Réf
68928
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1417
Date de décision
18/06/2020
N° de dossier
2019/8228/3031
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée (SARL), Preuve des justes motifs, Mésentente grave entre associés, Mauvaise gestion du gérant, Droit aux bénéfices, Dissolution pour justes motifs, Continuité de l'exploitation, Annulation du jugement, Action en justice entre associés, Absence de paralysie du fonctionnement social
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de juste motif au sens de l'article 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait ordonné la dissolution pour mésentente grave entre associés mais rejeté la demande d'expertise comptable formée par les héritiers d'un associé.
La question posée à la cour était de savoir si des litiges judiciaires, y compris une plainte pénale n'ayant pas abouti à une condamnation, suffisaient à caractériser une telle mésentente. La cour retient que les justes motifs de dissolution s'apprécient non au regard de la seule existence de conflits, mais de leur impact concret sur la viabilité et le fonctionnement de la société.
Dès lors que la société poursuivait son activité et réalisait des bénéfices, la cour écarte la paralysie du fonctionnement social qui seule justifierait la dissolution. Elle rappelle en outre que d'éventuelles fautes de gestion ou le défaut de distribution des bénéfices ne constituent pas un motif de dissolution, le droit des sociétés prévoyant des remèdes spécifiques telle l'action en révocation du gérant.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la dissolution, la cour rejetant cette demande et confirmant la décision pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت ثورية (أق.) أصالة عن نفسها ونيابة عن إبنيها القاصرين بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 21/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 12174 بتاريخ 13/12/2018 في الملف عدد 6436/8204/2018 ، القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بإجراء خبرة وقبوله في الباقي ، وفي الموضوع بالحكم بحل شركة (ف. ب.) وتعيين السيد عبد الرحمان (الأ.) كمصفي وتحديد أتعابه في مبلغ 4000.00 درهم وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات وبعدم قبول الطلبات المقابلة وتحميل رافعيها الصائر. ، كما تقدم كل من شركة (ف. ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/09/2019 ومينة (ز.) بمقال إستئنافي مؤدى عنه بتاريخ 24/10/2019 وعبد الفتاح (ز.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 21/11/2019 يستأنفون بمقتضاها الحكم المذكور .
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنين بلغوا بالحكم المستأنف ، مما تكون معه المقالات الإستئنافية مستوفية جميعها للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبولها .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة ثورية (أق.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/06/2018 , عرضت فيه أن مورثهم الهالك رشيد (ز.) وهو اخ المدعى عليهما كان شريكا معهم في شركة (ف. ب.) المختصة في التصبين بنسبة 30 في المائة ، وانه وبتاريخ 29/11/2011 توفي وخلفه ورثته ، وأنهم حرموا من نصيبهم في ربح ومداخيل الشركة المذكورة ، لأن المدعى عليها تستحوذ بمفردها على المداخيل والأرباح دون منح العارضين نصيبهم الشرعي ، ومن أجل التستر على استغلالها للشركة بشكل فردي وتمتيعها بتعويض شهري وهو ربح شهري مقنع فإنها تلجأ سنويا الى إصدار قرار الجمع العام بسلبية الأرباح وهو ما ينعكس سلبا على العارضين، وان العارضة وبصفتها تلك أضحت مضطرة إلى طلب إجراء خبرة حسابية لجميع العمليات التي عرفتها الشركة ، وان تقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية تضمن عدة مصاريف غير مبررة وبالتالي يترتب عليها خسارة للشركة والشركاء ، وان الفصل 98 من ق.ل.ع ينص على أن :"الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان او اكثر اموالهم او اعمالهم او هما معا لتكون مشتركة بينهم بقصد تقسيم الربح الذي ينشأ عنها" ، وأن "نصيب كل شريك في الارباح والخسائر يكون بنسبة حصته في ، كما أن الفصل 1033 من نفس القانون ينص رأس المال". ، وان الحق في الأرباح من الحقوق الأساسية للشريك تكفل القانون بحمايته سواء بموجب المقتضيات العامة أو بموجب الأحكام الخاصة المنصوص عليها في القانون رقم 5-95 الخاص بالشركات ذات المسؤولية المحدودة ، وان العارضة بذلت مجهودات حبية وتلتها مساطر قضائية من أجل حماية حقوقها وحقوق اطفالها منها شكاية مباشرة عرفت عدة مراحل قضائية ، مما يتضح أن الخلافات اصبحت خطيرة وثابتة ويترتب عنها حل الشركة. واستدلت بقرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 4280 بتاريخ 29/06/2016 ملف عدد 1938/8228/2016 وقرار محكمة الاستئناف التجارية عدد 271 بتاريخ 2011/03/2010 ملف عدد 166/9/2009 ، والتمست الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدتها تعويضا مسبقا قدره 10.000,00 درهم وبإجراء خبرة حسابية لتحديد العمليات الحقيقية والصورية منذ وفاة مورثهم بتاريخ 29/11/2011 لمعرفة مطابقتها للحقيقة ولاهداف الشركة وتحديد من يتمتع بالتعويضات من الشركاء بسبب وجود خسائر معلنة في تصريحات الشركة السنوية وحفظ حقها في الإدلاء بمطالبها بعد الخبرة والتصريح بحل الشركة المدعى عليها و الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة من النمودج "ج" ونسخة من شكاية مباشرة وصورة من حكم جنحي وصورة من قرار جنحي .
وبجلسة 27/09/2018 أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية عرض من خلالها أن المدعية تقدمت بدعواها نيابة عن ابنيها القاصرين دون التقيد بالضوابط القانونية سيما الحصول على اذن السيد قاضي القاصرين ،وان دعواها ترمي إلى التصرف في الحصص والاسهم التي يملكها القاصران من خلال مطالبتها بحل الشركة والحال أن مقتضيات المادة 240 من مدونة الأسرة لا تسعفها في ذلك ، إذ أن المشرع قصد إعفاء الولي من الرقابة القضائية القبلية فيما يتعلق بإدارة أموال المحجوز دون الحق في التصرف في أمواله ، وان المدعية لم تثبت صفة المدعى عليها في الإدعاء وان الصفة من النظام العام ، ولم تدل بما يثبت أن المدعى عليها تستحوذ بمفردها -حسب زعمها على مداخيل وإرباح شركة (ف. ب.) ، وان زوجها الهالك المسمى قيد حياته رشيد (ز.) هو الذي كان يتولى قيد حياته مهام تسيير هذه الشركة منذ تأسيسها وبدء نشاطها بتاريخ 22/02/2001 ، وهو الذي كان يعد على راس كل سنة محاسبة قوائم تركيبية تتضمن نتائج سلبية ، أي ما يفيد أن الشركة لم تكن تحقق سوى خسائر .ودون احترام الشكليات والواجبات او الالتزامات الملقاة عليه كمسير وفق القانون رقم 5-96 ، وهو ما تبينه القوائم التركيبية للسنوات 2008 و 2009 و2010 والتي تتضمن نتائج جبائية سلبية أي خسائر وان هذه القوائم أعدها وأنجزها الهالك رشيد (ز.) قيد حياته ، والتمست الحكم بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا حفظ حقها في الجواب في الموضوع وأرفقت مذكرتها بنسخ للقوائم التركيبية لسنوات 2008 و2009 و2010.
وبناء على مذكرة تعقيب المدعين المدلى بها بجلسة 11/10/2018 عن طريق نائبهم جاء فيها أن نفع المدعي عليها بضرورة توفر المدعية على اذن قضائي من قاضي شؤون القاصرين لا يرتكز على أساس ، لان العارضة لها الولاية الشرعية على أبنائها وعلى اموالهم وممتلكاتهم الى حين بلوغهم سن الرشد طبقا لمقتضيات المادة 233 من مدونة الأسرة ، وان العارضة هي المخول لها قانونا القيام بمصالح ابنائها في حالة عدم وجود الأب كما في نازلة الحال وأن أي تصرف قانوني تقوم به لا يمكن أن يكون إلا في مصلحة أبنائها ومن دون حاجة الى الحصول على الإذن المتعلق بالوصي والمقدم وليس الولي الشرعي ، وأن الأمر في النازلة يتعلق بحصص وحقوق في الشركة وليس بأموال نقدية او منقولات كما تنص على ذلك المادة 235 من مدونة الأسرة ، وان استحواذ المدعى عليها على مداخيل وأرباح الشركة ثابتة نظرا لكونها هي المسيرة والممثلة القانونية للشركة كما ان صفتها ثابتة من النمودج "ج" ، وان المدعي عليها لم تنازع في الخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء في الشركة وإنما أقرت بها ضمنيا فضلا على ثبوتها من خلال الوثائق المدلى بها ، مما يجعل طلب حل الشركة مبررا ، والتمسوا رد دفوع المدعى عليها والحكم وفق الطلب .
وبنفس الجلسة أدلى نائب المدعى عليه عبد الفتاح (ز.) بمذكرة جوابية مع مقال مقابل أكد من خلال جوابه أنه لا علاقة للعارض بمزاعم المدعية ، ذلك انه يملك حصصا واسهما في شركة (ف. ب.) بنسبة 30 في المائة ولم يتحمل في اي وقت مهام التسيير منذ تأسيس الشركة بتاريخ 22/02/2001 ، ولم يتوصل مطلقا باي مداخيل او ارباح ولا علاقة له بحسابات الشركة وليس مسؤولا عن وضعيتها المالية ، وان مورث المدعين رشيد (ز.) هو الذي كان يتولى تسيير الشركة ويعد تقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية وغيرها من الوثائق المحاسبية ، ولا يسوغ مواجهة العارض بما ضمنته المدعية بمقالها الافتتاحي.، وبخصوص المقال المضاد اكد انه لم يتوصل بنصبه من ارباح الشركة طيلة الفترة التي تولى فيها الهالك رشيد (ز.) موروث المدعية أصليا منذ تأسيس الشركة بتاريخ 22/02/2001 إلى غاية وفاته سنة 2011 ، وان موروث المدعية اعلاه لم يكن يعرض تقرير الجرد والتسيير والقوائم التركيبية على جمعية الشركاء لأجل المصادقة عليها داخل أجل ستة أشهر من تاريخ إختتام السنة المحاسبية.
كما لم يكن يوجه إلى الشركاء الوثائق المشار اليها قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما على الأقل ، والتمس رفض الطلب الأصلي وفي المقال المضاد الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد مداخيل شركة (ف. ب.) منذ تأسيسها ومباشرة نشاطها بتاريخ 22/02/2001 إلى غاية وفاة مسيرها سنة 2011 وتحديد نصیب المدعي فرعيا من الأرباح خلال هذه الفترة حسب نسبة الحصص والأسهم التي يملكها بهذه الشركة ، والحكم على المدعى عليها فرعيا أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنيها القاصرين بصفتها خلفا عاما لمسير الشركة الهالك خلال فترة التسيير من 22/02/2001 إلى غاية وفاته سنة 2011 ، وبأدائها لفائدة المدعى تعويضا مسبقا قدره 5000 درهم وحفظ حقه في التعقيب على الخبرة وتقديم مطالبه الختامية. وأرفق مقاله بالنظام الأساسي للشركة ونموذج "ج" وقوائم تركيبية.
وبجلسة 15/11/2018 أدلی نائب المدعين برسالة الإدلاء بوثيقة أرفقها بترسم إراثة مورث العارضين والتمسوا ضمها الوثائق الملف والحكم وفق الطلب.
وبناء على المقال المقابل المدلى به من طرف نائب المدعي عليها مينة (ز.) جاء فيه أن والدها السيد المكي (ز.) دائن لشركة (ف. ب.) بمجموعة من المبالغ يثبتها اعترافان او اقراران بالدين.الأول مؤرخ بتاريخ 27/11/2011 ويحمل مبلغ 355.328,00 درهما والتزم من خلاله الشركاء الثلاث بشركة (ف. ب.) بسداد هذا الدين وهم الهالك رشيد (ز.) وعبد الفتاح (ز.) ومينة (ز.). ، والثاني مؤرخ ومصادق عليه من طرف السلطات المختصة بتاريخ 27 شتنبر 2011 يحمل مبلغ 160.000,00 درهم التزم من خلاله الهالك رشيد (ز.) وعبد الفتاح (ز.) بسداد ذلك الدين بنسبة النصف لكل واحد ، وان السيد المكي (ز.) قدم المبالغ المعترف بها بغاية مساعدة الشركة على بدء نشاطها ولتجاوز الخسائر الفادحة التي سجلتها موازناتها السنوية سيما خلال الفترة التي تولى فيها الهالك رشيد (ز.) تسيير الشركة إلى غاية وفاته بتاريخ 29/11/2011 ، وانه بعد ذلك فوت السيد المكي (ز.) الأسهم والحصص التي يملكها بشركة (ف. ب.) لفائدة العارضة السيدة مينة (ز.).كما تنازل لفائدتها عن كامل حقوقه تجاه الشركة سيما دينية المشار اليهما اعلاه وذلك بمقتضى عقد هبة رسمي انجز من طرف الموثقة ليلى (ب.) ، وان العارضة تتقدم بطلبها الحالي بصفتها خلفا خاصا للسيد المكي (ز.) ملتمسة الحكم على المدعى عليها فرعيا أصالة عن نفسها ونيابة عن إبنيها القاصرين بأدائهم لفائدة المدعية فرعيا بمقتضى هذا المقال مبلغ 198.442,66 درهما وهو الدين المترتب بذمة مورثهم الهالك رشيد (ز.) وفقا للإقرارين بالدين المستظر بهما مع الفوائد القانونية منذ 27/09/201 ، الى يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر ، وارفقت مقالها بنسخة من اقرارين بدين ونسخة من عقد هبة
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 13/12/2018 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تنعى الطاعنة ثورية (أق.) اصالة عن نفسها ونيابة عن ابنيها القاصرين على الحكم المستأنف عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأنه قضى برفض طلبها بخصوص التعويض عن الإستغلال وبإجراء خبرة حسابية ، بالرغم من ان المستأنف عليها مينة (ز.) منذ وفاة مورثهم لا تزال تقوم بجميع الأعمال المتعلقة بتسيير الشركة بما في ذلك إنجاز المعاملات والحصول على القروض الشكلية واستخلاص الأرباح والأداء من حساب الشركة ، وبالرغم من أنها ملزمة بتقديم الحساب ، إلا أنها قامت باستغلال المهام الموكولة لها بالشركة واستغلال مداخيل الشركة بشكل فردي ، مما يشكل خرقا للفصلين 982 و 1033 من ق.ل.ع، وبأن المشرع خول للمحكمة إجراء خبرة متى كانت القضية غير متوفرة على العناصر الضرورية للبث في النازلة، والتمست تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله وذلك بالحكم وفق المقال الإفتتاحي للطاعنة والحكم على المستأنف عليها مينة (ز.) بأدائها لفائدتها تعويضا مسبقا قدره 10.000,00 درهم وبإجراء خبرة حسابية لتحديد العمليات الحقيقية أو الصورية المتعلقة بالشركة وتحديد وضعيتها وما نابها سواء سلبا أو ايجابا منذ 29/11/2014 ، وحفظ الحق في تقديم طلباتها النهائية، وأرفق المذكرة بصورة من حكم .
وبتاريخ 26/09/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها شركة (ف. ب.) بمقال استئنافي يعيب من خلاله الحكم المستأنف عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأنه لا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 1056 من ق.ل.ع بخصوص الأسباب المبررة والمعتبرة لحل الشركة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء ، على اساس أنه لا يسوغ اعتبار مجرد تقديم المستأنف عليها لشكاية مباشرة ضد مينة (ز.) المسيرة القانونية للشركة من أجل التصرف في مال مشترك وعدم إعداد وثائق محاسبية للقول بوجود خلافات خطيرة تبرر حل الشركة ، سيما وان الحكم الإبتدائي موضوع الشكاية والمؤيد استئنافيا قضى بعدم مؤاخذة مسيرة الشركة والتصريح ببراءتها ، وانه بالرغم من إثارة المستأنفة للدفوع المذكورة لم يتم الجواب عنها من قبل المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، وان الشركة المسيرة موضوع النزاع لا تزال تسير بشكل عادي من طرف المسيرة مينة (ز.) وتعقد جموعها العامة بشكل نظامي وتواصل نشاطها التجاري بشكل معتاد ولم يتعطل سيرها، كما ان المسيرة المذكورة تسهر على القيام بمهامها وفقا للقانون المنظم للشركات وكانت توجه الوثائق الحاسمة للشركاء قبل انعقاد الجمعية العمومية ، وبالمقابل فإن المستأنف عليها ثورية (أق.) هي التي كانت تتخلف عن حضور الجموع العامة للشركة ولم تكن تباشر حقوقها في الإطلاع والمراقبة كشركة ، فضلا عن انه لا يمكن اعتماد أخطاء التسيير أساسا للمطالبة بحل الشركة ، مما يفيد ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تصادف الصواب فيما قضت به من حل الشركة ولم تطبق الفصل 1056 من ق.ل.ع تطبيقا سليما ، والتمس تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب المستأنف عليها بإجراء خبرة حسابية والحكم بتعويض مسبق وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من حل شركة (ف. ب.) وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب فيما قضى به من هذه الناحية وتحميل المستأنف عليها الصائر وأرفق المقال بنسخة حكم .
وبتاريخ 24/10/2019 تقدم دفاع المستأنفة مينة (ز.) بمقال استئنافي ينعى من خلاله على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق مقتضيات الفصل 1056 من ق.ل.ع ، لأن الشكاية المباشرة المعتمدة في الحكم المطعون فيه صدر بشأنها حكم قضى ببراءتها وتم تأييده استئنافيا ، وبأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اغفلت الجواب عن دفوعها بخصوص ذلك، وان الشركة لا تزال تسير بشكل عادي ولم يتعطل سيرها وتقوم المستأنفة بواجباتها تجاه الشركة في حين ان المستأنف عليها هي التي تتخلف عن الحضور للجموع العامة ، والتمس تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوص الحكم بتعويض مسبق وإجراء خبرة حسابية وإلغائه فيما قضى به من حل الشركة وبعد التصدي الحكم برفضه وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم .
وبتاريخ 24/10/2019 تقدم دفاع المستأنفة ثورية (أق.) بمذكرة جوابية جاء فيها ان إخلال أحد الشركاء بالتزامات الشركة أو وجود خلافات خطيرة تعتبر موجبا من موجبات حل الشركة ، وانه تم حرمانها وأبنائها من حقوقهم منذ وفاة مورثهم بتاريخ 29/11/2011 ، وما يؤكد ذلك هو الأحكام الزجرية المدلى بها في ملف النازلة ، وان عدم استجابة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لطلب إجراء خبرة يشكل خرقا لحقوق الدفاع ، وان المسيرة باعتبارها مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بالعارضين هي الملزمة بالتعويض عن ذلك والتمس الحكم وفق المقال الإستئنافي للعارضة .
وبتاريخ 21/11/2019 تقدم دفاع المستأنف عليه عبد الفتاح (ز.) بمقال استئنافي ينعى من خلاله على الحكم المستأنف عدم مصادفته للصواب فيما قضى به من حل شركة (ف. ب.) اعتبارا لوجود خلافات خطيرة بين الشركاء، لأن مجرد رفع المستأنف عليها ثورية (أق.) لشكاية مباشرة لا يمكن اعتباره من قبيل الخلافات الخطيرة خاصة وان القضاء الزجري قضى ببراءة المسيرة مينة (ز.) المشتكى بها بالشكاية ، وان الأصل هو استمرار الشركات وعدم جواز حلها حفاظا على مصالحها وعلى المصالح العامة المتجلية في الحفاظ على مناصب الشغل ، وان الشركة موضوع الحل لا تزال تشتغل بشكل عادي وبدأت نتائجها السنوية في تحسن تدريجي بعد الخسائر المتتالية التي تكبدتها خلال الفترة التي تولى فيها مورث المستأنف عليها الهالك رشيد (ز.) مهام التسيير ، وان حقوق المستأنف عليها مكفولة في إطار قانون الشركات ، والتمس الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب المستأنف عليها بالحكم بتعويض مسبق وإجراء خبرة حسابية ، وبإلغائه فيما قضى به من حل الشركة وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر ، وأرفق المذكرة بنسخة حكم .
وبتاريخ 21/11/2019 تقدم دفاع المستأنفة ثورية (أق.) بمذكرة جوابية على الإستئناف المقابل جاء فيها أنه يتمسك من خلالها بنفي الدفوع المثارة بمقتضى مذكرته السابقة المدلى بها بجلسة 24/10/2019 .
وبتاريخ 02/01/2020 تقدم دفاع المستأنف عليهما مينة (ز.) وشركة (ف. ب.) بمذكرة جوابية جاء فيها ان المستأنف عليها ثورية (أق.) التمست من خلال مقالها الإستئنافي الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد العمليات الحقيقية المتعلقة بالشركة وتحديد وضعيتها الصافية وهي طلبات جديدة لم يسبق لها إثارتها أمام محكمة أول درجة مما يستوجب القول بعدم قبول استئنافها ، وبخصوص الموضوع ، فإن مزاعم المستأنف عليها بأن مينة (ز.) تستحوذ على مداخيل وأرباح الشركة تبقى غير مرتكزة على أساس قانوني سيما وان زوج ثورية (أق.) الهالك رشيد (ز.) هو من كان يتولى تسيير الشركة منذ تأسيسها وشروعها في نشاطها بتاريخ 22/01/2001 إلى غاية وفاته وهو من كان يعد تقرير التسيير ويضع الموازنة والحصلية السنوية التي كانت تتضمن خسائر متتالية ، وبعد تسلم مينة (ز.) لمهام الشركة حاولت إنقادها من الإفلاس حفاظا على استقرار مناصب الشغل وتجنبا لتعريض عمالها للتشرد والضياع ، وتم تعديل وضعية الشركة الى ان أصبحت تحقق أرباحا ، ووفقا للقواعد المحاسبية لا يسوغ توزيع الأرباح على الشركاء قياسا إلى الخسائر المتتالية التي تضمنتها نتائجها الجبائية منذ تأسيسها ، كما ان الجمعية العامة المنعقدة للموازنة السنوية للشركة بالنسبة للسنوات المحاسبية لم تتخذ قرارا بتوزيع الأرباح ، والتمس الحكم وفق المقال الإستئنافي للطاعنين مينة (ز.) وشركة (ف. ب.).
وبتاريخ 23/01/2020 تقدم دفاع المستأنفة ثورية (أق.) بمذكرة يؤكد من خلالها ما سبق
وبتاريخ 06/02/2020 تقدم دفاع المستأنفة مينة (ز.) بمذكرة تعقيبية جاء فيها انه بخصوص حل الشركة فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أخطأت في تطبيق مقتضيات الفصل 1056 من ق.ل.ع سيما وان العارضة تقوم بمهامها بالشركة وفق القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة وحافظت على حقوق المستأنف عليه ثورية (أق.) وأبنائها القاصرين ، وبخصوص طلب إجراء خبرة يبقى غير مقبول والتمس الحكم وفق ما جاء في المذكرة وفي المقال الإستئنافي للعارضة .
وبتاريخ 20/02/2020 تقدم دفاع ثورية (أق.) بمذكرة يلتمس من خلالها التصريح برد الدفوع المثارة من قبل المستأنف عليهم والحكم وفق الملتمسات المقدمة من قبله بالمقال الإستئنافي .
وبجلسة 05/03/2020 تخلف الأستاذ محمد (أب.) رغم سابق التوصل وحضر الأستاذ (أش.) كما حضر الأستاذ محمد (س.) وتقدم بمذكرة توضيحية يؤكد من خلالها بأن الشكاية التي تقدمت بها ثورية (أق.) أصالة عن نفسها ونيابة عن أبناءها صدر بشأنه قرار بالحفظ ملتمسا الحكم وفق ما جاء في المذكرة والمذكرات المقدمة من قبله السابقة ، وألفي بالملف بمستنتجات النيابة العامة الرامية الى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 19/03/2020 وتقرر تمديدها لجلسة 18/06/2020 .
محكمة الإستئناف
في الإستئناف المقدم من قبل ثورية (أق.) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنيها القاصرين :
حيث تعيب الطاعنة أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنيها القاصرين الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه وعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم لأنه قضى برفض طلبهم الرامي الى الحصول على تعويض عن الإستغلال وإجراء خبرة للإطلاع على وضعية الشركة منذ وفاة مورثهم وتحديد التعويض الذي يحصل عليه الشركاء ، بالرغم من أن المستأنف عليها مينة (ز.) باعتبارها المسيرة الوحيدة للشركة تبقى ملزمة بتقديم الحساب عن المداخيل وأرباح الشركة إلى بقية الشركاء بدلا من استغلال ذلك بشكل فردي خرقا لمقتضيات الفصلين 982 و 1033 من ق.ل.ع
لكن ، حيث ان الثابت من وثائق الملف أن الطرف المستأنف ثورية (أق.) أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين يطالبون بحقوقهم في الأرباح باعتبارهم شركاء في شركة (ف. ب.) المختصة في التصبين وهي شركة ذات مسؤولية محدودة حسب ما هو ثابت من نموذج "ج" الخاص بها [المرجع الإداري] ، وتخضع لمقتضيات القانون رقم 5.96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة ، وإذا كان الحق في حصول الشريك على نصيبه من أرباح الشركة يعتبر من الحقوق الاساسية المكفولة له سواء من خلال المادة 70 من القانون المذكور أو الفصل 1033 من ق.ل.ع، إلا ان ذلك مشروط بسلوكه للمقتضيات القانونية التي تحفظ له الحق المذكور والمتمثلة في الأجهزة النظامية لجمعية الشركة والتي لا يمكن للقضاء ان يحل محلها او ان يتدخل في التسيير العادي للشركة ، لأن دوره هو المراقبة وليس تحديد الأرباح استنادا للمادة 83 مكرر من نفس القانون التي نصت على ان الجمعية العامة هي التي تحدد كيفيات أداء الأرباح المصوت عليها من طرفها ، والحكم المستأنف في الوقت الذي قضى فيه بعدم قبول طلب الطاعنين المتعلق بإجراء خبرة لتحديد الأرباح قد صادف الصواب مما يتعين معه تأييده بشأن ذلك ورد الإستئناف المثار من قبل المستأنفين ثورية (أق.) اصالة عن نفسها ونيابة عن ابنائها القاصرين مع ابقاء صائر استئنافهم على عاتقهم .
في باقي الإستئنافات المقدمة من قبل شركة (ف. ب.) وعبد الفتاح (ز.) ومينة (ز.)
حيث ينعى الطاعنون على الحكم فساد التعليل الموازي لإنعدامه وعدم التطبيق السليم للقانون في الوقت الذي قضى فيه بحل شركة (ف. ب.) وتعيين مصفي ، لأن مجرد رفع شكاية مباشرة من قبل ثورية (أق.) ضد المسيرة مينة (ز.) لا يمكن اعتباره من قبيل الخلافات الخطيرة التي تبرر حل الشركة سيما وان القضاء الزجري قضى ببراءتها من التهم موضوع الشكاية المذكورة ، في حين تتمسك المستأنفة ثورية (أق.) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابناءها القاصرين بأن وجود خلافات خطيرة بين الشركاء وإخلال المسير الشريك بالتزاماته تجاه الشركاء الآخرين نتيجة حرمانهم من حقوقهم منذ وفاة مورثهم والأحكام الزجرية المدلى بها يبرر حل الشركة .
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان ثورية (أق.) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنائها القاصرين تمسكت من خلال مقالها الإفتتاحي بوجود خلافات خطيرة حاصلة بين الشركاء مستندة في ذلك الى دعاوى قضائية متبادلة بين الشركاء بشأن عزل المسير وخيانة الأمانة والأخطاء في التسيير ولحرمانهم من حقهم في أرباح الشركة ، وإذا كانت مقتضيات الفصل 1056 من ق.ل.ع تنص على أنه يسوغ لكل شريك ان يطلب حل الشركة إذا وجدت لذلك أسبابا معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والإخلال الواقع من واحد او أكثر منهم بالإلتزامات الناشئة من العقد واستحالة قيامهم بهذه الإلتزامات ، فإن إثبات هذه الخلافات يقع على عاتق طالب حل الشركة ، وبالرجوع الى ما ادلى به الطرف المستأنف عليه من شكاية من أجل التصرف في مال مشترك بسوء نية في مواجهة مينة (ز.) وحكم جنحي عدد 2356 صادر عن المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 22/01/2015 موضوع الملف عدد 145/2902/14 القاضي بعدم مؤاخذتها من أجل جنح التصرف بسوء نية في مال مشترك وعدم اعداد الوثائق المحاسبية وعدم الدعوة للجموع العامة وعدم وضع الوثائق المحاسبية رهن إشارة الشريك والذي تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار الإستئنافي عدد 3015 الصادر عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 30/12/2015 ملف عدد 102/2801/2015 ، يتضح بأن ما استند اليه الطاعنون من خلافات خطيرة بخصوص خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية أثبت القضاء عدم ثبوتها في حق المسيرة مينة (ز.) ، مما لا يمكن معه الإستناد فقط الى مجرد تقديم شكاية للقول بوجود خلافات خطيرة ما لم يستتبع ذلك ثبوت الفعل المنسوب للمسير سواء امام المحكمة المقدمة امامها الشكاية او امام المحكمة المعروض عليها الدعوى الماثلة التي تبقى لها الصلاحية في تقدير الأسباب الخطيرة الموجبة لحل الشركة وهي الأسباب التي تهدد وجود الشركة او سيرها ، ومادام ان شركة (ف. ب.) لا تزال تزاول نشاطها التجاري وتحقق أرباحا حسب ما هو ثابت من خلال تقرير الجرد لسنة 2016 بنتيجة ايجابية بمبلغ 62.771,19 درهما وسنة 2017 بمبلغ 22.612,37 درهما ، مما يعني ان النشاط التجاري للشركة يبقى ايجابيا يؤدي إلى استمرارها ولا يهدد وجودها ، ويبقى ما يتمسك به الطرف المستأنف عليه ثورية (أق.) أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين من وجود أخطاء في التسيير على فرض وجودها لا يمكن ان يؤدي لحل الشركة طالما ان المادة 69 من القانون رقم 5.96 السالف الذكر تخول عزل المسير سواء من قبل الشركاء او من قبل المحكمة إذا توفر سبب مشروع بطب من أي شريك ، كما ان عدم اداء الأرباح للشركاء على فرض ثبوته لا يشكل سببا لحل الشركة ، طالما ان الجمعية العامة للشركة هي التي تحدد كيفية اداء الأرباح المصوت عليها من طرفها ، والحكم المستأنف في الوقت الذي اعتبر فيه ان وجود دعاوى قضائية بين الشركاء يعتبر من قبل الخلافات الخطيرة دون الوقوف على ما اذا كانت الخلافات المذكورة تعرقل استمرارية الشركة والحفاظ على مصالحها قد جانب الصواب مما يتعين معه إلغاؤه فيما قضى به من حل للشركة والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه وتأييده في الباقي وتحميل ثورية (أق.) الصائر
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل:
في الموضوع برد استئناف ثورية (أق.) ومن معها مع ابقاء الصائر على عاتقها واعتبار إستئنافات شركة (ف. ب.) وعبد الفتاح (ز.) ومينة (ز.) وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من حل للشركة والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه وتأييده في الباقي وتحميل ثورية (أق.) الصائر .
65399
L’action en paiement des bénéfices entre associés n’est pas soumise à la prescription quinquennale tant que la société n’est pas dissoute (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
Société en participation, Rejet de la demande de contre-expertise, Principe du contradictoire, Prescription quinquennale, Partage des bénéfices, Expertise judiciaire, Documents comptables, Dissolution de la société, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation du jugement, Action entre associés
65326
Gérant de SARL : la notification de la fin de son mandat doit être adressée à la société et non aux seuls associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/01/2025
Société à responsabilité limitée (SARL), Radiation du registre de commerce, Organes de gestion, Obligation de notification, Notification aux associés, Notification à la société, Mandat à durée déterminée, Irrecevabilité de la demande, Gérant de société, Fin de mandat, Confirmation du jugement
65336
La convocation d’un associé à une assemblée générale est réputée valable dès lors qu’elle respecte le délai de 15 jours, y compris par exploit d’huissier ou par lettre recommandée retournée avec la mention ‘non réclamé’ (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/04/2025
Vente d'actif social, Société à responsabilité limitée, Quorum, Opération courante, Notification par huissier de justice, Mention non réclamé, Lettre recommandée avec accusé de réception, Délai de prévenance, Convocation des associés, Convention réglementée, Assemblées générales, Action en nullité des délibérations
54969
Les honoraires du liquidateur constituent des frais privilégiés déduits du produit de la liquidation et non des dépens mis à la charge de la partie perdante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024
55911
La mésentente grave entre co-gérants paralysant le fonctionnement de la société justifie la nomination d’un administrateur provisoire en référé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56803
Société en participation : le contrat se poursuit au profit des héritiers de l’associé décédé en l’absence de preuve de sa résiliation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
58465
La résiliation d’un contrat de société en participation dans un fonds de commerce n’emporte pas restitution des locaux avant la liquidation des biens communs (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/11/2024
59717
Cession de parts sociales : L’acquéreur ne peut invoquer les difficultés internes de la société pour se soustraire à son engagement de réaliser les formalités de publicité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2024
54977
Le solde du compte courant d’associé est valablement apuré des dettes envers des tiers dès lors que celles-ci ont été approuvées par une assemblée générale non contestée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca