Réf
69109
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1613
Date de décision
21/07/2020
N° de dossier
2019/8228/5460
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Trois quarts du capital social, Société à responsabilité limitée, Révocation du gérant, Règle impérative, Primauté de la loi sur les statuts, Organes de gestion, Majorité qualifiée, Clause statutaire, Assemblée générale extraordinaire, Annulation de la délibération
Source
Non publiée
Saisie d'un litige relatif à la validité de la révocation d'un gérant de société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine le conflit de normes entre les statuts sociaux et les dispositions impératives de la loi. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération de l'assemblée générale extraordinaire au motif que la majorité requise n'était pas atteinte.
En appel, les associés majoritaires soutenaient la validité de la décision en invoquant une clause statutaire qui prévoyait une majorité inférieure à celle exigée par la loi. La cour rappelle que l'article 69 de la loi n° 5-96, qui impose pour la révocation du gérant une décision des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, constitue une disposition d'ordre public.
Elle en déduit que toute clause statutaire y dérogeant est réputée non écrite et ne saurait fonder une décision de révocation. Dès lors que les associés à l'origine de la décision ne détenaient pas la majorité légale qualifiée, la révocation est intervenue en violation d'une règle impérative.
Le jugement ayant prononcé la nullité de la délibération est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/10/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 2609 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/07/2019 في الملف عدد 962/8232/2019 القاضي ببطلان الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 15/01/2019 وكذا جميع القرارات والمداولات المتخذة عنه مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل انعقاد هذا الجمع العام الاستثنائي وترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك وتحميل المدعى عليهم الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث بلغ أحد الطاعنين وهو السيد محمد (م.) بتاريخ 02/10/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال وتقدموا باستئنافهم بتاريخ 15/10/2019، أي داخل الأجل القانوني مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 08/03/2019 تقدم المدعي زهير (ن.) بواسطة نوابه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي على المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه بحسب المادة 7 من القانون الأساسي للشركة، فإنه يمتلك ما مجموعه 6666 سهما من أصل 20000 سهم التي تشكل الرأسمال الكلى للشركة، بما نسبته 33,33 % وأنه بتاريخ 15/01/2019 انعقد الجمع العام الاستثنائي للشركة، وتم فيه تغيير المادة 13 من القانون الأساسي للشركة، وذلك بنزع صفة المسير عن المدعي بعدما كان يتقاسم التسيير مع المدعى عليه الثاني محمد (م.)، وأن إقدام المدعى عليهما على عقد الجمع العام الاستثنائي دون احترام مقتضيات القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة، يجعل القرار المتخذ بعزل المدعي من مهامه كمسير للشركة باطلا لصدوره حیادا على الفقرة 2 من المادة 75 من القانون رقم 96.5 وأن هذا البطلان ينسحب كذلك على كافة الإجراءات التي تلته، والتمس المدعي في الأخير الحكم ببطلان الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاریخ 15/01/2019 وكذا جميع القرارات والمداولات المنبثقة عنه والتشطيب عليها من السجل التجاري للمدعي عليها شركة (إ.) مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل انعقاد هذا الجمع العام الاستثنائي، وترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميلهم المصاريف. وأرفق المقال بصورة شمسية من القانون الأساسي للشركة، وصورة شمسية للسجل التجاري، وصورة لمعاينة مجردة للجمع العام الاستثنائي.
وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة جاء فيها أن الفصل 14 من القانون الأساسي للشركة ينص على أنه يمكن عزل المسير دائما، وأن طريقة عزله تتم وفقا لمقتضيات الفصل 17 من نفس القانون التي تنص على أن جميع القرارات المتعلقة بالشركة بما فيها تعديل القانون الأساسي وعزل المسير تتم بموافقة أغلبية الشركاء الممثلة لأكثر من نصف أسهم الشركة أو ربع رأسمال الشركة. وأن قرار عزل المسير تم بحضور كل من المدعى عليهما عبد الرزاق (م.) الذي يملك 6668 من أسهم الشركة، ومحمد (م.) الذي يملك 6666 من أسهم الشركة، أي ما مجموعه 13334 من الأسهم، أي ما يفوق الثلثين، وبالتالي فإن القرارات التي اتخذت في شأن عزل المسير تمت وفق القانون. وأن الجمع العام المنعقد بتاريخ 15/01/2019 قد تم وفق الشكليات المنصوص عليها في القانون رقم 5.96 والقانون الأساسي للشركة، وأنه تم توجيه الدعوة للحضور من قبل مسير الشركة قبل 15 يوما من تاريخ انعقاد الجمع العام. وأن الدعوة الموجهة لعقد الجمع العام قد أشارت إلى جدول الأعمال مع تحرير مواضيعه بصورة تغني عن الالتجاء إلى أي وثائق أخرى. وأنه تم عقد الجمع العام بحضور جميع الشركاء. وأن التصويت بالاكتفاء بمسير واحد للشركة قد تم بأغلبية ثلثي الأعضاء في شخص المدعى عليهما محمد (م.) وعبد الرزاق (م.). والتمس الحكم برفض الطلب.
وأجاب المدعى عليه الثالث محمد (م.) بواسطة نائبه بمذكرة أورد فيها أن قرار عزل المدعي جاء بطلب من باقي الشركاء ومنسجما ومقتضيات المادة 14 من القانون الأساسي للشركة التي يحيل على المادة 17 من نفس القانون. وأن عزل المدعي من مهامه كمسير للشركة جاء بسبب مجموعة من الاختلالات والتصرفات الخاطئة على مستوى التسيير. وأن استمراره في ذلك يشكل ضررا للشركة وبالمدعى عليه باعتباره يسير بجانبه بشكل تضامني، مما يكون معه قرار العزل قرارا مؤسسا من الناحيتين الواقعية والقانونية، ومنسجما ورغبة جميع الشركاء الذين يملكون نسبة تتجاوز النصف من رأسمال الشركة. وأن عزل المدعي جاء بناء على تصويت الشركاء برغبتهم بالاكتفاء بمسير واحد، وبسبب الأخطاء الغير مبررة من طرف المدعي، والتي أضرت بباقي الشركاء، والتمس لأجل ذلك الحكم برفض الطلب. وأرفق المذكرة بثلاث نسخ من دعوة لحضور الجمع العام مع تاريخ التوصل، وصورة من السجل التجاري، وصورة من لائحة الحضور للجمع العام الاستثنائي، وصورة من محضر الجمع العام الاستثنائي.
وعقب المدعي بواسطة نائبه بمذكرة أورد فيها أن المدعى عليهما تمسكا ضمن مذكرتهما الجوابية بمقتضيات الفصل 17 من القانون الأساسي للشركة الذي يتعلق بالجمع العام العادي، أما الجمع العام الاستثنائي فتحدده مقتضيات الفقرة 2 من المادة 75 من القانون 95.5، وكذا مقتضيات الفقرة 2 من المادة 18 من القانون الأساسي للشركة، ملتمسا الحكم وفق الطلب.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفه المدعى عليهم.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف صدر مشوبا بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المستأنف عليه زعم بأن قرار عزله لم يكن قانونيا، إذ أنه لا ينسجم مع مقتضيات الفقرة 2 من المادة 75 من القانون 6/95 المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة غير أن حقيقة الأمر ان قرار العزل المتخذ خلال الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 15/01/2019، كان مطابقا للقانون الأساسي للشركة.
وأن القانون الأساسي لشركة (إ.) والذي يعتبر بمثابة دستور لها والذي يحدد طريقة كل المعاملات داخلها والذي يجب الرجوع إليه عند كل نزاع أو خلاف، ينص في فصل الرابع عشر على أن المسير يمكن عزله دائما وأن طريقة عزله تتم حسب مقتضیات الفصل السابع عشر من نفس القانون. وأن الفصل 17 من القانون الأساسي للشركة ينص على أن جميع القرارات المتعلقة بالشركة بما فيها تعديل القانون الأساسي وعزل المسير تتم بموافقة أغلبية الشركاء الممثلة لأكثر من نصف أسهم الشركة أو ربع رأسمال الشركة. وأنه والحالة هاته فان قرار غزل المسير تم بحضور كل من السيد محمد (م.) الذي سال 6666 من أسهم الشركة والسيد عبد الرزاق (م.) الذي يملك 6668 من أسهم الشركة أي بمجموعه 13334 من الأسهم أي ما يفوق الثلثين، أي بعبارة أخرى فان القرارات التي اتخذت في شان عزل المسير كانت وفق القانون حيث أن المستأنف السيد عبد الرزاق (م.) يملك 34 % من رأسمال الشركة والسيد محمد (م.) الذي يملك % 33 من رأسمال الشركة أي ما مجموعه 67 % من الرأسمال أي ما يفوق ثلثي الرأسمال، وأنه ليس هناك أي ضرر من عزل السيد زهير (ن.) كمسير للشركة مادام لهذه الأخيرة مسير أول وهو السيد محمد (م.).
وان المادة 18 من القانون الأساسي للشركة المتمسك بها من طرف المستأنف بعيدة كل البعد عن تغيير المسير ذلك أن القانون الأساسي للشركة افرد إستقالة وإقالة المسير بمادتين خاصتين لتفادي وقوع أي لبس في الموضوع. وأن محكمة الدرجة الأولى لم تلتفت لهذه الحقائق المعتبرة قانونا، كما أنها لم تعلل تعليلا كافيا الدفوعات المثارة من طرف المستأنف، مما يتضح أن الأسباب التي بنت عليها طلبات المدعي جاءت غير مرتكزة على أي أساس قانوني أو واقعي سليم، وانه أمام هذه الحقائق والمعطيات فانه يناسب رد جميع دفوعات المدعي لعدم ارتكازها على أي ساس قانوني سليم والحكم تبعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم تصديا برفض الطلب.
وحول الأسباب الموضوعية لاتخاذ قرار عزل المسير، فإن قرار عزل المستأنف عليه من منصبه كمسير ثان لشركة (إ.) جاء بعد تسجيل عدة خروقات واختلالات بحق هذا الأخير، وأنه قام باتخاذ مجموعة من التصرفات والقرارات الخاطئة التي كان من شأنها الإضرار بمصالح الشركة والشركاء، بل وصلت إلى حد توقیف نشاط الشركة بشكل نهائي والتسبب في خسائر لا تعوض لهذه الأخيرة. وأن المستأنف عليه قام بتحويل أحد أوراش الأشغال الخاصة بشركة (إ.) إلى مستودع لآليات شركة أخرى يسيرها الأمر الذي أدى إلى تكدس الآليات وعرقل سير الأشغال بالورش مما حدا بالمسير الأول السيد محمد (م.) إلى توجيه إنذار له من اجل إفراغ الورش. وأن المستأنف عليه رفض إخلاء الورش إلا بعد إجراء محاسبة الأمر الذي تسبب في تأخر الأشغال ووضع الشركة في موقف مساءلة من طرف المتعاقدين معها. وأن المستأنف سبق له أيضا وأن وجه إنذارا بواسطة مفوض قضائي إلى كل الشركاء بشركة (إ.) يخبرهم من خلاله انه سيوقف كل نشاطات الشركة بصفته مسيرا ثانيا لها إلى إجراء محاسبة مطالبا إياهم بتزويده بالوثائق المحاسبية للشركة والتي من المفترض أن يتحوزها هو بصفته مسيرا للشركة. وأن قرار العزل جاء حفاظا على مصالح الشركة والشركاء من التصرفات المتهورة واللامسؤولة للمستأنف عليه والتي كانت سوف تؤدي إلى نتائج كارثية لولا تدخل المسير الأول السيد محمد (م.)، وأن العزل جاء بناء على تصويت الشركاء الذين يملكون نسبة تتجاوز النصف من رأسمال الشركة وجاء بناءا على رغبتهم في الاكتفاء بمسير واحد الأمر الذي يأتي في مصلحتهم جميعا ولا ضرر منه على الشركة وعلى نشاطها.
وحول سوء نية المستأنف عليه، فإنه ما فتئ ومنذ استلامه للتسيير اتخاذ القرارات الخاطئة التي أضرت بالشركة والشركاء. وانه لم يسبق له في أي مناسبة أن قام بدوره کمسیر فعلي للشركة. وأنه لم يعقد ولو مرة واحدة صفقة مع الأغيار أو استقطابهم لفعل ذلك، وأن قرار عزله جاء بناءا على افتقاده للفعالية داخل الشركة وأن حضوره وغيابه سیان باستثناء قيامه بعرقلة سير الشركة والإضرار بمصالحها. وانه يخصص کل وقته لشركة أخرى يشرف على تسييرها بل انه يذهب إلى أكثر من ذلك حين يقوم باستغلال ورش شركة (إ.) وتسخيره كمستودع لآليات شركات خاصة وابتزاز الشركاء ومساومتهم بهذه الأعمال، وأنه دائما ما يعرقل أشغال الشركة لصالح الشركة الثانية التي يسيرها. وأن قرار عزله كان سليما ومنسجما مع مقتضيات القانون الأساسي للشركة مما يتناسب معه رد جميع دفوعات المدعي لعدم ارتكازها على أي ساس قانوني سليم والحكم تبعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم تصديا برفض الطلب.
وحول الاستحالة القانونية والواقعية لتوفر نصاب ثلاثة أرباع، فإن شركة مجموع أسهم شركة (إ.) هي 20.000 سهم يمتلك منها السيد محمد (م.) 6666 سهما والسيد عبد الرزاق (م.) 6668 سمها والمستأنف عليه 6666 سهما. وكل من المستأنف والسيد محمد يمتلك كل واحد منهما 33 % من أسهم الشركة في حين أن العارض يمتلك 34 % من الأسهم. وأن القانون الأساسي للشركة أكد على أن جميع القرارات المتعلقة بالشركة بما فيها تعديل القانون الأساسي وعزل المسير تتم بموافقة أغلبية الشركاء الممثلة لأكثر من نصف أسهم الشركة أو ربع رأسمال الشركة. وأن القانون الأساسي لم يتشرط توفر نصاب ثلاثة أرباع نظرا لاستحالة ذلك واقعيا وقانونيا، لان الشركة تتوفر على ثلاث شركاء فقط يملكون نسب شبه متساوية من أسهم الشركة. وأن المستأنف عليه يحتج ويتمسك بنصاب قانوني مستحيل التطبيق على ارض الواقع. وأن القرار المتخذ هو قرار قانوني وفق ما نص عليه القانون الأساسي للشركة مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا برفض الطلب.
وحول قانونية الجمع العام المنعقد بتاریخ 15/01/2019، فإن القانون رقم 5.96 المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة ينص على مجموعة من الشروط والشكليات التي يجب توافرها من اجل عقد الجموع العامة تحت طائلة البطلان. وأن القانون الأساسي لشركة (إ.) يتضمن هو الآخر مجموعة من الشروط التي يجب احترامها لعقد الجموع العامة العادية والاستثنائية الخاصة بالشركة. وأن الجمع العام الاستثنائي لشركة (إ.) والمنعقد بتاريخ 15/01/2019 قد تم رعيا للمساطر والشكليات المنصوص عليها في المادة أعلاه وفي القانون الأساسي للشركة. وأنه تم توجيه الدعوة للحضور من قبل مسير الشركة قبل خمسة عشر يوما من تاریخ انعقاد الجمع العام. وأن جميع الشركاء توصلوا بالدعوة بمدة كافية قبل انعقاد الجمع العام. وأن الدعوة الموجهة لعقد الجمع العام قد أشارت إلى جدول الأعمال مع تحرير مواضيعه بصورة تغني عن الالتجاء إلى أي وثائق أخرى. وأنه تم عقد الجمع العام بحضور جميع الشركاء، وأن الجمع العام كان قانونيا ومراعيا جميع الشروط المنصوص عليها في القانون 5.96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة و كذا القانون الأساسی للشركة. وأن القانون الأساسي لشركة (إ.) قد وقع تعديله بصفة قانونية بتاريخ 17/01/2019 وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون 5.96 المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة كما أنه تم إيداع محضر الجمع العام الاستثنائي والقانون الأساسي الجديد بالمحكمة الابتدائية بالرباط مع ما يترتب عن ذلك من قيمة قانونية للتشطيبات والتعديلات على السجل التجاري في مواجهة الشركاء والأغيار، مما يتناسب معه رد دفوعات المستأنف عليه والحكم برفض الطلب.
وحول سوء التعليل الموازي لانعدامه، فإن الحكم الابتدائي جاء منعدم التعلیل واعتمد على حيثيات مخالفة للقانون أساسها الاحتمال وليس اليقين مما يجعل حكمها والعدم سواء. وأن المادة 18 من القانون الأساسي للشركة المتمسك بها من طرف المستأنف بعيدة كل البعد عن تغيير المسير ذلك أن القانون الأساسي خصص فقرتين منه للحديث عن إمكانية عزل وتغيير المسير تفاديا منه لكل التباس قد يقع بينها وبين ما هو منصوص عليه في الفصل 18 منه. وأن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب في ما انتهى إليه و يتعين إلغائه والحكم برفض طلب المستأنف عليه، والتمس دفاع المستأنفين في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به والحكم من جديد برفض طلب المستأنف عليه لافتقاده في آن واحد للجدية والأساس القانوني السليم مع تحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي وأصل طي التبليغ.
وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة بجلسة 03/12/2019 جاء فيها ردا على المقال ان المستأنفين تمسكوا بمقتضيات الفصل 17 من القانون الأساسي للشركة، غير أن المقتضيات الأخيرة إنما تتعلق بالجمع العام العادي أما الجمع العام الاستثنائي فتحدده مقتضيات الفقرة 2 من المادة 75 من القانون 5/96 وكذا مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 18 من القانون الأساسي للشركة، وأنه عدم احترامهم للمقتضيات المحتج بها من طرف العارض، وأن الحكم المستأنف جاء موافقا للصواب، مما يتعين تأييده. ومن جهة أخرى، فإن المستأنفين قد أقروا في مقالهم بالاستحالة القانونية والواقعية لتوفر نصاب ثلاثة أرباع حينما أكدوا في الوسيلة الرابعة على أن مجموع أسهم شركة (إ.) هي 20.000 سهم يمتلك منها السيد محمد (م.) 6666 والسيد عبد الرزاق (م.) 6668 سهم والمستأنف عليه 6666 وأن كلا من المستأنف والسيد محمد يمتلك كل واحد منهما 33 % من أسهم الشركة، في حين أن العارض يمتلك 34 % من الأسهم، وأن ما ورد في مقال المستأنفين هو إقرار قضائي صريح بكون القرار المتخذ هو قرار غير قانوني خارقا لمقتضيات المادة 75 من القانون 96/5 وكذا مقتضيات الفصل 18 من القانون الأساسي للشركة، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وعقب المستأنفون بواسطة نائبهم بمذكرة بجلسة 11/02/2020 جاء فيها ردا على دفوعات المستأنف عليه ان قرار العزل المتخذ خلال الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 15/01/2019 جاء مطابقا للقانون الأساسي لشركة (إ.) وان القانون الأساسي للشركة ينص في فصله الرابع عشر على ان المسير يمكن عزله دائما وان طريقة عزله تتم حسب مقتضيات الفصل السابع عشر من نفس القانون، وأنه والحالة هذه فإن قرار عزل المسير تم بحضور كل من السيد محمد (م.) الذي يملك 6666 من أسهم الشركة والسيد السيد عبد الرزاق (م.) الذي يملك 6668 من أسهم الشركة، أي ما مجموعه 13.334 من الأسهم، أي ما يفوق الثلثين، أي بعبارة أخرى فإن القرارات التي اتخذت في شأن عزل المسير كان وفق القانون، وأن المستأنف السيد عبد الرزاق (م.) يملك 34 % من رأسمال الشركة والسيد محمد (م.) يملك
33 % من رأسمال الشركة أي ما مجموعه 67 % من الرأسمال، أي ما يفوق ثلثي الرأسمال. وأن الفصل 17 من القانون الأساسي للشركة ينص على أن جميع القرارات متعلقة بالشركة بما فيها تعديل القانون الأساسي وعزل المسير تتم بموافقة أغلبية الشركاء الممثلة لأكثر من نصف أسهم الشركة أو ربع رأسمال الشركة. وأن المادة 18 من القانون الأساسي للشركة المتمسك بها من طرف المستأنف بعيدة كل البعد عن تغيير المسير ذلك أن القانون الأساسي للشركة افرد لاستقالة وإقالة المسير مادتين خاصتين لتفادي وقوع أي لبس في الموضوع. وانه أمام هذه الحقائق والمعطيات فانه يناسب معه رد جميع دفوعات المستأنف لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني سليم والحكم تبعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم تصديا برفض الطلب.
وحول مطابقة الإجراءات المتخذة للقانون الأساسي للشركة، فإن القانون الأساسي لشركة (إ.) والذي يعتبر بمثابة دستور لها والذي يحدد طريقة كل المعاملات داخلها والذي يجب الرجوع إليه عند كل نزاع أو خلاف، ينص في فصله الرابع عشر على أن المسير يمكن عزله دائما وأن طريقة عزله تتم حسب مقتضيات الفصل السابع عشر من نفس القانون. وأن الفصل 17 من القانون الأساسي للشركة ينص على أن جميع القرارات المتعلقة بالشركة بما فيها تعديل القانون الأساسي وعزل المسير تتم بموافقة أغلبية الشركاء الممثلة لأكثر من نصف أسهم الشركة أو ربع رأسمال الشركة، وأنه والحالة هاته فان قرار عزل المسير تم بحضور كل من السيد محمد (م.) الذي يملك 6666 من أسهم الشركة والسيد عبد الرزاق (م.) الذي يملك 6668 من أسهم الشركة أي ما مجموعه 13334 من الأسهم أي ما يفوق الثلثين أي بعبارة أخرى فان القرارات التي اتخذت في شان عزل المسير كانت وفق القانون حيث أن العارض السيد عبد الرزاق (م.) يملك 34 % من رأسمال الشركة والسيد محمد (م.) الذي يملك % 33 من رأسمال الشركة أي ما مجموعه 67 % من الرأسمال أي ما يفوق ثلثي الرأسمال، مما يكون معه الدفع المثار بكون قرار عزل المدعي كمسير للشركة باطلا دفع مردود ولا يعتمد على أي أساس قانوني وواقعي سليم، مما يتناسب معه رده والحكم تبعا لذلك برفض الطلب.
وحول قانونية الجمع العام المنعقد بتاريخ 15/01/2019، فان القانون رقم 5.96 المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة ينص على مجموعة من الشروط والشكليات التي يجب توافرها من اجل عقد الجموع العامة تحت طائلة البطلان. وأن القانون الأساسي لشركة (إ.) يتضمن هو الآخر مجموعة من الشروط التي يجب احترامها لعقد الجموع العامة العادية والاستثنائية الخاصة بالشركة. وأن الجمع العام الاستثنائي لشركة (إ.) والمنعقد بتاريخ 15/01/2019 قد تم رعيا للمساطر والشكليات المنصوص عليها في المادة أعلاه وفي القانون الأساسي للشركة، وأنه تم توجيه الدعوة للحضور من قبل مسير الشركة قبل خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمع العام. وأن جميع الشركاء توصلوا بالدعوة بمدة كافية قبل انعقاد الجمع العام. وأن الدعوة الموجهة لعقد الجمع العام قد أشارت إلى جدول الأعمال مع تحرير مواضيعه بصورة تغني عن الالتجاء إلى أي وثائق أخرى. وأنه تم عقد الجمع العام بحضور جميع الشركاء، وأن الجمع العام كان قانونيا ومراعيا لجميع الشروط المنصوص عليها في القانون 5.96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة وكذا القانون الأساسي للشركة، وأنه بالرجوع إلى القانون الأساسي للشركة سنجد أن كل من السيد محمد (م.) الذي يملك 6666 من أسهم الشركة والسيد عبد الرزاق (م.) الذي يملك 6666 من أسهم الشركة أي ما مجموعه 13334 من الأسهم أي ما يفوق الثلثين. وأن السيد عبد الرزاق (م.) يملك 34 % من رأسمال الشركة والسيد محمد (م.) الذي يملك 33 % من رأسمال الشركة أي ما مجموعه 67 % من الرأسمال أي ما يفوق ثلثي الرأسمال. وأن التصويت بالاكتفاء بمسير واحد لشركة (إ.) قد تم بأغلبية ثلثي الأعضاء في شخص كل من السيد محمد (م.) والسيد عبد الرزاق (م.). وأن القانون الأساسي لشركة (إ.) قد وقع تعديله بصفة قانونية بتاريخ 17/01/2019 وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون 5.96 المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة كما أنه تم إيداع محضر الجمع العام الاستثنائي والقانون الأساسي الجديد بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان مع ما يترتب عن ذلك من قيمة قانونية للتشطيبات و التعديلات على السجل التجاري في مواجهة الشركاء. وأن قرار عزل المستأنف كان سلیما ومنسجما مع مقتضيات القانون الأساسي للشركة يتناسب معه رد جميع دفوعات المستأنف عليه لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني سليم والحكم تبعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم تصديا برفض الطلب. وأرفق مذكرته بالوثائق التالية : القانون الأساسي للشركة، ثلاث نسخ من دعوة لحضور الجمع العام مع تاريخ التوصل، وصورة من دعوة لحضور الجمع العام، ولائحة الحضور للجمع العام الاستثنائي، ومحضر حضور جمع عام استثنائي.
وحيث أدرج ملف القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 07/07/2020 حضرت خلالها الأستاذة (ا.) عن الأستاذ (ت.) وحازت نسخة من المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 21/07/2020.
التعليل
حيث إن شركة (إ.) المطعون في قرار عزل مسيرها هي من نوع الشركات ذات المسؤولية المحدودة كما ينص على ذلك قانونها الأساسي، وهي بذلك خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 49/97/1 الصادر بتاريخ 13/02/1997 بتنفيذ القانون رقم 96/5، وأن هذا القانون يوجب في المادة 69 منه لاتخاذ قرار عزل المسير إما موافقة الشركاء المالكين لثلاثة ارباع رأسمال الشركة أو بقرار من المحكمة ان اقتضى الأمر وذلك عند توفر سبب مشروع، وأن كل شرط مخالف يعتبر كأن لم يكن.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ومما لا ينازع فيه الطاعنان أنفسهما أنهما لا يملكان النصاب القانوني لاتخاذ قرار بعزل المسير والمحدد في ثلاثة أرباع، وأن اشتراط موافقة أغلبية الشركاء على عزل المسير بدلا من النصاب القانوني يعد خرقا لقاعدة آمرة المنصوص عليها ضمن الفقرة الأولى من الفصل 69 من قانون 5/96، مما يكون معه هذا الاشتراط غير منتج لأي أثر، وبالتالي يكون عزل المستأنف عليه من مهمة التسيير قد جاء خرقا لمقتضيات الفصل 69 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة الأمر الذي يكون معه مستند الطعن على غير أساس، وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ومعللا بما يكفي لتبريره ومبنيا على أسس قانونية سليمة، ويتعين الحكم بتأييده مع ترك الصائر على عاتق الطاعنين اعتبارا لما آل إليه طعنهم.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر.
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65993
La clause statutaire d’une SARL imposant une signature conjointe des gérants est inopposable au tiers qui n’en a pas eu connaissance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65978
L’expertise de gestion prévue par l’article 82 de la loi 5-96 doit porter sur des opérations de gestion déterminées et ne peut s’apparenter à un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
82885
Fin partielle du contrat de société : l’expertise comptable doit ajuster le calcul des bénéfices à la durée réelle d’exploitation de chaque actif (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
15/05/2025
Société en participation, Restitution d'un local commercial, Partage des bénéfices, Modification du jugement, Force probante du rapport d'expertise, Fin partielle de l'objet social, Expertise comptable, Évaluation forfaitaire des bénéfices, Contrat de société, Absence de documents comptables
65932
Liquidation de société : Le juge procède au remplacement du liquidateur judiciaire qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
82888
L’exploitation d’un actif social par un associé à des fins personnelles constitue une occupation sans droit ni titre justifiant son expulsion et sa condamnation à une indemnité d’occupation (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
65920
Faux incident : est irrecevable la demande de faux incident visant un contrat de société dont la validité a été consacrée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025