم قبول المقال الإستئنافي شكلا بتقديمه في مواجهة السيد عبد الكريم (ف.) والحال أن الحكم المستأنف صدر لفائدة السيد عبد الكبير (ف.) وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 142 من ق م م.

وحيث تقدم الطاعن بمقال إصلاحي أوضح من خلاله أن خطأ ماديا تسرب إلى مقاله الإستئنافي بتضمينه إسم عبد الكريم (ف.) بدل السيد عبد الكبير (ف.) ملتمسا إصلاح المقال المذكور بجعله موجها ضد السيد عبد الكبير (ف.) بدلا من السيد عبد الكريم (ف.).

وحيث دفع المستأنف عليه بكون المادة السادسة من المرسوم المقر لحالة الطوارئ الصحية لم تدخل حيز التنفيذ إلا بتاريخ 23/03/2020 والحال أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 06/03/2020 حسب الثابت من شهادة التسليم موضوع ملف التبليغ والتنفيذ عدد 8415/8511/2019 مما يجعل من مقاله الإصلاحي مقدما خارج أجله القانوني.

وحيث نصت المادة السادسة من المرسوم عدد 2-20-292 الصادر بتاريخ 23مارس2020 على أنه يوقف سريان مفعول جميع الآجال الجاري بها العمل خلال فترة الطوارئ الصحية المعلن عنها، ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ.

وحيث تقدم الطاعن بمقاله الإصلاحي بتاريخ 21/07/2020.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على المقال الإستئنافي أن الطاعن تقدم بإستئنافه بتاريخ 03/03/2020 أي تبليغه بالحكم المستأنف والذي جاء بتاريخ 06/03/2020 حسب الثابت من شهادة التسليم المستدل بها من طرف المستأنف عليه وهو تاريخ لاحق لتاريخ الإستئناف ، وهو ما يجعل من الحكم المستأنف ينزل منزلة الحكم الغير المبلغ مادام أن المقال الإستئنافي يعتبر نقطة البداية بالنسبة لنشر النزاع أمام محكمة الإستئناف وبالتالي فإن نظرها فيما يخص أجل رفعه ينصرف إلى إجراءات تبليغ الحكم المستأنف قبل مباشرة الإستئناف لا تلك التي وقعت في تاريخ لاحق له، وبذلك يبقى الأجل مفتوحا أمام المستأنف للتقدم بمقاله الإصلاحي، فضلا على المستأنف عليه يقر بكون حالة الطوارئ الصحية لم تدخل حيز التنفيذ إلا بتاريخ 23/03/2020، والحال أن شهادة التسليم تفيذ التبليغ بتاريخ 06/03/2020 وبإعمال مقتضيات المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية والتي حددت أجل الإستئناف في 15 يوما من تاريخ التبليغ بالحكم المستأنف يكون تقديم المقال الإصلاحي واقعا داخل أجله القانوني بإعتبار أن الأجل المذكور يعتبر كاملا وأن اليوم الأخير وهو يوم 22/03/2020 صادف يوم الأحد الذي يعتبر يوم عطلة وبذلك مدد الأجل لتاريخ 23/03/2020 تاريخ سريان حالة الطوارئ الصحية بإقرار المستأنف عليه نفسه، لتتوقف جميع الآجال ابتداء من التاريخ المذكور إعمالا لمقتضيات المادة السادسة المشار إليها أعلاه، وتستأنف بتاريخ 28/07/2020، ليكون المقال الإصلاحي مقدما داخل أجله القانوني بتقديمه بتاريخ21/07/2020.

وحيث إن المقالين الإستئنافي والإصلاحي جاءا مستوفيين لباقي شروطها الشكلية من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبولهما.

*في المقال الإضافي: حيث قدم المقال المذكور وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] البيضاء بمشاهرة قدرها 3025.00درهم، والذي توقف عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/04/2018 إلى 31/07/2019 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 26/07/2019.

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 48400.00درهم عن المدة المذكورة ومبلغ 9075.00درهم عن المدة من 01/08/2019 إلى 30/10/2019 مع الحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 26/07/2019 وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع النزاع.

وأرفق مقاله بصورة من حكم وإنذار مع محضر تبليغه.

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته إعتبرت المطل قائما في حق العارض إستنادا إلى عدم إدلائه بما يفيد عرضه لواجبات الكراء على المستأنف عليه ورفضه تسلمها، والحال أن المستأنف سبق وأن قام بعرض تلك الواجبات بتاريخ 04/06/2018 حسب الثابت من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد أحمد (ن.)، وأن الإيداع تم داخل أجله القانوني وهو ما سار عليه الإجتهاد القضائي الذي إعتبر أن الإيداع داخل الأجل المضروب يعتبر كافيا لنفي المطل.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع محضر مؤرخ في 04/06/2018.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع مقال إضافي أوضح العارض من خلالها أن الإيداع الواقع بعد التوصل بالإنذار لاينفي التماطل طبقا لمقتضيات المادتين 238 و275 من ق ل ع، وأنه وفضلا على أن الإيداع المتمسك به غير كاف فإنه كان يجب أن يتم بين يدي دفاع العارض إستجابة لفحوى الإنذار، وأن العرض المتمسك به لاعلاقة له بموضوع الإنذار الحالي كما أنه مذيل بعبارة المحل مغلق وليس رفض العرض، وفي طلبه الإضافي أوضح أن المستأنف تخلذت بذمته واجبات كراء عن المدة من 01/11/2019 إلى 30/07/2020.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف، وفي الطلب الإضافي الحكم على المستأنف عليه بأداء مبلغ 27225.00درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/11/2019 إلى 30/07/2020 بمشاهرة 3025.00درهم.

وأرفق مذكرته بصورة من قرار.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها العارض سابق دفوعاته.

ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة رد على تعقيب ومذكرة تأكيدية أكد من خلالهما العارض سابق دفوعاته.

ملتمسا الحكم وفق مذكرته الجوابية ومقاله الإضافي.

وأرفق مذكرته بصورة من قرار.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 23/09/2020 حضر نائب المستأنف وأدلى بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها العارض سابق دفوعاته ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي وباقي محرراته، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/09/2020 تم تمديدها لجلسة 07/10/2020.

محكمة الإستئناف.

*في المقال الإستئنافي:

حيث عاب الطاعن على محكمة الدرجة الأولى إعتبارها المطل قائما في حقه إستنادا إلى عدم إدلائه بما يفيد عرضه لواجبات الكراء على المستأنف عليه ورفضه تسلمها، والحال أن المستأنف سبق وأن قام بعرض تلك الواجبات بتاريخ 04/06/2018 حسب الثابت من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد أحمد (ن.)، وأن الإيداع تم داخل أجله القانوني وهو ما سار عليه الإجتهاد القضائي الذي إعتبر أن الإيداع داخل الأجل المضروب يعتبر كافيا لنفي المطل.

وحيث رد المستأنف عليه بكون الإيداع الواقع بعد التوصل بالإنذار لاينفي التماطل طبقا لمقتضيات المادتين 238 و275 من ق ل ع ، وأنه وفضلا على أن الإيداع المتمسك به غير كاف فإنه كان يجب أن يتم بين يدي دفاعه إستجابة لفحوى الإنذار، وأن العرض المتمسك به لاعلاقة له بموضوع الإنذار الحالي كما أنه مذيل بعبارة المحل مغلق وليس رفض العرض.

وحيث إن المستأنف عليه قام بتوجيه إنذار للطاعن طالبه من خلاله بأداء مبلغ 48400.00درهم واجب كراء المدة من 01/04/2018 إلى 31/07/2019 مع منحه أجل 15يوما من تاريخ التوصل الواقع في 26/07/2019.

وحيث إن البين من وثائق الملف أن الطاعن سبق وأن قام بعرض واجبات الكراء عن مدة سابقة على المستأنف عليه وذلك بالعنوان الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء وهو نفس العنوان المضمن بالمقال الإفتتاحي للدعوى، رجع بتعذر العرض العيني لوجود المحل مغلقا وذلك حسب الثابت من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد أحمد (ن.) بتاريخ 04/06/2018 وبذلك يبقى المستأنف في حل من العرض العيني لواجبات الكراء عن المدد اللاحقة إعمالا منه لمقتضيات المادة 277 من ق ل ع وفي هذا الصدد جاء في قرار محكمة النقض صادر بتاريخ 25/10/95 تحت عدد 5444 في الملف عدد 2388/90 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد48 ص165 وما يليها على أنه " يعفى المدين من القيام بالعرض الحقيقي للمبالغ، في الأحوال التي لايستطيع فيها تبليغه بإيداع المبلغ لسبب راجع لشخص الدائن ..." ، ومن تم يكون إيداع المبالغ المطالب بصندوق المحكمة نافيا للمطل في أداء واجبات الكراء المضمنة بالإنذار المتوصل به بتاريخ 26/07/2019، سيما أنه تم إيداعها داخل الأجل المضمن بهذا الأخير ، وأنه وبخلاف مزاعم المستأنف عليه لا يمكن مواجهة الطاعن بكون الإنذار تضمن الأداء بين يدي دفاع المذكور أولا مادام أن الأداء تم لفائدة المستأنف عليه شخصيا بوصفه الطرف الأصلي والدائن، كما لايمكن مواجهته بكون العرض العيني رجع بعبارة المحل مغلق وليس برفض العرض إذ أن العبرة هي بتعذر العرض لسبب راجع لشخص الدائن وأن واقعة كون المحل مغلقا بتاريخ العرض العيني تعزى للمستأنف عليه وليس للطاعن، أمام عدم منازعته في المحضر المتضمن للواقعة المذكورة والمنجز من طرف المفوض القضائي السيد أحمد (ن.) والذي يعتبر وثيقة رسمية لا يمكن إستبعادها إلا عن طريق الطعن فيها بالزور وهو المنتفي في نازلة الحال.

وحيث إنه وأمام تحقق واقعة إيداع الطاعن لمبلغ48400.00درهم حسب الثابت من وصل الإيداع [المرجع الإداري] حساب [رقم الحساب] فإنه يتعين خصم المبلغ المذكور من المبلغ المحكوم به.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه إلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي بالإفراغ.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

في الطلب الإضافي:

حيث إلتمس المستأنف عليه الحكم على الطاعن بأداء مبلغ27225.00درهم عن المدة من 01/11/2019 إلى 30/07/2019 بمشاهرة قدرها 3025.00درهم.

وحيث إنه وأمام خلو الملف مما يفيد أداء المدة المذكورة يتعين الحكم على الطاعن بأدائها بحسب مبلغ 27225.00درهم.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف والطلب الإضافي.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادقة على الإنذار والإفراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 9075.00درهم عن واجب كراء المدة من 01/08/2019 إلى 30/10/2019 وجعل الصائر بالنسبة.

وفي الطلب الإضافي: بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليه مبلغ 27225.00درهم واجب كراء المدة من 01/11/2019 إلى 30/07/2020 مع تحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux