Dissolution judiciaire d’une SARL : La mésentente entre associés, même matérialisée par des plaintes pénales, ne justifie la dissolution qu’en cas de preuve de la paralysie de l’activité sociale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71773

Identification

Réf

71773

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1457

Date de décision

03/04/2019

N° de dossier

2018/8228/2112

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1051 - 1056 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation des justes motifs prévus par l'article 1056 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'associé sollicitant la dissolution. L'appelant soutenait que la mésentente grave entre associés, matérialisée par des plaintes pénales réciproques et la cessation de fait de l'activité, justifiait la dissolution. La cour rappelle que les justes motifs de dissolution ne sont constitués que par des mésententes graves entraînant une paralysie effective du fonctionnement social. Elle juge que de simples allégations relatives à la cessation d'activité ou aux pertes financières, non étayées par des preuves, sont insuffisantes. La cour énonce expressément que la seule existence de poursuites pénales entre associés ne saurait, à elle seule, constituer la preuve de cette paralysie. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve requise, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (ح.) بواسطة نائبه بتاريخ 02/04/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 31/05/2017 تحت عدد 2024 ملف عدد 1042/8232/2017 و القاضي بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم مدعيا بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/04/2017 والذي جاء فيه أنه سبق له ان أسس رفقة المدعى عليه شركة (م. ج. ك.) ذات مسؤولية محدودة وانه في الآونة الأخيرة بدأ يتعرض منه لمضايقات وصلت حد منعه من ولوج مقر الشركة وعدم تمكينه من المفاتيح ورفض إعطاء أي توضيح بخصوص رقم معاملات الشركة وان الشركة أصبحت تعرف خسائر ملتمسا طبقا للفصل 1056 من ق ل ع الحكم بحل شركة (م. ج. ك.) ذات المسؤولية المحدودة المسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بسلا تحت عدد [المرجع الإداري] الكائن مقرها الاجتماعي بتجزئة [العنوان] سلا والحكم بتعيين مصفي لتدبير أمورها مؤقتا في انتظار تصفية موجوداتها وأداء ديونها وافراز نصيب كل من الشريكين وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.

وأرفق مقاله بالوثائق التالية: صورة من القانون الأساسي للشركة، نموذج ج.

وبناء على جواب المدعى عليه المدلی به بواسطة نائبه بجلسة 26/04/2017جاء فيه أن المقال غير مقبول شكلا لخرقه مقتضيات الفصل 1052 من ق ل ع ولانعدام الصفة طبقا للفصل الأول من ق.م.م وبعدم قبوله شكلا لخرقه مقتضيات الفصل الأول من ق م م وفي الموضوع التمس حفظ حقه في الادلاء بدفوعاته في حال اصلاح المسطرة.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (ح.) وجاء في أسباب استئنافه ان الخلافات الحاصلة بين العارض و المستأنف عليه هي خلافات خطيرة توقفت معها مصالح الشركة وتوقف نشاطها و عرفت بالتالي خسائر مادية فادحة، وان العارض منع من ولوج مقر الشركة وان النزاعات بين الشركاء أصبحت معروضة على القضاء الزجري بحيث أن كل شريك تقدم بشكاية إلى النيابة العامة ضد الشريك الأخر بخصوص خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية كما هو ثابت من خلال الشكاية ومحضر الضابطة القضائية رفقته و أن الخلافات الحاصلة بين الشركاء هي أسباب خطيرة استحال معها استمرار الشركة في القيام بأدوارها التجارية بحيث توقف نشاطها وارتفعت ديونها وأنه حتى السيارة التي كانت تستخدم في توزيع سلع الشركة قد تم تسليمها لشركة القرض (ص. ك.) لعدم أداء أقساط القرض ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي لعدم ارتكازه على أساس وبعد التصدي الحكم بحل شركة (م. ج. ك.) ذات مسؤولية محدودة المسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بسلا تحت عدد [المرجع الإداري] وبتعيين مصفي لتدبير أمورها مؤقتا في انتظار تصفية موجوداتها او أداء ديونها و إفراز نصيب كل من الشركين و تحميل المستأنف عليه جميع الصائر، وأرفق المقال بنسخة عادية للحكم رقم 2024 - شكاية من أجل خيانة الأمانة و التصرف في مال مشترك سوء نية عدد 2018 - صورة لتسليم السيارة و نسخة من محضر الضابطة القضائية رقم 97960/ وارس/17.

و بناء على المذكرة الجوابية مع إيقاف البت المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 13/03/2019 جاء فيها ان العارض سبق وان تقدم بشكاية بالتصرف في مال مشترك بسوء النية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط تحدث عدد2870/3101/2017 في مواجهة المستأنف و تابعت النيابة العامة المستأنف بجنحتي خيانة الأمانة و التصرف بسوء النية في مال مشترك طبقا لمقتضيات الفصلين 523و 547 من القانون الجنائي فتح له ملفا جنحيا بالمحكمة الابتدائية بالرباط تحت عدد 7726/8106/2017 و بتاريخ 26/12/2018 صدر حكم تمهيدي قضى بإجراء خبرة حسابية حول الاختلاسات الصادرة عن المستأنف عهد القيام بها للخبير محمد (حس.) ملتمسا طبقا للفصل 102من ق.م.م إيقاف البت في الدعوى إلى أن يصدر حكما في الموضوع و احتياطيا ان مقتضيات الفصل 1056 من ق.ل.ع لا ينطبق على المستأنف لكونه هو المتسبب في خيانة أموال الشركة و جميع السلع المتواجدة بها و التصرف بسوء النية في مال مشترك بدليل الحكم الجنحي تلبسي المفتوح لدى المحكمة الابتدائية بالرباط تحت عدد 7726/2106/2017 و انه لا مجال للاحتجاج بالفصل 1056 بنازلة الحال ملتمسا أساسا التصريح بإيقاف البت في الدعوى و احتياطيا رد دفوع المستأنف و تأييد الحكم المستأنف وأرفق المذكرة صورة من الشكاية - نسخة من المتابعة المستأنف - صورة من وصل أداء الكفالة للسراح المستأنف - نسخة من الحكم التمهيدي في الملف جنحي تلبسي سراح و نسخة من استدعاء الخبير.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 27/03/2019 جاء فيها ان المحكمة الابتدائية بالرباط لازالت تحقق في مزاعم المستأنف عليه مادام الأمر معروض على خبرة، وان ذلك دليل على الخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء المنصوص عليها في الفصل 1056 من ظهير الالتزامات والعقود والتي توقفت معها مصالح الشركة بحيث توقف نشاطها وعرفت خسائر مادية فادحة وأن العارض منع من لوج مقر الشركة لكونه يتواجد بمرأب مستخرج من منزل المستأنف عليه وأن النزاعات بين الشركاء أصبحت معروضة على القضاء الزجري بحيث إن كل شريك تقدم بشكاية إلى النيابة العامة ضد الشريك الأخر ويتضح من خلال الوثائق المدلى بها رفقة المقال الاستئناف أن الخلافات الحاصلة بين الشركاء هي أسباب خطيرة استحال معها استمرار الشركة في القيام بأدوارها التجارية بحيث توقف نشاطها وارتفعت ديونها، وأنه حتى السيارة التي كانت تستخدم في توزيع السلع الشركة قد تم استرجاعها من طرف شركة القرض (ص. ك.) لعدم أداء أقساط القرض ملتمسا رد دفوع المستانف عليه و الحكم وفق مقاله و تحميل المستأنف عليه الصائر.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 27/03/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/04/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه موضحا أن الخلافات الحاصلة بينه والمستأنف عليه هي خلافات خطيرة توقفت معها مصالح الشركة وتوقف نشاطها و عرفت بالتالي خسائر مادية فادحة وانه منع من ولوج مقر الشركة و أن الخلافات الحاصلة بين الشركاء استحال معها استمرار الشركة في القيام بأدوارها التجارية بحيث توقف نشاطها وارتفعت ديونها.

وحيث ان الخلافات الخطيرة بين الشركاء المعتبرة في طلب حل الشركة وكما أكد على ذلك وعلى صواب الحكم المستأنف هي التي تؤدي الى تعطيل سير الشركة والحال ان ادعاءات الطرف المستأنف بشأن توقف نشاط الشركة نتيجة خلافه مع شريكه والخسائر المادية الفادحة التي عرفتها الشركة ومنعه من ولوج مقر الشركة وارتفاع ديونها كلها ادعاءات غير ثابتة بالملف وبالتالي فإن المحكمة لا يمكنها إعمال مقتضيات الفصلين 1051 فقرة أخيرة و1056 من ق ل ع إلا بعد ثبوت الأسباب الخطيرة التي تؤدي إلى فسخ عقد الشركة ومن ثم حلها وتعيين مصف لها وان مجرد تقديم شكاية او صدور حكم تمهيدي بإجراء خبرة لا يعتبر مبررا كافيا للقول بحل الشركة .

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Sociétés