Bail commercial : L’indemnité d’éviction est souverainement appréciée par le juge au regard des critères de la loi 49-16, sans être lié par les conclusions de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68336

Identification

Réf

68336

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6310

Date de décision

22/12/2021

N° de dossier

2021/8206/2433

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière d'indemnité d'éviction commerciale, le débat portait sur l'évaluation du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité dont le preneur sollicitait la majoration et le bailleur la réduction.

Saisie des appels principal et incident, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer les composantes du fonds de commerce. La cour écarte les critiques des deux parties dirigées contre ce nouveau rapport, retenant que l'expert a respecté les critères fixés par l'article 7 de la loi 49-16, notamment en se fondant sur les déclarations fiscales pour chiffrer la clientèle et la réputation commerciale.

Elle juge que l'éviction du preneur, antérieure aux opérations d'expertise, n'a pas vicié l'évaluation dès lors que les caractéristiques du local ont pu être constatées. La cour rappelle en outre qu'une expertise privée est inopposable à la partie adverse lorsqu'une mesure d'instruction judiciaire et contradictoire a été ordonnée.

Estimant que le montant alloué en première instance constituait une juste réparation au regard des conclusions de l'expertise diligentée en cause d'appel, la cour confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ20/04/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار بتاريخ03/03/2021 في الملف عدد 9685/8205/2019 والقاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والمضاد، في الموضوع في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي تعويضا عن إفراغه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] بالدار البيضاء محددا في مبلغ 345800.00درهم وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلب، في الطلب المضاد برفضه وتحميل رافعه الصائر.

وبناء على مقال الإستئناف الفرعي المقدم من طرف نائب المستأنف عليه في مواجهة نفس الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه.

في الشكل:

*في الإستئناف الأصلي:حيثإنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطرف الطاعن بالحكم المستأنف.

وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

*في الإستئناف الفرعي: حيث قدم الإستئناف المذكور مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنالمدعى عليه إستصدر في مواجهته حكما تحت عدد 223 بتاريخ 9834/8206/2019 قضى بإفراغه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء.

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء تعويض عن الإفراغ مع تعيين خبير قصد تحديده.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمقال مضاد أوضح العارض من خلاله أن المكتري توقف عن أداء واجبات الكراء عن المدة من يناير 2013 إلى متم دجنبر 2020 بمشاهرة قدرها 1000.00درهم.

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 96000.00درهم عن المدة المذكورة.

وأرفق مقاله بإشهادين.

وبناء على الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد المصطفى بدر الدين والتي حددت التعويض عن الإفراغ في مبلغ 286700.00درهم والخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد رشيد البلال والتي حددته في مبلغ 409400.00درهم، وتعقيب طرفي النزاع أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته لم تأخذ بعين الإعتبار في تحديد التعويض مدة الكراء التي تجاوزت 10سنوات، ومبلغ 90000.00درهم المؤدى عند إبرام العقد المذكور، والخبرتين الحرتين المستدل بهما من طرفه ، ودون مراعاة الإرتفاع المهول الذي يعرفه سوق العقار حاليا، وأن هذا الأخير اضطر نظرا لظروفه الإقتصادية والإجتماعية إلى طلب المصادقة على خبرة السيد رشيد البلال.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى 409400.00درهم.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع إستئناف فرعي أوضح العارض من خلاله أن مبلغ 90000.00درهم كان مقابل تخفيض السومة الكرائية إلى مبلغ 1000.00درهم والحال أنها تصل إلى مبلغ 3000.00درهم أو 40000.00درهم، وأن الخبرتين الحرتين غير ملزمتين للمحكمة، كما أن التعويض المحكوم به يمثل ثمن 3أرباع العقار وأن المحلات التجارية عرفت تراجعا في إقتنائها نتيجة تفوق العرض على الطلب، كما أن الخبرة المنجزة من طرف السيد رشيد البلال لم تستند على أية وقائع قانونية أو واقعية ولم تناقش الوثائق المستدل بها من طرفه وحددت التعويض دون إجراء معاينة، وفي إستئنافه الفرعي أكد العارض نفس الدفوع على الخبرة.

ملتمسا رد الإستئناف الأصلي، وفي إستئنافه الفرعي الأمر بإجراء خبرة تعهد إلى خبير مختص مع حصر التعويض في مبلغ 150000.00درهم.

وبناء على إدلاءنائب المستأنف بمذكرة تعقيبية أكد العارض من خلالها سابق دفوعاته.

ملتمسا الحكم وفق إستئنافه الأصلي ورد الإستئناف الفرعي.

وبناء على القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة عهد بإنجازها إلى الخبير السيد عبد الهادي بيوضة حددت التعويض عن الإفراغ في مبلغ 327200.00 درهم.

وبناء على إدلاء نائبة المستأنف أصليا بمذكرة تعقيب بعد الخبرة أوضح العارض من خلالها أنه تم إفراغه من المحل موضوع النزاع بتاريخ 09/11/2020 أي قبل صدور الأمر التمهيدي ومن تم فإن الخبرة لم تكن موضوعية أمام إندثار عناصر الأصل التجاري إذ أشار الخبير إلى أنه يتعذر تحديد القيمة الحقيقية للأصل التجاري بسبب إستغلاله كمستودع من طرف المستأنف عليه، كما أن الخبرة أغفلت الإشارة إلى كون العارض كان يشتغل بالمحل بمساعدة عمال نظرا لكثرة الزبائن، كما أنها لم تأخذ بعين الإعتبار مساحة المحل والتي تتجاوز 80 متر مربع وكذا موقعه الإستراتيجي، ملتمسا الحكم برفع التعويض إلى الحد المطلوب إستئنافيا، وتخلف نائب المستأنف فرعيا رغم سابق التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/12/2021 أدلى خلالها نائب المستأنف فرعيا بمذكرة تعقيب بعد الخبرة أوضح العارض من خلالها أن الخبرة حددت التعويض عن الزبناء وعن السمعة في مبلغ 115600.00 درهم لكل منهما دون تبيان سند ذلك في غياب محاسبة والتصاريح الضريبية، فضلا على أن التعويضين المذكورين يتداخلان ويكملان بعضهما، كما أن المكتري يستغل محلا اخر يزاول فيه نفس النشاط ولا يبعد إلا ببضعة أمتار عن المحل موضوع النزاع، كما أن الخبرة حددت التعويض عن الحق في الكراء في مبلغ 95000.00 درهم، مضيفا أن المكتري أحدث أضرارا بالمحل حسب الثابت من الخبرة الحرة المستدل بها، ملتمسا الأمر بإجراء خبرة فاصلة، وأرفق مذكرته بتقرير خبرة حرة.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعنان في إستئنافهما على الوسائل أعلاه.

وحيث إنه وأمام الأمر بإجراء خبرة تقويمية عهد بإنجازها إلى خبير مختص في تقويم الأصول التجارية فإن الدفوع المثارة والمنصبة على الخبرة المنجزة والتعويض المحكوم به تبقى غير منتجة في الدعوى.

وحيث عاب الطاعنان على الخبرة المنجزة إستئنافيا من طرف الخبير السيد عبد الهادي بيوضة الدفوع المشار إليها أعلاه.

وحيث إنه وبخلاف ما تمسك به المكتري فإن الخبير قام بوصف المحل موضوع النزاع موقعا ومساحة ومن تم فإن واقعة إفراغ المكتري من المحل في تاريخ سابق لتاريخ إجراء الخبرة لا تأثير لها على تحديد التعويض عن الإفراغ، كما أن تحديد التعويض تدخل فيه مجموعة محددات حددتها المادة السابعة من القانون 16.49 وهي المحددات التي إحترمتها الخبرة المنجزة، وأن عدم ذكر عدد العمال لا تأثير له على المبلغ المحدد للتعويض مادام أن المادة السابعة من القانون 16.49 المذكورة أعلاه لا تدخل العنصر المشار إليه في إطار تقدير التعويض المستحق عن الإفراغ.

وحيث إنه وبخلاف ما تمسك به المكري فإن السيد الخبير حدد التعويض عن السمعة التجارية والزبناء إنطلاقا من التصاريح الضريبية المتعلقة بالمحل موضوع النزاع في إحترام لمقتضيات المادة السابعة من القانون 16.49، وأن التعويضين المذكورين هما مستقلان عن بعضهما بإعتبار أن المكتري يستحق التعويضين معا حال إفراغه من المحل بسبب الإستعمال الشخصي، كما أن الخبير حدد التعويض عن الحق في الكراء إعتمادا على السومة الكرائية والتي حددها بين 2000.00 درهم و 4000.00 درهم والتي لم يستدل المكري بما يخالفها.

وحيث إن الخبرة الحرة المستدل بها لا يمكن الإحتجاج بها في مواجهة المكتري سيما أن المحكمة أمرت وفي إطار تحقيق الدعوى بإجراء خبرة حضورية تواجهية جاءت مستوفية لشروطها الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا مما يتعين معه إعتبارها كسند لتحديد التعويض عن الإفراغ.

وحيث إن المحكمة وإعمالا منها لمقتضيات المادة السابعة من القانون 16.49، وأخذا بعين الإعتبار الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد الهادي بيوضة، وإستنادا إلى موقع المحل ومساحته المحددة في 80 متر مربع والنشاط الممارس به وقدم العلاقة الكرائية والتي تجاوزت 17 سنة وضآلة السومة الكرائية إعتبرت أن المبلغ المحكوم به يبقى كافيا للتعويض عن الإفراغ.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا حضوريا انتهائيا.

في الشكل: قبول الإستئنافين الأصلي والفرعي.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر إستئنافه.

Quelques décisions du même thème : Baux