Réf
68806
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1295
Date de décision
16/06/2020
N° de dossier
2020/8223/495
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Principe de l'abstraction, Paiement à vue, Opposition, Nullité, Mentions obligatoires, Lieu de paiement, Lettre de change, Injonction de payer, Effets de commerce, Date d'échéance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle et substantielle de lettres de change. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition et confirmé l'ordonnance.
L'appelant, débiteur tiré, soulevait la nullité des effets pour défaut de mentions obligatoires ainsi que l'extinction de la dette sous-jacente, dont il offrait de rapporter la preuve par témoins. La cour rappelle, au visa de l'article 160 du code de commerce, que l'absence de date d'échéance rend la lettre de change payable à vue et que l'omission du lieu de paiement est suppléée par l'adresse du tiré, de sorte que le moyen tiré de la nullité formelle est écarté.
Elle retient ensuite que la lettre de change crée une obligation cambiaire autonome et abstraite de sa cause, et qu'il incombe au débiteur de prouver le paiement qu'il allègue. En l'absence d'une telle preuve, la demande d'enquête est rejetée et le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيدة سميرة (ر.) بواسطة دفاعها الاستاذ حسن (ص.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 9/1/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/06/2019 تحت رقم 6370 في الملف رقم 1146/8216/2019 و القاضي برفض التعرض وبتحميل رافعته الصائر و بتأييد الأمر بالاداء عدد 3550 الصادر بتاريخ 19/11/2018 في الملف عدد 3550/8102/2018.
في الشكل :
حيث أنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فان المستأنفة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 3/1/2020 وتقدمت بالاستئناف بتاريخ 9/1/2020 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال رام الى التعرض على الأمر بالاداء مؤدى عنه بتاريخ 10/1/2019 عرضت فيه بناء على المقال الافتتاحي للدعوى و الذي تعرض فيه الاستاذة شوقي (س.) ان السيدة سميرة (ر.) مدينة لها بملبغ مائة وخمسة وثلاثون الف درهم 135.000,00 درهم ، و ان العارضة لم تؤدي الدين المذكور اعلاه رغم حلول الأجل و ان المحكمة قد اصدرت بتاريخ 19/11/2018 امرا بالاداء و الذي تم التعرض عليه بمقتضى مقالها و ان المحكمة التجارية اصدرت بتاريخ 25/6/2019 حكما برفض التعرض و بتحميل رافعته الصائر وبتأييد الأمر بالاداء عدد 3550 الصادر بتاريخ 19/11/2018 في الملف عدد 3550 /8102/2018. وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
اسباب الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة و تدفع بان الكمبيالات تنعدم فيها البيانات الاساسية و الالزامية المنصوص عليها قانونا لتداولهما او ترتيب الآثار القانونية عليها ، ذلك انها لا تتضمن لا تاريخ الاستحقاق ولا الاصدار و لا المكان وكذلك لا تتضمن سبب انشاء هذه الكمبيالات ، مما تكون معه غير مقبولة شكلا، كما ان العارضة سلمت هذه الكمبيالات للمدعية في اطار ما يسمى بالقرعة –دارت- كضمان ، و ان المدعية قد تسلمت مبالغ هذه الكمبيالات الا انها ظلت تحتفظ بها رغم الاداء .
وان هذه المعاملة قد تمت في زمن طويل و بعيد ولتأكيد هذه الواقعة فان للعارضة شهود يفيدون براءة ذمة العارضة من هذا المبلغ، وتأكيد تسليم المبلغ للمدعية امامهم.
لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف و البت في القضية من جديد و التصريح برفضه. واحتياطيا: الأمر باجراء بحث للوقوف على الحقيقة. وأدلى بطي التبليغ وصورة من الحكم.
وبجلسة 3/3/2020 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها ان المستأنفة تزعم على حد تعبيرها كون الكمبيالات موضوع الأمر بالاداء تنعدم فيها البيانات الاساسية و الالزامية المنصوص عليها قانونا .
لكن ، وحيث خلافا لما تدعيه المستأنفة فان الكمبيالات موضوع الاستئناف الحالي تتضمن جميع البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادتين 159 و 160 من مدونة التجارة ، سيما و ان الكمبيالة ورقة تجارية تنشىء التزاما صرفيا في ذمة المسحوب عليه –المستأنفة السيدة سميرة (ر.)- باداء قيمتها في تاريخ الاستحقاق دون الخوض في العلاقة الاصلية التي ادت الى انشاءها وبالتالي تبقى مجردة عن سببها فضلا عن ذلك ان ملف النازلة الحالية لايوجد به ما يثبت مزاعم المستأنفة ، مما يتبين معه ان استئنافها لا يرتكز على أي اساس قانوني سليم فيتعين رده و القول و الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما جميع ما قضى به.
لذلك تلتمس الحكم برد الاستئناف المقدم من قبل السيدة سميرة (ر.) لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.
القول و الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به جملة و تفصيلا. وتحميل المستأنفة الصائر.
وحيث عند ادراج القضية بجلسة 3/3/2020 حضرها الاستاذ (م.) عن الاستاذ عبد (ق.) عن المستأنف عليها و الفي له بمذكرة جوابية و تخلف الاستاذ (ص.) لعدم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة و المنطق بالقرار لجلسة 16/6/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تدفع المستأنفة بكون الكمبيالات موضوع الامر بالاداء المتعرض عليه تنعدم فيها البيانات الاساسية و الالزامية المنصوص عليها قانونا لتداولها او لترتيب الآثار القانونية عليها أي انها لا تتضمن لاتاريخ الاستحقاق ولاتاريخ الاصدار ولا المكان ولا سبب انشاءها و انها سلمت لها كضمان في اطار ما يسمى –دارت- و ان المستأنف عليها ظلت تحتفظ بها رغم الاداء ولها شهود على ذلك.
لكن حيث وبخلاف ما تتمسك به المستأنفة فان الكمبيالة كورقة تجارية تنشىء التزاما صرفيا في ذمة المسحوب عليه باداء قيمتها في تاريخ الاستحقاق دون حاجة الى الخوض في العلاقة الاصلية التي ادت الى انشاءها و بالتالي فهي تبقى مجردة عن سببها الى ان يثبت العكس وهو الغير الوارد في النازلة هذا من جهة و من جهة اخرى فان محكمة البداية بعد اطلاعها على ملف الأمر بالاداء المتعرض عليه وتفحصها للكمبيالات موضوعه اتضح لها عدم خلوها من البيانات الالزامية المنصوص عليها قانونا في الفصل 159 و 160 م ت التي توجب البطلان خصوصا و المادة 160 المذكورة اعتبرت ان كل من مكان الوفاء و تاريخ الاستحقاق وسبب الانشاء ليسا من البيانات الالزامية التي يترتب عنها البطلان اذ ان خلوها من تاريخ الاستحقاق تعتبر معه الكمبيالات مستحقة بمجرد الاطلاع وخلوها من مكان الوفاء تعتبر محقة و مستحقة الوفاء في المكان المعين بجانب المسحوب عليه .
وحيث انه و مادامت ان مسطرة الامر بالاداء تغني عن اجراء الاحتجاج بعدم الوفاء طبقا للمادة 162 من ق م م تكون معه اسباب الاستئناف غير مرتكزة على أي اساس ولا مجال لاجراء بحث لعدم وجود ما يبرره الأمر الذي يستوجب تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
وحيث انه برد الاستئناف تتحمل المستأنفة الصائر.
لهذه الاسباب
ان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل : بقبول الاستئناف
في الجوهر: برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.
66237
L’enregistrement par le distributeur de la marque de son fournisseur à son propre nom constitue une faute grave justifiant la rupture de leurs relations commerciales établies (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
66238
Contrat de courtage : La preuve de la médiation et du droit à la commission supérieure à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par la seule preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66239
Le paiement partiel d’une facture commerciale vaut reconnaissance de la créance et rend inopérante sa contestation ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66240
Le gérant-libre ne peut se prévaloir du défaut de publication du contrat pour se soustraire à ses obligations de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2025
66210
La signature des factures par le client vaut reconnaissance de l’exécution des prestations et rend superfétatoire le recours à une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
66214
Le manquement d’un prestataire à ses obligations fiscales et sociales ne constitue pas un motif légitime pour le client de refuser le paiement des services dont il a bénéficié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
Refus de paiement, Prestation de service effectuée, Paiement de factures, Obligation de paiement du client, Manquement aux obligations fiscales et sociales, Force obligatoire du contrat, Exception d'inexécution, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement, Action en responsabilité pour préjudice
65531
La signature d’une lettre de change en blanc vaut mandat donné au bénéficiaire de la compléter et fait échec à une procédure de faux incident (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/07/2025
65535
L’entrepreneur est tenu à la garantie des malfaçons de l’ouvrage en application de l’article 767 du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65536
Courtage immobilier : la clause prévoyant le paiement d’honoraires à l’agence ayant présenté le bien à l’acquéreur lie les parties même en cas de conclusion de la vente par un autre intermédiaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025