Dommages-intérêts pour retard de paiement : l’indemnisation complémentaire aux intérêts légaux est subordonnée à la preuve de leur insuffisance à réparer le préjudice (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69459

Identification

Réf

69459

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2007

Date de décision

24/09/2020

N° de dossier

2020/8202/384

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur le point de départ des intérêts moratoires et le cumul de ceux-ci avec des dommages et intérêts pour retard de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la réparation du préjudice du créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux à compter de la demande en justice, tout en rejetant la demande d'indemnisation complémentaire pour préjudice de retard.

L'appelant soutenait que les intérêts devaient courir dès l'exigibilité des factures et que les dommages et intérêts pour retard constituaient une créance distincte. La cour retient que les intérêts légaux, bien que présumés entre commerçants, ont pour fonction de réparer le préjudice né du retard et ne courent qu'à compter de la demande en justice.

Elle énonce ensuite que si les intérêts légaux et les dommages et intérêts ont des fondements juridiques différents, ils visent tous deux à réparer le préjudice du créancier. Dès lors, en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, l'octroi de dommages et intérêts supplémentaires est subordonné à la preuve, non rapportée par l'appelant, que le montant des intérêts légaux est insuffisant à couvrir l'intégralité de son préjudice.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (م. ل. ا.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 03/01/2020، تستأنف بموجبه الحكم عدد 1375 الصادر بتاريخ 14/02/2019 في الملف عدد 9285/8202/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قي شقه المتعلق برفض طلب التعويض عن التماطل وتاريخ سريان الفوائد القانونية.

- في الشكل:

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، مما يكون معه الاستئناف مقدم داخل الاجل القانوني، واعتبارا لكونه مستوف لباقي الشروط القانونية فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث تقدمت شركة (م. ل. ا.) بواسطة دفاعها بتاريخ 28/09/2018 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت بتاريخ 27/12/2016 عقدا مع المستأنف عليها شركة (ب. د. ا.)، التزمت بموجبه بعرض وتقديم الحسابات السنوية والاستشارة بالقيام بالمحاسبة الشهرية للشركة المدعى عليها ومتابعة تجهيز كشوفات الاجور والقيام بتقديم الاستشارات القانونية لفائدتها مقابل ادائها للفواتير في آخر كل فترة عند استلامها لها حسب الاتعاب المتفق عليها في العقد، والذي خول للأطراف امكانية اعادة مراجعتها ، وانه بتاريخ 23 غشت 2017 قرر الاطراف تخفيض الاتعاب المتعلقة بالخدمات الشهرية الى مبلغ 1500 درهم شهريا بدون احتساب الضرائب عوض مبلغ 3000 درهم شهريا، ومنذ 31 دجنبر 20016 لم تؤد المدعى عليها مبالغ اي فاتورة من الفواتير 14 المدلى بها وجب عنها مبلغ 39.457,00 درهما امتنعت عن ادائه رغم الانذار الموجه لها، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ومبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، مرفقة المقال بصورة للعقد الرابط بين الطرفين وكشف الفواتير ورسائل الكترونية ومحضر اخباري ومحضر تبليغ انذار، ونموذج " ج".

وبعد تنصيب قيم في حق المدعى عليها ، صدر بتاريخ 14/02/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم فساد التعليل ومجانبته الصواب فيما قضى به بدعوى أنه احتسب الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، في حين ان مقتضيات العقد المبرم بين الطرفين ينص على انه سيتم اداء الفاتورة في آخر كل فترة والتي يجب أداءها، مما يتعين معه إلغاء الحكم في هذا الشق والحكم من جديد باحتساب الفوائد القانونية انطلاقا من استحقاق الفوائد الى غاية التنفيذ.

كذلك اعتبر الحكم المستأنف في تعليله ان الفوائد القانونية تشكل تعويضا عن الضرر في التأخير عن الاداء، والحال ان الفوائد القانونية مستحقة بقوة القانون طبقا للفصل 871 من ق.ل.ع، علما ان المستأنف عليها تماطلت في اداء الفواتير المستدل بها منذ 31/12/2016، مما ألحق بها ضررا، تحدده في مبلغ 10000 درهم، عملا بمقتضيات الفصلين 263 و 264 من ق.ل.ع.

وحيث يتعين استنادا لما ذكر ، الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 10.000 درهم من قبيل التعويض عن الضرر واعتبار ان الفوائد القانونية المحكوم بها سارية المفعول ابتداء من تاريخ الاستحقاق، وتحميلها الصائر.

وحيث ادرج الملف بجلسة 17/09/2020، تقرر خلالها حجز القضية للمداولة لجلسة 24/09/2020.

محكمة الاستئناف

حيث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم من فساد التعليل بدعوى انه قضى باحتساب الفوائد القانونية المستحقة لها من تاريخ الطلب، عوض تاريخ استحقاق الفواتير، لان العقد الرابط بين الطرفين ينص على انه سيتم اداء الفاتورة في آخر كل فترة والتي يجب اداءها عند استلامها، فإن الفوائد القانونية وكما جاء في الحكم المستأنف يفترض اشتراطها بين التجار، عملا بمقتضيات الفصل 871 من ق.ل.ع، فإنها تعتبر بمثابة تعويض عن التأخير في الوفاء بالتزام تعاقدي وان الحكم بسريانها يتعين ان يكون من تاريخ المطالبة القضائية وليس من تاريخ الاستحقاق، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به.

وحيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من مجانبة الحكم المستأنف عندما اعتبر الفوائد القانونية تشكل تعويضا عن الضرر في التأخير عن الاداء، والحال ان الفوائد القانونية مستحقة بقوة القانون وان الضرر منصوص عليه في الفصلين 263 و 264 من ق.ل.ع فإنه حقا لئن كانت الفوائد القانونية تختلف عن التعويض من حيث الاساس القانوني، فإن كلاهما يهدفان الى جبر الضرر اللاحق بالدائن جراء تأخر المدين في تنفيذ التزامه، وفي غياب ادلاء الطاعنة بما يثبت ان الفوائد القانونية المحكوم بها غير كافية لجبر الضرر اللاحق بها والمنصوص عليه في الفصل 264 من ق.ل.ع، تبقى معه مطالبتها بالتعويض عن التماطل في غير محلها ويتعين استبعاد الدفع المثار مما يبقى معه الدفع المثار في غير محله ويتعين استبعاده.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا في حق المستأنفة وغيابيا في حق المستأنف عليها.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial