Réf
68958
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1448
Date de décision
22/06/2020
N° de dossier
2020/8202/363
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vice caché, Vente commerciale, Résolution de la vente, Prescription de l'action, Paiement du prix, Options de l'acheteur, Garantie des vices cachés, Droit de rétention, Dommages et intérêts, Défaut de conformité, Action en garantie
Source
Non publiée
Saisi d'un double appel dans une affaire de vente commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la garantie des vices cachés et les recours ouverts à l'acheteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prix du vendeur, tout en condamnant ce dernier à indemniser l'acheteur pour le préjudice résultant de la non-conformité de la marchandise, établie par expertise.
Le vendeur appelant principal soulevait la forclusion de l'action en garantie, faute de notification du vice dans les délais légaux. L'acheteur, par appel incident, contestait sa condamnation au paiement du prix, invoquant son droit de rétention en raison du vice avéré de la chose vendue.
La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que les délais de dénonciation des vices prévus par le code des obligations et des contrats ne s'appliquent pas aux vices cachés, non décelables par un examen ordinaire, lesquels doivent être notifiés dès leur découverte. La cour rappelle cependant que l'acheteur, qui choisit de conserver la chose viciée et de demander des dommages-intérêts, ne peut se soustraire à son obligation de payer le prix.
Au visa de l'article 556 du code des obligations et des contrats, elle juge que le droit de rétention du prix ne dispense pas l'acheteur d'opter entre l'action rédhibitoire, visant à la résolution de la vente, et l'action en indemnisation. Dès lors, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (و. ط.) بواسطة نائبها بتاريخ 27/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي و كذا الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/09/2016 تحت عدد 8549 ملف عدد 8945/8202/2015 والقاضي في الشكل بقبول المقال الافتتاحي و المقال المضاد و في الموضوع الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدة المدعية مبلغ 181.536 درهم و بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بتحميل المحكوم عليها الصائر والحكم على المدعية الأصلية بأدائها لفائدة المدعية فرعيا تعويضا قدره 184.000 درهم و بالفوائد القانونية من تاريخ تقديم المقال المضاد و تحميل المحكوم عليها الصائر و برفض باقي الطلبات.
و بناء على الاستئناف الفرعي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (د. غ.) بواسطة نائبها بتاريخ 17/02/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي المشار الى مراجعه أعلاه.
وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة أصليا بالحكم المستأنف.
و حيث قدم كلا الاستئنافين الأصلي والفرعي وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فيتعين بالتالي التصريح بقبولهما شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (و. ط.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/10/2015 والذي جاء فيه أنها و في إطار معاملة تجارية مع المدعى عليها قامت بتزويدها بمجموعة من البضائع وفق الاثمنة المتفق عليها بين الطرفين و تخلد بذمتها مبلغ 181.536 درهم ثابت بمقتضى فواتير غير مؤداة وان جميع المحاولات الودية المبذولة معها قصد أداء الدين إلا أنها لم تؤدي مبلغ الدين لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 181.536,00 درهم مع الفوائد القانونية والتعويض عن الضرر و النفاذ المعجل و الصائر.
و أرفق المقال بفواتير.
و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليها مع مقال مضاد مدلى بها بجلسة 11/11/2015 جاء فيها من حيث الشكل أن المدعية لم تدلي بأصل الوثائق مما يجعل الدعوى غير مقبولة و في الموضوع فإنها لم تعمل على تزويدها بالبضائع المتفق عليها ووفق المواصفات المطلوبة مما سبب لها عدة أضرار و أنها راسلتها في الموضوع دون جواب مما اضطرها إلى إثبات الواقعة بواسطة مفوض قضاني الذي عاين انتقال ممثل العارضة قصد إعادة السلسلة لكن ممثل المدعى عليها رفض تسلمها مما تسبب لها في أضرار ثم إثباتها بواسطة خبرة مما يجعلها غير محقة في المطالبة بفواتير غير مستحقة و في الطلب المضاد أوضحت العارضة أنها تكبدت عدة خسائر نتيجة عدم مطابقة السلسلة للمواصفات المتفق عليها و التمست في الطلب الأصلي عدم قبوله شكلا ورفضه موضوعا و في الطلب المضاد الحكم على المدعى عليها بأدائها لها تعويضا مسبقا قدره 5000 درهم والحكم بإجراء خبرة تقنية على السلسلة مع تحديد الأضرار التي تكبدتها العارضة وحفظ الحق في التعقيب وتحميلها الصائر.
و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعية بجلسة 09/12/2015 جاء فيها بخصوص الطلب الأصلي انه في أواخر شهر فبراير تقدمت المدعى عليها بطلبية قصد تزويدها بسلسلة من نوع CC600 و أنها استجابت للطلبية وهي موضوع الفاتورة رقم 9 بمبلغ 35.136 درهم مؤرخة في 05/03/2015 كما زودتها في نفس الشهر بناء على طلبها و استعملت السلسلة و استغلتها في عملها وهي موضوع الفاتورة رقم 19 بتاريخ 22/04/2015 بمبلغ 146.400 درهم فوصلت المديونية لمبلغ 181.536 درهم دون أن تؤدي قيمتها وفوجئت بتاريخ 10/07/2015 بإرجاعها السلسلة بعد نزعها من الآلات التي كانت تحركها مما دفعها إلى رفض تسلمها لكونها استعملتها لما يفوق 5 اشهر و أن تركيبها و استعمالها و تسلمها لم يكن محل أي اعتراض طيلة المدة مخالفة بذلك الفصول 573 و553 من ق.ل.ع و في الطلب المضاد فيبقى في غير محله و يتعين رده والتمست رد الدفوع و الحكم وفق مقالها الافتتاحي.
و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعى عليها خلال المداولة جاء فها أنها حين تعاملها مع المدعية طالبت بسلسلة نوع سس 600 من صنع الشركة الانجليزية حسب الثابت من صك الطلب المبعوث عبر البريد الإلكتروني الخاص بها إلا أن السلسلة المسلمة لم تكن بالمواصفات المطلوبة و أنها فور اكتشاف العيب طالبت المدعى عليها باستفسارات بقيت دون جواب ثم أرجعتها ورفضت تسلمها كما أن العيب هو مما لا يمكن التعرف عليه بالفحص العادي طبقا للفقرة الثانية من الفصل 573 من ق.ل.ع و بناء عليه أنجزت خبرة في الموضوع خلص من خلالها الخبير إلى عدم مطابقة البضاعة موضوع البيع للمواصفات المطلوبة و حدد العيوب بطريقة تقنية لا يمكن استيعابها الا من ذوي الخبرة في مجال الميكانيك و الآلات و حدد حجم الأضرار كما استصدرت العارضة خبرة من هيئة متخصصة في الحديد و المعادن و هو مختبر المعادن الدراسات و المراقبة أفاض إلى تحديد نوع نوعية السلعة المسلمة و لا تتناسب البتة مع متطلبات العمل و أكد ما سبق بخصوص الطلبين الأصلى و المضاد .
و أدلت بالوثائق المشار إليها أعلاه .
و بناء على مذكرة نائب المدعية بجلسة 09/12/2015 أكدت من خلالها ما جاء في مذكراتها السابقة وأضافت أن المدعى عليها سبق لها التعامل بنفس النوع من البضائع و ليس لها الحق في التذرع بإنعدام التخصص أو محاولة اصطناع خبرة حرة تنجز بناء على تصريحات و انه على فرض وجود العيب في المنقول فان الآجال لم تحترم و أن اعترافها بحيازة البضاعة و الاتفاق على ثمنها و توقيعها على التسليم و إقرارها بإستعمال البضاعة دليل على سوء نيتها و أكد ملتمساتها السابقة.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 24/02/2016 تحت عدد 238 القاضي باجراء خبرة اسندت مهمة القيام بها للخبير الحسين (ت.) .
و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط المحكمة و الذي خلص فيه الخبير إلى أن مجموع الأضرار اللاحقة سواء المتعلقة بالصيانة أو المتعلقة بالإنتاج هو 184.019,35 درهم.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 24/09/2016 جاء فيها أن تقرير الخبير جاء متوافقا مع ما سبق أن أكدته من خلال دفوعاتها السابقة و أن المدعية تعمدت و بسوء نية عدم تزويدها بالبضاعة المتفق عليها وفق المواصفات المطلوبة بحيث أن السلسلة التي تم تسليمها لها لم تكن وفق المواصفات المتفق عليها مما تسبب لها في أضرار كما أن الخبير أكد عدم إمكانية اكتشاف العيوب بالعين المجردة، مما يجعل المدعية غير محقة في المطالبة بفواتير غير مستحقة و بالتالي يبقى مطلبها في غير محله لأجله تلتمس في الطلب الأصلي الحكم برفض الطلب الأصلي و تحميل رافعته الصائر و في الطلب المضاد الحكم على المدعى عليها شركة (و. ط.) بأدائها لفائدتها مبلغ 184.019,35 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ توريد البضاعة و تحميلها الصوائر.
و بناء على إدلاء نائب المدعية خلال المداولة بمذكرة جاء فيها انه على فرض وجود عيب في البضاعة فان لعيوب المنقول آجال لم تحترم طبقا للفصلين 573 و 553 من ق ل ع، و أن اعتراف المدعى عليها بقدومها اليها و اختيارها البضاعة و الاتفاق على ثمنها و بتوصلها بالبضاعة و بتوقيعها على التسلم و إقرارها باستعمال البضاعة أمر يكشف سوء نية المدعى عليها في التقاضي و رغبتها في الإثراء على حسابها مؤكدة تمسكها بكافة وثائقها و محرراتها السابقة كما انها تتشبث بان الاعتراف القضائي بتسلم البضاعة و بعدم سلوك أية مسطرة خاصة بالعيوب أمر يغني المحكمة عن البحث و كذا الاستماع لافتراءات و مزاعم هذه الأخيرة وكذا عن الالتفات لتقرير الخبير و عدم احترامه لمقتضيات الفصل 63 من ق م م لأجلهُ تلتمس أساسا رد جميع دفوع المدعى عليها سواء التعقييية أو المتضمنة في الطلب المضاد والحكم وفق ما جاء ضمن مقالها الافتتاحي واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة مضادة مع التنصيص على ضرورة احترام مقتضيات الفصل 63 من ق م م.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (و. ط.) وجاء في أسباب استئنافها ان الحكم المستأنف خالف مقتضيات الفصلين 553 و 573 من قانون الالتزامات والعقود لكون البضاعة موضوع طلب الاداء كانت عبارة عن سلسلة وان السلسلة تدخل ضمن المنقول وأن المنقول قد حدد له المشرع طريقة خاصة للاحتجاج بعيوبه وذلك حفاظا على مصالح الأطراف وكذا حفاظا على استقرار المعاملات وحتى لا تبقى المعاملات ضربا من العبث إذ أن الطلبية الاولى موضوع الفاتورة رقم 9 والتي تحمل مبلغ 35136 درهم والمؤرخة في 05-03-2015 و الطلبية الثانية موضوع الفاتورة رقم 19 مؤرخة في 22-04-2015 و تحمل مبلغ 146400 درهم ليصل مبلغ المديونية إلى مبلغ 181536 درهم وأن السلسلة قد تم استعمالها واستغلالها دون أداء قيمتها وبعد تردد المستأنفة على المطالبة بالمبلغ فوجئت بالمستأنف عليها بتاريخ 10-07-2015 ترجع السلسلة بعد نزعها من الآلات التي كانت تحركها الشيء الذي دفع بالمستأنفة إلى رفض تسلمها لسبب بسيط أن استعمالها قد فاق الخمسة أشهر وان تركيبها وتسلمها واستعمالها خلال هذه المدة لم يكن محط اعتراض و بالتالي فان قيمتها لم تعد هي نفسها وقت عملية البيع وان الادعاء بوجود عيب في البضاعة عديم الأساس ولا يمكن الالتفات إليه بعد مضي الخمسة أشهر وان تعليل الحكم المستأنف هو تعليل مخالف للقانون بدعوى العيب الخفي والحال أن الأمر يتعلق بشركة كبرى لها سبق التعامل بهذا النوع من البضائع و بالتالي ليس لها الحق بالتذرع بانعدام التخصص أو محاولة التملص باصطناع خبرة حرة انجزت بناء على تصريحات و انه وعلى فرض وجود عيب في البضاعة فإن لعيوب المنقول آجال لم تحترم اذ ان اثارت وجود عيب في البضاعة هو زعم مردود و تؤطره مقتضيات الفصل 573 من ق.ل.ع خلاف المنصوص عليه في الفصل 553 من ق.ل.ع ومن جهة ثانية فإن اعتراف المستأنف عليها بقدومها إلى محل المستأنفة واختيارها البضاعة والاتفاق على ثمنها و بتوصلها بالبضاعة وبتوقيعها على التسلم وإقرارها باستعمال البضاعة أمر يكشف في الحقيقة سوء نية المستأنف عليها في التقاضي ورغبتها في الإثراء على حساب دين المستأنفة التي تؤكد وتتمسك بكافة وثائقها مضيفة ان الخبير المنتدب خالف مقتضيات الفصل 63 من ق م م وخاصة مسألة الحضور التي نظمها المشرع بدقة و رتب عليها آثار قانونية تصل الى حد البطلان باعتبار أن حضور الأطراف يعتبر من حقوق الدافع و ضمانا لموضوعية الخبرة غير ان الظاهر من خبرة السيد الحسين (ت.) أنه اكتفى فقط بالاوراق بل أنه زار المكان للمرة الأولى ولم يتم استقباله من طرف المستأنف عليها ودون الاستماع الى المستأنفة أو فحص السلسلة فحصا دقيقا أو استدعاء دفاعها مما يجعل الخبرة المعتمدة ابتدائيا لا أساس لها من الصحة ملتمسة في الأخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الطلب المضاد وبعد التصدي الحكم بتأييده فيما يتعلق بطلب المستأنفة و برفض الطلب المضاد و بتحميل المستأنف عليها الصائر .
و بناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/02/2020 جاء فيها أنه بخصوص الشكل فإن المستأنفة لم تطعن صراحة في الحكم التمهيدي بتحديد تاريخ صدوره و رقمه وإنما اكتفت بتعداد الحكم القطعي دون التمهيدي و أن هذا الأمر يجعل طعنها بخصوص ما ورد بالخبرة و مقتضياتها غير جدير بالاعتبار لخرقه مقتضيات شكلية لازمة و أنه ينبغي القول بعدم قبول الاستئناف بخصوص الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 24/02/2016 تحت عدد 238 مع صرف النظر عن جميع المؤاخذات الواردة بخصوص الخبرة المنجزة بخصوصه و من حيث الموضوع فقد ذهبت المستأنفة بكون البضاعة موضوع النزاع هي عبارة عن سلسلة والتي تدخل في دائرة المنقول وخلص بضرورة الإحتجاج في أجل 30 يوما حسب المادة 573 من ق ل ع أو أجل السبعة أيام التي ينص عليها الفصل 553 من ق ل ع . وأن ذات المؤاخذات هي حرفيا واردة بمذكرة المستانفة المدلى بها بجلسة 09/12/2015 وهي ذاتها الواردة بالمقال الإستئنافي الحالي إلا ان التعليل الوارد بالحكم المطعون فيه في هذا الباب كان تعليلا قانونيا ومؤسسا والذي أجاب بعناية بهذا الخصوص موضحة أن المستأنفة فسرت الفصل 553 من ق ل ع على النحو الذي يخدم مصالحها باعتبار أن الشطر الثاني من ذات الفصل يستثني الأجل بخصوص العيوب الخفية وهو الأمر الذي أكدته الخبرة المنجزة من قبل محكمة البداية وان الخبرة المنجزة كانت قانونية بكل المقاييس و أن السيد الخبير المعين أكد أن العيوب التي تتواجد بالسلسلة هي من نوع العيوب الخفية والتي لا يمكن التعرف عليها بالعين المجردة كما أن العارضة أكدت خلال المرحلة الإبتدائية أنها حين تعاملها مع المستأنفة طالبت بتزويدها بسلسلة من نوع سس 600 من صنع الشركة الإنجليزية حسب الثابت من صك الطلب المبعوث عبر البريد الإلكتروني الخاص بها وأن المستأنفة وبسوء النية لم تعمل على تزويد العارضة بالبضاعة المتفق عليها وفق المواصفات المطلوبة الأمر الذي تسبب لها في عدة أضرار المحددة من خلال الخبرة المأمور بها ابتدائيا وأن العارضة بادرت فور اكتشاف العيوب إلى تقديم عدة استفسارات لدى المستأنفة وأنها قامت بإثبات هذه الواقعة بواسطة المفوض القضائي السيد حسن (ح.) الذي عاين انتقال ممثلي العارضة وهو يعيدوا السلسلة موضوع الدعوى إلا أن ممثل المستأنفة رفض تسلمها وان ما ذهبت اليه المستانفة بكون الخبرة المنجزة والمعتمدة من قبل الحكم المطعون فيه لم تكن حضورية ولم يفحص السلسلة موضوع النزاع ولم يستدع الأطراف كلها إدعاءات مجانية ومحض افتراء ومجانبة للصواب على اعتبار أن السيد الخبير قام باستدعاء جميع الأطراف كما أن عمليات الخبرة كانت حضورية وبخصوص الاستئناف الفرعي أوضحت ان الحكم المطعون فيه جانب الصواب من عدة نواحي على أساس أن مقتضيات الفصل 556
تؤكد أن للمشتري الخيار إما بطلب فسخ البيع المنصب على الشيء المبيع المعيب أو الخالي من الصفات الموعود بها واسترداد الثمن وإما الإحتفاظ بالشيء المبيع وفي هذه الحالة لاحق له في إنقاص الثمن بيد أن له الحق في التعويض وأن هذا التعليل هو مخالف للحقيقة وجانب روح القانون إذ من جهة فالعارضة وحين وقفت على العيوب الواردة بالبضاعة وبما سببته لها من أضرار بادرت إلى إرجاعها بواسطة مفوض قضائي والتي رفضتها المستأنف عليها فرعيا ومن جهة ثانية فإنه ينبغي التدقيق في مقتضيات المادة 556 من ق ل ع والتي تقرن ممارسة دعوی الفسخ بواقعة استرداد الثمن أما في نازلة الحال فان دعوى هو دعوى الأداء التي تطالب بها المستأنف عليها فرعيا وليس بدعوى استرداد مبلغ و أن الحالتين تختلفان تماما وإلا لما استعمل المشرع عبارة استرداد الثمن ذلك أن ليس بخصوص حالة استرداد الثمن وإنما بصدد المنازعة بخصوص بضاعة معيبة لم يتم أداء ثمنها أصلا وليس استرداده وعليه فإن النازلة لا تحكمها المادة 556 من ق ل ع لخروجها عن دائرة دعوى الإسترداد و أن نازلة الحال تنظمها المادة 583 من ق ل ع وانه وقع تشويش مهم في استعمال السلسلة موضوع الأداء وهو ما حتم عملية إصلاحها عدة مرات لغاية الوقوف على أمر عيبها الكامل الشيء الذي يجعل من أمر حبس الثمن مخولا للعارضة بنص الفصل المذكور ومما يزيد التأكيد في هذا الأمر الفصل 584 من ق ل ع الذي يليه والذي أكد أن ذات الأمر يطبق في حال اكتشاف المشتري للعيب الموجب للضمان وعليه يبقى من حق العارضة حبس أداء الثمن وانعدام موجبات الحكم بأدائه طالما ثبت وجود العيب وطالما أثبتت العارضة إرجاع البضاعة للمستأنف عليها فرعيا وأن هذا الأمر يوجب إلغاء الحكم المطعون فيه فرعيا فيما قضى به من أداء على العارضة ملتمسة الحكم بعدم قبول الإستئناف شكلا بخصوص الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة وفي الموضوع برد الإستئناف الأصلي والحكم بتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعويض ومن حيث الإستئناف الفرعي الحكم بتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضی به تعويض وبإلغائه فيما قضى به من أداء على العارضة بمبلغ 181.536,00 درهما والفوائد والصائر وتصديا الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها فرعيا جميع الصائر.
وبعد تعقيب نائب المستأنفة وإدراج الملف أخيرا بجلسة 16/03/2020 تقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/03/2020 ثم تقرر تمديد المداولة لجلسة 22/6/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عاب المستأنفان معا على الحكم المطعون فيه انه جانب الصواب فيما قضى به معللا كل منهما استئنافه بما هو مبين أعلاه.
وحيث ان المستأنفة أصليا أثارت من خلال استئنافها خرق الحكم المستأنف مقتضيات الفصلين 553 و 573 من ق ل ع بشأن عدم احترم اجل إخطار البائع بكل عيب يلزمه ضمانه خلال السبعة الأيام التالية لتسليم المنقول المبيع وكذا عدم احترام اجل رفع الدعوى الناشئة عن العيوب الموجبة للضمان خلال اجل 30يوما بعد التسليم .
وحيث ان ما تمسكت به المستأنفة أصليا بخصوص الأجلين أعلاه إنما ينطبق على عيوب الأشياء المنقولة محل البيع والتي يمكن التعرف عليها بالفحص العادي دون العيوب الخفية للمنقولات والتي لا يمكن التعرف عليها بالفحص العادي بحيث لا يكون المشتري ملزما بإخطار البائع حالا بعيوب المبيع خلال السبعة الأيام التالية للتسليم بل إن الإخطار بعيوب الشيء يكون فور اكتشافها طبقا لمقتضيات الفصل 553 من ق ل ع .
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ومن تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا ان العيوب اللاحقة بالسلسلة موضوع البيع هي من العيوب الخفية ولا يمكن التعرف عليها بواسطة العين المجردة وانه للتعرف على هذه العيوب يستلزم اخضاعها للتجربة في مختبر محايد ومعترف به وهو ما يجعل الدفع المثار بهذا الخصوص في غير محله ويتعين بالتالي رده .
وحيث خلافا لما أثارته الطاعنة أصليا في استئنافها بشأن تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا فإن الخبير المعين أنجز تقريره وفق الشروط الشكلية والمتطلبة قانونا وعلى ضوء الحكم التمهيدي مما تبقى معه المنازعة في الخبرة وفي نتيجة الخبرة التي خلص إليها الخبير غير جدية.
وحيث أثارت المستأنفة فرعيا من خلال استئنافها الفرعي انعدام موجبات الحكم بالأداء لثبوت العيب بالبضاعة المبيعة .
و حيث ان الفصل 556 من ق ل ع ينص على انه اذا ثبت الضمان بسبب العيب او بسبب خلو المبيع من صفات معينة كان للمشتري ان يطلب فسخ البيع ورد الثمن وإذا فضل المشتري الاحتفاظ بالمبيع لم يكن له الحق في ان ينقص الثمن وان ذات الفصل أعلاه نص على للمشتري الحق في التعويض في الحالات المنصوص عليها في الفصل المذكور .
وحيث ان المستأنفة فرعيا ورغم ثبوت العيب بالمنقولات المبيعة آثرت المطالبة بالتعويض عما تكبدته من أضرار نتيجة المنقولات المعيبة دون ان تطالب بفسخ البيع طبقا لمقتضيات الفصل 556 من ق ل ع وان مقتضيات الفصلين 583 و 584 من ق ل ع المحتج بهما وإن كانت تجيز للمشتري الحق في حبس الثمن إلا انها لا تعفيه من المطالبة بفسخ البيع استنادا لمقتضيات الفصل 556 المذكور أعلاه وبالتالي يبقى ما أثير بهذه الوسيلة غير مبني على أساس سليم ويتعين عدم اعتباره .
وحيث ترتيبا على ما تقدم يكون وجيها رد الاستئنافين الأصلي والفرعي معا لعدم جديتهما وجدواهما والقول بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به مع تحميل كل مستأنفة صائر استئنافها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل كل مستأنفة صائر استئنافها .
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65845
Vente du fonds de commerce nanti : l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement fixant la créance s’oppose à sa contestation par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025