Contrat de société : L’action en dissolution est irrecevable, l’extinction du contrat pour juste motif relevant de l’action en résiliation (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69356

Identification

Réf

69356

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

18

Date de décision

07/01/2020

N° de dossier

2019/8228/3769

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dissolution d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action appropriée pour mettre fin à une telle convention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en considérant que les dissensions entre les associés, bien que réelles, ne constituaient pas un juste motif de dissolution au sens des dispositions du code des obligations et des contrats.

L'appelant soutenait au contraire que les conflits persistants rendaient impossible la poursuite de la relation contractuelle. La cour retient que l'action en dissolution est spécifiquement réservée par les articles 1051 à 1063 du code des obligations et des contrats aux sociétés, qu'elles soient commerciales ou civiles, et ne s'applique pas à un simple contrat de partenariat dépourvu de la forme sociétaire.

Elle juge qu'un tel contrat ne peut être anéanti que par la voie d'une action en résiliation pour juste motif. La demande initiale ayant été fondée sur une action en dissolution juridiquement inappropriée à la nature du contrat liant les parties, elle était par conséquent irrecevable.

Le jugement est donc confirmé par substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم الطاعن محمد (ك.) بواسطة نائبه الاستاذ جمال الدين (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 12/07/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6145 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 18/06/2019 في الملف رقم 4309/8204/2019 القاضي بعدم قبول الدعوى.

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن ، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكليةا لمتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 03/04/2019 تقدم المدعي محمد (ك.) بواسطة نائبه الاستاذ جمال الدين (ب.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي الى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء عرض فيه أن المدعى عليه هو صهره وشريكه في الاصل التجاري للمحل الكائن بزنقة [العنوان] آسفي، وأن علاقتهما العائلية ساءت وأثرت على شراكتهما ، وأن المدعى عليه سبق وأن أقام دعوى امام المحكمة التجارية وصدر حكم قضى باستحقاقه لنصيبه و بتحديد حجم أرباح الاصل التجاري منذ تاريخ انجاز الخبرة 30/09/2017 في مبلغ 1116465,00 درهم وان العارض استأنف الحكم المذكور وصدر قرار استئنافي في الملف التجاري عدد 953/8205/2018 قضى بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 327850 درهم وأن الأحكام الصادرة بين الطرفين تثبت الخلافات المستحكمة بينهما و التي تؤثر على سير العمل بالحل موضوع عقد الشراكة وأن العارض سبق و ان انذر المدعى عليه برغبته في حل الشراكة القائمة بينهما، والتمس الحكم بحل عقد الشراكة الرابط بين الطرفين و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر . وأرفق المقال بمحضر تبليغ إنذار بفسخ عقد الشراكة .

وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة أورد فيها أن المدعي يتقاضى بسوء نية حينما زعم بوجود خلافات بين الطرفين ، وأن المدعى عليه استفرد بالمحل لوحده و لم يمكن العارض من أية نسبة من المداخيل بل إنه يمنعه من ولوج المحل ، كما أن المبلغ المشار إليه في مقال المدعي يبقى مخالفا لواقع الحال، ذلك أن القرار الاستئنافي حدد نصيب العارض في مبلغ 227.850 درهم وأن المدعى عليه ملزم بإثبات حسن نيته و تمكين العارض من نصيبه أولا ثم تحديد قيمة الاصل التجاري ، لاجله يكون مناسبا التصريح برفض الطلب ، وأرفق مذكرته بصورة من محضر تبليغ جواب على انذار – نسخة من القرار الاستئنافي عدد 3883 الصادر بتاريخ 31/07/2018

في الملف رقم 953/8205/2018 .

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفه المدعي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استندت في قضائها على كون مقتضيات الحكم الابتدائي والاستئنافي لا تشكل في حد ذاتها خلافات موجبة لحل عقد الشراكة بين الطرفين بمفهوم الفصل 1056 من ق.ل.ع. وإنما يبقى تنفيذها من باب تفعيل عقد الشراكة القائمة بين الطرفين، ومن ثمة لا مجال معه للمدعي للتمسك بكون كل من الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المذكورين أعلاه هي حجة تبرر فسخ عقد شراكته مع المدعى عليه، في حين أن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي لا يجد ما يسوغه قانونا و واقعا، ذلك أن العارض والمدعى عليه كانوا أصهارا وقد وقع خلاف بينهما والتجأ كل منهما الى القضاء وصدرت بينهم أحكام قضائية وتم تنفيذها، وقد أدلي بها وهي دليل وحجة على وجود خلافات مستحكمة تحول دون استمرار شراكتهما، ذلك أن المستأنف عليه نفسه سبق أن تقدم بطلب من أجل الولوج الى المحل وقضت المحكمة برفض طلبه، وبالتالي استمرارية الشراكة بينهما رهينة بالتفاهم وهو غير قائم في النازلة بحكم الخلافات العدائية بينهما والتي أصبح معها من المستحيل عليهما أن يتفاهما، حتى أن المستأنف عليه نتيجة هذه الخلافات أوقع الخلاف على زوجته والتي هي أخت المستأنف عليه، وبالتالي فإن المصاهرة بينهما لم تعد قائمة، وأن العداوة بينهما استفحلت مما يحول دون استمرار هذه الشراكة، وبالتالي فإن الخلافات تبرر فسخ عقد الشراكة القائمة بين الطرفين على عكس ما ذهب إليه الحكم الابتدائي، مما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه وتصديا الحكم وفق المقال الاستئنافي. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بجلسة 24/12/2019 أورد فيها ان المستأنف لم يتقدم بأي مطعن جدي ضد الحكم الابتدائي، خاصة أن علاقة المصاهرة لا علاقة لها بالعمل التجاري في المحل موضوع النزاع. ومن جهة أخرى فإن ما أثاره المستأنف بكون المحكمة قضت برفض طلب العارض للولوج الى المحل يبقى غير صحيح لكون العارض قد بادر الى تنفيذ مقتضيات الحكم رقم 9902 في الملف عدد 4293/8205/2017 في الشق المتعلق بولوج المحل، إلا أن المستأنف امتنع عن ذلك محاولا الانفراد بمداخيل المحل لنفسه خاصة وأنه ولحد يومه لم يقم بتمكين العارض نصيبه من المداخيل حسبما يؤكده محضر الامتناع . وقد سبق للعارض خلال المرحلة الابتدائية أن أدلى رفقة مذكرته لجلسة 21/05/2019 بقرار استئنافي قضى بتأييد الحكم الابتدائي بتمكين العارض من الولوج الى المحل موضوع النزاع وصورة لمحضر تبليغ جواب على إنذار مما يناسب معه تبعا لذلك التصريح بتأييد الحكم الابتدائي. وأرفق مذكرته بمحضر معاينة ومحضر امتناع.

وحيث أدلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيب بجلسة 31/12/2019 جاء فيها ردا على دفوعات المستأنف عليه أنا العارض مجرد خياط بسيط في محل يقع بشارع [العنوان] وهو حي يبعد عن وسط المدينة بمسافة بعيدة ، وأنه فجأة وقع مع شريكه في نزاع قضائي انتهى بكون هذا الأخير أصبح شريكا معه، وأنه بالنظر للنزاعات المستحكمة بينهما نتيجة الخلافات العائلية بحكم ان المستأنف عليه صهره سابقا، وأن عقد الشراكة أصبح من المستحيل استمراره،

وأن محضر المعاينة الذي أدلى به يثبت هذا الخلاف المستحكم بينهما، مما يتعين معه رد ما جاء في جواب المستأنف عليه والحكم وفق المقال الاستئنافي.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 31/01/2019 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 07/01/2020.

التعليل

حيث أقيم الاستئناف على اسباب تنعت في مجملها الحكم المستأنف بمجانبته للصواب فيما قضى به بدعوى أن الأسباب المعتمدة في طلب الحل هي أسباب خطيرة ومؤثرة وتبرر حل الشراكة القائمة بين الطرفين.

لكن حيث إن حل الشركة " la dissolution de la socièté" الذي يؤدي الى انقضائها يكون إما لأسباب عامة تشمل كل الشركات باختلاف أنواعها وأشكالها وهو الذي أشارت إليه الفصول من 1051 الى 1063 من قانون الالتزامات والعقود أو لأسباب خاصة بكل شكل من أشكال الشركات التجارية والمجموعات ذات النفع الاقتصادي.

وحيث إنه لما كان الثابت من وقائع الدعوى المعروضة أن الأمر لا يتعلق بشركة من الشركات التي أفرد لها المشرع أحكاما خاصة بها، وإنما يتعلق الأمر بعقد شراكة الذي ينقضي بالفسخ متى توفرت موجباته، فإن الدعوى على النحو الذي قدمت به لم توضع في إطارها القانوني الصحيح والسليم، وذلك على اعتبار أن طلب الحل يهم الشركات وليس عقد الشراكة، الأمر الذي يكون معه مستند الطعن على غير أساس، وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به من عدم قبول الطلب، الأمر الذي يناسب تأييده وإن بعلة أخرى مع ترك الصائر على عاتق الطاعن.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل :

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Sociétés