Réf
68421
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6495
Date de décision
30/12/2021
N° de dossier
2021/8206/4963
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Validité du congé, Validation du congé, Reconnaissance de la qualité de destinataire, Qualité pour défendre, Expulsion, Erreur matérielle, Dénomination sociale du preneur, Congé, Bail commercial, Action en indemnité d'éviction
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé avec refus de renouvellement délivré à une société locataire sous une dénomination sociale légèrement erronée. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur.
L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il avait été adressé à une personne morale distincte, en violation des dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16 et de l'article 1er du code de procédure civile relatives à la qualité pour agir. La cour écarte ce moyen en relevant que l'erreur dans la dénomination sociale, consistant en l'ajout d'une lettre dans la translittération du nom de la société, ne constituait qu'une simple erreur matérielle.
La cour retient surtout que la société locataire avait elle-même engagé une procédure distincte en indemnisation d'éviction sur le fondement de ce même congé, reconnaissant ainsi implicitement mais nécessairement sa qualité de destinataire. Dès lors, faute pour l'appelant de prouver l'existence d'une entité juridique distincte correspondant à la dénomination erronée, son argumentation est jugée dépourvue de fondement.
Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (ك.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 29 شتنبر 2021 تستانف بمقتضاه الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/07/2021 تحت رقم 6805 في الملف التجاري رقم 2822/8219/2021 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ، و إفراغ المدعى عليها هي و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن بزاوية شارع [العنوان] مع تحميلها المصاريف.
و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا أجلا و صفة و أداء و يتعين التصريح بقبوله شكلا.
حيث تقدمت المستانفة بطلب إدخال الغير في الدعوى شركة (ك.).
و حيث إن طلبات الادخال التي تقدم لاول مرة أمام محكمة الاستئناف يكون مآلها عدم القبول لما في ذلك من تفويت درجة من درجات التقاضي عن درجتين التي تعتبر قاعدة آمرة فضلا عن ذلك فإن شركة (ك.) هي نفسها الشركة المدعى عليها و المعنية بالانذار موضوع الدعوى لذا يكون طلب الادخال على حالته غير مقبول و يتعين التصريح بذلك.
و حيث تقدمت الطاعنة بطلب اصلاح خطأ مادي يتعلق باسم المستانفة و الحال أن الثابت أن الانذار موضوع دعوى المصادقة على الافراغ وجه لشركة (C. S.) و تمت ترجمته الى العربية كافيتكو بإضافة حرف الشين للدلالة على أنها شركة و هو الامر الثابت ايضا من المقال الافتتاحي للدعوى لذا يكون طلب إصلاح الخطأ المادي غير ذي موضوع و يتعين التصريح بعدم قبوله .
و في الموضوع:
حيث يستفاذ من وقائع النازلة و وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيدة مليكة (ا.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 15/03/2021 تعرض من خلاله أنها ورثت عن أبيها إبراهيم (ا.) الشقة الكائنة بعمارة [العنوان] المحمدية، وأن هذه الشقة تستغلها المدعى عليها على سبيل الكراء وأن العارضة تود استرجاع الشقة لاستغلالها شخصيا. ووجهت لها إنذار من أجل الإفراغ مبنيا على هذا السبب توصلت به بتاريخ 08/12/2020 ومنحتها أجل ثلاثة أشهر من أجل إفراغ المحل واستعملت جميع الوسائل الودية من أجل الإفراغ إلا أنها باءت بالفشل وتلتمس قبول المقال شكلا وفي الموضوع بالمصادقة على الإشعار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 08/12/2020 وبإفراغ هذه الاخيرة من الشقة الكائنة بالعنوان أعلاه هي ومن يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على إدلاء المدعية بواسطة نائبتها بجلسة 07/06/2021 بصورة من عقد مخارجة مؤرخ في 04/10/2017.
وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها المدعى عليها بجلسة 03/05/2021 تعرض من خلالها أن المدعية ذكرت في مقالها أنها ورثت عن والدها الشقة موضوع الدعوى. وأن الإنذار باطل على أساس أنها لم تثبت أنها مالكة لهذا العقار وتاريخ التملك يمكن من احتساب المدة المنصوص عليها في القانون فيما يخص مدة التملك وتاريخ رفع الدعوى التمست التصريح بعدم قبول الدعوى وتحميل المدعية الصائر.
وبناء على طلب الإدلاء بالوثائق المدلى به من طرف المدعية بواسطة نائبتها بجلسة 05/04/2021 المرفق بشهادة الملكية، نسخة طبق الأصل من عقد الكراء، محضر تبليغ إنذار مع نص الإنذار.
و بعد تبادل المذكرات و الردود صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته شركة (ك.) و أبرزت في أوجه استئنافها أن الحكم المستأنف جاء خرقا قانونيا للقواعد الجوهرية للمسطرة التي تعتبر من النظام العام و خاصة خرق مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه بمقتضى الفصل الأول من هذا القانون فإنه " لايصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة والأهلية لإثبات حقوقه ".
و أنه من جهة ثانية فإن الحكم المستأنف جاء خرقا للمادة 26 من القانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ذلك أنه بمقتضى المادة 26 المذكورة في فقرتها الأولى يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية، أن يوجه للمكتري إنذارا ، يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل .
و أنه الواضح من هذه المقتضيات أن الصفة الواجب توافرها لصحة التقاضي لاتعني في حكم الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية المدعي دون المدعى عليه ، بل هما معا ، وأي قول بخلاف ذلك يعني الخرق الواضح لمقتضيات من النظام العام . وأن المقتضيات المتعلقة بتوجيه الإنذار المنصوص في الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم 49.16 المشار إليه أعلاه تشترط وجوب توجيه أي الإنذار تخصيصا إلى المكتري لا إلى غيره، بدليل صياغة النص بأن الناصبة التي سبقها فعل من أفعال اليقين وهو فعل يجب .
و الثابت من مستندات الملف أن الإنذار الذي تم توجيهه بقصد الإفراغ ، وجه لغير المكترية للمحل المطلوب استرجاعه وهي شركة (ك.) ، بل وجه لغيرها، كما أنه وجه للممثل القانوني لغير الشركة المكترية وليس للشركة المكترية وكأن لا فرق بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي ، وبالتالي فالإنذار باطل بقوة القانون لتوجيهه إلى غير ذي صفة، والحكم المطعون فيه لما قضى بصحته ورتب عليه الحكم بالإفراغ ، رغم بطلانه ، لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون وخارقا المقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية والمادة 26 في فقرته الأولى من القانون رقم .49.16.
ومن حيث خرق القانون – عدم الارتكاز على أساس قانوني- التعليل الخاطئ الموازي لإنعدامه خرق قواعد الاثبات، ذلك أن إثبات الإلتزام على من يدعيه . الثابت من مستندات الملف أن الإنذار المبلغ بتاریخ 08/12/2020 يتعلق بعلاقة كرائية لا تربط بين المكرية ومن وجه إليها الإنذار . فالإنذار وجه إلى ممثل قانوني لشركة غير مكترية للمحل المطلوب استرجاعه، وهي شركة. وأن الدعوى وجهت أيضا ضد شركة غير مكترية للمحل المطلوب إفراغه وهي شركة (ك.). وأن هذه الحقائق ثابتة واضحة من وثائق الملف التي منها عقد الكراء والإنذار موضوع طلب المصادقة ومقال دعوى طلب المصادقة على الإنذار. وأنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين لمحكمة الدرجة الثانية أنه تبني ماطلب به في مقال الدعوى وقضى به ، مخالفا قواعد الإثبات في إثبات العلاقة الكرائية بين المكري والمكتري وکون الانذار موضوع طلب المصادقة ودعوى المصادقة تنطبق على المكتري الفعلي للعين المكتراة المنصوص عليه في المادة 26 من القانون رقم 49.16 ، مما يكون معه الحكم المطعون فيه عديم الاساس الواقعي والقانوني ومعلل تعليلا خاطئا يوازي انعدامه وخارقا لقواعد الإثبات ، وعرضة للالغاء. و التمست أساسا إلغاء الحكم المستأنف والتصدي بعد ذلك والحكم بعدم قبول الدعوى إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء لثبت فيه طبقا للقانون أو التصدي بعد الإلغاء والحكم برفض الدعوى. وتحميل المستأنف عليها الصائر. و أرفقت مقالها بنسخة الحكم الابتدائي مع طي التبليغ .
و بناء على مذكرة جواب المستانف عليها المرفقة بطلب اصلاح خطأ مادي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10نونبر 2021 جاء فيها أن ما دفعت به الطاعنة مردود عليها لكون شركة (ك.) هي فعلا المكترية وهي من توصلت بالإنذار وتوصلت بالإستدعاء وأجابت في المرحلة الإبتدائية غير أن الخطأ الوارد في الإنذار وبالتالي في المقال
وقع في ترجمة اسم الشركة من الفرنسية إلى العربية بحيث تسرب خطأ مطبعي بزيادة الشين على أساس الإشارة إلى أنها شركة - ش - و أن الإنذار وجه إلى شركة (ك.) و أجابت في المرحلة الإبتدائية ولم يسبق لها إثارة هذا الدفع .
و إن الإنذار وجه بالإسم الصحيح للمكترية بالفرنسية كما هو وارد بعقد الكراء و كذا الانذار و المقال الافتتاحي للدعوى ، لكن الخطأ باضافة الشين في ترجمة الاسم بالعربية و هو الاشارة الى تتمة الاسم انها ش م م أي شركة ذات المسؤولية المحدودة . كما أن المقال جاء ضد شركة (ك.) التي حضرت الجلسة وتوصلت شخصيا بالإستدعاء الذي يحمل طابعها ، ولم يسبق لها الإشارة إلى هذا الدفع. و أن الدعوى جاءت صحيحة بالإسم الصحيح للمستأنفة كما هو وارد في عقد الكراء وكذا في نمودج -7- بالفرنسية والتي لا يوجد بهما ما يقابله بالعربية حتى يمكن القول بأنه غير مطابق لها.
مما يكون معه الحكم جاء صائبا ، ويتعين بالتالي تأييده و من حيث المقال الإصلاحي ، فإنه تسرب إلى اسم المستأنفة خطأ بزيادة الشين في الأخير مما يكون من حقها طلب إصلاح الخطأ المادي وذلك بإتمام اسم الشركة بالعربية وذلك بجعله شركة (ك.) - ش م م - ذات المسؤولية المحدودة (C. S.) كما هو وارد بالسجل التجاري. والتمست من حيث المقال الإستئنافي في الشكل اسناد النظر في مراقبة لنظاميته و في الموضوع: الحكم برفضه .
ومن حيث مقال إصلاح الخطأ المادي بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع الاشهاد للعارضة بإصلاح الخطأ المادي وذلك بإتمام اسم الشركة بالعربية وذلك بجعله شركة (ك.) - ش م م - ذات المسؤولية المحدودة (C. S.) كما هو وارد بالسجل التجاري.
و ارفقت مذكرتها بنسخة من نمودج7.
و بناء على جواب شركة (ك.) المرفقة بمقال إدخال الغير في الدعوى مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 02 دجنبر 2021 جاء فيهما بأن المستانف عليها تقدمت بمذكرة مع اصلاح خطأ مادي قالت فيها بخصوص الاصلاح دون غيره من وسائل الطعن " أنه تسرب خطأ مادي في إسم المستانفة و تطلب إصلاحه من محكمة الدرجة الثانية".
وأن الطلب غير ذي اساس باعتبار أن موضوع الدعوى ابتدائيا هو طلب المصادقة على إنذار والإنذار تصرف قانوني حصل قبل رفع الدعوى وبعد حصوله قدمت دعوى المطالبة بالمصادقة عليه . وأنه لا يجوز مطلقا أن يطلب لا من محكمة الدرجة الأولى ولا من محكية الدرجة الثانية أن تصرح بتصحيح ما ادعى أنه خطا في الإنذار لأن ذلك لا يدخل في اختصاصها. وندلي هنا بمقال نازلة مماثلة والتوجه السليم قانونا بعد ثبوت كون الانذار الموجه غير سليم ، وأن المحكمة لا تملك حق تصحيحه فتم التنازل عن الدعوى، وإعادة المسطرة من جديد ، لان هناك مبادئ عامة وقواعد قانونية مرجعية تحدد شروط التقاضي وسلطة المحكمة في تقييم الحجج فقط لا في إصلاحها مما يكون معه الطلب غير ذي أساس.
وفي طلب الادخال فإن شركة (ك.) المكترية الحقيقة للمحل تم تجديد العقد الكرائي معها بعد الإنذار الموجه الى غيرها، و حصل التجديد بمقتضى حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 29/11/2021 في الملف المدني عدد 2021/1304/267 حكم رقم 269 القاضي بتجديد العقد الكرائي بسومة جديدة انطلاقا من 2021/11/04 مع النفاذ المعجل ، وبالتالي فالعارضة تدخلها في الدعوى لابداء أوجه دفاعها والإدلاء بمقال تجديد عقد الكراء والحكم الصادر فيه ، حسما لأي تاویل غیر قانوني كما ادعي في جواب المطلوبة في الطعن . و التمست تمتيعها بما ورد في مقال طعنها. و في مقال الادخال ، الإشهاد لها بإدخال شركة (ك.) المكترية الأصلية للمحل المكتری والتي حصل معها تجديد عقد الكراء لنفس المحل المطلوب إفراغه بشروط جديدة . وارفقت مذكرتها بمقال استعجالي مع الحكم الصادر فيه يتضمن نفس ماحصل في هذه النازلة والحل القانوني السليم الواجب القيام به.
و بناء على ادلاء المستانفة رفقة مذكرتها لجلسة 16-12-2021 بنسخة من الحكم رقم 269 الصادر بتاريخ 29/11/2021 في الملف المدني 267/1304/2021، ملتمسة ضمنها لملف القضية مؤكدة ملتمساتها في مقالها الاستئنافي و مذكرتها المدلى بها بجلسة 02/12/2021.
و بناء على تعقيب المستانف عليها الذي جاء فيه أن المستأنفة أجابت على تعقيب العارضة ضمنته مقالا للإدخال، أدخلت بمقتضاه نفسها. و أنه من العبث تقديم هذا المقال لكون المدخلة في الدعوى هي نفسها المستأنفة . فبمقارنة اسمها باللغة الفرنسية يتجلى بأنه نفس الشركة ، وبأنه لا مجال للقول بإدخال أي كان خاصة وان المستأنفة الحالية تقدمت بمقال رامي إلى الحكم لها بالتعويض عن فسخ عقد الكراء والإفراغ والذي فتح له الملف التجاري عدد 2021/8205/10252 والذي قضى بإجراء خبرة - سبق الإدلاء بنسخة من المقال وتجدون رفقته نسخة طبق الأصل للحكم التمهيدي الذي قضى بإجراء الخبرة- .
و أن العارضة سبق لها الإجابة على المقال الإستئنافي وضمنته المقال الإصلاحي للخطأ الذي طال ترجمة اسمها من اللاتينية إلى العربية . وأن المقال الإستئنافي غير مبني على أي أساس قانوني وسليم. و أن الحكم الابتدائي جاء صائبا فيما قضى به. و التمست تأييد الحكم الابتدائي مع الإشهاد للعارضة بإصلاح الخطأ الوارد في ترجمة اسم المستأنف عليها وذلك بجعله شركة (ك.) ش. م .م ذات المسؤولية المحددة (C. S.). والقول بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وإفراغ المستأنفة شركة (ك.) ش. م .م - ذات المسؤولية المحددة (C. S.) هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن بزاوية شارعي [العنوان] المحمدية . و أرفقت مذكرتها بنسخة طبق الاصل للحكم التمهيدي باجراء خبرة.
و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستانف خرق مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية باعتبار أن الصفة و الاهلية و المصلحة لا يقتصر توفرها في المدعي بل يجب ان تتوفر ايضا في الطرف المدعى عليه. و ان
الدعوى وجهت ضد شركة (ك.) التي لم يعد لها أي ارتباط بالمحل المكترى تاسيسا على عقد الكراء الذي هو مع شركة (ك.).
و حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الشركة المتواجدة بالمحل المكري هي شركة (ك.) حسب نسخة السجل التجاري المدلى بها بالملف. و انه لا دليل بالملف على وجود أي شركة باسم (ك.). و أن الانذار الموجه للطاعنة تضمن أن اسمها هو (ك.) و عند كتابته بالاحرف العربية تمت إضافة حرف الشين للاشارة أنها شركة، و هو نفس المقتضى الذي دون بالمقال الافتتاحي للدعوى، و ان ما أثارته المستانفة من وجود شركة باسم كافيتشو بإضافة حرف الشين يعوزه الاثبات و ان ما يعزز هذا الطرح ان شركة (ك.) شركة ذات مسؤولية محدودة تقدمت بمقال افتتاحي للدعوى تصرح فيه أنها معنية بالافراغ موضوع الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/07/2021 و هو نفس الحكم موضوع الاستئناف الحالي تلتمس بمقتضى مقالها المذكور الحكم لها بالتعويض عن فقد الاصل التجاري طبقا للمواد 7 و 26 و 27 من قانون 16-49 و الذي كان أساسه الانذار الموجه لها بتاريخ 08/12-2020. و ان المحكمة التجارية أصدرت حكمها التمهيدي عدد 2337 بتاريخ 29-11-2021، قضى بإجراء خبرة تقييمية للاصل التجاري و اقتراح التعويض عن الافراغ.
و حيث اعتبارا لما تم بسطه و لعدم إثبات المستانفة ما تمسكت به من وجود شركتين تحملان اسم كافيتكو مع إضافة حرف الشين بالنسبة لاحداهما يكون مستند الطعن غير مرتكز على اساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستانف.
و حيث يتعين تحميل المستانفة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح و هي تبث انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف و عدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى و عدم قبول مقال إصلاح الخطأ المادي.
في الموضوع : برد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر.
66138
Congé pour démolition et reconstruction : Le juge doit fixer, outre l’indemnité provisionnelle, l’indemnité d’éviction subsidiaire due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66134
Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66131
Bail commercial : la demande de fixation de l’indemnité de réserve, en cas de privation du droit au retour, n’est pas une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle se rattache à la demande originaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66126
Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66124
Le non-paiement des loyers durant la période de confinement sanitaire ne constitue pas une cause exonératoire de l’obligation du preneur et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66110
Bail commercial : le paiement de loyers postérieurs ne purge pas le défaut de paiement constaté à l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66103
La connaissance par le locataire de la qualité d’héritiers du bailleur, établie par une action en justice antérieure, dispense ces derniers de la notification formelle de la transmission de la créance de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66096
Bail commercial et modifications non autorisées : la résiliation est subordonnée à la preuve d’une atteinte à l’immeuble ou à sa sécurité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66089
Le dépôt des loyers au nom de l’ancien bailleur ne constitue pas un paiement libératoire à l’égard du nouveau bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca