Réf
69118
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1625
Date de décision
23/07/2020
N° de dossier
2019/8202/3183
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité du transporteur, Réception sans réserve, Quittance subrogatoire, Présomption de livraison conforme, Obligation de paiement du fret, Indemnisation par l'assureur, Contrat de transport, Confirmation du jugement, Avarie de la marchandise, Arrêt sur renvoi après cassation
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur le droit du transporteur au paiement du prix en cas d'avarie de la marchandise. Le tribunal de commerce avait condamné l'expéditeur au paiement intégral des frais de transport, malgré la détérioration des biens livrés.
L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur, engagée du fait de cette avarie, le privait de son droit à rémunération en application de l'article 459 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que le destinataire a réceptionné la marchandise sans émettre la moindre réserve, ce qui établit une présomption de livraison conforme.
Elle juge dès lors que l'avarie affectant la marchandise n'exonère pas l'expéditeur de son obligation de payer le prix du transport, son droit se limitant à une action en réparation du préjudice subi. La cour ajoute que l'expertise non contradictoire et non immédiate produite par l'expéditeur est inopérante face à cette réception sans réserve, et que l'indemnisation déjà perçue de l'assureur, subrogé dans les droits de l'expéditeur, conforte le rejet de ses prétentions.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (ب.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 02/06/2017 تطعن بمقتضاه في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/03/2017 عدد 3188 في الملف عدد 170/8202/2017 والقاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والمقابل وفي الموضوع في الطلب الأصلي بأداء شركة (ب.) لفائدة شركة (ن. س. ج.) مبلغ 529.800 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم النتفيذ وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
وفي المقال المقابل برفضه وتحميل رافعته الصائر.
في الشكل:
حيث إن الثابت من طي التبليغ ان المستأنفة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 16/05/2017 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 02/06/2017، ومادام ان اجل الاستئناف يعد أجلا كاملا طبقا للفصل 512 من قانون المسطرة المدنية اعتبارا لكون المادة 19 من قانون إحداث المحاكم التجارية تنص على انه تطبق امام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن الاستئناف قد جاء داخل اجل 15 يوما من تاريخ التبليغ المنصوص عليه في المادة 18 من ذات القانون كما انه مستوف لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما ينبغي معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (ن. س. ج.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 5/01/2017 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها متخصصة في نقل البضائع عبر الطرق وتخزينها بمخازنها الخاصة، وأنها بناء على طلب من المستأنفة شركة (ب.) قامت بنقل مجموعة من البضائع وصلت قيمتها 544.200 درهم وأنها بعد خصمها من المبلغ المذكور ما قيمته 14.400 درهم الذي يمثل فاتورة خصم (AVOIR) تخلد بذمة المدعى عليها مبلغ 529.800 درهم ناتج عن أربع فاتورات، امتنعت عن أدائه رغم جميع المساعي ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المومأ له مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والتعويض مع النفاذ المعجل.
فأدلت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال مقابل مؤدى عنه بتاريخ 07/02/2017 عرضت في جوابها أن المدعية لم تحترم شروط الاتفاق بخصوص نقل البضاعة واحتجت بأن الطريق صعب فاضطرت إلى الاستعانة بناقل آخر مما أدى إلى توقف الشاحنات والإضرار بالبضاعة التي وصلت فاسدة وغير صالحة حسب الخبرة الحرة التي أنجزت لمعاينة الأضرار والتي رفضت المدعية حضورها، كما أنها لم تنقل البضاعة بنفسها كما تم الاتفاق، بل كلفت ناقلا أخر، فضلا عن كون طلبها لا يرتكز على أساس لاعتمادها على فاتورة تمثل مصاريف توقف الشاحنة وأنه لا يوجد أي اتفاق يفيد مصاريف التوقف وغيرها وجعلها على عاتقها بل إن أجرة نقل البضاعة شاملة لكل المصاريف، علما ان وصولات نقل بضاعة المدلى بها من طرفها لا علاقة لها بموضوع الدعوى، وأن مسؤوليتها ثابتة بمقتضى مراسلة مؤرخة في 09/08/2016 تقر بصعوبة الطريق وعدم إمكانية اتمام النقل والحال أنها مختصة في النقل وعلى دراية تامة بنوع الطريق كما تؤكده مراسلات أخرى مؤرخة في 04/08/2016 و 19/10/2016 ، مما يجعلها تتحمل مسؤولية هلاك البضاعة ويتعين الحكم برفض الطلب الأصلي والاستجابة للطلب المضاد والحكم على المدعى عليها فرعيا بأدائها تعويضا قدره 800.000 درهم وبجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل.
وبعد تبادل الاطراف لباقي المذكرات، اصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 22/03/2017 حكما قضى في الطلب الاصلي باداء شركة (ب.) لفائدة شركة (ن. س. ج.) مبلغ 529800 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبرفض الطلب المقابل مع ابقاء الصائر على رافعه، كان محل طعن بالاستئناف من طرف شركة (ب.).
أسباب الاستئناف
حيث نعت الطاعنة على الحكم خرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود بدعوى أن المستأنف عليها لم تنفذ التزامها المتمثل في إيصال البضاعة سليمة وصالحة للاستعمال الى زبونتها وفي الوقت المتفق عليه حتى تستحق المبلغ المحكوم به لفائدتها.وأنها احتجت بأن الطريق صعب وأن ذلك اضطرها إلى الاستعانة بناقل أخر وتم بالتالي إعادة شحن البضاعة مما أدى إلى الإضرار بها وإيصالها فاسدة وغير صالحة للاستعمال.
وأن مسؤولية المستأنف عليها في إفساد البضاعة ثابتة لكونها ناقلة محترفة وكانت على دراية تامة بنوع الطريق الذي ستسلكه للقيام بالتزامها.وأن احتجاجها بصعوبة الطريق لا يسعفها في نفي مسؤوليتها في إفساد البضاعة وفق التغليف والجودة التي شحنت عليها أول مرة من مخازن الطاعنة، كما ان صعوبة الطريق لا تشكل حادثا فجائيا أو قوة قاهرة تحول دون تمكين المستأنف عليها من احترام شروط الاتفاق بايصال البضاعة سليمة، مما يبقى معه اخلالها بالتزاماتها وعدم قدرتها على نقل البضاعة سليمة ومن غير عوار الى زبونتها ثابتين مما لا تستحق معه أي واجبات نقل.
أيضا خرق الحكم المستأنف المادة 459 من مدونة التجارة لأنه أقر بمسؤولية وخطأ الناقل عن فساد وعوار البضاعة، كما أن المستأنف عليها تقر بخطئها ومسؤوليتها عن فساد البضاعة كما تثبته وثائق الملف، وأن تقرير الخبرة أيضا يقر بمسؤولية المستأنف عليها عن فساد البضاعة، وبذلك فإن تعليل الحكم المستأنف جاء فاسدا لكونه اعتبر الطاعنة تم تعويضها من قبل شركة (ت. ا.) عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة وأن الضرر لا يجبر مرتين ويبقى للمؤمنة سلوك حق الرجوع في اطار دعوى الحلول، في حين فإنه وعكس ما ذهب اليه الحكم الابتدائي، فان المستأنف عليها لم تف بالتزامها ولم تحترم شروط الاتفاق المتمثلة في ايصال البضاعة الى زبونة الطاعنة بموريطانيا سليمة وصالحة للاستعمال وخالية من أي عوار، مما تبقى معه مسؤوليتها عن فساد البضاعة ثابتة لعدم قدرتها على نقل البضاعة واستعانتها بناقل آخر مما أدى الى اعادة شحن البضاعة، ويتعين تبعا لذلك تحميلها تبعات تقصيرها والحكم للطاعنة بتعويض عن البضاعة التي تم إفسادها والتي أصبحت أجزاء منها غير صالحة للاستعمال ولا يمكن الاستفادة منها الا بعد تحويلها الى مواد أولية واعادة تصنيعها الامر الذي سيتطلب تكاليف اضافية تفوق قيمتها المادية، فضلا عن اضطرار الطاعنة الى تكليف ناقل آخر من أجل اعادة نقل مثل البضاعة الى زبونتها والذي كلفها مبلغ 647.520 درهما ، علما ان حجم الضرر الذي لحقها لا يغطيه مبلغ التعويض الذي استفادت منه من قبل شركة التأمين لكون الطاعنة تم تعويضها جزئيا وليس تعويضا كاملا.
وحيث ان محكمة الدرجة الاولى بعدم جوابها على دفوع الطاعنة وعدم استجابتها لطلبها الرامي الى اجراء خبرة، ومسايرتها لطروحات المستأنف عليها قد جانبت الصواب، مما يتعين معه إلغاء حكمها وبعد التصدي الحكم برفض الطلب الأصلي وتمتيع الطاعنة بما جاء في مقالها المقابل، واحتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد الضرر وقيمته وما اذا كان التعويض الممنوح للطاعنة شمل جميع الأضرار اللاحقة بها.
فأدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية عرضت من خلالها ان دينها ثابت ومؤكد بواسطة الوثائق المرفقة بمقالها الافتتاحي، وأن ما جاء بالمقال الاستئنافي لا يرتكز على أساس قانوني لكون المستأنفة تم تعويضها من طرف شركة التأمين، وأن الضرر لا يجبر مرتين، كما أن البضاعة تم إيصالها الى المرسل إليها بدون تحفظ وأن الخبرة انجزت بعد وقت طويل وفي غيابها، ملتمسة رد جميع دفوعات المستأنفة.
وبعد تبادل باقي المذكرات، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 31/10/2017، قرارا قضى برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، ألغته محكمة النقض بموجب قرارها عدد 207/3 بتاريخ 10/04/2019، بعلة ان الطاعنة تمسكت " ضمن اوجه استئنافها بما تضمنته الوسيلة من خرق الحكم المستأنف الذي قضى عليها بأداء ثمن نقل البضاعة بالرغم من ثبوت مسؤولية الناقل عن العوار والضياع الذي أصابها طبقا للمادة 459 من مدونة التجارة، والمحكمة مصدرة القرار لم ترد على ذلك لا سلبا ولا ايجابا فجاء قرارها خارقا للمقتضى المحتج بخرقه وعرضته للنقض."
وبجلسة 03/10/2019، أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها، بمذكرة بعد النقض تعرض بموجبها ان البضاعة التي تم نقلها من طرفها تم ايصالها الى المرسل اليه وبذلك يكون التزامها والغاية قد تحققا بصرف النظر على الوسيلة او الوسائل التي تم بواسطتها ايصال البضاعة، ويبقى الادعاء بكون البضاعة لحقها عوار من جراء النقل خال من الاثبات، لان المستأنفة من جهة لم تثبت ان البضاعة وقت شحنها على متن حافلات العارضة كانت سليمة وخالية من العوار، ومن جهة اخرى فإن الخبرة التي اجريت عليها كانت بمقر المرسل اليه بعد مرور عدة ايام على وصولها وان الجهة المرسل اليها لم تقم باجراء اي تحفظ على البضاعة ومدى الاضرار الحاصلة بها، كما ان الخبرة وبالرغم من اجرائها في وقت غير مناسب نظرا لبعد المدة ما بين وصول البضاعة و إيداعها لدى المرسل اليها وما بين تاريخ إجرائها، فإنها لم تكن حضورية لان العارضة لم تستدع لها، فضلا عن ان المستأنفة غير محقة في أي مطالبة في مواجهة العارضة نظرا لانها استفادت من التعويض الممنوح لها من طرف شركة التأمين، أما القول بأن شركة التأمين منحتها جزءا من التعويض فهذا شأنها مع مؤمنتها لكونها لم تحسن الدفاع عن مصالحها اتجاه شركة التأمين، اما في النازلة الحال فإن التعويض يكون قد غطى الأضرار التي لحقت بالبضاعة، ذلك ان شركة التأمين ادت التعويض بناء على تقرير خبرة حدد بكل دقة قيمة الاضرار والتعويض عنها، علما ان الاضرار التي ادعت المستأنفة حصولها والتي لم تتم الاشارة اليها في تقرير الخبرة لا يوجد ما يفيد انها فعلا حصلت وتضررت منها المستأنفة، وبالتالي فإن ما احتجت به بخصوص المادة 459 من مدونة التجارة يبقى بدوره غير منتج في الدعوى، لانه لا مسؤولية للعارضة فيما حصل لبضاعة المستأنفة وان كان ثمة عوار فإنه لعدم ثبوت سلامة البضاعة وعافيتها من أي اضرار قبل النقل وكذا لعدم وجود اي تحفظ من طرف المرسل اليه بخصوص وجود هذه العيوب، ثم لعدم حضور العارضة خلال جلسة الخبرة التي تمت في غيبتها ودون حضورها واستدعائها وكذا لانجازها في مدة زمنية بعيدة عن تاريخ وصول البضاعة الى المرسل اليها هذا من جهة، ومن جهة اخرى فإن الحكم الابتدائي في تعليله وكذا القرار الاستئنافي اكدا على ان التعويض الممنوح من قبل شركة التأمين هو التعويض المستحق للمستأنفة عن الاضرار التي لحقت ببضاعتها وبالتالي فلا حق لها في الاستفادة من تعويض ثان لكون الضرر لا يمكن تعويضه مرتين، وهو تعليل كاف لكي يجيب على دفع المستأنفة المتعلق بالمادة 459 المذكورة، لا سيما وانها في فقرتها الاخيرة اشارت الى انه في حالة هلاك جزء فقط من الأشياء المنقولة يستحق الناقل ثمن النقل عن الجزء الباقي وهذا هو التفسير الذي يفسر به تعليل المحكمة حينما عللت حكمها بكون المستأنفة استفادت من تعويض شركة التأمين عن الجزء من البضاعة المعيب حسب تقرير الخبرة، مما يتعين معه تأييده ورد جميع دفوع المستأنفة مع إبقاء الصائر على عاتقها.
وحيث ادلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة بعد النقض، تعرض من خلالها ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها تقر بخطئها ومسؤوليتها، وهو الامر الذي أكدته الخبرة المنجزة، وان محكمة النقض ثبت لها ان القرار المنقوض لم يرد على دفوع الطاعنة بخصوص عدم استحقاقها لثمن النقل طبقا لمقتضيات المادة 459 من مدونة التجارة، والتي يستشف منها ان المستأنف عليها غير محقة في ثمن البضاعة، على اعتبار ان هلاكها وعوارها كان بسبب خطئها ، وان فسادها لا يرجع الى قوة قاهرة او حادث فجائي، مما يتعين معه واعمالا لمقتضيات المادة المذكورة الحكم وفق المقال الاستئنافي للطاعنة.
وحيث ادرج الملف بجلسة 16/07/2020 ألفي خلالها بالمذكرة بعد النقض لدفاع المستأنفة السالفة الذكر، تسلمت نسخة منها الاستاذة شمس (د.) عن الاستاذ (ب.)، وتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 23/07/2020.
محكمة الاستئناف
حيث ان محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي السابق بعلة أن الطاعنة تمسكت ضمن اوجه استئنافها "بخرق الحكم المستأنف الذي قضى عليها بأداء ثمن نقل البضاعة بالرغم من ثبوت مسؤولية الناقل عن العوار والضياع الذي اصابها طبقا للمادة 459 من مدونة التجارة، والمحكمة مصدرة القرار لم ترد على ذلك لا سلبا ولا ايجابا، فجاء قرارها خارقا للمقتضى المحتج بخرقه وعرضته للنقض."
وحيث يترتب على النقض والإحالة رد النزاع والاطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المنقوض .
وحيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع والمادة 459 من مدونة التجارة وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى ان المستأنف عليها أخلت بالتزامها ولم تحترم شروط الاتفاق بخصوص نقل البضاعة واحتجت بأن الطريق صعب واضطرت للاستعانة بالناقل أخر، مما أدى الى إفراغ البضاعة واعادة شحنها ، فترتب عن ذلك فسادها مما يثبت مسؤوليتها باقرارها ومن خلال الخبرة المنجزة، ويستوجب الحكم عليها بتعويض عن الأضرار التي تسببت فيها بعد اجراء خبرة لتحديد حجمها، سيما وان التعويض الذي حصلت عليه الطاعنة من شركة التأمين هو تعويض جزئي ولا يغطي كافة الاضرار اللاحقة بها.
وحيث انه لئن كانت المادة 459 المذكورة تنص على انه " يعفى الناقل من كل مسؤولية اذا اثبت ان الضياع او العوار راجع الى :
1-حادث فجائي او قوة قاهرة لا تنسب الى خطئه.
2-عيب ذاتي في الاشياء او في طبيعتها.
3-فعل او أوامر المرسل الى المرسل اليه.
لا يستحق الناقل ثمن النقل إلا في الحالة الثالثة أعلاه.
اذا هلك جزء فقط من الاشياء المنقولة استحق الناقل ثمن النقل على الجزء الباقي" فإن الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها ورغم اقرارها بصعوبة الطريق واستعانتها بناقل آخر، قامت بتنفيذ التزامها بايصال البضاعة الى المرسل اليها التي توصلت بها دون إبداء اي تحفظ بخصوص العيوب التي شابتها، مما يستفيد معه الناقل من قرينة التسليم المطابق، مما يبقى معه تمسك الطاعنة بالخبرة المستدل بها غير ذي أساس، مادامت الخبرة المذكورة لا تتسم بالفورية والتواجهية.
وحيث مادام الناقل قام بتنفيذ التزامه بإيصال البضاعة الى المكان المتفق عليه، فإن العوار اللاحق بالبضاعة لا يعفي صحابها من أداء أجرة النقل مادامت حقوقه محفوظة في إطار التعويض عن الضرر الحاصل له، مما لا مجال معه للتمسك بمقتضيات المادة 459 من مدونة التجارة لانه لا مجال لإعمالها لعدم توافر شروطها، فضلا عن ان الطاعنة حصلت على تعويض بشأن الأضرار اللاحقة بالبضاعة والمحددة بدقة من طرف الخبرة المستدل بها من جانبها من طرف شركة التأمين مقابل منحها إياها وصل الحلول.
وحيث ان تمسك الطاعنة بأن التعويض الذي توصلت به من طرف شركة التأمين هو تعويض جزئي ولا يغطي كافة الأضرار اللاحقة بها، فإنها لم تدل بما يثبت الأضرار المذكورة، كما ان تقرير الخبرة المتمسك به من طرفها يدحض ادعاءاتها، مادام انه حدد بدقة كافة الأضرار التي أصابت البضاعة، مما يبقى معه طلبها الرامي الى إجراء خبرة لتحديدها في غير محله ويتعين استبعاده.
وحيث يتعين استنادا لما ذكر، رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
بناء على قرار محكمة النقض عدد 207/3 بتاريخ 10/04/2019
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
65713
Contrat de sous-traitance : Le défaut de paiement par l’entrepreneur principal des travaux déjà exécutés justifie la suspension du chantier par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65715
Preuve de la créance commerciale : La facture acceptée conserve sa force probante malgré l’allégation d’une rupture brutale des relations commerciales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65723
Lettre de change : La quittance donnée dans l’acte de vente sous-jacent ne vaut pas paiement de l’effet de commerce, dont la possession par le créancier établit une présomption de non-paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65727
Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage ne peut retenir la garantie bancaire après la réception des travaux dès lors que les malfaçons constatées font l’objet d’une indemnisation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65729
La force probante de factures non signées est admise en matière commerciale dès lors qu’elles sont corroborées par des relevés bancaires attestant d’une relation d’affaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65737
Effet de commerce : La signature du tireur sur une lettre de change emporte son engagement cambiaire, peu importe que les autres mentions aient été manuscrites par un tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65704
L’assurance-crédit, exclue du champ d’application du Code des assurances, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65709
Chèque : La signature d’un chèque en blanc vaut mandat au bénéficiaire de le remplir (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65685
Contrat de services informatiques : Le défaut de paiement des redevances de licence pour une phase livrée justifie la suspension par le prestataire de l’exécution des phases ultérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025