Le rapport d’expertise concluant à l’inexistence de la créance, non contesté par la partie poursuivante, justifie l’infirmation du jugement de condamnation et le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68728

Identification

Réf

68728

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1207

Date de décision

16/03/2020

N° de dossier

2019/8202/3112

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de factures de télécommunication, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur de services. L'appelant contestait la créance en soutenant que le contrat d'abonnement, conclu pour une durée déterminée, était arrivé à son terme, rendant toute facturation ultérieure infondée, tandis que l'intimé invoquait une clause de reconduction tacite faute de dénonciation formelle.

Pour trancher le litige, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire. La cour retient que le rapport d'expertise, dont elle adopte les conclusions, a établi l'inexistence de la dette au titre des lignes téléphoniques objet de la demande initiale.

Elle relève en outre que le fournisseur de services, intimé, n'a formulé aucune contestation à l'encontre de ce rapport, ce qui emporte homologation de ses conclusions. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (س.) بواسطة نائبها، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/12/2018 تحت عدد 12258 في الملف عدد 10607/8202/2018 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب. وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 222.283,88 درهم ( مائتان واثنان وعشرون ألف و مائتان و ثلاثة وثمانون درهما و 88 سنتيما) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ و بتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث سبق البت في الاستئناف شكلا بمقتضى القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة تحت رقم 735 بتاريخ 30/9/2019.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية شركة اتصالات المغرب تقدمت بواسطة نائبهما بمقال افتتاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/10/2018 عرضت من خلاله أن لها دينا على المدعى عليها قدره 222.283,88 درهم يمثله وقف الحساب المتعلق ب 12 خط هاتفي مشار إليها في عقود الاشتراك طيه و كذا رقم الزبون، وأن جميع المحاولات الحبية الرامية إلى استخلاص هذا المبلغ بقيت دون جدوى والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارضة مبلغ 222.283,88 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الأمر بالنفاذ المعجل و تحميلها كافة الصوائر. وأرفق المقال ب : نسخ طبق الأصل لعقود اشتراك-فواتير-كشف حساب-رسالة إنذار.

وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها عرض فيه أن المدعية تستند في مقالها على أربعة فواتير غير مقبولة من قبل العارضة، ولا تحمل تأشيرتها ولا ختمها، فضلا عن كونها لم يسبق لها التوصل بأي طريقة من الطرق أو بأي إنذار صادر عن المدعية يدعوها لأداء الفواتير التي تحتج بها حاليا وأن المدعية لم تدلي بما يفيد توصل العارضة سواء بالفواتير أو بالإنذار الذي تتمسك به للقول بمطل العارضة في الأداء وأن العارضة تنفي سبق توصلها بأي فاتورة أو إنذار من قبل المدعية من أجل تعريفها أولا بالمديونية فبالأحرى دعوتها للأداء، و احتياطيا في الموضوع فإن العارضة تود التأكيد أن ذمتها بريئة من الدين الذي تطالب به المدعية، لكون العقد

الذي كان يربط العارضة بها موضوع الدعوى الحالية مدته 12 شهرا فقط ابتداء في 01/06/2015 و انتهى في 31/05/2016، وأنه سبق فعلا للعارضة التعاقد مع المدعية من أجل تمكينها من مجموعة من البطاقات الذكية التي تتوفر على رصيد محدود من الانترنيت، والتي تتماشى مع نشاط الشركة، وأن المدعية نفسها أدلت بنسخ العقود الجزئية، ونسخة الشروط العامة موقعة من قبل العارضة، وقد تم تحديد مدة العقد في 12 شهرا فقط، وأن ملاحظة الفواتير الجزئية التي تتعلق مجتمعة ب 24 بطاقة و ليس 12 بطاقة كما هو مذكور في المقال الافتتاحي و نسخ الشروط العامة الموقعة أنها حددت و بخط يد ممثل العارضة مدة الخدمة في 12 شهرا، وأن العارضة التزمت بالفعل بالعقد وأدت مجموع الفواتير المتعلقة بها وقبل انتهاء مدة عقدها أخبرت المسؤول عن التسويق بالشركة المدعية بكونها لن تعمل على توقيع عقد جديد وأن عقدها سينتهي في 31/05/2016 وهذا ما تم فعلا وأن الفواتير التي تطالب بها المدعية عن المدة اللاحقة عن مدة انتهاء العقد هي من صنعها ولا تلزم العارضة في شيء مادام أنها لم تستغل البطاقات، ولم تجدد العقد معها ، ولا يوجد أي سند قانوني لإصدار الفواتير في اسم العارضة والتمس أساسا التصريح بعدم قبول الطلب و احتياطيا برفض الطلب . وأُرفقت المذكرة ب : صورة من الشروط العامة-فواتير .

وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها جاء فيه أن كشف الحساب أشارت فيه العارضة إلى رقم كل فاتورة من الفاتورات الأربعة، وإلى مبلغ و تاريخ استحقاق كل فاتورة، وأن عقد الاشتراك الذي وقعت عليه المدعى عليها لم ينص نهائيا أن الفاتورة يجب أن تكون مقبولة من المدعى عليها، وذلك استنادا لما جاء في الفقرة الأخيرة من البند 1-1-1 من الفصل 09 من العقد التي جاء فيها: أن الفاتورة تحرر بصفة منتظمة كل شهر و ترسل إلى عنوان الزبون بواسطة البريد العادي كما أن البند 2-1-9 ينص على أن المبلغ المفوتر يكون مستحق الأداء بقوة القانون في التاريخ المذكور وفي جميع الحالات فإن الزبون بإمكانه الحصول لدى الوكالة التجارية على نسخة ثانية لآخر فاتورة مستحقة وأنه بالرجوع إلى البند 20 من العقد المرفق بمقال العارضة فهو ينص على أن: الفاتورة تجدد ضمنيا كل شهر ما عدا فسخ العقد وأنه بمرور المدة الأدنى المشار إليها في الفصل 02 المذكور أعلاه ، فإن الزبون يمكن له في وقت فسخ العقد بشرط أن يبعث إشعار بواسطة البريد مع الإشعار بالتوصل لاتصالات المغرب قبل 30 يوما، يخبرها و يؤدي جميع المبالغ، وأن المدعى عليها لم تبعث نهائيا أي إشعار للعارضة تخبرها بفسخ العقد وفق الشكليات المنصوص عليها أعلاه، والتمس الأمر برفض ادعاءات المدعى عليها و الحكم للعارضة وفق مذكرتها هاته و مقالها الافتتاحي و تحميل المدعى عليها الصائر .

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المذكور استأنفته المدعى عليها.

أسباب الاستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف الطاعنة بعد ذكر موجز الوقائع بأن المحكمة ردت الدفع بعدم قبول الفواتير من طرف العارضة، بعلة أن الفواتير مستندة على عقد ساري المفعول، وأن الطاعنة لم تنازع في الفواتير وفي مفرداتها الحسابية أثناء جريان العقد، والحال أن العارضة لم يسبق لها التعاقد مع المستأنف عليها بخصوص المدة المفوترة، كما أنها لم يسبق لها التوصل بالفواتير أو الإنذار المدلى بهم في الملف، وان العقد الذي تستدل به المستأنف عليها أبرم لمدة سنة تبتدئ من 01/06/2015 إلى غاية 31/05/2016 وقد أدلت العارضة ب 12 فاتورة مؤداة، والمطعون ضدها لم تدلي بما يثبت استمرار العقد بعد انتهاء مدته، أو ما يفيد الاستفادة من الخدمة، وأن العقد الوحيد الرابط بين الطرفين والذي انتهت مدته، هو نفسه الذي أدلت به المستأنفة، لكن المحكمة نعت عليه بأنه غير مقروء، على الرغم من أنه هو نفسه العقد الذي أدلت به المستأنف عليها ، واعتمدته المحكمة في قضائها ومن جهة أخرى فالحكم المطعون فيه اعتبر أن العارضة هي الملزمة بإثبات كون العقد محدد المدة ، والحال أن المستأنف عليها نفسها هي من أدلت بنسخ من الشروط العامة حاملة لتوقيع الممثل القانوني للعارضة ، وبعد كتابة بخط اليد " كون العقد محدد المدة في سنة واحد فقط " ، كما تم إخبار المسؤول عن التسويق بالشركة المستأنف عليها بعدم الرغبة في تجديد العقد، بالإضافة إلى ذلك فإن كشوفات الحساب المدلى بها لا يعتد بها، لأنها غير موقعة من الجهة التي أصدرتها، والختم الذي يوجد بها لا يقوم مقام التوقيع معيبة أيضا على الفواتير وكشوفات الحساب، أن الفاتورة المؤرخة في 13/10/2016 والمتعلقة بشهر شتنبر 2016 تحمل مبلغ 19 مليون سنتيم، والفواتير الثلاثة السابقة لشهر شتنبر تحمل مجتمعة ما يناهز مبلغ أربعون ألف درهم ملتمسة في الاخير إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، وتحميل المستأنف عليها كافة الصوائر، واحتياطيا إجراء خبرة للوقوف على حقيقة وصحة الوثائق والمعاملة والمديونية، واحتياطيا جدا بتفعيل مقتضيات الفصل 92 من ق م م، وما بعده المتعلق بمسطرة الزور الفرعي في الفواتير والكشوفات المدلى بها. وأرفقت مقالها بنسخة حكم.

وبناء على جواب نائب المستأنف عليها المدلى به خلال جلسة 15/07/2019 والذي جاء فيه أن الطعن بالزور الفرعي في الوثائق يبقى غير مقبول لعدم الإدلاء بالتوكيل الخاص، فضلا على أنه يشكل طلبا جديدا لا يجوز تقديمه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ومن جهة أخرى، فإن العارضة أرفقت مقالها بأربعة عقود اشتراك تحمل كلها خاتم وتوقيع المستأنفة، وتحمل أرقام البطاقات الهاتفية الأربعة وعشرين، كما أرفقت مقالها أيضا بالشروط العامة للاشتراك في الهاتف المحمول لا تحمل عبارة " العقد محدد المدة في 12 شهرا" التي تحملها ورقة الشروط العامة المدلى بها من الطاعنة، علاوة على ذلك فإن البند 20 من العقد ينص على أن الفاتورة تجدد ضمنيا كل شهر ما عدا في حالة فسخ العقد، وأنه بمرور المدة الأدنى المشار إليها في الفصل 02 المذكور أعلاه، فإن الزبون يمكن له في أي وقت فسخ العقد بشرط أن يبعث إشعارا بواسطة البريد مع الإعلام بالتوصل لاتصالات المغرب قبل 30 يوما، يخبرها بذلك، ويؤدي جميع المبالغ، وأن المستأنفة لم تبعث نهائيا أي إشعار للعارضة تخبرها بفسخ العقد وفق الشكليات المنصوص عليها في العقد، لأجله تلتمس الحكم رد الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف، مع تحميل الطاعنة الصائر. وعززت مذكرتها بصور ورقة الشروط العامة.

وبناء على تعقيب نائب المستأنفة المدلى به خلال جلسة 16/09/2019 والذي جاء فيه أن العارضة تسجل أن المستأنف عليها أصبحت تتنصل من نسخة الشروط العامة التي أدلت بها رفقة مقالها الافتتاحي، والتي تتضمن بوضوح كون مدة العقد محددة في 12 شهرا فقط، مدعية أن العارضة هي من أدلت بها، ومرفقة مذكرتها بشروط عامة أخرى غير موقعة، علما أن الطاعنة لم تدلي بأي عقد، وإنما أرفقت مذكرتها بنسخة من العقد الذي أدلت به المستأنف عليها نفسها، فضلا عن ذلك فإن ما فتئت تتمسك بالفصل 20 من العقد، والذي لا ينبغي تطبيقه إلا بخصوص عقود الاشتراك غير محددة المدة، ولا ينطبق على عقود الاشتراك محددة المدة كما هو الشأن في نازلة الحال، موضحة أن المستأنف عليها تجاهلت في جوابها مطاعن العارضة على الوثائق التي أدلت بها ، والتي طعنت فيها بالزور الفرعي، وهذا التجاهل هو دليل إضافي على صحة ما تم التمسك به، فالمستأنف عليها و بالنظر لكونها هي الشركة العامة للاتصالات، کان يسهل عليها توضيح حقيقة المبالغ التي تطالب بها إن كانت حقيقية ، خاصة وأنه بالرجوع للفواتير الأربعة ستجدها تنضمن خانة بالخط العريض تحت مسمى frais ponctuels و أسفلها عبارة lies au contrat frais porcels وأنه تحت نفس المسمى frais ponctuels lies au contrat تضمنت:

- الفاتورة المتعلقة بشهر يونيو 2016 بمبلغ 3.810 درهم.

- الفاتورة المتعلقة بشهر يوليو 2016 بمبلغ 3.810 درهم.

- الفاتورة المتعلقة بشهر غشت 2016 بمبلغ 3.810 درهم.

وأما الفاتورة المتعلقة بشهر شتر 2016 فقد تضمنت 151.870,98 درهم أي أكثر من 15 مليون سنتيم ؟

و ان التساؤل الذي تطرحه العارضة على مضمون الفواتير و كشف الحساب الغير الموقعة من طرف المستأنف عليها ليس إلا دليل على عدم صحتها و حقيقتها، الأمر الذي يبرر الطعن فيه بالزور الفرعي، لأجله تلتمس رد دفوع المستأنف عليها الحكم وفق ملتمسات العارضة المسطرة في مقالها الاستئنافي .

و بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2019/09/30 تحت عدد 735 و القاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير السيد بوشعيب عسيلة.

و بناء على تقرير الخبير الذي خلص فيه على انه في الحالة الخاصة التي تخص فقط 12 خطا هاتفيا فان المستأنف عليها ليست دائنة للمستأنفة بالمبلغ المطالب به وفي الحالة التي تخص 289 خطا هاتفيا فان مبلغ الدين المترتب بذمة شركة (س.) لشركة اتصالات المغرب هو على أقصى تقدير 41.045,91 درهم مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

و بناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 09/03/2020 جاء فيها أن الخبير وبالنظر للمنهجية التي اعتمدها عند اعداده لتقريره بوضعه لمجموعة من الفرضيات مع تحديد خلاصة كل واحدة منها فإنه عند دراسته للحالة التي لا تكون فيها مطالب المستأنف عليها منصبة إلا على أداء مديونية 12 خط هاتفي المطالب بها في المقال الافتتاحي فإن العارضة ذمتها بريئة من الدين وقد ورد حرفيا في الصفحة 14 من تقرير الخبرة تحت عنوان :" في الحالة الخاصة التي تخص 12 خطا هاتفيا "....

وان السيد الخبير و بعد هذا التفصيل الوارد بتقريره اكد انه في الحالة الخاصة التي تخص 12 خطا هاتفيا " ما يلي : " المستأنف عليها ( شركة اتصالات المغرب ) ليست دائنة للمستأنفة ( شركة (س.) ) بالمبلغ المطالب به . " وانه قد صح ما انتهى إليه السيد الخبير بعد تفحصه لمطالب المستأنف عليها و التي تحددت خلال المرحلة الابتدائية في نظير استغلال 12 خط هاتفي بخلاف ما أصبحت تدعيه أمامه من كونها تطالب بنظير استغلال 289 خط هاتفي مؤكدة أن تقرير الخبرة جاء مستجمعا لشروط صحته من الناحية التقنية و القانونية لاسيما احترامه مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ملتمسة التصريح بالمصادقة على تقرير الخبرة و الحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي الحكم برفض الطلب لثبوت براءة ذمتها من الدين المطالب به .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 09/03/2020 حضرها الأستاذ (و.) عن الأستاذ (م.) عن المستأنف عليها ولم يدل بأي تعقيب على الخبرة رغم إمهاله وحضر الأستاذ (غ.) عن الأستاذ (ض.) عن المستأنفة وأدلى بمذكرة تعقيب بعد الخبرة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/03/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث أمرت محكمة الاستئناف التجارية بإجراء خبرة حسما للنزاع بين الطرفين وذلك بالاستناد الى وثائق كل منهما.

وحيث خلص الخبير المنتدب في تقريره على انه في الحالة التي تخص فقط 12 خطا هاتفيا فان المستأنف عليها ليست دائنة للمستأنفة بالمبلغ المطالب به وفي الحالة التي تخص 289 خطا هاتفيا فان مبلغ الدين المترتب بذمة شركة (س.) لشركة اتصالات المغرب هو على أقصى تقدير 41.045,91 درهم مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

وحيث ان الخبير المعين أنجز تقريره وفق الشروط الشكلية والمتطلبة قانونا وعلى ضوء القرار التمهيدي وأنه اطلع على كافة وثائق الملف وضمن تقريره تفصيلا للحالة المتعلقة باستغلال 12 خطا هاتفيا وللحالة المتعلقة باستغلال 289 خطا هاتفيا حيث اكد بانه في الحالة الخاصة التي تخص فقط 12 خطا هاتفيا فإن المستأنف عليها ليست دائنة للمستأنفة بالمبلغ المطالب به وفقا للمقال الافتتاحي وهو التقرير الذي لم يكن محل اية منازعة من طرف المستأنف عليها بخصوص نتيجة الخبرة التي خلص إليها الخبير المنتدب وهو ما يستدعي المصادقة عليه.

وحيث يتعين تبعا لما تقدم إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب .

وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة تحت رقم 735 بتاريخ 30/9/2019.

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile