Réf
69657
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2253
Date de décision
06/10/2020
N° de dossier
2020/8211/1297
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente de produits contrefaisants, Source d'approvisionnement, Saisie descriptive, Responsabilité du commerçant, Propriété industrielle, Présomption de connaissance, Marque déposée, Dommages-intérêts forfaitaires, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'élément intentionnel et l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et alloué une indemnité forfaitaire au titulaire de la marque.
L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description et soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, faute de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits qu'il ne faisait que commercialiser. La cour retient que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, élément moral requis par l'article 201 de la loi 17-97 pour engager la responsabilité du simple vendeur, s'infère des circonstances de fait.
Elle relève que la qualité de commerçant spécialisé, l'absence de factures d'achat auprès du titulaire des droits et l'approvisionnement auprès de vendeurs informels suffisent à établir cette connaissance. La cour ajoute que l'indemnité forfaitaire allouée correspond au minimum légal prévu par l'article 224 de la même loi, que le demandeur est en droit de choisir.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن السيد محمد (ك.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/02/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 12244 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/12/2019 في الملف رقم 10256/8211/2019 القاضي بثبوت فعل التزييف في حقه وبكفه وتوقفه عن عرض وبيع كل منتح يحمل علامات مزيفة لعلامات ونماذج ورسوم الطرف المستأنف عليها، وبالتوقف عن الأفعال التي تشكل تزييفا وتقليدا لعلاماتها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبإتلاف المنتجات المحجوزة وفقا لما ورد في محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 12/09/2019 وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقته، وبأدائه لفائدة الطرف المستأنف عليها تعويضا قدره 50.000 درهما، وبنشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية وعلى نفقته وبتحديد الإكراه البدني في حقه في الحد الأدنى مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستانف بتاريخ 05/02/2020 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادر إلى استئنافه بتاريخ 18/02/2020 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة هرميس انترناسيونال تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مؤدى عنه لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها متخصصة في تسويق منتجات من قبيل الأحذية والملابس العالية الجودة وغيرها من المنتجات الأخرى وفقا لعدة إيداعات دولية كالعلامة HERMES إضافة إلى علامات أخرى مع تمديد الحماية للمغرب إلا أنه بلغ إلى علمها أن المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه يقوم بعرض وبيع منتجات حاملة لعلامة المدعية لصاحبه المدعى عليه الأول والمسير من قبل المدعى عليه الثاني، وبالتالي فالفعل الذي أقدم عليه المدعى عليهما يعتبر تزييفا ومنافسة غير مشروعة في حقها، ملتمسة الحكم بكف وتوقف المدعى عليهما عن عرض وبيع كل منتج يحمل العلامات المملوكة للمدعية مع إتلاف المنتوجات المحجوزة وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقتهما وبنشر الحكم المنتظر النطق به في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية وبأدائهما لها تعويضا محدد في مبلغ 50.000 درهم وبالتوقف عن الأعمال التي تشكل تزويرا ومنافسة غير مشروعة وتقليدا لعلاماتها، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر وتحديد مدة الإجبار في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل القضائي والبت في الصائر وفقا للقانون.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف اعتمد في تعليله على محضر الوصف العيني المنجز من طرف المفوض القضائي والمؤرخ في 12/09/2019 غير أن هذا الأخير لم يذكر فيه اسم العينة التي تم حجزها واقتناؤها، بل أرفق محضره بصورة مؤشر عليها لا نعرف ماهية البضاعة التي تم حجزها، هل هي ساعة أم محفظة أم اكسسوارات أم ملابس أم أحذية، وبالأحرى كان على المفوض القضائي إرفاق محضره بالمشترى حتى تظهر الصورة الحقيقية للبضاعة التي يقتنيها المستأنف. ومن جهة أخرى، فقد اعتمد الحكم الابتدائي على الصورة الفوتوغرافية للعينة التي اقتناها المفوض القضائي، والتي تبقى مبهمة لمعرفة ما نوعية المنتوج أو البضاعة التي كانت موجودة بالمحل التجاري الذي يكتريه المستأنف من عند أخيه علي (كل.) حتى يمكن القول هل هناك تزييف ومنافسة غير مشروعة، أم هناك ضرر بالنسبة للمستأنف عليها. علاوة على ذلك فقد جاء الحكم الابتدائي مجحفا في حقه وضارا به لا من حيث التعويض المحدد في مبلغ 50.000,00 درهم ولا من حيث الغرامة التهديدية، علما أن هذه الأساور التي كانت موجودة بمحل المستأنف جلها متواجدة بالأسواق المغربية ويقتنيها جميع الباعة سواء الذين يتوفرون على المحلات التجارية أو لدى الباعة المتجولين أو الذين يعرضونها بجنبات الطريق، وجلهم يقتنونا من السوق الصيني. كما أن مسؤولية اقتناء بضائع الغير الحاملة لعلامات عالمية، هي مسؤولية إدارة الجمارك التي تسمح بدخولها ويتم بيعها بالأسواق المغربية من طرف البائعين المغاربة كل حسب بضاعته دون مسؤولية. وبخصوص مسؤولية المستأنف، فإنه لم يحصل على إذن مسبق لاستعماله علامة مستنسخة بخصوص منتوج المستأنف عليها، حتى يمكن القول بثبوت مسؤوليته التي تقتضي تصنيع أو تزييف علامة مماثلة ومشابهة لعلامة المستأنف عليها، وبالتالي فإنه في نازلة الحال ليس هناك استنساخ أو تزييف لمنتوج المستأنف عليها، لهذه الأسباب يلتمس رد جميع مزاعم المستأنف عليها، وبعد التصدي التصريح من جديد برفض ما جاء في الحكم الابتدائي وتحميلها الصائر.
وبجلسة 22/09/2020 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مفادها أن كل ما نعاه المستأنف على الحكم المطعون فيه غير ذي أساس، على اعتبار أن محضر الحجز الوصفي جاء واضحا في كل العمليات التي أنجزت بموجب الأمر القضائي الصادر في إطار المادة 222 من القانون 17/97، وأن العينة التي تم حجزها بالمحل التجاري، وعددها 42 عينة هي عبارة عن شال نسائي يحمل علامة العارضة. ومن جهة أخرى، فإن المحضر جاء واضحا في مسألة عرض المستأنف لمنتجات تحمل علامة العارضة وهو الأمر الذي لم يقم بدرئه ولا حتى تبيان حسن نيته في مواجهة العلامات التجارية لها التي طالها التعدي والتزييف في هذه النازلة. وختاما وفي إطار ما زعمه المستأنف من كون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد غالت في الحكم بالتعويض الجزافي المحدد في مبلغ 50.000 درهم، بعلة أن البضاعة المتواجدة في محله هي متداولة في السوق المغربية، وأنه يقتنيها جميع مالكي المحلات التجارية، وبذلك فإن كل ما دفع به المستأنف في معرض نقاشة لأوجه استئنافه يبقى غير ذي أساس لكون الغاية من دعوى التزييف هي الردع وحماية العلامة التجارية من التزييف، وأن الغاية من إقامة هذه الدعوى وغيرها من طرف العارضة هي حماية علامتها في السوق المغربية، وبخصوص التعويض المحكوم به فهو أدنی ما هو مقرر في القانون 97/17، ومحكمة الدرجة الأولى لم تطبق إلا النص القانوني بحرفيته، وقد اختارت العارضة أن تطالب بالتعويض الجزافي طالما لم تستطع حسابيا أن تثبت حجم الأضرار بطريقة علمية. وبالنظر إلى القيمة المالية للعلامة التجارية المملوكة للعارضة، يكون مبلغ 50.000 درهم مبلغا عادلا، وما قضت به المحكمة الابتدائية ما هو إلا عين الصواب والتطبيق السليم للنصوص القانونية، لذلك يبقى الدفع في هذا الإطار متهافتا وينبغي رده، لهذه الأسباب تلتمس رد جميع دفوع المستأنف وتأييد الحكم المطعون فيه مع تحميل الطاعن الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 22/09/2020 تقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 06/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث انه لما كان المشرع قد عدد صور التزييف ضمن مقتضيات المواد 154 و155 من القانون 97-17 وأوضح صراحة أن التزييف يكون قائما في حق التاجر الذي يقوم بتقليد علامة او استعمال علامة مقلدة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة أو المتشابهة لما يشمله التسجيل، فإن الطاعن بعرضه حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي لمنتجات تحمل علامة المستأنف عليها علما أن مالكة العلامة المسجلة قامت عند التسجيل بتعيين نفس المنتجات للحماية من المنافسة يكون قد ارتكب فعل التزييف علما أن المادة 201 من قانون 97-17 تمنع كل مساس بحقوق مالك علامة مسجلة.
وحيث إن الثابت من محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي والتي تم حجزها بالمحل التجاري العائد للطاعن ، من بين 42 عينة هي عبارة عن شال نسائي يحمل علامة هيرميس HERMES ، والتي في غياب إثبات الطاعن اقتنائها من الشركة المالكة للعلامة ، وإدلائه بفاتورات شراء المنتجات الثابت عرضها بمحله، فضلا عن أن مسير المحل صرح للمفوض القضائي أنه يتم شراء البضاعة المحجوزة من عند الباعة المتجولين، فإن القرائن المذكورة تجعل واقعة التزييف ثابتة، خاصة وأن صفته التجارية وتخصصه في المجال الذي يشتغل فيه يفرض عليه تمحيص العلامة التجارية التي يروج لها منتوجاته من قطاع الغيار، والتمييز بين الأصلية والمزيفة من حيث الثمن والمصدر.
وحيث إن العلم المشترط بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 201 من قانون الملكية الصناعية والتجارية لثبوت مسؤولية غير الصانع للمنتجات المزيفة، هو عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع القضية ووثائق الملف وعليه، فإن قيام الطاعن بعرض وبيع بضاعة تحمل نفس علامات المستأنف عليها دون إذن منها يجعل علمه بالتزييف قائما بمفهوم المادة المذكورة، وبالتالي، فإن الفعل الذي قام به يشكل فعل استعمال علامة مستنسخة لعلامة المستأنف عليها بخصوص منتجات مماثلة لمنتجاتها، ويدخل في إطار المادة 154 من قانون الملكية الصناعية والتجارية. كما أنه يشكل مساسا بحق محمي قانونا طبقا لنص المادة 201 من نفس القانون.
وحيث إن التعويض المحكوم به من طرف المحكمة هو الحد الأدنى الذي لا يمكن النزول عنه طبقا لما قرره المشرع بموجب المادة 224 من قانون 97-17 والتي تجيز لمالك الحقوق الاختيار بين التعويض عن الأضرار التي لحقت به فعلا، بالإضافة إلى كل الأرباح المترتبة على النشاط الممنوع والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار في حساب التعويض المذكور، أو التعويض عن الأضرار المحدد في مبلغ 50.000 درهم على الأقل و500.000 درهم كحد أقصى حسب ما تعتبره المحكمة عادلا لجبر الضرر الحاصل، والحكم الذي قضى على الطاعن بأداء تعويض قدره 50.000 درهم قد طبق صحيح القانون ولم يخرق أي مقتضى قانوني.
وحيث تبعا لذلك، تبقى جميع أسباب الطعن غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل : .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025