L’associé ayant reçu sa part des bénéfices en nature par l’attribution d’actifs ne peut plus réclamer un paiement en numéraire (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68428

Identification

Réf

68428

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6504

Date de décision

30/12/2021

N° de dossier

2021/8202/256

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la liquidation des comptes entre associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du règlement des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement d'une somme au titre de sa part de bénéfices.

L'appelant soutenait que la demande en paiement était infondée, dès lors que les bénéfices litigieux avaient déjà fait l'objet d'une répartition en nature par l'acquisition et le partage d'actifs immobiliers et commerciaux. La cour retient que les bénéfices réalisés par la société ont été réinvestis dans l'acquisition de biens immobiliers et de fonds de commerce.

Elle relève, au vu des déclarations concordantes des parties, que ces actifs ont fait l'objet d'un partage effectif, chaque associé ayant reçu en pleine propriété un bien immobilier et un fonds de commerce. La cour en déduit que l'associé demandeur a ainsi été rempli de ses droits sur les bénéfices par une attribution en nature, rendant sa demande en paiement sans objet.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/07/2018 يستأنف بمقتضاه الحكمين التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/03/2017 و القطعي بتاريخ 01/02/2018 في الملف عدد 239/8201/2016 تحت عدد 502 والقاضي بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 777.000,00 درهم نصيبه من الأرباح موضوع عقدي الشراكة المبرم بينهما بتاريخ 05/11/1975 و 26/10/1978 وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وبتحميله الصائر ورفض الباقي.

في الشكل:

حيث سبق البث في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 01/07/2021.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه إبراهيم (أ.) تقدم بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية أفاد فيه أنه يرتبط مع المدعى عليه بعقدي شراكة، الأول مؤرخ في 15/11/1975 والثاني مؤرخ في 26/10/1978. وأن المدعي كان يعمل بالخارج ويحول للمدعى عليه الذي هو أخ له مبالغ كبيرة كان يوظفها في الاتجار محققا أرباحا طائلة، واقتنى بها عدة متاجر وأراضي وعقارات، ولما رجع إلى أرض الوطن رفض إجراء المحاسبة معه، مما اضطره إلى مقاضاته من أجل تمكينه من نصيبه من الأرباح على عقد الشراكة المؤرخ في 15/11/1975 ، وأن الخبرة حددت نصيبه إلى تاريخ إنجازها في مبلغ 775.000,00 درهم حسب الثابت من الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (ب.)، وأن المدعى عليه اشتري من أموال الشركة بقعة أرضية توجد بقرية أولاد موسی سلا، وشيد عليها عمارة تتكون من مرابين وثلاث طوابق، يشغل المدعي منها الطابق الأول ويستأثر المدعى عليه بالباقي، وأن هذا الأخير سجل رسم شراء القطعة باسمه منفردا، وامتنع عن تحويل ملكية الأرض وما بني فوقها من بناء إلى اسم المدعي إلى جانبه كمالك شريك، بحكم أن المال الذي تم اقتناء القطعة الأرضية به وكذا البناء الذي شيد عليها تم بواسطة أموال الشركة، وأن المدعى عليه كان يمارس التجارة في المحل الكائن ب [العنوان] قيسارية سكار لعدة سنوات إلى أن أغلقه بعدما حول سلعه ورأس ماله إلى أموال سائلة استولى عليها. والتمس لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بادائه للمدعي مبلغ 775.000,00 درهم الذي يمثل منابه من الأرباح التي حققها المدعى عليه من استثمار أموال الشركة بناء على العقد المؤرخ في 15/11/1975 كما حدد من طرف الخبير محمد (ب.) إلى تاريخ إنجاز الخبرة مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ إنجاز الخبرة إلى تاريخ الأداء. والحكم على المدعى عليه بنقل ملكية العقار الكائن بقرية أولاد موسى زنقة [العنوان] سلا في ملكيته المنفردة إلى الملكية المشتركة للمدعي معه بما له من المنافع والمرافق لكونه افتني بأموال الشركة. والحكم على المدعى عليه بتمكين المدعي من نصيبه في الأرباح المتحصلة من التجارة التي كان يمارسها باموال الشركة بالمحل الكائن بقيسارية [العنوان] الرباط منذ سنة 1987 إلى تاريخ إغلاقه. والحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 100.000,00 درهم كتعويض مسبق عن الأرباح المتحصل عليها من التجارة بالمحل الكائن بقيسارية [العنوان] الرباط مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ التبليغ مع التجديد. والحكم بإجراء خبرة لتحديد نصيب المدعي من الأرباح المحققة من قبل المدعى عليه من التجارة التي كان يمارسها باموال الشركة بالمحل المذكور أعلاه، والأرباح المحققة بأموال الشركة بناء على العقد المؤرخ في 26/10/1978، وحفظ حق المدعي في الإدلاء بمطالبه النهائية الى ما بعد إنجاز الخبرة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر، وتحديد مدة الإجبار في الأقصى.

وحيث بعد إجراء خبرة وتعقيب الطرفين عليها أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المستأنف.

حيث جاء في أسباب استئناف المستأنف أنه أدلى بملاحظاته حول الخبرة المنجزة من طرف الخبير مصطفى (أ.) والذي قضت المحكمة بالمصادقة عليها، و يتبين من منطوق الحكم أن المحكمة لم تقض بما انتهت إليه الخبرة رغم انها صرحت بالمصادقة عليها ، وإنما قضت بمبالغ أشارت إليها خبرة اخرى بمناسبة دعوی سابقة وليست الدعوى الحالية، من طرف الخبير محمد (ب.) . واكتفى الخبير مصطفى (أ.) بالإشارة إلى مجموعة من الوثائق التي قدمت له دون أن يناقش مضمونها لأنه لم يستوعب الوقائع بشكل يسمح الاطلاع على كل موضوع الاتفاق، وما كان يجري بين طرفي الدعوى ، وانه احتسب مدخول المتجر [العنوان] وكذا المتجر [العنوان] يقيسارية وادي الذهب الى حدود يوم إجراء الخبرة، بينما المتجر الثاني وقع تفويته من الطرفين معا سنة 1986، ثم وقع تفويت المتجر الأول سنة 2000 من طرفهما معا أيضا. و انه ببيع الدكانين المذكورين فقد تم إنهاء الشركة فعليا بين الطرفين وحاز كل واحد من الشريكين متجرا من المتجرين التي تم شراؤهما من مدخول الشركة بقيسارية ساكار، الأول تحت رقم 30 خرج به المستأنف عليه، بينما خرج أخوه بالمتجر رقم 38، وكل واحد يشغل المتجر الذي خرج به إلى حدود يومه . وأوضح أيضا للخبير، إلا أنه لم يشر لذلك بأن المداخيل التي حققتها الشركة هي التي تم بها اقتناء القطع الأرضية بسيدي موسى، وقد حاز كل واحد دارا من الدارين التي تم بناؤها على القطعتين الأرضيتين التي تم اقتناؤها . وسبق للمدعي أن تقدم بنفس الطلب وقضت المحكمة بعدم قبول طلبه ، ويتبين سواء من الحكم السابق أو من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (ب.) بناء على قرار المحكمة في الملف السابق ، فان المدعي حصر مطالبه عن السنوات الممتدة من سنة 1975 و1985 والتي يقول انه لم يتوصل أثناءها بنصيبه من الأرباح ، لأنه بعد هذا التاريخ وبعد رجوعه للمغرب أصبحت جميع العمليات تتم من طرف الشريكين معا ، وبحضورهما، وبذلك فان الشركة منذ التاريخ المذكور أصبحت تدار من الطرفين معا . وأن هذا ما يجعل كل مطالبه لا ترتكز على أساس صحيح، مادام أنه توصل بنصيبه من أرباح الشركة عينا أي حاز المتجر الكائن بقيسارية ساکار، وحاز أيضا الدار التي بنيت على إحدى القطعتين بسيدي موسى والمشار إليها أعلاه ، مما يجعل كل مطالبه معرضة للرفض . و لم يشر الخبير (أ.) إلى كل الوقائع التي تضمن بعضها في تقرير الخبير (ب.) الذي سبق له أن أجرى الخبرة في الدعوى السابقة كما تم بیانه. وأن هذا التناقض في الأقوال يبرر إجراء بحث بين الأطراف قصد توضيح كل الوقائع المحيطة بالقضية ليتم الحكم بناء عليها . لذلك يلتمس إلغاء الحكم المطعون . و الحكم تصديا برفض الطلب ، و تحميل المستأنف عليها الصائر.

و بجلسة 29/11/2018 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جواب أفاد فيها أن المستأنف يدعي بان المحكمة لم تمهله للإدلاء بملاحظاته حول الخبرة، وانه على خلاف ما زعمه المستأنف فان محكمة الدرجة الأولى مكنته من الآجال الكافية لكنه استنكف عن الإدلاء بأي رد ، كما يزعم بان المحكمة لم تقض بما انتهى إليه الخبير رغم مصادقتها على الخبرة، و أن هذا الادعاء تنعدم فيه مصلحة المستأنف والدفع مثله مثل الدعوى يحتاج للصفة والمصلحة، وانه بالاطلاع على وثائق الملف فإن السبب المذكور غير واقعي وغير جدي، لان حكم المحكمة التجارية معلل ومؤسس والمستأنف هو الذي حور الوقائع وحرفها بما يخدم وجهة نظره فقط. وأن ما يزعمه المستأنف من كون الخبير (أ.) اكتفى بالاشارة الى مجموعة من الوثائق دون أن يناقش مضمونها، فإن دور الخبير ليس هو مناقشة الوثائق وإنما إعطاء الرأي الفني أو التقني لمساعدة المحكمة في الوصول الى الفصل في النزاع القائم بين الخصوم، والمحكمة وحدها تملك سلطة البت في الوثائق ومناقشتها والحسم فيها، وأن الطرف المستأنف يزعم بأنه سبق له أن تقدم بنفس الطلب وأنه حصر مطالبه عن السنوات من 1975 الى 1985 التي يقول بأنه لم يتوصل بنصيبه من الأرباح عنها. وأن هذه المزاعم منعدمة الأساس وتخالف الواقع ومقاله ومذكراته واضحة وصريحة ولا تقبل بالتحريف الذي يحاول المستأنف أن يعطيه لها. وسبق له أن أجاب على كل مزاعم المستأنف التي تقدم بها أثناء المرحلة الأولى، وأدلى بكتابات واضحة ومذكرات كتابية تم الاشهاد عليها في محضر الجلسة سواء قبل صدور الحكم التمهيدي أو بعد إنجاز الخبرة، وأنه تفاديا للتكرار يؤكد كل ما ورد في كتاباته السابقة ومذكرته بعد الخبرة المدلى به أمام المحكمة التجارية بالرباط. وأن المستأنف يزعم بأن بيع الدكاكين قد أنهى الشركة فعليا بين الطرفين. وأن هذا الادعاء لا اساس له والمحكمة التجارية بالرباط استمعت الى الطرفين في جلسة البحث والمستأنف أدلى بتصريحاته وعجز عن مناقشة الوثائق التي استدل بها ابتدائيا أمام المحكمة التجارية. وأن المستأنف يتناقض في ادعاءاته الواهية والتي لا اساس لها. وان المستأنف أضحى يزعم بأنه توصل بنصيبه من أرباح الشركة. وأن هذا الادعاء لا أساس له ولا دليل في الملف يثبته مما يجعله هو والعدم سواء. وأن الوثائق التي أرفقها المستأنف بمقاله الاستئنافي جلها صور مخالفة للفصل 440 من ق ل ع مما يستوجب استبعادها وعدم اعتبارها والحكم برفض الاستئناف وتحميل المستأنف الصائر.

و بتاريخ 01/02/2018 صدر الحكم المذكور أيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 6413 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/12/2018 في الملف عدد 4347/8202/2018 نقضته محكمة النقض بموجب قرارها عدد 1339 الصادر بتاريخ 28/07/2020 في الملف عدد 1481/3/1/2019 بعلة "آن الطالب تمسك أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأن المطلوب حدد مطالبه في الدعوى السابقة في المحاسبة عن المادة من 1975 إلى غاية 1985 على اعتباره أنه هذا التاريخ الأخير أصبحت جميع العمليات تتم من طرف الشريكين معا وبحضورهما والشركة تدار من طرفهما معا، كما أن الشركة انتهت بينهما وتمسك أيضا بأن الخبير المعين ابتدائيا لم يأخذ بعين الاعتبار قيمة العقارات التي تم اقتناؤها من أرباح الشركة والتي تمت قسمتها بالتساوي بينهما وخرج كل واحد منها بعقار خاص به والتي كان للمطلوب نصيبا فيها، غير أن المحكمة اكتفت بالرد بأنه "بخلاف ما جاء بدفع المستأنف فلقد حصر الخبير واجب الأرباح عن المحل [العنوان] قيسارية سكار في سنة 2000 باعتبار أنه تم إغلاقه بالتاريخ المذكور ثم وقع تفويته لإدريس (ع.) سنة 2004 دون ان ترد على التمسكين المشار إليهما أعلاه، فجاء قرارها فاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه، عرضته للنقض."

و بجلسة 01/04/2021 أدلى المستأنف بواسطة دفاعه بمذكرة بعد النقض ، يعرض من خلالها أن محكمة النقض تأكد لها أن المستأنف عليه أقر أمام الخبير بأنه لم يستفد من الأرباح خلال المدة من 1975 إلى 1985 فقط ، و أنه بعد رجوعه إلى أرض الوطن في السنة الأخيرة أصبح هو المسير للمحل المدعي فيه و يقتسم مع العارض أرباحه إلى حين بيعه سنة 2004، غير أن الخبير مصطفى (أ.) الذي اعتمد حرفيا تقرير خبرة (ب.) المأمور بها عن نزاع سابق لم يسقط من المحاسبة المدة السالفة الذكر ، كما أقر المستأنف عليه أيضا خلال جلسة البحث المجراة ابتدائيا كون العارض اشترى ثلاث أراضي بقرية أولاد موسى على أساس أن تكون في ملكيتهما معا، و قاما ببيع إحداها المقدرة مساحتها 137 متر مربع و اقتسما ثمنها و بقيت بقعتين، مساحة كل منهما 10 متر مربع و أن العارض قام ببناء إحداهما متكونة من 3 طوابق مؤكدا أنه يستغل الطابق الأول و مرآب (كراج) و العارض يستغل الباقي ، و أكد هذا الأخير كل هذه المعطيات في نفس جلسة البحث ، علما بأن المستأنف عليه يستفيد من داره التي تم بناؤها بالبقعة المتبقية

كما يؤكد العارض مجددا بأن المداخيل التي حققتها الشركة هي التي تم بها اقتناء القطع الأرضية بسيدي موسى، و قد حاز كل واحد دارا (بعدة طوابق) من الدارين اللتين تم بناؤهما على القطعتين الأرضيتين بعد بيع الثالثة ،و هو ما يدل على أن جزءا من الأرباح المتحصل عليها تم استثماره في شراء بقع أرضية و الخبرة لم تأخذ بعين الاعتبار في تحديد الأرباح قيمة شراء تلك البقع و تكلفة البناء و احتسبت مدخول المتجرين [العنوان] و [العنوان] إلى تاريخ إجراء الخبرة من سنة 2017 ،بينما المتجر الثاني فوته الطرفان سنة 1986 و الأول سنة 2000 ، و المحكمة لما اعتمدتها فيما انتهت إليه تكون قد خرقت مقتضات الفصول 405 و 407 و 410 من ق ل ع علما أن تصريحات المستأنف عليه أمام جلسة البحث بالمحكمة التجارية بالرباط حجة قاطعة على صاحبه.

كذلك حدد المستأنف عليه مطالبه في الدعوى السابقة في المحاسبة عن المدة من 1975 إلى غاية 1985 على اعتبار أنه في هذا التاريخ أصبحت جميع العمليات تتم من طرف الشريكين معا و بحضورهما و الشركة تدار من طرفهما معا كما أن الشركة انتهت بينهما ، وأن هذا المعطى الواقعي يفرض نفسه من كون المحل [العنوان] بقيسارية وادي الذهب وقع تفويته من الطرفين سنة 1986 كما وقع تفويت المتجر [العنوان] بقيسارية وادي الذهب سنة 2000 من طرفهما معا أيضا و ذلك بإقرارهما أمام السيد الخبير .

و ببيع الدكانين المذكورين يكون الطرفان قد أعلنا صراحة إنهاء الشركة عمليا و فعليا بينهما و حاز كل واحد منهما متجرا من المتجرين الذين تم شراؤهما من مدخول الشركة بقيسارية سكار الأول تحت رقم 30 خرج به العارض ، بينما خرج المستأنف عليه بالمتجر 86 و كل واحد يستغل المتجر الذي خرج به إلى حدود يومه ، مما يدل دلالة قاطعة على تخليهم عن الشركة و قسمتها بينهما بما يفيد الانهاء الفعلي للشراكة بينهما بإقرارهما معا .

وآنه طبقا لمقتضيات الفصل 977 من ق ل ع يجوز إنهاء الشراكة بتخلي أحدهما عنها أو بالقسمة ، الأمر الذي يقتضي الإعلان عن إنهاء حالة الشراكة و لا يجوز مطالبة العارض بالإدلاء بما يفيد إنهاءها بينهما مادام أن الواقع يجعل من إقرار الخصم أمام المحكمة و أيضا أمام الخبير قرينة كافية للإشهاد بإنهائها

وحيث إن جميع المعطيات المذكورة تثبت أن المستأنف عليه توصل بنصيبه من أرباح الشركة عينا بعدما حاز المتجر الكائن بقيسارية دكار، و حاز أيضا الدار التي بنيت على إحدى القطعتين بسيدي موسى ، مما تبقى معه كل مطالبه معرضه للنقض ، و ينبغي لذلك إلغاء الحكم المستأنف و الحكم بعد التصدي برفض الطلب بصفة أساسية.

و حيث أدلى المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة بعد النقض يعرض فيها أن محكمة الإحالة بتفحصها للوثائق المضمنة بالملف سيتبين لها على أن لمدة المحاسبة المحتج بها من طرف المستأنف السيد محمد (أ.) لم تكن موضوع أي مطالبة من طرفه ، لأنه التمس بموجب مقاله الافتتاحي الحكم له بمبلغ 775000.00 درهم الذي يمثل منابه من الأرباح التي حققها السيد محمد (أ.) من إستثمار أموال الشراكة بناء على العقد المؤرخ في 05/11/1975 إلى تاريخ إنجاز الخبرة مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الخبرة إلى تاريخ الأداء، على إثره قضت محكمة الدرجة الأولى بإجراء خبرة حسابية آسندت للخبير مصطفى (أ.) من أجل الإنتقال إلى المحل [العنوان] الكائن بقيسارية سكار الرباط موضوع عقد الشراكة المؤرخ في5/11/1975 وتحديد نصيب المدعى عليه من الأرباح في المدة من 1975/11/5 إلى سنة 2004 وكذلك تحديد نصيب العارض من الأرباح موضوع عقد الشراكة المبرم بينهما بتاريخ 26/10/1978 ، و أن الخبرة المحتج بها من طرف المستانف و المنجزة من طرف الخبير محمد (ب.) بناء على طلب العارض لم تكمن أساس ما قضت به المحكمة المنقوض قرارها مادام أن المحكمة الإبتدائية أمرت باجراء خبرة جديدة .

وأن مطالبة العارض بنصيبه من الأرباح التي حققها المستأنف من إستثمار أموال الشراكة أسست على عقدين للشراكة الأول أبرم بتاريخ 1975/11/5 و العقد الثاني أبرم بتاريخ 26/10/1978 ، وأن قرار الإحالة إعتبر أن العارض حدد مطالبه في الدعوى السابقة في المحاسبة عن المدة من 1975 إلى غاية 1985 على اعتبار أن هذا التاريخ الأخير أصبحت جميع العمليات تتم من طرف الشريكين وأن الخبير المعين ابتدائيا لم ياخذ بعين الإعتبار قيمة العقارات التي تم إقتناؤها عند احتساب أرباح الشراكة ، في حين أنه لم يسبق أن كانت بين العارض و المستأنف أية دعوی سابقة موضوع المطالبة بالارباح ، بل إقتصر الأمر فقط على أمر صادر عن رئيس المحكمة التجارية باجراء خبرة حسابية حضورية بين الطرفين والتي أنجزت من طرف الخبير محمد (ب.) سنة 2007 .

وأنه وبناء على ما تقدم فإن قرار الإحالة الصادر عن محكمة النقض يكون قد شابه الغموض حول المدة التي لم يستفد منها العارض من الأرباح و المحتج بها من طرف المستانف و المحصورة ما بين سنة 1975 إلى سنة 1984، إذ أنه لم يتم التوضيح من طرف محكمة النقض ما إذا كانت هذه المدة تتعلق بعقد الشراكة الأول أو الثاني أو تجمعهما معا ولئن كان قرار محكمة النقض قد أشار إلا أنه بتاريخ 1985 أصبحت جميع العمليات تتم من طرف الشريكين معا وبحضورهما، فإذا كان الأمر كذلك فما الذي يفسر قیام العارض بمجموعة من التحويلات البنكية التي بلغت 124627.50 درهما إلى حدود سنة 1984 .

كذلك ما الذي يفسر تصريحات العارض والمستأنف بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 24/01/2017 بخصوص المحل [العنوان] الكائن بقيسارية سكار و الذي كان يستغله المستأنف منذ سنة 1975 إلى سنة 2005 وهي الواقعة التي لم ينكرها المستأنف السيد محمد (أ.) بجلسة البحث.

و أنه إذا كانت محكمة الإحالة ملزمة بالتقييد بالنفط القانونية التي ثبت فيها محكمة النقض، فإن ذلك لا يمنعها من النظر في النقط القانونية والواقعية الأخرى التي لم يسبق لمحكمة النقض أن بتث فيها ، علما أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (ب.) سنة 2007 لم تبين على أن العارض و المستانف السيد محمد (أ.) يربطهما عقدين للشراكة العقد الأول وهو المبرم بتاريخ 1975/11/5 انعقدت فيه إرادة الطرفين على شراء المحل [العنوان] و إستغلاله في تجارة الملابس من طرف السيد محمد (أ.) ، أما العقد الثاني فكان موضوع المشاركة في جميع التجارة و غيرها كيفما كان نوعها ولو كانت باسم السيد محمد (أ.) مستثنيا بذلك المحل [العنوان] موضوع العقد الأول.

و أن الخبير الذي عهدت له المحكمة الابتدائية بالقيام بالخبرة الحسابية لعقدي الشراكة إستطاع أن يلامس حقيقة الأرباح الناتجة عن كل عقد على حدا و انه سبق للخبير السيد مصطفى (أ.) أن أوضح على أن الشراكة موضوع العقد المؤرخ في 26/10/1978 يصعب تحديد أرباحها وذلك نظرا لعدم تقديم السيد محمد (أ.) ( المستأنف) لأي وثائق يمكن من خلالها تحديد الأرباح الناتجة عن هذه الشراكة وكذلك أية تفاصيل عن توصل العارض بنصيبه من الأرباح ولا بأية مصاريف شراء هذه العقارات ولا مصاريف تجهيزها وبناءها ، مما حدا بالخبير إلى تحديد معدل الأرباح عقد الشراكة المؤرخ في 26/10/1978 بنا على إفتراض إستغلال مبلغ 51000 درهم في تجارة الملابس فقط دون إحتساب الأرباح الناتجة عن بيع المحلات التجارية و البقع الأرضية .

وأنه تطبيقا للقاعدة الشرعية فإن "ما أحتمل احتمل سقط بالاستدلال '' بالإضافة إلى القاعدة الفقهية القاضية " بأن إعمال العقود خير من إهمالها " ، و أنه للوصول للحقيقة فإن العارض لا مانع له بإجراء خبرة حسابية جديدة تأمر بها المحكمة ويتحمل مصاريفها الطرف المستأنف على أن يلتزم بتقديم المساعدة للخبير المنتدب لهذه المهمة و الإدلاء بجميع الوثائق المحاسبة وكذلك تحديد جميع العقارات وثمنها ومصاريف تجهیزیها و أرباحها بناء على عقدي الشراكة المستدل بهما من طرف العارض.

و حيث يتعين ترتيبا على ما ذكرا التصريح بتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

وبتاريخ 01/07/2021 صدر قرار تمهيدي باجراء خلص بموجبها الخبير شكري (ب.) في تقريره انه يستحيل عليه تحديد نصيب المستانف عليه من الارباح .

وحيث ادلى المستانف بواسطة دفاعه بمستنتجات بعد الخبرة يعرض فيها ان مطالبة المستانف عليه لاجراء محاسبة من حصرة ابتداءا من 1975 لغاية 1985 وفقا لقرار محكمة النقض .

ومادام المسانف عليه لم يتقدم بمقاله إلا بتاريخ 2006، فإن طلبه قد طاله التقادم عملا بمقتضيات الفصل 392 من ق ل ع، وفي جميع الأحوال، فإن جميع الدعاوى تتقادم ب 15 يوما وفقا للفصل 387 من ذات القانون.

وبخصوص التعقيب على الخبرة ، فإن الخبير انتهى في تقريره بأنه يستحل تحديد نصیب المستأنف عليه من الأرباح عن عقدي الشراكة الرابطة بين الطرفين عن المدة المتراوحة ما بين 1975 و 1985 ، وان خلاصته تعتبر واقعية خصوصا و أن اجراء محاسبة لا يتم بواسطة التخمين أو الاستنتاج و انما وفقا لضوابط موضوعية غير متوفرة في نازلة الحال.

كما ان أن قرار محكمة النقض جاء واضحا في حيثياته حينما أكد بأن الخبير المعين ابتدائيا لم يأخذ بعين الاعتبار قيمة العقارات التي تم اقتناؤها من أرباح الشركة و التي تمت قسمتها بالتساوي بينهما و خرج كل واحد منهما بعقار خاص به و التي كان للمطلوب نصيبا فيها، علما أن العارض اكد في جميع مراحل التقاضي بأن المداخيل التي حققتها الشركة هي التي تم بها اقتناء القطع الأرضية بسيدي موسى ، و قد حاز كل واحد دارا بعدة طوابق من الداريين اللتين تم بناؤهما على القطعتين الأرضيتين بعد بيع الثالثة و هو ما يدل أن الأرباح المتحصل عليها قد تم استثمارها من شراء البقع الأرضية مع تكلفة البناء .

و أن هذه المعطيات لم يستطيع المستأنف عليه دحضها أو تكذيبها بل يقر بها كما يؤكد المستانف مجددا أنه هو من قام شخصيا ببناء منزل المستأنف عليه في نفس عنوانه بقرية أولاد موسی زنقة [العنوان] رخصة البناء 108/2002، وأن الطرفين فوتا معا المتجر [العنوان] سنة 1986 في حين تم تفويت المتجر [العنوان] سنة 2000 من طرفهما معا أيضا و هو نفس التصريح الذي أفضى به المستأنف عليه خلال جلسة البحث بالمحكمة التجارية بالرباط و هي حجة قاطعة على صاحبه، مما يدل أنه بتفويتهما للمتجر 68 سنة 1986 و المتجر 67 سنة 2000 من طرفهما معا تكون بذلك الشركة قد انتهت فعليا وعمليا بينهما بعدما حاز كل واحد من الشريكين متجرا من المتجرين اللذين تم شراؤهما من مدخول الشركة بقيسارية سكار الأول تحت عدد 30 خرج به المستانف بصفة مستقلة بينما خرج المستأنف عليه بالمتجر رقم 86 بصفة مستقلة أيضا و كل واحد منهما يستغل متجره بصفة منفردة ..

وانه أقر لدى الخبير ابتدائيا بأنه عند رجوعه إلى المغرب سنة 1985 قام بتسيير الشركة الى جانب المستانف و يقتسمان الأرباح إلى حين تاريخ البيع.

وأن قيام الطرفين بالتسيير معا للشركة منذ 1985 حسب اعتراف المستأنف عليه و اقتسام الأرباح بعد ذلك يعد دليلا قاطعا أن الفترة السابقة قد تمت تسويتها ضمنيا "لأن اللاحق يجب السابق".

و استنادا لمقتضيات الفصل 977 من ق ل ع فانه يجوز إنهاء الشركة ببيع المالكين حصصهم لأحدهم أو تخليهم له عنها أو بالقسمة.

و مادام أن الطرفين ارتضيا معا إنهاء الشركة من خلال بيع المحلين اللذين كانا مشتركين و قيامهما باقتناء محلين استقل كل واحد منهما باحداهما بصفة شخصية منذ 1986 ، فان ذلك كاف للقول بإنهاء حالة الشراكة بين الطرفين بصفة فعلية، ملتمسا اساسا بسقوط الدعوى واحتياطيا برفض الطلب.

وبجلسة 02/12/2021 ادلى المستانف عليه بمستنتجات بعد الخبرة يعرض فيها ان الخبير خلص إلى كون الشراكة غير محدودة وتبتدئ من 1/7/1975 وهو الثابت من تصريحات الطرفين وعدم إدلاء المستأنف بما يفيد إنتهاء عقد الشراكة بينهما، أما بخصوص عقد الشراكة المؤرخ بتاريخ 26/10/1978 فقد خلص فيه الخبير إلى كون الطرفين أشهدا على نفسهما أن يكونا مشاركان في جميع التجارة وغيرها كيفما كان نوعها ولو كانت في إسم المستانف، وان هذا الأخير هو القائم في البيع والشراء و التجارة وكل ما نتج عن ذلك يعتبر مناصفة بينهما بالتراضي.

وبالتالي ، فإن عقدين الشراكة لسنة1975 و1978 مدتهما غير محددة لكون المستانف قام بمجموعة من الأنشطة التجارية بعد سنة 1985 ومن بينها بیع دكان [العنوان] حاليا 18 سابقا في قيسارية سكار بتاريخ 4/6/2004 وإستغلاله المحل [العنوان] في قيسارية سكار زنقة [العنوان] الرباط والذي تم اغلاقه من طرفه إلى سنة 2005 وبيع بقعة أرضية في قرية أولاد موسی بسلا مساحتها 10 م مربع بتاريخ17/03/1986 التي تم شراؤها بتاريخ 28/12/1980 وبيع قطعة أرضية مساحتها 50 م مربع بتاريخ 1997 و بيع المستأنف المحل التجاري [العنوان] قيسارية وادي الذهب باب الحد بالرباط بتاريخ 8/4/1986.

و امام ما اقر به المستانف من بيوعات وما ادلى به من وثائق فإن تحديد نصيب العارض من الارباح عن عقد الشراكة وحصره في المدة المتراوحة ما بين سنتي 1975 لغاية سنة 1985 يشكل إنتقاصا من حقه في الأرباح خصوصا وأن الخبرة السابقة المنجزة من طرف السيد الخبير (أ.)" جاءت إفتراضية قائمة على أرباح محل واحد فقط.

و فيما يتعلق بتحريات الخبير حول إمكانية تحديد نصيب العارض فانه لم يمانع في إجراء خبرة حسابية جديدة تامر بها المحكمة على أن يلتزم المستأنف بتقديم المساعدة للخبير المنتدب لهذه المهمة و الإدلاء بجميع الوثائق المحاسبة وكذلك تحديد جميع العقارات وثمنها ومصاريف تجهيزيها و أرباحها، غير انه لم يدل بالمطلوب منه ، وبالتالي فإن الخبير خلص على أنه يستحيل عليه تحديد نصيب المستأنف عليه من الأرباح عن عقدي الشراكة الربطة بينه وبين المستأنف وذلك لغياب أي وثيقة يمكن من خلالها تحديد الأرباح الناتجة عن هذه الشراكة بطريقة واضحة ومضبوطة وفي غياب أيضا أية وثائق تثبت توصل المستانف عليه بنصيبه من الأرباح، ملتمسا تاييد الحكم المستانف واحتياطيا باجراء بحث في الموضوع .

وحيث أدرج الملف بجلسة 02/12/2021، الفي خلالها بالملف بمذكرة بعد الخبرة للاستاذ (ب.)، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 30/12/2021 .

محكمة الاستئناف

حيث إن محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي السابق، بعلة ان المحكمة مصدرته لم تجب على دفع الطاعن بكون المستانف عليه حدد مطالبه في الدعوى السابقة في المحاسبة عن المدة المتراوحة من 1975 لغاية 1985، على اعتبار " ان هذا التاريخ الأخير اصبحت جميع العمليات تتم من طرف الشريكين معا وبحضورهما والشركة تدار من طرفهما معا، كما ان الشركة انتهت بينهما، وتمسك ايضا بان الخبير المعين ابتدائيا لم يأخذ بعين الاعتبار قيمة العقارات التي تم اقتناؤها من ارباح الشركة والتي تمت قسمتها بالتساوي بينهما وخرج كل واحد منهما بعقار خاص به، والتي كان للمطلوب نصيبا فيها".

وحيث يترتب على النقض والاحالة عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، بحيث يفسح لهم المجال للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض وتعيد محكمة الإحالة مناقشة القضية من اساسها مع التقيد بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق م م .

وحيث يتمسك الطاعن بان المستانف عليه حصر مطالبه عن المدة المتراوحة من 1975 لغاية 1985 ، كما انه تم انهاء الشركة بين الطرفين وتوصل بنصيبه من ارباح الشركة عينا، إذ حاز المتجر الكائن بقيسارية سكارو الدار التي بنيت على احدى القطعتين بسيدي موسى ، فضلا عن محكمة الدرجة الاولى قضت بالمصادقة على خبرة مصطفى (أ.) دون ان تقضي بما انتهت اليه من مبالغ، بل قضت وفق المبلغ المحدد في سلف سابق من طرف الخبير محمد (ب.).

وحيث انه وامام المنازعة المثارة اعلاه، واعتبارا لكون المستانف عليه حصر مطالبه عن المدة المذكورة كما هو ثابت من مقاله الافتتاحي فان محكمة الاستئناف قضت تمهيديا باجراء خبرة لتحديد نصيب المستانف عليه من الارباح عن عقدي الشراكة الرابط بين الطرفين عن المدة المتراوحة من 1975 لغاية 1985 ، خلص بموجبها الخبير شكري (ب.) في تقريره انه يستحيل عليه تحديد نصيب المستانف عليه من ارباح المحل في غياب الدفاتر التجارية او السجلات المحاسبية.

وحيث يستفاد من وثائق الملف و تصريحات المستانف عليه خلال جلسة البحث امام المحكمة التجارية بالرباط انه يقر من خلالها انه بعد رجوعه إلى المغرب سنة 1985 قام بتسيير المحل ويقسم الارباح مع المستانف لغاية بيعه سنة 2004، كما يستفاد من تصريحات الطرفين معا انه تم شراء ثلاثة قطع ارضية بسيدي موسى باعا احداها وخرج كل واحد منهما بعقار خاص به، مما يفيد ان ارباح الشركة تم استثماره في شراء البقع المذكورة، كما انهما قاما ببيع المتجر رقم 68 سنة 1986 والمتجر رقم 67 سنة 2000، واستقل كل واحد منهما بمتجر خاص به يستغله بمفرده.

وحيث يستفاد مما سبق، ان الارباح المحققة بناء على عقدي الشراكة الرابط بين الطرفين تم استغلالها في شراء بقع ارضية، وان المستانف عليه حاز نصيبه منها عينا، وفي غياب ادلائه بما يخالف ذلك، تبقى مطالبته بالارباح عن المدة المتراوحة من 1975 لغاية 1985 غير مرتكزة على اساس، مما يكون معه الحكم المستانف قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين الغاءه والحكم من جديد برفض الطلب.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل : سبق البث في الاستئناف بالقبول.

وفي الموضوع: باعتباره و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليه الصائر

Quelques décisions du même thème : Sociétés