Réf
68668
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1139
Date de décision
11/03/2020
N° de dossier
2019/8206/4142
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Usage commercial exclusif, Reprise pour habitation, Rejet de la demande, Partie résidentielle attenante, Loi n° 49-16, Limitation du droit du bailleur, Éviction du locataire, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour reprise à des fins d'habitation personnelle, la cour d'appel de commerce précise la portée de ce droit en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande d'expulsion du preneur.
Devant la cour, l'appelant soutenait que son besoin de loger sa famille justifiait la résiliation du bail, fondant son action sur l'article 7 de la loi 49-16. La cour écarte ce fondement juridique, rappelant que ledit article ne régit que l'indemnité d'éviction et non les motifs du congé.
Elle retient, au visa de l'article 19 de la même loi, que le droit de reprise pour habitation est strictement limité à la partie des locaux à usage d'habitation qui serait annexée au local commercial ou artisanal. Dès lors, le bailleur ne peut valablement solliciter l'éviction du preneur d'un local à usage exclusivement commercial pour y établir sa propre résidence.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد عبد السلام (م.) بواسطة دفاعه والمؤدى عنه بتاريخ 17/07/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 3985 بتاريخ 01/11/2018 في الملف التجاري عدد 2734/8206/2018 والذي قضى برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان الطاعن تقدم بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بمقال افتتاحي يعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن زنقة [العنوان] الخميسات والذي يستغله في بيع المواد الغذائية مقابل سومة كرائية 850 درهم بموجب عقد كراء، وأنه نظرا لكون زوجته تعاني من مرض مزمن على مستوى ركبتيها حيث أجرت عمليتين جراحيتين وأصبح يصعب عليها الصعود إلى الدرج وأصبح يرغب في استغلال المحل واستعماله للسكن بصفة شخصية هو وزوجته، وأنه بادر إلى إنذاره بتاريخ 22/03/2018 من أجل الرغبة في إنهاء العقد وأنه لم يحرك ساكنا، ملتمسا المصادقة على الإنذار بالإفراغ والحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بينهما بتاريخ 17/05/2012 والحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الخميسات ومن جميع شواغله هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وأدلى بنسخة من عقد كراء وإنذار ومحضر تبليغه.
وبناء علی المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه بجلسة 04/10/2018 أوضح من من خلالها أن السبب غير جدي لأنه يتوفر على مرآبين آخرين ويستغلهما شخصيا وأنه يعمل جاهدا لإفراغه إذ سبق له وأن أنذره برغبته في احتياجه الشخصي للمحل بتاريخ 24/03/2016 وأنه يضايقه في استغلال المحل وذلك بإلحاق أضرار نتيجة سوء صيانة المحل العلوي ترتب عنها رطوبة بسقف المحل وإحداث ثقب في غيبته بالجدار الفاصل بين محله والآخر المجاور له الذي يشغله المدعي رفقته محضر معاينة وأن المدعي ينقصه الإثبات من أجل المضاربة العقارية ليس إلا، ملتمسا رفض الطلب وتحميل المدعي الصائر وأدلى بنسخة من نموذج "ج" ونص الإنذار ومن مقال ومن حكم الصلح ونسخة من محضر معاينة ومحضر استدراكي.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على ما يلي :
نقصان التعليل الموازي لانعدامه :
إن طلب المصادقة على الإنذار المتعلق بالعارض ينصب على الإفراغ من الأصل التجاري الأصلي نفسه وليس على ملحق الأصل التجاري باعتبار أن زوجته لم يعد باستطاعتها الصعود في الدرج لأنها أجرت عمليتين جراحتين على ركبتيها. وأن الطاعن أسس طلب الإفراغ على مقتضيات المادة 7 من قانون 16-49 المتعلق بالأماكن المعدة التجارة والصناعة والحرف ومسطرته واضحة عند طلب الإفراغ. وأن الشهادة الطبية من الطبيب المعالج رفقته تثبت على أن زوجة العارض لم تعد تستطيع الصعود في الدرج وذلك منذ سنة 2009. بالإضافة إلى ذلك فإن ابنه السيد محمد (م.) يعيش هو الآخر مع والده في الطابق الأول منذ زواجه هو وزوجته وابنه منها حسب الوثائق رفقته. وأن الحكم المستأنف وعند رفضه لطلب العارض بتعليل ذلك بمقتضيات المادة 19 من قانون 16-49 يکون حكمه غير مبني على أساس ويتعين معه إلغاؤه، لهذه الأسباب يلتمس الحكم بفسخ عقدة الكراء الرابطة بينه وبين المدعى عليه المؤرخة في 2012/05/17 والحكم على المدعى عليه بإفراغ المحل التجاري موضوع عقدة الكراء الرابط بين العارض والمدعى عليه المؤرخة في 17/05/2012 ومن جميع شواغره هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق مقاله بنسخة للحكم المستأنف وشهادة طبية أصلية وعقد زواج العارض وعقد زواج ابنه وعقود ازدياد الأبناء وشهادة ضريبية.
وبناء على جواب دفاع المستأنف عليه بجلسة 04/03/2020 أن المستأنف نعى على الحكم المستأنف نقصان التعليل الموازي لانعدامه لكونه رفض طلبه بناء على مقتضيات المادة 19 من القانون 49/16 المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري أو الصناعي في حين أن طلبه يرمي إلى المصادقة على الإنذار المتعلق بالإفراغ من الأصل التجاري بنفسه وليس من ملحق الأصل التجاري طبقا لمقتضيات المادة 7 من قانون 16/49 لأن زوجته لم يعد باستطاعتها الصعود في الدرج لأنها أجرت عمليتين جراحتين على ركبتها، وبالرجوع إلى المادة 7 من القانون المذكور نجدها تخص التعويض عن إنهاء عقد الكراء ولا علاقة لها بموضوع دعواه. وبالرجوع إلى قانون 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وبخصوص الإفراغ بغرض السكن، فان قانون 16/49 في المادة 19 المعلل بها الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب قد قلص من حق المكري في استرجاع المحل إذ أصبح مقصورا فقط على المحلات السكنية الملحقة بالمحل التجاري وليس على المحل التجاري الممارس فيه النشاط وذلك لفائدة المكري أو زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين من الدرجة الأولى وكذا المستفيدين من الوصية الواجبة والمكفول المنصوص عليه في القانون 01-15 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين. وأنه لا بد للمالك أن يثبت عدم توفر الشخص المطلوب الإفراغ لفائدته على سكن في ملكه كاف لسد حاجياته العادية وبذلك يكون طلب المستأنف عليه بإفراغ العارض من المحل التجاري الذي يكتريه منه للسكن فيه لكون زوجته لا تقوى على صعود الدرج غير مؤسس قانونا ومخالفا لمقتضيات قانون 16/49، مما جاء معه الحكم المستأنف صائبا ومعللا تعليلا قانونيا ويكون ما أثاره المستأنف غير وجيه ويتعين رده والقضاء بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 04/03/2020 حضرها دفاع المستأنف عليه الذي أدلى بالمذكرة الجوابية المشار إليها أعلاه، وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 11/03/2020.
المحكمة
حيث عرض الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث لئن تمسك الطاعن بأنه أسس طلب الإفراغ الحالي على أن مقتضيات المادة 7 من قانون 16/49 المتعلق بالأماكن المعدة للتجارة والصناعة والحرف لا يستقيم وما دفع به إذ أسس دعواه على أساس استعماله للسكن بصفة شخصية هو وزوجته، ذلك أن الفصل المذكور أعلاه يتعلق بالتعويض الذي يستحقه المكتري عن إنهاء عقد الكراء على أساس رغبته في الاستعمال الشخصي للمحل التجاري وتحديد التعويض قيمة الأصل التجاري والحال أن الطاعن أسس طلبه على رغبته للسكن فيه بصفته الشخصية هو وزوجته إلا ان قانون 16/49 أجاز للمالك المطالبة بإفراغ الجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري أو الصناعي ليسكن فيه بنفسه أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه المباشرين وهو ما تم التنصيص عليه في الفصل 19 هو إفراغ الجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري أو الصناعي أو الحرفي فقط دون مجموع المحل المكرى وليس مطالبة المكتري إفراغ المحل التجاري للسكن فيه إذ اقتصر المشرع على حصره بخصوص الجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري فقط وهو أمر يخالف ما أسس عليه الطاعن طلبه، مما يكون معه طلب الطاعن غير مؤسس قانونا ومخالفا لمقتضيات قانون 16/49 ويتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب للعلة أعلاه.
وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعن.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على المستأنف.
65621
Le changement de l’activité commerciale par le preneur requiert l’accord écrit du bailleur, son silence ne pouvant valoir acceptation tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65626
Clause résolutoire : la notification de l’injonction de payer au local loué est valable après une tentative infructueuse de notification au domicile élu contractuellement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65562
Le bailleur qui reloue le local commercial à un nouveau preneur exerçant la même activité ne peut exiger la remise en état des lieux par le preneur sortant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
Travaux d'aménagement, Restitution du dépôt de garantie, Remise en état des lieux, Remboursement des améliorations, Relocation du bien, Obligations du preneur, Force obligatoire du contrat, Dépôt de garantie, Clause d'aménagement à la charge du preneur, Bail commercial, Absence de préjudice du bailleur
65565
Opposabilité de la cession du droit au bail : un jugement postérieur confirmant la qualité de locataire des cédants prime sur une cession non notifiée au bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66282
Bail commercial et résiliation : La preuve de la fermeture continue du local exige que le procès-verbal de l’huissier de justice précise les dates des différentes tentatives de notification (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66301
Paiement du loyer par lettre de change : L’acceptation par le bailleur vaut paiement et fait obstacle à la résiliation du bail, même en cas de retour impayé de l’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66222
Le preneur qui prouve le paiement des loyers par des dépôts à la caisse du tribunal fait échec à la demande de résiliation du bail, même si les récépissés de dépôt mentionnent une adresse différente correspondant à l’autre façade du local d’angle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66233
Bail commercial : L’existence d’un arrêté de démolition d’un immeuble menaçant ruine justifie l’expulsion du preneur en référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66243
Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la sommation ne purge pas la mise en demeure et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025