Réf
68637
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1105
Date de décision
09/03/2020
N° de dossier
2019/8202/4501
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vice de la chose vendue, Qualification du contrat, Preuve en matière commerciale, Obligation de paiement, Force probante, Facture proforma, Courriels électroniques, Contrat de vente, Contrat de distribution, Acceptation de la facture, Absence de contrat écrit
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de factures, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualification de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant l'existence d'un contrat de vente.
L'appelant soutenait que la relation devait être qualifiée de contrat de distribution exclusif, en vertu duquel il n'était tenu qu'au paiement des marchandises effectivement revendues, et non de celles demeurées en stock. La cour relève que si des échanges de courriels évoquaient l'existence d'un "contrat de distributeur", ils n'établissaient pas la clause essentielle alléguée relative à la reprise des invendus par le fournisseur.
En revanche, la cour retient que la production d'une facture pro forma, acceptée et signée par le débiteur, le qualifiant d' "acheteur" et fixant des conditions de paiement précises, caractérise sans équivoque un contrat de vente. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la non-conformité des marchandises, considérant qu'un tel grief doit faire l'objet d'une action principale et non d'une simple exception en défense.
Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 12 يوليوز 2019 تقدمت شركة (م. ا. د.) بواسطة محاميها بمقال تستأنف من خلاله الحكم عدد 1399 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/04/2019 في الملف عدد 4591/8207/2018 القاضي بأدائها لفائدة شركة (ن. ا. ب.) مبلغ 242144,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و برفض الباقي .
في الشكل :
سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستأنف أن شركة (ن. ا. ب.) تقدمت بتاريخ 10/12/2018 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله أنها دائنة لشركة (م. ا. د.) بمبلغ 22.400 أورو أي ما يعادل بالدرهم المغربي 242144,00 درهم ثابت بمقتضى فاتورة تحت عدد 201800001 و رسالة النقل المؤرخة في 16 يناير 2018 و كذا شهادة التسليم الحاملة لخاتمها بتاريخ 04/02/2018 و بأن جميع المساعي الودية الزامية لاستخلاص الدين لم تؤد لأي نتيجة ، و التمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية و التعويض عن التماطل ، و بعد جواب المدعى عليها و تمام الإجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه أعلاه و هو المطعون فيه بالاستئناف من قبل المحكوم عليها للأسباب التالية :
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به اتجاهها لكون علاقتها بالمستأنف عليها لا تتعدى تمثيلها بالمغرب و إشهار و توزيع منتوجاتها الذي هو عبارة عن حليب مجفف مخصص للعجول الصغار و أن ما يثبت صفتها تلك المراسلات الإلكترونية التي تضمنت شروط الإتفاق بأن العارضة تلتزم بأداء السلعة " المسوقة " فور بيعها ، أما السلعة التي لم يتم تسويقها تبقى على ملك الشركة المستانف عليها و لها الحق في استرجاعها دون مطالبتها بأداء ثمنها ، كما أن ما يثبت صفتها بأنها مجرد موزعة لمنتوجات المستانف عليها لكونها لم تتقدم بأي طلب لشراء السلعة موضوع الفواتير أو بأن الأداء قد تم وفق المسطرة المعمول بها في المعاملات التجارية الدولية ، و مؤكدة بأن السلعة موضوع الدفعة الثانية غير صالحة ، و لم يتم بيعها و هي توجد بمستودعاتها و أشعرت بذلك المستأنف عليها من أجل تسلم بضاعتها واسترجاعها منها على نفقتها لكنها رفضت اقتراحها و طالبتها بالأداء مع أن علاقتها بها لا تتعدى كونها مجرد موزعة لبضاعتها بالمغرب ، ملتمسة في أخر مقالها إلغاء الحكم فيما قضى به و بعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى و احتياطيا برفضها أو إجراء بحث في النازلة مدلية بنسخة من الحكم المستانف و رسائل وإشهادات.
و حيث أجابت المستانف عليها بواسطة محاميها أن ما استدلت به الطاعنة من وثائق لن يلغى الحكم فيما قضى له لأن علاقتها بها تعلقت ببيع و شراء سلعة بمقتضى فاتورة و رسالة النقل و شهادة التسليم ، و ما ادعته بأن السلعة غير صالحة يتوجب عليها سلوك مقتضيات الفصل 573 من ق.ل.ع ملتمسة رد استئنافها و تأييد الحكم فيما قضى به .
و حيث أدلت الطاعنة بمذكرة أضافت من خلالها أن ما يؤكد بأن صفتها كموزعة و ليست مشترية للبضاعة هو ما هو مضمن في الملصق الموجود على علب الحليب و الذي كتب فيه عبارة " مستورد حصريEXCLUSIVE " و الذي يفيد أن العارضة تقوم بإشهار و توزيع منتوجات المستأنف عليها بشكل حصري داخل المغرب و هو أمر يتنافى مع القول بوجود علاقة بيع و شراع ، و مؤكدة باقي أسباب طعنها وملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي .
و حيث أدرج الملف بجلسة 16/12/2019 حضرها الأستاذ (ن.) عن دفاع المستأنفة و الفي بالملف تعقيب دفاع المستانف عليها و تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 23/12/2019 مددت لجلسة 30/12/2019 . بالتعليل الاتي:
"حيث تمسكت الطاعنة في مقالها الإستئنافي أن العلاقة التي تربطها بالمستأنف عليها ليست بيع وشراء سلعة معينة و إنما تمثيلها بالمغرب من أجل إشهار و توزيع منتوجاتها و بأنه من ضمن الشروط المتفق عليها أنها تلتزم بأداء السلعة التي تم تسويقها إما التي تعذر ترويجها فإنها تبقى على ملك صاحبة البضاعة التي لها الحق في استرجاعها من غير أن تطالبها بأداء ثمنها و بأن السلعة موضوع الدفعة الثانية غير مجبرة بأداء قيمتها لتعذر ترويجها بسبب عدم صلاحيتها و بأنها توجد في مستودعاتها رهن إشارة المستأنف عليها ، فيما تمسكت هذه الأخيرة بأن علاقتها بالطاعنة علاقة تجارية محضة تتجلى في بيع سلعة بمقتضى فواتير ، وبأنها بتوصلها و تسلمها لها تكون ملزمة بأداء قيمتها".
و حيث إنه بالنظر لمنازعة الطاعنة في العلاقة التي تربطها بالمستأنف عليها و استدلالها برسائل الكترونية متبادلة بينها و بين هذه الأخيرة تقرر إجراء بحث بخصوص ذلك بحضور الطرفين و نوابهم.
وحيث بجلسة البحث 20/01/2020 حضر الاستاذ (خ.) وكذلك الاستاذ (ب.) كما حضر طرفي الدعوى بواسطة ممثليها القانونيين، وضمن في محضر الجلسة جميع التصريحات الصادرة عن الطرفين وكذا نوابهم.
وحيث بناء على ما راج بجلسة البحث.
وحيث أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة بعد البحث عرض من خلالها أن الممثل القانوني لهذه الأخيرة صرح بشكل صريح من كون العلاقة التي تربط الطرفين هي علاقة التوزيع وليس عملية تجارية والتي تثبتها بشكل قطعي المراسلات الإلكترونية E.MAIL التي حصلت بين الممثل القانوني للشركة والمستأنف عليها والتي جاءت بتواريخ سابقة ولاحقة على الفاتورة المؤرخة في 10-11-2017 المتشبث بها بغير أساس من طرف المستأنف عليها . وأنه بالرجوع إلى المراسلات الإلكترونية التي تمت بين الشركتين والتي نفت الجهة المستأنف عليها بشكل قطعي في مذكرتها المدلى بها بجلسة 10-10-2019 حصولها وادلت بهذه المراسلات والتي تفيد عكس ما تزعم به المستأنف عليها وتدل بشكل حاسم من کون العلاقة الرابطة بين الطرفين تتمثل في التوزيع ليس إلا والمتضمنة صراحة عبارات صادرة عن المستأنفة عليها من قبل " إن هذه البرقية ينبغي أن تتضمن أيضا بعض الوعود والالتزامات من جانب المورد وليس فقط من جانب الموزع". " أما عقد الموزع فهو على ما يرام، إنه عقد شركة (ن.) المعياري". " لدي اجتماع غدا مع موزعنا (ج.)". "تعتبر ندوة HDD ندوتنا المخصصة لموزعينا وسيكون لدينا ممثلون من شمال وغرب وشرق ووسط إفريقيا". " إننا نمنحك م ق للشركة العارضة بموجبه التوزيع الذي سيسمح لكم ببيع منتوجاتنا تغذية الحيوانات ومضافات الأعلاف التي نوصلها لكم إلى المغرب". " بصفتكم موزعا لمنتوجاتنا سيتعين عليكم وعلى ممتثيكم الالتزام ب". وأنه من الثابت من هاته المراسلات الصادرة عن المستأنف عليها بتواريخ مختلفة قبل وبعد الوثيقة المتمسك بها من طرفها والتي نفت حصولها سابقا بما يحمل على سوء نيتها في التقاضي وعلى نفاذها في مواجهتها خاصة في المعاملات بین شركتين أجنبيتين على اعتبار أن الأمر لا يتعدى رغبة المستأنف عليها في إشهار سلعتها التي تريد تسويقها في المغرب عن طريق الشركة التي تبقى موزع لها ليس إلا، علما أن تلك السلعة لم يتم توزيعها لكونها غير صالحة ولازالت محتفظة بها بمستودعاتها وتم إشعار المستأنف عليها بالموضوع وعرضت عليها استيلامها أو تتحمل نفقة إرجاعها للديار الهولندية، وهو الأمر الذي لازالت تعرضه على المستأنف عليها التي أرادت تحميلها ثمن هذا المنتوج الذي ظل محفوظا بمستودعها. و أنه فضلا عن ذلك فالمستأنف عليها سبق أن مكنت الممثل القانوني للشركة من شهادة صادرة عنها بتاريخ 17 ماي 2017 بعد أن خضع في مقرها بالديار الهولندية للتكوين في توزيع منتوجاتها، وهو ما تم التصريح به بجلسة البحث ، والتمست في آخر مذكرتها إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب اساس واحتياطيا التصريح برفضه. ومدلية برسائل مترجمة الى اللغة العربية، ووضعية المخزون وصورة فوتوغرافية، فيما عقب دفاع المستأنف عليها أن الممثل القانوني لهذه الأخيرة صرح بجلسة البحث أن المعاملة التجارية هي معاملة بيع وشراء، وليس غيرها، وأدلت هذه الأخيرة بنسخة من الفاتورة Proforma" الحاملة لخاتم المستأنفة، والشاملة للكمية المباعة موضوع الدعوى ( 16-32 )، مع ترجمة رسمية لها إلى اللغة العربية والمتضمنة صراحة عبارة "تم قبوله من طرف المشتري"، بتاريخ 10/11/2017 ، والمتضمنة أيضا لشرط أجل الاداء 60 يوما بعد تاریخ بوليصة الشحن. و أن هذه الوثيقة لاحقة للمراسلات المدلى بها من طرف المستأنفة، والتي هي مجرد حوارات ومناقشات كانت جارية بين الطرفين، وأن التكوين كان هدفه التعريف عنها وعن البضاعة المبيعة، وأنه على كل حال، فإن المستأنفة عاجزة عن الإدلاء بأدنى عقد موقع من طرفها يفيد العكس. و أن دين الطاعنة ثابت بمقتضى الفاتورة المتضمنة أيضا لأجل 60 يوما، ورسالة النقل، وشهادة التسليم، فضلا عن رسالة الإنذار المتوصل بها كذلك بتاريخ 29/10/2018 والتي لم تعمل المستأنف عليها على الإجابة عنها، وأن أي منازعة بخصوص كون المبيع غير صالح أو يفتقد للصفات، وجب تقديمها خلال 30 يوما بعد التسليم، عملا بمقتضيات الفصل 573 من ق.ل.ع، وذلك تحت طائلة سقوط الحق، وهو الشيء المنعدم في النازلة،
ومدلية رفقة مذكرتها بالفاتورة Proforma وترجمة لها الى اللغة العربية.
وحيث أدرج الملف بجلسة 02/03/2020 حضرها نائبا الطرفين واعتبرت القضية جاهزة، فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 09/03/2020.
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستانف مجانبة الصواب فيما قضى به من أداء بعلة عدم إثباتها لصفتها كموزع ولشروط التوزيع المتفق عليها، والحال ان الرسائل الالكترونية المتبادلة بينها وبين المستأنف عليها تثبت على أنها مجرد ممثل لهذه الأخيرة وموزعة لبضاعتها كما تتضمن شروط الاتفاق من ذلك أن التزامها هو أداء ثمن السلعة فور بيعها أما السلعة التي لم يتم تسويقها فتبقى على ملكية الشركة المزودة التي يبقى لها الحق في استرجاعها من غير أن تطالبها بأداء ثمنها، فيما تمسكت المستأنف عليها من خلال مذكراتها أن العلاقة التجارية التي ربطتها بالطاعنة ليست بتوزيع وإنما بيع وشراء.
وحيث تقرر قبل الفصل في الموضوع إجراء بحث يحضره طرفي الدعوى ونوابهم بخصوص نوع العلاقة التجارية الرابط بين الطرفين.
وحيث يتبين من محررات الطاعنة سواء قبل البحث أو بعده أنها تتمسك بوجود عقد توزيع يربطها بالمستانف عليها موقع من طرفها فقط اي من جانب واحد لكنها لم تعمل على الإدلاء به مما استعصى على المحكمة التحقق من نوع العلاقة الرابطة بين الطرفين ونوع الاتفاق الذي تم بينهما بخصوص مصير البضاعة المتعذر بيعها أو ترويجها لأي سبب من الأسباب . وذلك بناء على ما هو وارد في العقد من بنود على الاقل بخصوص الطرف الذي يلزمه بتوقيعه عليه والذي لم يتم الإدلاء به كما ذكر.
حيث تمسكت الطاعنة في مذكرتها بعد البحث أن الرسائل الالكترونية كافية لاثبات عقد التوزيع وشروطه وبأنها مجرد موزع وغير ملزمة بأداء ثمن البضاعة غير المروجة او التي لم تستطع بيعها، مستدلة بها وبترجمة لها الى اللغة العربية، والتي بمطالعتها يتبين أنها تضمن "السماح لها ببيع منتوجات المستأنف عليها وكذا الامتثال لبعض القوانين والانظمة المتعلقة بالضوابط التجارية ومراقبة التصدير، وأن هناك عقد الموزع طويل الصفحات ويصعب على شخص عادي قراءته أو فهمه" وهذه التضمينات الواردة في الرسائل المتمسك بها إن كانت تشير الى وجود " عقد الموزع: فهي لم تبين بشكل لا لبس فيه ما تم التمسك به من أن البضاعة التي لم يتم تسويقها من لدن الطاعنة تبقى في ملكية المستأنف عليها ومن أن هذه الأخيرة عليها استرجاعها منها دون المطالبة بأداء ثمنها"، خاصة أن المستأنف عليها قد استدلت بفاتورة رفقة مذكرتها التي أدلت بها بعد البحث مع ترجمة لها الى اللغة العربية والتي بتفحصها يتبين أنها موقعة من لدن المستأنفة، وتتضمن شروط التسليم وشروط الأداء من ذلك أن يتم الأداء بمقتضى تحويل بنكي داخل أجل معين، كما أشير فيها ايضا أن المعني بالفاتورة هو "المشتري" الذي يمكن له الاطلاع على الشروط العامة للبيع من ذلك عرض الأسعار والطلبات وتأكيد الطلبات والعمليات من خلال الدخول للموقع الخاص بالشركة البائعة، وبالتالي فإنه لما كانت الفاتورة المقبولة من لدن الطاعنة بتاريخ 10/11/2017 والغير المطعون من طرفها تتضمن شروطا تتعلق بالبيع والشراء وأداء ثمن السلعة المسلمة داخل أجل محدد والأمر الوارد ايضا في الوثيقة المؤرخة في 11/02/2020 المرفقة بمذكرة الطاعنة المدلى بها بعد البحث المتعلقة بوضعية المخزون وتقييمه والتي بمطالعتها يتبين ان مخزون البضاعة الذي تم إحصاءه وتقييمه تعلق بشراء وبيع، وهو ما يخالف ما جاء في سبب الطعن من أن العلاقة توزيع لبضاعة فقط، وأنه استنادا لما ذكر وفي غياب الإدلاء بما يثبت وجود اتفاق يفيد على ان البضاعة يمكن لبائعتها استرجاعها في حالة عدم ترويجها. وخلافا لما جاء في الاستئناف عن غير اساس من الاثبات، يكون الحكم المستأنف صائبا لما ذهب في تعليله من أن العلاقة الرابطة بين الطرفين مجرد بيع وشراء وليس توزيع كما جاء في السبب عن غير اساس من الاثبات.
وحيث بخصوص ما جاء في الاستئناف وباقي مذكرات الطاعنة من أن السلعة موضوع الدفعة الثانية غير صالحة ولا زالت في المستودعات وأن الزبناء توقفوا عن الشراء، سبب لا يمكن أن يثار في شكل دفع وإنما بصفة نظامية في شكل دعوى وفق المسطرة المقررة لذلك في القواعد العامة.
وحيث إنه وللتعليل الذي تم بسطه يتعين التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف وتحميل المستأنفة الصائر
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025