Réf
68742
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1229
Date de décision
19/03/2020
N° de dossier
2020/8110/123
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande de suspension, Recours en rétractation, Pouvoirs du premier président, Omission de statuer, Fraude procédurale, Faux incident, Difficulté d'exécution, Décès d'une partie en cours d'instance, Arrêt d'exécution, Absence d'effet suspensif
Source
Non publiée
Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure dans l'attente de l'issue d'un recours en rétractation. Le demandeur fondait sa requête sur une omission de statuer sur un incident de faux et sur un dol processuel, consistant en la dissimulation du décès d'une partie adverse, moyen constituant un cas d'ouverture au recours en rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile.
La cour rappelle d'abord que, si ce recours n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du même code, l'exécution peut néanmoins être suspendue en cas de difficulté sérieuse, légale ou factuelle. Elle juge cependant que les moyens invoqués, dès lors qu'ils ont déjà été débattus devant la formation de jugement au fond, ne caractérisent pas une telle difficulté.
La cour écarte ainsi l'existence d'un moyen sérieux susceptible de conduire à la réformation de la décision critiquée. Par conséquent, la demande de sursis à exécution est rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث أشارت محكمة الاستئناف التجارية بالصفحة الثانية من القرار المراد إيقاف تنفيذه بما يلي : " وحيث أشفع الطاعن مقاله الاستئنافي بطعن بالزور الفرعي في محضر رفض التبليغ المؤرخ في 02/04/2015 . و وحيث قدم طلب الطعن بالزور الفرعي وفق الشروط الشكلية ا لمتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله "و و وأن هذا الدفع جد مؤثر ويتعلق بوثيقة حاسمة غير أن المحكمة لم تبت في هذا الطلب سواء بالإيجاب أو الرفض .و قضت محكمة الاستئناف التجارية في القرار المراد إيقاف تنفيذه بما يلي : تأسيسا على قرار محكمة النقض عدد 446/2 الصادر بتاريخ 25/10/2018 في الملف التجاري عدد 42/3/2/2018 في الشكل : قبول الاستئناف مع ا لطعن بالزور الفرعي وبعدم قبول المقال الإضافي مع إبقاء الصائر على رافعيه وفي الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر. و يتضح من منطوق القرار اعلاه أن محكمة الاستئناف التجارية بتت في الطعن بالزور الفرعي في الشكل بقبوله أما في الموضوع فقد أغلفت البت فيه طبقا للقانون و اكتفت فقط بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بإفراغ العارض هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن أعلاه فالمحكمة ملزمة بعد البت في الزور الفرعي من الناحية الشكلية إصدار قرار في هذا الطلب في الموضوع حتى يتسنى للعارض الطعن فيه طبقا للمساطر القانونية وبالنظر لكل ما سلف ذكره يتعين إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي الذي استصدره ورثة السيد امبارك (م.) إلى أن يبت في إعادة النظر المعروض على محكمة الاستئناف التجارية . وأن الطالب يعيب على القرار المراد إيقاف تنفيذه بوقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى ذلك أن المطلوبين اخفوا عن المحكمة حقيقة وفاة احد الأطراف من الورثة أثناء سريان الدعوى إذ توفي السيد المصطفى (م.) بتاريخ 21/03/2019 حسب رسم الاراثة الذي ضمن بعدد 383 و بكناش 313 وأنه بتاريخ الوفاة 21/03/2019 ظلت الدعوى سارية بمختلف مساطرها وأن المطلوبين كانوا على علم بواقعة وفاة السيد المصطفى (م.) وباشروا الإجراءات الإدارية المتعلقة باستخراج شهادة الوفاة و الاراثة .و قامت المسمى نعيمة (ر.) و أمال (م.) ورشيدة بنت (س.) وهم من أطراف الدعوى الحالية بتقديم طلب أمام العدلين لانجاز اراثة .وأنه رغم علمهم بوفاة السيد المصطفى (م.) فقد اخفوا بسوء نية عن المحكمة الواقعة الحاسمة بالملف لأنها تتعلق بالصفة و هي من النظام العام وان المطلوبين رغم ذلك باشروا إجراءات التنفيذ القرار أعلاه في مواجهة العارض باسم الورثة و الطرف المتوفي دون ان يقوموا بإصلاح المسطرة وهو ما يعن تدليس المطلوبين أثناء تحقيق الدعوى مما أدى إلى التأثير في اتجاه المحكمة . و الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية على مايلي : " يمكن أن تكون الأحكام التي تقبل الطعن بالتعرض و الاستئناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى او ممن استدعى بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في الأحوال الآتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 379 المتعلق بالمجلس الأعلى : 2- إذا وقع التدليس أثناء تحقيق الدعوى ، مما يكون معه العارض محق و الحالة هذه في المطالبة بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه المتخذ على أساسهما عملا بمقتضيات 402 من ق.م.م لوقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى إلى ان تبت محكمة الاستئناف التجارية في الطعن بإعادة النظر المعروض عليها . و التمست القول و الأمر بإيقاف إجراءات تنفيذ القرار الاستئنافي تحت عدد 5333 الصادر بتاريخ 13/11/2019 في الملف التجاري عدد 292/8205/2019 المجرى بطلب من ورثة السيد امبارك (م.) في مواجهة السيد الطاهر (ص.) موضوع ملف التنفيذ عدد 153/8512/2020 إلى حين البت في إعادة النظر المعروض على أنظار محكمة الاستئناف التجارية و القول و الأمر بشمول القرار المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل على المسودة و قبل التسجيل رغم كل طرق الطعن عملا بالفقرة الثانية من الفصل 153 من قانون المسطرة المدنية و البت في الصائر وفق ما يقتضيه القانون . وأدلت بنسخة طبق الأصل من القرار ألاستئنافي و نسخة من مقال إعادة النظر حامل لطابع المحكمة و نسخة من مقال استئنافي للعارض و نسخة من رسم الاراثة و محضر محاولة التنفيذ .
وحيث إن النزاع بن الطرفين معروض على هذه المحكمة في إطار إعادة النظر مما يكون معه الرئيس الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية .
وحيث إن الطعن بإعادة النظر ليس له في حد ذاته أي اثر موقف للتنفيذ طبقا للفصل 406 من قانون المسطرة المدنية غير أن الحكم المطعون فيه بإعادة النظر بشأنه شان سائر الأحكام القابلة للتنفيذ يمكن أن تعترض تنفيذه صعوبات قانونية أو واقعية متى تبين من ظاهر الأسباب المتمسك به أنها جدية و أن من شان الأخذ بها من طرف محكمة الموضوع أن تعيد النظر في حكمها إلغاء أو تعديلا .
وحيث إن ما يتمسك به الطالب كان معروضا على محكمة الاستئناف و تمت مناقشته و لا يشكل صعوبة في التنفيذ.
لهذه الأسباب
نصرح علنيا وانتهائيا :
شكلا : قبول الطلب.
وموضوعا : برفضه و إبقاء الصائر على الطالبة.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025