Réf
69567
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2132
Date de décision
30/09/2020
N° de dossier
2020/8206/988
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Mise en demeure, Loyers impayés, Loi n° 49-16, Interruption de la prescription, Extinction de l'obligation, Expulsion du preneur, Défaut de paiement, Contrainte par corps, Bail commercial
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce retient que le non-paiement d'une dette de loyers consacrée par une décision de justice définitive constitue un motif d'éviction, dès lors qu'il a fait l'objet d'une mise en demeure restée infructueuse. Le tribunal de commerce avait en conséquence prononcé l'éviction du preneur pour défaut de paiement des loyers dus, malgré une précédente condamnation au paiement.
L'appelant soulevait la prescription de la créance et soutenait que le recours antérieur du bailleur à la contrainte par corps avait eu pour effet d'éteindre sa dette. La cour écarte ce moyen en rappelant que, conformément à l'article 381 du dahir formant code des obligations et des contrats, la prescription est interrompue par toute mesure d'exécution forcée, telle qu'un procès-verbal de refus de paiement.
Elle juge en outre que la contrainte par corps n'est qu'une voie d'exécution et non une cause d'extinction de l'obligation. Faute pour le preneur de justifier du règlement des sommes dues malgré la mise en demeure, son état de demeure est caractérisé.
Le jugement prononçant l'éviction est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد الرحيم (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 16/01/2020يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/11/2019 تحت عدد 3937 ملف عدد 2256/8207/2019 و القاضي في الشكل قبول الدعوى و في الموضوع بإفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بأسفل المنزل [العنوان] الرباط و تحميل المدعى عليه الصائر و رفق باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف فيكون المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن محمد (إ.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أن المدعى عليه يکتري منه المحل التجاري الكائن بأسفل المنزل [العنوان] الرباط، بسومة شهرية قدرها حاليا مبلغ 712.8 درهم شهريا، و انه سبق أن استصدر عن محكمة الاستئناف بالرباط القرار رقم 4 بتاریخ 18 12013 في الملف عدد 24820121303 قضى بالحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 42900.00 درهم واجب كراء المدة من نونبر 2005 إلى مارس 2011 لكن المدعى عليه امتنع عن أداء الواجبات المذكورة رغم كل المحاولات المبذولة معه، كان آخرها الإنذار الذي توصل به بتاريخ 19 42019، ومن ثم فإن التماطل في أداء واجبات الكراء المستحقة يعد سببا كافيا لوضع حد للعلاقة الكرائية، لأجله يلتمس المصادقة على الإنذار بالإفراغ المتوصل به بتاريخ 19 42019 و إفراغ المدعى عليه عبد الرحيم (ب.) هو أو من يقوم مقامه و لو بإذن منه من المحل التجاري المكترى له الكائن بأسفل المنزل [العنوان]، الرباط، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر
و أرفق المقال بصورة من القرار الاستئنافي رقم 369 الصادر بتاريخ 09 52017 في الملف عدد 6413042015 و صورة من القرار الاستئنافي رقم 4 الصادر بتاريخ 18 12013 في الملف عدد 24820121303 وصورة لمحضر امتناع و نسخة عادية من أمر مبني على طلب و أصل إنذار بالإفراغ و محضر تبليغه و نسخة طبق الأصل من شهادة تسليم .
وبناء على جواب نائب المدعى عليه بجلسة 23 92019 أكد من خلاله أنه باطلاع المحكمة على الإنذار الذي أسست عليه الدعوى فإن المدعي يطالب بواجبات الكراء عن مدة سبق و أن صدر حكم بشأنا و من جهة أخرى فالواجبات المزعومة تتعلق بالفترة من 2005 إلى غاية سنة 2011 و انه بناء على ذلك فالقضاء حسم في الفترة المطالب بواجبات الكراء عنها فتكون سبقية البت ثابتة و مؤكدة، إضافة إلى أن الفترة المطلوبة في الإنذار فقد طالها التقادم اعتبارا لمقتضيات الفصل 388 من ق.ل.ع و سقط حق المدعى بخصوصها، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شکلا و موضوعا أساسا رفض الطلب لسبيقة البت و احتياطيا رفضه للتقادم.
و بناء على تعقيب نائب المدعي بجلسة 30102019 أكد من خلاله أنه باطلاع المحكمة على القرار الاستئنافي المرفق بالمقال سيتبين أن الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم إثبات الصفة، و عند الطعن فيه بالاستئناف قضت بإلغاء الحكم الابتدائی و اتصدت و حکمت على المدعى عليه بأدائه للعارض مبلغ 42900.00 درهم كراء المدة من نونبر 2005 إلى غاية مارس 2011، وان الدفع بسبقية البت يقتضي بالضرورة وحدة الأطراف و الموضوع و السبب، فالقرار الاستئنافي المحتج به يتعلق فقط بالأداء لا غير و لم يبت بشكل نهائي في أي طلب للإفراغ، في حين تتعلق الدعوى الحالية بالإفراغ فقط بسبب التماطل في الأداء، وطالما بادر العارض إلى إشعار المدعى عليه بأداء واجبات کرائية متبقية بذمته بموجب حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به دون أن يستجيب لذلك، فإنه أصبح في حالة مطل و يكون العارض محقا في طلب إفراغه عملا بمقتضيات القانون 49.16ومشيرا إلى مقتضيات المادة 38 و الفقرة الأخيرة من المادة 26 منه، و انه ما دام المدعى عليه لم يدل بما يفيد براءة ذمته من واجبات الكراء المذكورة رغم توصله بالإنذار فإنه أصبح في حالة و أن الدفع بالتقادم المثار لا أساس له لأن العارض لا يطالب بواجبات الكراء المذكورة، فقد سبق أن صدر بشأنها قرار استئنافي حاز : الشيء المقضي به، و انه عملا بمقتضيات الفصل 381 من ق.ل. ع فإن التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاریخ ثابت و من شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزاماته و كذا بكل إجراء تحفظي أو تنفیذي يباشر على أموال المدين، و انه في نازلة الحال و بغض النظر عن القرار الاستئنافي المرفق بالمقال فإن المدعى عليه امتنع كذلك عن تنفيذ مقتضيات القرار الاستعاني المذكور كما هو ثابت من محضر الامتناع المدلى به في الملف وهي كلها إجراءات قاطعة للتقادم، و بناء عليه التمس رد نوع المدعى عليه و الحکم وفق الطلب، مرفقا مذكرته بصورة من قرار استئنافي عدد 2007 مؤرخ في 09 42015 قضى بتأييد الحكم الابتدائي بالإفراغ في نازلة مشابعة و إن كان الأمر يتعلق فقط بأداء الفرق في السومة الكرائية مع محضر الإفراغ.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عبد الرحيم (ب.) و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم المطعون فيه جاء في حيثياته أن العارض عنه لم يستجب لمضمون الإنذار المتوصل به بتاريخ 19/04/2019 ولم يؤد واجبات الكراء وبالتالي فالمسألة منحصرة في الأداء لا غير و أن العارض دفع بالتقادم المسقط للدعوى کون المستأنف عليه سبق له وكما أرفق مقاله الافتتاحي بصورة من القرار الصادر عن المحكمة الاستئناف بالرباط في الملف المدني عدد 248/1303/2012 والقاضي على العارض بأداء مبلغ 42.900 درهم وبعد مواجهته بهذا الحكم حرر محضر امتناع ضده وتم سلوك مسطرة الإكراه البدني ضده و تم تطبيقها في حقه في مسطرة الإكراه البدني وبالتالي تكون مقتضيات القرار الاستئنافي المذكور قد انتهت وأن أي إجراء أو مطالبة بعد فوات سنوات قد طالها التقادم وأن المستأنف عليه منذ تاريخ سلوكه المسطرة الأكراه البدني في حق العارض و يتم أداء واجبات الكرائية بانتظام وذلك بسلوكه مسطرة العرض العيني و الإيداع لكون المستأنف عليه يرفض تسلم الواجبات الكرائية مباشرة بصفة حبية من العارض و لذلك فما دام المستأنف عليه قد فضل تطبيق مسطرة الإكراه البدني في حقه بخصوص الفترة المطلوب بها في انذاره يكون حقه قد سقط في مواجهة العارض بخصوص الفترة المذكورة و لذلك وأمام هذه الوقائع تكون دعوى المستأنف عليه غير مرتكزه على أسس قانونية سليمة ، لذلك يلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب .
و أرفق مقاله بأصل الحكم المطعون فيه حكم عدد 3937 الصادر بتاريخ 13/11/2019 في الملف عدد 2256/8207/2019 - صورة من نسخة سجل الاعتقال مع بطاقة الخروج و تبلیغ إنذار ومحضر تبليغه والمتعلق بمسطرة تطبيق الإكراه البدني ملف عدد 248/1303/2012 قرار 4 - رفقته صورة وصولات أداء واجبات الكراء للفترة اللاحقة بتاريخ صدور القرار الاستئنافي المدني .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 08/07/2020 جاء فيها انه على خلاف ما أثاره المستأنف بالزعم كون المنوب عنه طالب في الإنذار موضوع المنازعة بواجبات الكراء للفترة الممتدة من شهر نونبر 2005 إلى غاية شهر مارس 2011 تحت طائلة المطالبة بالإفراغ والأداء ، فانه باستقراء المحكمة الإنذار المحتج به والمرفق بمقال الدعوى و المتوصل به من قبل المستأنف بتاريخ 09/04/2019 سيتبين للمحكمة أن العارض أشعر فيه المستأنف بصفته المكتري للمحل التجاري موضوع النزاع بأنه قد صدر في حقه عن محكمة الاستئناف بالرباط قرار رقم 4 بتاريخ 18/01/2013 في الملف عدد 248/1303/2012 قضى بالحكم عليه بأداء مبلغ 42900.00 درهم واجب كراء المدة من نونبر 2005 إلى مارس 2011. وأنه ومنذ تاريخ 18/05/2015 وهو يمتنع عن الأداء ، وأن عدم أدائه لواجبات الكراء المحكوم بها يعد سببا كافيا لوضع حد للعلاقة الكرائية ، مانحا إياه أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ التوصل من أجل أداء مبلغ 42900.00 درهم المشكل لواجبات الكراء المحكوم بها عن المدة من نونبر 2005 إلى مارس 2011 ، و بفوات الأجل دون الاستجابة لذلك فانه سيصبح في حالة تماطل مما سيكون مضطرا اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة من اجل المصادقة عن الإنذار بالإفراغ و أنه طالما أن المستأنف لم يبادر إلى أداء واجدات الكراء المحكوم بها بموجب قرار استئنافي نهائي حائز القوة الأمر المقضي به داخل الأجل القانوني ، فانه أصبح في حالة تماطل ، مما يوجب وضع حد للعلاقة الكرائية عملا بمقتضيات المادة 26 مما يليها من القانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي و أنه و عملا بالمقتضى القانوني المذكور فإنه لا يتم اللجوء إلى دعوى المصادقة على الإنذار إلا بعد تضمين هذا الإنذار وجوبا السبب الذي يعتمده من أجل الإفراغ والتي من بينها التماطل في الأداءو أنه في نازلة الحال ، فان الإنذار المتوصل به من قبل المستأنف بتاریخ 19/04/2019 والذي لم يكن محل أي منازعة من قبله ، فانه جاء مبنيا ومؤسسا على عدم أداء واجبات الكراء المحكوم بها بموجب قرار استئنافي نهائي ، وتم منحه أجل 15 يوما للإفراغ بناء على السبب المعتمد وهو التماطل في الأداء، و أنه ورفعا لكل لبس أو غموض مثار من جانب المستأنف ، فالثابت من الإنذار ومن مقال الدعوى أن المنوب عنه لم يطالب المستأنف من جديد بأداء واجبات الكراء عن المدة من 2005 إلى شهر مارس 2011 وإنما طالبه من أجل أداء واجبات الكراء المحكوم بها عن المدة المذكورة موضوع القرار رقم الاستئنافي رقم 4 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 18/01/2013 في الملف عدد 248/1303/2012والتي امتنع عن أدائها كما هو ثابت من محضر الامتناع المرفق بمقال الدعوى و لذلك فان المنوب عنه التمس في مقاله الافتتاحي فقط المصادقة على الإنذار بالإفراغ المتوصل به بتاريخ 19/04/2019 ولم يلتمس نهائيا الأداء من جديد و أن واقعة التماطل تبقى ثابتة في حق المستأنف لعدم استجابته للإنذار داخل الأجل المحدد فيه ولم يقم بأداء المبلغ المطالب به في الإنذاروبالتالي فان امتناع المستأنف عن أداء واجبات الكراء المحكوم بها بموجب حكم نهائي والتي تعتبر التزاما مقابلا ملقى على عاتقه في مقابل الانتفاع بالعين المكتراة و لا يتصور التحلل منه إلا بالأداء والوفاء ، الأمر الذي لم يتحقق به في نازلة الحال ، وهو ما يبرر الحكم بإفراغه بقوة القانون ومن ثم يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به و أن باقي الوثائق المستظهر بها من طرف المستأنف لا تبرر الوفاء ولا تفيد أداء المبلغ المحكوم به لكونها تتعلق بمدد لاحقة عن المدة المحددة في القرار الاستئنافي ، وبالتالي فإنها لا ترتب أي أثر قانونی وتبقى غير منتجة و غير مؤثرة في النزاع الحالي و أن هذه المحكمة سبق لها وان قضت في نازلة مشابهة بتأييد الحكم بالإفراغ ، وبناء عليه فان العارض يلتمس من المحكمة رد الوسيلة المثارة لعدم جديتها وعدم ارتكازها على أساس و أن الدفع بالتقادم المثار لا أساس له من الصحةلأن العارض لا يطالب في مقاله الافتتاحي بأداء واجبات الكراء عن المدة من نونبر 2005 إلى غاية مارس 2011، لكون هذه الواجبات صدر بشأنها قرار استئنافینهائی حائز القوة الأمر المقضي به المرفق بمقال الدعوى ومن تم ، فانه عملا بمقتضيات الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود فان التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزاماته وكذا بكل اجراء تحفظي أو تنفيذي يباشر على أموال المدينو في نازلة الحال ، وفضلا على أن القرار الاستئنافي المرفق بمقال الدعوى هو وسيلة قانونية قاطعة للتقادم ، فان المستأنف قد امتنع كذلك عن تنفيذ مقتضيات القرار الاستئنافی المذكور كما هو ثابت من محضر الامتناع المدلى به في الملف وهي كلها اجراءات قاطعة للتقادم بموجب المقتضى القانوني المذكور أعلاه ، فإن العارض يلتمس من المحكمة رد الدفع المثار لعدم جديته .
وأن المستأنف أدلى بما يفيد تطبيق مسطرة الإكراه البدني في حقه عن المبلغ المحكوم به وقدره 42900.00درهم عن واجبات الكراء عن المدة من شهر نونبر 2005 إلى غاية شهر مارس 2011 ، فان ذلك لا يبرر نهائيا سقوط الدين عنهو ذلك أن مسطرة الإكراه البدني هي مجرد وسيلة من الوسائل الجبرية لتنفيذ الأحكام القضائية والحفاظ على هيبتها وحرمتها وقدسيتها باعتبار أن الأحكام القضائية وبموجب دستور المملكة تشكل مظهرا من مظاهر سيادة الدولة وهي عنوان الحقيقة لما يترتب عنها الحرص على استقرار المعاملات والاطمئنان لها منطرف المتقاضينو طالما أن الدين المحكوم به هو مترتب على التزام تعاقدي ( عقد كراء ) مستوف لكافة شروط وأركان انعقاده ، فان الالتزامات التعاقدية لا يتصور انقضاؤها إلا بصفة حصرية طبقا للفصل 319 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن الالتزامات وان الفقرة الثانية من المادة 635 من قانون المسطرة الجنائية قانون 22.01 و أنه طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود ، فان من آثار عدم تنفيذ الالتزام هو مطل المدينو انه عملا بمقتضيات الفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود يكون المدين في حالة مطل إذا تأخرعن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب معقول وعملا بمقتضيات الفصل 255 من نفر في حالة مطل بعد أن يوجه إليه إنذار صریح بوفاء الدين ويبقي بدون جدوى و كذلك فإن التماطل هو سبب موجب لوضع حد للعلاقة الكرائية والإفراغ عملا بمقتضيات ال و 27 من القانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التي و الصناعي أو الحرفي ، لذلك يلتمس رد الاستئناف لعدم جديته و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.
و أرفق مذكرته بصورة لاجتهاد قضائي - قرار استئنافي صادر عن هذه المحكمة تحت عدد 2007 مؤرخ في 09/04/2015 قضى بالإفراغ لعدم أداء الفرق في السومة الكرائية- مرفق بمذكرة تعقيب المدلى بها ابتدائيا لجلسة 30/10/2019 .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 23/09/2020 جاء فيها انه اطلاع على ما هو مسطر في القرار الاستئنافي رقم 4 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط سيتأكد لها أن المستأنف عليه في هذه الدعوى طالب بالأداء فقط لم يطالب بالإفراغ والدليل على ذلك غياب أي محضر تبليغ الإنذار وبالتالي فالتماطل غير ثابت في حق العارض بمعنى أن الفترة التي صدر بشأنها القرار عدد 04 محكمة الاستئناف بالرباط ملف مدني عدد 248/1303/2012 صدر الحكم بشأنها في الشق المتعلق بالأداء بدون الإفراغ لغياب الأداء ولذلك وأمام هذه المعطيات المثبتة في القرار المدني المذكور لا يمكن اعتباره في حالة مطل لتكون بذلك دفوعات المستأنف عليه وما دفع به من فصول ومن قانون الالتزامات والعقود لا علاقة بالنازلة، وذالك فالقرار 4 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط ملف 248/1303/2012قد حسم في واجبات الكراء للفترة الممتدة من 2005 إلى شهر مارس 2011 والأداء فقط أمام غياب ما يفيد إنذار العارض وأن المستأنف عليه في هذه الدعوى سلك مسطرة الإكراه البدني وطبق في حقه و لذلك وأمام هذه المعطيات والوقائع تكون الدعوى الحالية المقدمة ضد العارض قد تقادمت وأن ما دفع به المستأنف عليه نصوص مقتضيات الفصل 635 من ق ل ع فان المستأنف عليه تجاوز مقتضيات هذا الفصل ذلك أن سلوكه المسطرة الإفراغ ضد العارض لا يمكن اعتبارها من طرق التنفيذ العادية التي ينص عليا الفصل المذكور ، لذلك يلمس الحكم له وفق ما جاء في مقاله الاستئنافي.
أرفق مذكرته بصورة من القرار 4 م.م 248/1303/2012 .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 23/09/2020، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/09/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
حيث دفع الطاعن بالتقادم المسقط للدعوى لانه سبق تحرير محضر امتناع ضده بخصوص القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 18/01/2013 عدد 4 في الملف المدني 248/2012/2303 و القاضي باداء مبلغ 42.900 درهم و انه تم سلوك مسطرة الاكراه البدني في حقه مما يجعل مقتضيات القرار المذكور قد انتهت و طالها التقادم و انه سلك مسطرة العرض العيني و الايداع لكن المستانف عليه يرفض تسلم الكراء حبيا و انه بخلاف ما اثاره الطاعن فالثابت من القرار المشار الى مراجعه اعلاه انه قضى عليه باداء واجبات الكراء عن المدة من نونبر 2005 الى مارس 2011 بمبلغ 42.900 درهم و التي لم يدل الطاعن بما يفيد ادائها تنفيذا للقرار المذكور رغم اجراءات التنفيذ المواكبة له و التي انتهت بتحرير محضر امتناع بتاريخ 18/05/2015 مما يجعل الدفع بالتقادم غير منتج تفعيلا لمقتضيات المادة 381 ق ل ع التي تفيد ان التقادم ينقطع امده بكل اجراء او مطالبة قضائية او غير قضائية لها تاريخ ثابت و من شانها ان تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزاماته و بكل اجراء تحفظي او تنفيذي يباشر على اموال المدين كما ان مسطرة الاكراه البدني ليست من اسباب سقوط الالتزام الذي يمكن ان يكون محلا لاجراءات لاحقة بطرق التنفيذ العادية .
و حيث ان الملف خال مما يفيد براءة ذمة المستانف من واجبات الكراء موضوع الانذار و المتعلقة بالمدة ما بين نونبر 2005 الى مارس 2011 رغم انذاره بالانذار المبلغ اليه شخصيا بتاريخ 19/04/2019 مما يجعل المطل قائم في حقه يكون بالتالي الحكم الذي قضى عليه باداء واجبات الكراء و الافراغ من العين المكتراة قد صادف الصواب و يتعين تاييده .
حيث إنه يتعين إبقاء المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف و جعل الصائر على المستانف.
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025
65951
L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82896
L’obligation du bailleur de garantir l’usage du bien loué selon sa destination l’oblige à réaliser les réparations essentielles à son exploitation, y compris la construction d’une cheminée indispensable à un four (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/06/2025
65939
Obligation de paiement du loyer : il incombe au preneur qui allègue un défaut de jouissance des lieux d’en rapporter la preuve pour être dispensé de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82894
Bail commercial : la demande du bailleur en paiement des charges de copropriété est irrecevable s’il ne prouve pas les avoir acquittées au préalable (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
65927
Bail commercial : la réclamation de loyers pour une période donnée ne constitue pas une présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca