Action en contrefaçon : la charge de la preuve de la qualité du défendeur incombe au demandeur et ne peut être établie par la seule déclaration d’un tiers (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68828

Identification

Réf

68828

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

None

Date de décision

16/06/2020

N° de dossier

2020/8211/582

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière d'action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la qualité à défendre du contrefacteur prétendu. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes de contrefaçon, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages et intérêts.

L'appelant soulevait principalement son défaut de qualité à défendre, arguant n'être qu'un simple salarié du fonds de commerce où les produits contrefaisants avaient été saisis. La cour retient que la qualité de propriétaire du fonds de commerce ne peut être établie sur la seule base des déclarations d'un tiers, consignées dans le procès-verbal de saisie-description.

Elle rappelle que la charge de la preuve de la qualité à défendre du prétendu contrefacteur pèse sur le demandeur à l'action. Faute pour le titulaire de la marque de rapporter cette preuve, et la qualité pour agir relevant de l'ordre public, la demande initiale est jugée irrecevable.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن السيد امبارك (م.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/01/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 11480 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/12/2019 في الملف رقم 6501/8211/2019 القاضي بكفه وتوقفه عن عرض وبيع كل منتج يحمل بشكل مزيف العلامة التجارية للمستأنف عليها، وبالتوقف عن الأعمال التي تشكل تزييفا للعلامة التجارية لها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبإتلاف المنتجات التي تحمل بشكل مزيف إحدى علامات المستأنف عليها، والمسطرة بياناتها في محضر الحجز المؤرخ في 14/05/2019 على نفقة الطاعن، وبأدائه للمستأنف عليها مبلغ 50.000 درهم كتعويض، وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية وعلى نفقته وبتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق الطاعن وتحميله الصائر. وبرفض الطلب في حق المطلوب الحكم بحضوره السيد محمد (ذ.).

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ش. س.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها متخصصة في صنع وإنتاج وتوزيع مجموعة من المنتجات المختلفة من بينها الساعات العالية الجودة، وتروجها تحت لواء علامة CHANEL المشهورة على الصعيد الدولي والوطني مودعة ومسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية على الشكل التالي :

* علامة CHANEL المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 10/05/1966 تحت عدد313034 A والتي تم تجديدها بتاريخ 17/08/2006.

* العلامة المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 04/05/2017 تحت عدد 1360164.

* العلامة المودعة والمسجلة لدى نفس المكتب بتاريخ 15/03/2018 تحت عدد 1418444.

* العلامة المودعة والمسجلة بتاريخ 04/5/2017 تحت عدد 1358268.

وبموجب هذا التسجيل، فإن العلامة التجارية والتي هي بملك المدعية تتمتع بحماية قانونية على الصعيد الدولي وكذا الوطني، فبمجرد إيداع المدعية لها لدى منظمة الوايبو بجنيف والتي يعتبر المغرب من الدول المنضوية تحت لوائها، وهو الأمر الذي يفرض عليه حتمية حمايتها من كل قرصنة أو تزييف أو تقليد لعلامتها التجارية الذائعة الصيت، وهذا ما تنص عليه النصوص والمقتضيات القانونية بشكل صريح لا لبس فيه، إلا أنه بلغ إلى علمها أن بعض المحلات التجارية تسوق منتجات مقلدة ومزيفة تحمل علاماتها، ومن بينها المحل التجاري المدعى عليه، فاستصدرت أمرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء انتقل بموجبه المفوض القضائي السيد المصطفى (ه.) إلى المحل موضوع الدعوى، حيث عاين وجود بضاعة تحمل علامتها، وبالتالي فالفعل الذي أقدم عليه المدعى عليه يعتبر اعتداء على علامتها المحمية قانونا، ملتمسة الحكم بكفه وتوقفه عن عرض وبيع كل منتج يحمل العلامات المملوكة لها وشعارها، وبالتوقف عن الأعمال التي تشكل تزويرا ومنافسة غير مشروعة وتقليدا لعلاماتها، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر وبإتلاف المنتوجات المحجوزة والمسطرة بياناتها في محضر الحجز العيني المؤرخ في 14/5/2019 والحكم بجعل مصاريف الإتلاف على نفقة المدعى عليهما وبالنشر وبأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 50.000 درهم برسم التعويض عن الضرر وتحديد مدة الإجبار في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل القضائي والبت في الصائر وفقا للقانون.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين، واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب استئناف الطاعن أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به، ذلك أنه مجرد عامل لدى مالك المتجر، ولا يمكن مواجهته بأي دعوى تخص صاحب ومالك المحل، كما أن الصفة من النظام العام، تثيرها المحكمة تلقائيا ولو لم يتمسك بها أحد الأطراف، لذلك يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه، وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا مع تحميل رافعها الصائر هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الثابت قانونا أنه لا يمكن مواجهة الغير التاجر بدعوى تجارية وفق ما درج عليه الاجتهاد القار لمحكمة النقض، وأن له الحق في طلب المقاضاة أمام المحاكم المدنية، فالطاعن لا يمارس أعمال التجارة، وهو مجرد عامل بمتجر. فضلا عن أن الثابت من وثائق الملف، خاصة محضر الحجز الصفي المنجز من قبل المفوض القضائي، ومن إقرار المستأنف عليها في مذكرتها أنها ضبطت وهي تعرض للبيع في محلها التجاري منتج عبارة عن حقائب تحمل علامة المستأنف عليها، وأنه بخصوص ما ادعته المستأنف عليها من شهرة علامتها، فإنها لم تثبت هذه الشهرة، ولم تدل بأية حجة على قيامها، وأن القول بخلاف المبدأ العام وجب التنصيص عليه صراحة في القانون، وهو الأمر الذي لم يتطرق إليه القانون، بحيث سوى بخصوص مبدأ التخصيص بين العلامات كيفما كانت مشهورة أم لا، وفي هذه الحالة، فإن الطرف الذي استعمل العلامة في غير المنتجات المروجة تحت لوائها أراد الاستفادة من سمعتها ومكانتها في السوق ومن النفقات التي استثمرت للتعريف بها. وإثبات أن استعمال العلامة في مجال غير المجال الذي تروج فيه، من شأنه تذويب قيمتها التجارية وغيرها من الأمور التي تدخل في إطار الأعمال غير المشروعة، وأن المستأنف عليها اكتفت بالدفع بذلك دون إثباته ولا إثبات أصلا أن علامتها هي علامة مشهورة، لهذه الأسباب تلتمس أساسا إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب. واحتياطيا الحكم برفض الطلب مع تحميل رافعته الصائر.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 03/03/2020 أن الطاعن أثار دفعا بكونه مجرد عامل بالمحل التجاري، ولم يكلف نفسه حتى تبيان الجهة التي تشغله ومن صاحب المحل، وحتى على فرض صحة هذا الدفع، فإنه أثير بشكل يفتقد للجدية والإثبات، مما يجعله غير منتج في النازلة وتبقى مسؤولية الطاعن قائمة. ومن جهة أخرى، فإن قانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية هو الذي أسند الاختصاص للمحاكم التجارية في كل ما يتعلق بتطبيق هذا القانون، وأن المستأنف سبق أن تقدم بهذا الدفع أمام محكمة الدرجة الأولى التي حسمت في الأمر بمقتضى حكم أسند الاختصاص للمحكمة التجارية، وبذلك يبقى هذا الدفع غير ذي جدوى، ويتعين عدم الاعتداد به. وحول الدفع كون شهرة علامة العارضة غير ثابتة، فهو دفع مجانب للصواب وفيه إنكار لوثائق سبق وأن أدلى بها أمام المحكمة على أساس أن هذه الأخيرة تعتبر من مالكات العلامات التجارية الذائعة الصيت، منها الكتابية والتصويرية، وقد استغرقت مدة زمنية كبيرة في صناعة وترويج منتجات حاملة لعلامتها التجارية في مجموعة من الوسائط الإعلامية والإشهارية حتى صارت من أرقى الماركات العالمية، وعليه فإن العلامة التجارية المشهورة تخضع لمبدأ الحماية المطلقة استنادا لمقتضيات المادة 6 من اتفاقية باريس حتى لو كانت غير مسجلة، وأن الاجتهاد القضائي سار على هذا النهج أيضا. وبخصوص باقي أسباب الاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه جاء معللا تعليلا كافيا في جميع ما قضى به، وأن المحكمة المصدرة له لما صرحت بثبوت فعل التزييف في مواجهته يكون حكمها مصادف للصواب، ويتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه في كل ما قضى به مع تحميل الطاعن الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 03/03/2020 تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/03/2020 تم التمديد لجلسة 16/06/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث إن محضر الوصف المفصل الذي استندت عليه المستأنف عليها في دعوى التزييف تضمن تصريحا للمفوض القضائي السيد المصطفى (ه.) بأنه عند الانتقال للمحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء بتاريخ 14/05/2019 وجد مستخدم بالمحل إسمه محمد (ذ.) الذي صرح له بأن صاحب المحل هو الطاعن السيد امبارك (م.).

وحيث إنه ليس من بين وثائق الملف ما يفيد كون المحل الذي أجري به الحجز الوصفي تابع للطاعن السيد امبارك (م.) الموجهة ضده دعوى التزييف الحالية، ولا يمكن استنباط صفته من تصريحات الغير، علما أن عبئ إثبات صفة المدعى عليه – المستأنف - في دعوى التزييف ملقى على عاتق المدعية – المستأنف عليها- الحالية، التي لم تدل بما يثبت صفة الطاعن في النازلة رغم تمسكه بانعدام صفته مكتفية بمطالبته بإثبات الجهة المشغلة له عوض إثبات الصفة التي تعد من النظام العام، مما يبقى معه الحكم الذي لم يتأكد من ذلك وبت في موضوع الدعوى قد جاء خارقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ويتعين إلغاؤه والتصريح من جديد بعدم قبول الطلب.

وحيث إنه يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت إنتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile