Réf
69521
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2080
Date de décision
29/09/2020
N° de dossier
2020/8225/1298
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Référé, Propriété industrielle, Mesure d'interdiction provisoire, Médicament, Marque, Délai de 30 jours, Contrefaçon, Compétence du juge des référés, Caractère sérieux de l'action, Autorisation de mise sur le marché
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant la commercialisation d'un produit argué de contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés en matière de propriété industrielle. Le tribunal de commerce avait prononcé une mesure d'interdiction provisoire de fabrication et de distribution d'un médicament.
L'appelant contestait la compétence du juge commercial, au profit du juge administratif, dès lors que le produit bénéficiait d'une autorisation administrative de mise sur le marché, et soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en statuant sur une question touchant au fond du droit. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le litige, portant sur une allégation de contrefaçon de marque, relève bien de la compétence du tribunal de commerce en application de la loi sur la protection de la propriété industrielle.
Elle rappelle qu'au visa de l'article 203 de ladite loi, le juge des référés est compétent pour ordonner des mesures d'interdiction provisoire dès lors que deux conditions sont réunies : l'introduction d'une action au fond dans les trente jours suivant la connaissance des faits et le caractère sérieux de cette action. La cour constate qu'en l'absence de titre de propriété industrielle détenu par l'appelant, et le titulaire de la marque ayant agi dans le délai légal, la demande d'interdiction présentait un caractère sérieux justifiant la mesure conservatoire.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (س.) بواسطة محاميها الأستاذ أحمد (ح.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/02/2020 تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي عدد 552 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/02/2020 في الملف رقم 226/8101/2020، والأمر الاستعجالي الإصلاحي عدد 737 صادر بتاريخ 13/02/2020 في الملف رقم 1036/8101/2020 الصادر عن نفس المحكمة والقاضي بمنع شركة (س.) مؤقتا من صنع وإنتاج وتوزيع علب الدواء الحاملة لعلامة myotaxol لغاية البت في دعوى الموضوع وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2.000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، مع شمول هذا الأمر بالنفاذ المعجل وحفظ البت الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر الاستعجالي المطعون فيه ان المدعية شركة (ب.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت خلاله أنها شركة متخصصة في صنع وتوزيع أدوية صيدلية بالمغرب، وتملك عدة علامات لمجموعة من الأدوية، من ضمنها الدواء الحامل لعلامة ميولاكسول باعتباره علامة صنع والتي تم تسجيلها مند 24/04/2017 وذلك في الفئة 5 من اتفاقية نيس والمتعلقة بمواد الصيدلة إلا أنها فوجئت بالمدعى عليها تصنع دواء يحمل نفس علامة المدعية myo laxol وتوزعه داخل التراب المغربي حسب الثابت من فاتورة الشراء، مما يشكل اعتداء سافرا على ملكيتها للعلامة، مضيفة بأنها تقدمت بدعوى رامية إلى وجود تزييف أمام محكمة الموضوع، ونظرا لجدية هذه الأخيرة، فقد التمست أمر المدعى عليها بالمنع المؤقت من صنع وإنتاج وتوزيع وبيع علب الدواء الحاملة لعلامة ميولاكسول المزيفة وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأمر الاستعجالي المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه بخصوص الدفع بعدم الاختصاص النوعي المستمد من مقتضيات الفصل 16 من ق.م.م، فإنه بالرجوع إلى تعليلات الأمر الاستعجالي المستأنف يتضح أنه جانب الصواب حينما قضى باختصاص المحكمة التجارية، على اعتبار أن تعليل القضاء الاستعجالي ببثه في ملف الدعوى بعلة أن النزاع يتعلق بتزييف واستعمال علامة الذي تقننه وتسنه مقتضيات القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانونين رقم 05/31 و13/23 يعد تعليلا فاسدا، بحيث يتناقض مع موضوع النزاع الذي يتعلق باسم دواء ترخص به وزارة الصحة لمصنعه لكي يتم تسويقه وبيعه وتوزيعه على المستشفيات والصيدليات، وعلى فرض ذلك فإنه كان على القضاء الاستعجالي ان يصرح بعدم اختصاصه النوعي لتضارب الاختصاصات القانونية. ومن حيث عدم اختصاص القضاء الاستعجالي المستمد من انعدام حالة الاستعجال القصوى وثبوت المساس بجوهر الحق. من جهة أولى، فموضوع نازلة الحال المتعلق باستعمال اسم دواء بعلة أنه مزيف لاسم مسجل لدى المكتب المغربي للملكية التجارية والصناعية بيد أن اسم الدواء من يرخص بتصنيعه تحت اسمه واستعماله وتسويقه وتوزيعه هي وزارة الصحة وفق مقتضيات القانون رقم 04/17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلية بصفة عامة، وأن طلب المستأنف عليها يتعلق بأمر الطاعنة بالمنع المؤقت من صنع وإنتاج وبيع علب الدواء الحامل لعلامة MYOLAXOL بعلة أنها مزيفة لاسمها أو علامتها التجارية التي قامت بإيداع تسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية التجارية والصناعية. كما أن المستأنف عليها ولتقاضيها بسوء نية وبصفتها المنافسة للطاعنة في مجال تصنيع الأدوية وتسويقها وتوزيعها وبيعها فقد قامت بإيداع تسجيل اسم الدواء المرخص به للطاعنة لدى المكتب المغربي للملكية التجارية والصناعية ورفع دعواها في إطار القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانونين رقم 05/31 و13/23 بعلة التزييف، وبالتالي فإنه لا وجود لحالة الاستعجال بنازلة الحال ولا يوجد هناك أي خطر محدق يتعين تجنبه، فحقوق المستأنف عليها لم يتم المساس بها. ومن جهة ثانية، فإن اختصاص قاضي المستعجلات مقيد بشرط ثاني ألا وهو عدم المساس بجوهر الحق طبقا لمقتضيات الفصل 152 من ق.م.م. ذلك أن الأمر الاستعجالي يعتبر إجراء وقتي لا يمكن ان يمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر، وقد سبق للطاعنة ان دفعت بأن بت القاضي الاستعجالي في ملف نازلة الحال على حالته، سيفرض عليه البت في الجوهر والمساس بأصل الحق، نظرا لضرورة مناقشة صلاحية السلطة المرخصة بتصنيع دواء تحت اسم معين، وعما إذا كان هذا الاسم المرخص به من جهة إدارية يعد مزيفا لاسم أو علامة تجارية مسجلة لدى المكتب المغربي للملكية التجارية والصناعية، وقد أكدت الطاعنة على أن الدعوى موضوع الأمر الاستعجالي المستأنف تخرج ليس فقط عن اختصاص القضاء الاستعجالي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء لنوعية الدعوى (ترخيص إداري) بل عن اختصاص القضاء الاستعجالي لما فيها من مناقشة لأصل الحق المتعلق لمن تعود صلاحية الترخيص بتصنيع وتوزيع وبيع وتسويق دواء تحت اسم معين. وبخصوص عدم ارتكاز الأمر على أساس قانوني سليم وفساد التعليل الموازي لانعدامه، فإن كان يتعين على محكمة الدرجة الأولى تفعيل مقتضيات المادة 203 من القانون رقم 97/17 لما في أمرها بالمنع المؤقت لتوزيع دواء تحت اسم مرخص به من طرف وزارة الصحة من ضرر ليس فقط مادي بل اجتماعي. فضلا عن أن تعليل الأمر المستأنف بكون النزاع لا ينصب على الترخيص باستعمال اسم الدواء وذلك بالإبقاء عليه أو إلغائه " يعد تحريفا لموضوع النزاع، والمحكمة ملزمة بالبت في النزاع وفق معطياته وطلباته ووثائقه كما هو منصوص عليه في الفصل 3 من ق.م.م. كما أن القاضي الاستعجالي عوض مناقشة الدفعات القانونية التي تقدمت بها الطاعنة والجواب عليها، اعتبر بأنه يختص بالبت في ملف الدعوى باتخاذه كافة الإجراءات الوقتية والتدابير التحفظية دون المس بالحق، وهذا التعليل يثبت تناقض القاضي الاستعجالي، وبالتالي تعليل فاسد أضر بحقوق الطاعنة خرقا لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م. كما تواترت الاجتهادات القضائية على أن الأحكام يجب أن تكون معللة من الناحية القانونية والواقعية. فضلا عن أن التعليل الذي عللت به المحكمة رفضها لطلب المستأنفة بتطبيق مقتضيات الفقرة 3 من المادة 203 من قانون حماية الملكية الصناعية تعليلا يتنافى وروح نص المادة المذكورة، فباستبعاد قاضي المستعجلات مقتضيات المادة المذكورة أعلاه يدحضه عنصر العلم لدى المستأنف عليها المثبت بالعقد الذي ربطها بالعارضة من أجل صنع وتوضيب الدواء الحامل للاسم موضوع النزاع سنة 2011، وبغض النظر عن العقد المذكور، فقد تقدمت المستأنف عليها بدعواها خارج أجل ثلاثين يوما المنصوص عليه قانونا لترخيص وزارة الصحة بالدواء تحت الاسم موضوع النزاع ونشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 19/09/2019، وعليه تكون دعوى المستأنف عليها منعدمة، لهذه الأسباب تلتمس أساسا بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء وبانعقاد الاختصاص للقضاء الاستعجالي للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء للنظر والبت في ملف الدعوى وحفظ حق البت في الصائر. واحتياطيا إلغاء الأمر الاستعجالي المستأنف وبعد التصدي البت في القضية من جديد، واحتياطيا جدا القول بأن طلب المستأنف عليها غير مرتكز على أي أساس والحكم رفضه وتحميلها الصائر ابتدائيا واستئنافيا.
وبجلسة 17/03/2020 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أنه بخصوص الدفع بعدم الاختصاص النوعي وأيضا اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب، فإن الأمر الاستعجالي ذهب وعن صواب إلى أن موضوع النزاع لا يتعلق بالترخيص باستعمال اسم الدواء وذلك بالإبقاء عليه أو إلغائه للقول بكون الاختصاص ينعقد للمحكمة الإدارية بل يتعلق بتزييف علامة وفقا للقانون رقم 17/97 وبالتي يكون الاختصاص للمحكمة التجارية وبالتبعية لقاضي المستعجلات، فالطاعنة اختلط عليها الأمر بين الترخيص الذي تمنحه وزارة الصحة بشأن التركيبة الكيماوية للدواء وبيعه داخل السوق المغربي، وبين الاسم والعلامة الذي يحمله هذا الدواء والذي تكون له الحماية القانونية بعد إيداعه وتسجيله بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بدليل أنه عند إيداع العلامة إنما يتم تصنيفها في المنتجات المحددة وفقا للفئات المنصوص عليها في اتفاقية نيس والتي لا تشمل التركيبة الكيماوية للدواء والتي تبقى من اختصاص وزارة الصحة، مما يبقى معه الدفع باختصاص المحكمة الإدارية غير قائم على أساس من القانون. وحول الدفع بعدم اختصاص قاضي المستعجلات، فإن النزاع يخص تزييف علامة وأن الاختصاص ينعقد لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات عملا بمقتضيات المادة 203 من القانون رقم 17/97، وبالتالي لا مجال للدفع بمقتضيات الفصل 149 من ق.م.م. لوجود النص الخاص الذي يطبق على النص العام، فالنص الخاص يعطي الاختصاص لقاضي المستعجلات عندما ترفع دعوى التزييف أو المنافسة غير المشروعة، وذلك للأمر بالمنع المؤقت من مواصلة الأعمال المدعى أنها تزييف عندما يتبين له أن الدعوى جدية، وأنها أقيمت داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من اليوم الذي علم فيه المالك بالأفعال التي أسس عليها الطلب، مما يتعين معه رد هذا الدفع. وبخصوص الدفع بخرق مقتضيات المادة 203 من القانون رقم 17/97، فإن الثابت من تعليلات الأمر المستأنف أنها جاءت مطابقة لنص الفقرة 3 من المادة 203 لأنها أشارت إلى ان العلامة موضوع النزاع مسجلة من طرف المستأنف عليها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بخلاف المدعى عليها التي لا تتوفر على أي تسجيل، وبالنظر أيضا إلى جدية الدعوى المرفوعة أمام قضاء الموضوع داخل اجل ثلاثين يوما من تاريخ العلم. فضلا عن ذلك، فقد أدلت العارضة بنشرة الدواء المذكور التي تحمل تاريخ بيعه وتوزيعه في شهر يناير 2020، وأن فاتورة شراء الدواء المذكور بتاريخ 30/12/2019، وأنه لا يمكن الاعتداد بترخيص وزارة الصحة بشأن بيع الدواء المذكور ونشره بالجريدة الرسمية حسب زعمها بتاريخ 19/09/2019 لكون العبرة بتاريخ العلم بوجود الدواء المذكور داخل السوق المغربي والذي لم يتم إلا بتاريخ بداية يناير 2020 حسبما تمت الإشارة إليه أعلاه. ومن جهة أخرى، فإن الثابت من حيثيات الأمر الاستعجالي المستأنف أنه رد طلب الطاعنة الرامي إلى إجراء خبرة حسابية لتحديد الضمانة لكون الطلب لم يقدم بشكل نظامي وبمقتضى مقال مؤدى عنه، ومن جهة أخرى نظرا لثبوت جدية طلب المستأنف عليها. كما أن وضع الضمانة يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة اعتمادا على الفقرة الرابعة من نص المادة 203، لهذه الأسباب تلتمس رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس مع تحميل رافعه الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة نائبها والتي جاء فيها أنه ما دامت وزارة الصحة هي المرخصة بتصنيع دواء باسم معين واستغلاله، فالاختصاص يعود حتما ما دام النزاع يتعلق باسم الدواء للمحكمة الإدارية، مما يكون معه دفع المستأنف عليها باعتبار أن كل منازعة بشأنه تكون من اختصاص القضاء التجاري يعتبر دفعا غير مؤسس قانونا، لكون العبرة بالجهة المرخصة بتصنيعه تحت ذلك الاسم وليس بتسجيله لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية، وبذلك يبقى الدفع بعدم الاختصاص النوعي مردود من أساسه. وحول عدم اختصاص القضاء الاستعجالي، فإنه ينعقد للمحكمة التجارية حال اعتبار النزاع يندرج ضمن مقتضيات القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، ثم بعد ذلك، وتفاديا لكل تكرار، فقد أكدت ما جاء بمقالها الاستئنافي، ملتمسة في الأخير رد دفوعات المستأنف عليها لانعدام الأساس القانوني والإشهاد لها تعقيبا على مذكرة جواب المستأنف عليها علاوة على ما تضمنته مذكرة تعقيبها بتمسكها بكامل مناقشتها القانونية المضمن بمقال استئنافها والإشهاد لها بتمسكها كذلك بكامل ملتمساتها المضمنة بمقالها الاستئنافي.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 15/09/2020 تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 29/09/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث خولت المادة 203 من قانون رن 97-12 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تعديله و تتميمه بموجب القانون 05-31 رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات عندما ترفع دعوى التزييف إلى المحكمة أن يمنع مؤقتا تحت طائلة غرامة تهديدية مواصلة الأعمال المدعى أنها تزييف أو يوقف مواصلتها على وضع ضمانات ترصد التأمين منح التعويض لمالك سند الملكية الصناعية أو المرخص له , و طالما أن النزاع يتعلق بتزييف واستعمال علامة حسب قانون 17.97 فإن الاختصاص النوعي ينعقد للمحكمة التجارية وبالتبعية لقاضي المستعجلات بها.
وحيث إن المادة 203 أعلاه علقت قبول طلب المنع المؤقت على شرطين الأول إقامة دعوى الموضوع داخل أجل 30 يوما من تاريخ العلم بأفعال التقليد أو التزييف الذي يبقى هو تاريخ إنجاز محضر الحجز الوصفي لهذه الوقائع، و ثانيهما ثبوت جدية دعوى الموضوع و أنه في نازلة الحال فإن المستأنف عليها باشرت إجراءات الحجز الوصفي بتاريخ 2، وأن فاتورة شراء الدواء المذكور بتاريخ 30/12/2019 الذي يفيد قطعا علم هذه الأخيرة بأفعال التزييف و أقامت دعواها في الموضوع بتاريخ 06/01/2020 فقد احترمت أجل ثلاثين يوما المنصوص عليه قانونا مما يستدعي رد الدفع بهذا الخصوص.
وحيث إنه بخصوص انعدام دليل قاطع على ثبوت أفعال التزييف ، فإنه من المقرر فقها وقضاء أن قاضي المستعجلات ولئن كان مختصا باتخاذ الإجراءات الوقتية التي تقتضيها حالة الاستعجال دون المساس بأصل الحق فإن من حقه أن يبحث المستندات المقدمة إليه بحثا عرضيا و يستخلص من ظاهر الحجج المعروضة عليه ما إذا كان النزاع جديا أم لا، وأن البين من ظاهر وثائق الملف أن العلامة موضوع النزاع مسجلة من طرف المستأنف عليها بمكتب حماية الملكية الصناعة والتجارية بخلاف المستأنفة التي لا تتوفر على أي تسجيل، وأن الجهة المخول لها القول بوجود تقليد من عدمه هي محكمة الموضوع، وأنه إلى أن يتم الفصل في ذلك تبقى المستأنف عليها الطرف الأجدر بالحماية ومن ثمة يبقى طلبها مبرر قانونا و جاء منسجما مع مقتضيات المادة 203 أعلاه.
وحيث بذلك يكون الأمر المستأنف قد جاء على الوجه الصحيح ويكون ما جاء في الاستئناف غير قائم على أساس مما يستدعي رده وتأييد الأمر المستأنف.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
66326
Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025