Bon de livraison : La signature et le cachet apposés sur un bon de livraison référençant une facture suffisent à prouver la créance commerciale, même si la facture elle-même n’est pas signée (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68705

Identification

Réf

68705

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1179

Date de décision

12/03/2020

N° de dossier

2020/8202/851

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales non signées par le débiteur mais adossées à des bons de livraison signés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par son fournisseur.

L'appelant soutenait que, faute d'acceptation matérialisée par sa signature, lesdites factures ne pouvaient constituer une preuve de la créance au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les factures litigieuses étaient systématiquement accompagnées de bons de livraison.

Elle retient que ces bons, signés par le débiteur et mentionnant expressément les références des factures correspondantes, valent reconnaissance de la livraison et de l'obligation de paiement qui en découle. La cour considère ainsi que la signature apposée sur les bons de livraison, qui constituent des actes sous seing privé, suffit à établir la réalité de la créance, rendant inopérante l'absence de signature sur les factures elles-mêmes.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ر. م. م.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 27 يناير 2020 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/12/2019 في الملف عدد 10251/8235/2019 و القاضي بقبول الدعوى شكلا و موضوعا الحكم على المدعى عليها بادائها للمدعية مبلغ 3.544.139,30 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ و بتحميلها الصائر، و رفض باقي الطلبات.

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستانف بتاريخ 14/01/2020 حسب الثابت من غلاف التبليغ المدلى به بالملف مما يكون معه الاستئناف الواقع بتاريخ 27/01/2020 مقدم داخل الاجل و مستوف لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اداء و يتعين بالتالي التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وقائع النازلة و من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه ان شركة (ك. إ.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى، مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10 اكتوبر 2019 تعرض فيه انها تشتغل في ميدان الكهرباء بجميع اصنافه و انه في هذا الصدد قامت بتزويد المدعى عليها بعدة سلع و تقديم خدمات مصاحبة لتلك السلع, وذلك بناءا على طلبيات وارساليات صادرة عن المدعى عليها , و ان العارضة توصلت بعدة طلبيات تحمل توقيع و طابع المدعى عليها تطالبها فيها بتسليمها مجموعة من السلع كما هي مفصلة في الطلبيات و ان العارضة قامت بتسليم تلك السلع وحصلت على ورقة التسليم موقع و مؤشر عليها من طرف المدعى عليها دون ادنى تحفظ, و ان الفواتير المدلى بها تشكل سندات معتادة في التعامل التجاري وان المشرع اضفى عليها حجية في الاثبات خاصة اذا كانت مقبولة ممن هي حجة عليه او ثبت توصله بالبضاعة و ان الفواتير المدلى بها تثبت مديونية المدعى عليها بالمبلغ المطلوب،و انه اذا اثبتت المدعية وجود التزام كان على المدعى عليها ان تثبت تحللها منه بوسيلة من وسائل انقضاء الالتزام المحدد قانونا و ان المدعى عليها لم تلتزم بالتزاماتها التعاقدية و ان العارضة قامت بتوجيه رسالة انذارية مؤرخة في 03/09/2019 تطالب فيه المدعى عليها بأداء مبلغ 3.848.041,08 درهم كمبلغ الدين توصلت به هذه الأخيرة بتاريخ 03/09/2019 كما يتضح ذلك من خلال توقيع وطابع المدعى عليها , و ان توصل هذه الأخيرة بالانذار دون ان تحرك ساكنا يجعلها في تماطل لاجله تلتمس الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بادائها لها مبلغ 3.844.139,30 درهم كاصل للدين و مبلغ 100.000,00 درهم كتعويض عن الاضرار المادية اللاحقة بها مع النفاذ المعجل و الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ تقديم المقال و تحميلها الصائر وأرفقت المقال بأصل طلبيات السلع , و اصل أوراق التسليم و اصل فواتير تحت عدد1903011 FA- 1812050 FA- 1904011 FA- 1903039 FA–1812008 FA-1811044FA-1810016FA-1812018 FA -1810025FA-1811019FA-1809044 FA-1811046 FA- 1811018FA-1812036 FA - 1812048 FA -1812047 FA-1901002 FA-1904034 FA-1901015 FA-1901020 FA-1901032 FA-1902002 FA- 1904033 FA- 1901006 FA-1901016 FA - 1901009 FA -1906014 FA -1905033 FA -1905023 FA -1904035 FA -1904019 FA -1904029 FA -1904041 FA -190411 FA -1901002 FAو نسخة من كمبيالة بنكية و نسخة من رسالة الإنذار و نسخة من السجل التجاري .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليها بجلسة 14/11/2019 والتي جاء فيها ان المدعية ادلت بمجموعة من الفواتير و بونات التسليم و بونات الطلب و التي اغلبها غير مقبولة من طرف العارضة و التي تحاول من خلالها المدعية ايهام المحكمة على انها تحمل في مجملها طابع و توقيع العارضة و من جهة اخرى ان تثبت بها مبلغ المديونية المنازع بشانها و انه بناء لما جاء في المقال الافتتاحي للمدعية فان الوثائق المدلى بها معيبة شكلا و لا يمكن باي حال من الاحوال اثبات المديونية من خلالها و ان المدعية تحاول اثبات المديونية المنازع بشانها عن طريق تغليط المحكمة و ذلك بالادلاء بمجموعة فواتير و بونات تسليم لا تحمل توقيع و لا تاشيرة العارضة وهي(1901006 FA– 1904011 FA – 1903039 FA – 1812050 FA -1812047 FA ) و بالاطلاع على هذه الفواتير و بونات التسليم يتضح انها لا تحمل توقيع و لا تاشيرة العارضة و انما تحمل فقط تاشيرة المدعية اي ان هذه الوثائق لم تتوصل بها العارضة و بالتالي فالادلاء بها هو محاولة لتغليط المحكمة ليس الا , و بالنسبة الفواتير التي لا تحمل توقيع العارضة فهي 1812008 FA– 1810016FA – 1810025FA – 1811044FA -1811046 FA- 1812018 FA - 1812036 FA- 1812048 FA - 1901002 FA-1901009 FA- 1901015 FA- 1901016 FA -1901020 FA- 1901032 FA- 1902002 FA -1903011 FA -1904019 FA- 1904029 FA -1904033 FA-1904034 FA-1904035 FA- 1904041 FA) فانها غير موقعة من طرف العارضة و في غياب التوقيع تكون حجية هذه الفواتير غير قائمة و من جهة اخرى فان مبلغ المديونية منازع في شانه ذلك ان الفواتير المقبولة هي التي تحمل تاشيرة العارضة وتوقيعها انسجاما مع مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع و ان مبلغ الدين ثابت من خلال الفواتير المقبولة محصور في مبلغ 1611.329,93 درهم وهي (1809044 FA- 1811018FA-1811019FA-1905033FA- 1906014 FA- 1905023 FA). و ان مبلغ الدين المتخلذ بذمة العارضة هو 1311.329.93 درهم فقط لكونها سبق ان ادت مبلغ 300.000,00 درهم بواسطة كمبيالة والتمست الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا التصريح برفض الطلب، مدلية بنسخة من الاشعار بالتوصل بالكمبيالة .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل نائب المدعية بجلسة 21/11/2019 والتي جاء فيها ان العارضة تلتمس الاشهاد لها بإقرار المدعى عليها بكونها مدينة للعارضة بمبلغ 1.611.329,93 درهم الناتج عن مجموعة من الفواتير المتوصل بها و الغير المنازع فيها كما ان الثابت من وثائق الملف ان كل فاتورة معززة بوصولات التسليم تفيد توصل المدعى عليها بالسلع المتفق عليها و ان بونات التسليم هاته تحمل توقيع و خاتم المدعى عليها مما يعتبر كافيا لتوثيق العملية التجارية و ضبطها بخصوص السلع المتعاقد بشانها و انه طبقا لمقتضيات الفصل 417 من ق ل ع فان الكتابة الواردة في وصولات التسليم و الصادرة عن المدعى عليها لها دلالة واضحة بانها استفادت من السلع موضوع كل فاتورة على حدى مادام ان كل وصل يتضمن تاريخ الفاتورة المتعلقة به وهذه الأخيرة لا يمكن إصدارها الا بعد وقوع التسليم او تنفيذ الخدمة المتفق عليها كما ان الكتابة الواردة في الوصولات و التي لم يتم الطعن فيها بصفة نظامية دليل على ثبوت الدين وهي نفس الكتابة الواردة في الفواتير التي اقرت بها المدعى عليها. و ان بعض الفواتير و ان كانت غير مؤشر عليها من قبل المدعى عليها فانها معززة ببونات الطلب الصادرة عن المدعى عليها و بونات التسليم التي تحمل توقيع و خاتم هذه الأخيرة و التي لم يتم الطعن فيها من قبلها، كما ان جميع الفواتير المدلى بها و بدون استثناء تتوفر على بونات التسليم التي تحمل توقيع و طابع المدعى عليها وهو الشيء الذي تتحاشى المدعى عليها مناقشته وهو ما يشكل اقرارا من جانبها بصحة البيانات الواردة في الفاتورة طالما ان بونات التسليم تشير الى كل عملية على حدى و مراجعها و تاريخها وهي كلها امور مضبوطة لا يمكن للمدعى عليها تجاهلها، وان المدعى عليها و ان اقرت بنصف المديونية فان ملتمسها الرامي الى رفض الطلب يثير الدهشة و الاستغراب و محاولة منها الاثراء بلا سبب على حساب الغير وان الادعاء بوجود اداء جزئي محدد في مبلغ 300.000,00 درهم لا يمكن الركون اليه طالما انه ليس هناك اية وثقة بنكية تفيد توصل المدعية بهذا المبلغ، ملتمسة رد جميع دفوعات المدعى عليها ومن تم القول و الحكم وفق ملتمسات العارضة المحددة في مقالها الافتتاحي للدعوى و في مذكرتها الحالية و تحميل المدعى عليها الصائر .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليها بجلسة 28/11/2019 جاء فيها ان العارضة قد حصرت مبلغ المديونية في مبلغ 1.311.329,93 درهم بعد خصم مبلغ الكمبيالة البالغ قدره 300.000,00 درهم الذي توصلت به المدعية و المؤشر على وصل الاستلام من طرفها , و بالتالي فان الدفع باقرار العارضة بمديونية قدرها 1.611.329.93 درهم دفع مردود عليها و غير مبني على اساس سليم و انه خلافا لذلك فان مقتضيات المادة 417 نصت على ان الدليل الكتابي ينتج من الفواتير المقبولة و رجوعا الى الفواتير المدلى بها و المنازع بشانها فانها تفتقر الى توقيع و تاشيرة العارضة اي انها غير مقبولة من طرف العارضة كما ان الاشعار بالتوصل بالكمبيالة البنكية ثابت من خلال توقيع المدعى عليها و يفيد توصلها بها و انه امام انكارها لا يمكنها سوى الطعن بالزور في الاشعار بالتوصل بالكمبيالة ملتمسا القول برد جميع دفوع المدعية و الحكم وفق محرراتها السابقة و الحالية و الامر باجراء بحث و خبرة في النازلة.

و بعد تبادل المذكرات و الردود صدر الحكم المطعون فيه، فاستانفته المحكوم عليها و أبرزت في أوجه استئنافها أن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب فيما قضى به، و ناقصا من حيث التعليل، كما أنه غير مرتكز على أساس قانوني سليم، إذ قضى بالحكم لفائدة المستانف عليها بقيمة مجموعة من الفواتير رغم الدفوع التي أثارتها العارضة بخصوصها و الرامية الى استبعادها نظرا لعدم توصلها بها و التي تبلغ قيمتها 84492,75 درهم حسب ما تم تفصيله بمقتضى المذكرة الجوابية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية لخلوها من توقيع و تأشيرة العارضة عليها، بل هي من صنع المستأنف عليها، مما يليق معه استبعاد هذه الفواتير و الحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به بخصوصها.

و ان مجموعة من الفواتير، و خاصة تلك التي تم حصر قيمتها في مبلغ 2.148.316,62 درهم حسب التفصيل الوارد بالمذكرة الجوابية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية لا تحمل توقيع العارضة وفق ما يقتضيه القانون و الاعراف التجارية بين الشركات، و أن العارضة تعيب على الحكم المستانف اعتماده فواتير تتضمن مبالغ خيالية و هي غير مقبولة و لا موقعه من طرفها و تفتقد للشكليات المنصوص عليها قانونا، لاعتبارها حجة في الاثبات وفق ما يقتضيه الفصل 417 من ق.ل.ع، و أن ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى بكون التوقيع والتأشير على بونات التسليم المعززة للفواتير يعد قرينة على قيام المدعية بتنفيذ التزامها لا يرتكز على أساس واقعي او قانوني سليم، ما دام ان العارضة لم توقع على الفواتير التي تم اعتمادها من طرف محكمة الدرجة الأولى، وبالتالي الحكم بقيمتها لفائدة المستانف عليها دون وجه حق بتعليل ناقص ينزل منزلة انعدامه.

و إن القيمة الحقيقية للدين المتخلذ بذمة العارضة لا يتعدى مبلغ 1311329,93 درهم بحسب ما تم تفصيله خلال المرحلة الابتدائية بناء على الفواتير المقبولة و الموقعة من طرفها، لذلك فإن ما ذهب اليه الحكم المستانف بخصوص قيمة الدين لا يرتكز على أساس سليم و مجانب للصواب، خاصة و ان التعليل الوارد بحيثيات الحكم المستانف جاء ناقصا، و التمست الغاء الحكم المستانف جزئيا فيما قضى به لعدم ارتكازه على أساس سليم، والحكم من جديد بحصر المديونية المتخلذة بذمة العارضة في مبلغ 1.311.329,93 درهم، و بصفة احتياطية الامر تمهيديا بإجراء خبرة على جميع الفواتير المدلى بها ضمن وثائق الملف من طرف المستانف عليها للتاكد من صحة توقيع العارضة و التأشير عليها من عدمه لمعرفة كافة الحقائق المتعلقة بهذه النازلة و خاصة من اجل اجراء خبرة حسابية قصد تحديد القيمة الحقيقية للدين مع حفظ حق العارضة في التعقيب على ضوء نتائجها، و تحميل المستانف عليها الصائر. و أرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف، و أصل طي التبليغ.

و أجابت المستانف عليها أن المقال الاستئنافي لم يأت بأي جديد يذكر، و ان مجموع الدفوعات تم التطرق اليها ابتدائيا. و ان المديونية ثابتة بمقتضى فواتير معززة بوصولات التسليم و بونات الطلب التي تحمل توقيع و خاتم المستانفة، الشيء الذي يتعين معه التصريح برد المقال الاستئنافي و من تم الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12-03-2020.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستانف مجانبته للصواب و نقصان التعليل لاعتباره فواتير غير مؤشر عليها من الطاعنة بالقبول و تفتقد للحجية في الاثبات.

و حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستانف عليها عززت مقالها الافتتاحي بفواتير مرفقة بورقات الطلب الصادرة عن الطاعنة و كذا بوصولات تسلم هذه الاخيرة السلع موضوع الفواتير و هي موقعة منها و مشار فيها إلى البضاعة، و مشتملة على أرقام الفواتير موضوع المطالبة، و أن التوقيع المذكور يجسد إرادتها بالالتزام بأداء مقابل الفواتير المشار الى مراجعها بوصولات الحيازة , خاصة أنها لا تنازع في تأشيرها على سندات التسليم المذكورة و التي تعتبر ورقة عرفية لها حجية في الاثبات بمفهوم الفصل 417 من ق.ل.ع، و بذلك تكون المستانفة ملزمة بأداء مقابل السلع المسلمة اليها. و أنه تأسيسا على ذلك فإن السبب المعتمد من الطاعنة غير مرتكز على أساس قانوني و يتعين رده و بالتالي تأييد الحكم المطعون فيه.

و حيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.

لهذه الاسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا و حضوريا تصرح .

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial