Réf
68254
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6157
Date de décision
15/12/2021
N° de dossier
2021/8206/4775
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Qualité du preneur, Personne physique, Non-paiement des loyers, Mise en demeure, Loi 49-16, Irrecevabilité de la demande d'éviction, Eviction, Double délai, Contrat de bail, Bail commercial, Action prématurée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre du preneur et la régularité de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion.
L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant que le bail avait été conclu non pas à titre personnel mais pour le compte de la société qu'il gérait, et subsidiairement la nullité de la sommation pour non-respect des délais légaux. La cour écarte le premier moyen en retenant que seul le contrat de bail, conclu avec le preneur en son nom personnel, détermine la qualité des parties, et que ni l'établissement du siège social de la société dans les locaux ni son inscription au registre du commerce ne sauraient modifier la relation contractuelle.
En revanche, la cour accueille le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'expulsion. Elle retient que la sommation, en n'accordant qu'un seul délai de quinze jours pour le paiement, ne respecte pas les exigences de l'article 26 de la loi n° 49-16 qui impose un second délai de quinze jours pour l'évacuation.
Dès lors, la demande d'expulsion, introduite avant l'expiration des délais légaux cumulés, est jugée prématurée. Le jugement est par conséquent infirmé sur la validation du congé et l'expulsion, la cour statuant à nouveau déclare la demande d'expulsion irrecevable tout en confirmant la condamnation au paiement des loyers.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد عبد الصادق (ع.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/09/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4481 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/04/2021 في الملف عدد 1080/8219/2021 والذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 16.500 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من أكتوبر 2019 إلى 31/12/2021 وتعويض 300 درهم و المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 04/01/2021 ، وإفراغه من المحل التجاري الكائن [العنوان] الدار البيضاء، هو و من يقوم مقامه أو بإذنه، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء و رفض باقي الطلبات و تحميل المدعى عليه الصائر.
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 9/9/2021 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفه بتاريخ 27/9/2021 أي داخل الأجل القانوني لكون اليوم الأخير صادف يوم عطلة وبالتالي فإن الأجل ينصرف الى اليوم الموالي من أيام العمل .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن السيد محمد (ب.) ومن معه تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/01/2021 عرضوا من خلاله أنهم يملكون المحل الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء ، وأنه يكري المحل للمدعى عليه بسومة 1610,00 درهم شهريا ، وأنه توقف عن أداء مستحقات الكراء عن المدة من أكتوبر 2019 إلى 30/12/2020 بمبلغ 22.540,00 درهم، وأنه توصل بإنذار من أجل الأداء لكنه بقي دون جدوى، ملتمسا الحكم لهم بأداء مبلغ 22.540.00 درهم عن المدة منذ فاتح أكتوبر 2019 إلى متم دجنبر 2020 مع تعويض 1000 درهم والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية 100 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بتحميله الصائر، وأرفق المقال بشهادة الملكية وصورة عقد كراء و نسخة من الإنذار مع محضر تبليغه .
و بناءا على مذكرة جواب نائب المدعى عليه و التي دفع من خلالها بأن المحل مستغل من طرف شركة (أ. م.) كما هو مثبت من خلال السجل التجاري للشركة ، كما أن النظام الأساسي للشركة يفيد بأن المقر الاجتماعي يتواجد بالعنوان موضوع الطلب وأن المدعى عليه هو الممثل القانوني للشركة ، وأن الصفة من النظام العام و للمحكمة إثارتها في جميع مراحل التقاضي ، ملتمسا الحكم برفض الطلب ووأرفق المذكرة بصورة للسجل التجاري و صورة من النظام الأساسي للشركة.
وبناءا على مذكرة تعقيب نائب المدعي والتي جاء فيها بأن العلاقة الكرائية ثابتة من خلال عقد الكراء، وهي وثيقة تتضمن صفة المكري والمكتري بالإضافة إلى تواصيل الكراء التي كانت تسلم في اسم المدعى عليه شخصيا، ملتمسا رد الدفع والحكم وفق الطلب ، وأرفق المذكرة بعقد الكراء.
وبناءا على مذكرة جواب مدلى بها من طرف نائب المدعى عليه والذي أكد سابق دفوعاته والتمس رفض الطلب.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد عبد الصادق (ع.) بواسطة نائبه وجاء في أسباب استئنافه بخصوص الصفة أن الحكم الابتدائي قضى بالأداء والإفراغ في مواجهته دون مراعاة أوجه دفاعه والمتعلقة بالصفة. حيت يتبين من خلال الإنذار وكذا مقال الدعوى أنهما وجها ضد السيد عبد الصادق (ع.) بصفته الشخصية مع العلم أن المحل موضوع الدعوى مستغل من طرف شركة باعتبارها مكترية ، وتنص المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية على الشكليات الواجب اما توفرها في المقال إذ جاء فيها ''لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة والأهلية لإثبات حقوقه تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إدا كان ضروريا وتندر الطرف بتصحيح المسطرة داخل اجل تحدده ، وأن المحل موضوع الدعوى مكترى ويستغل من طرف شركة (أ. م.) (A. M. sarl) شركة ذات مسؤولية محدودة كما هو ثابت من خلال السجل التجاري للشركة المرفق بالمقال والذي يتضح من خلاله أن مقرها الاجتماعي يتواجد بالعنوان التالي زنقة [العنوان] الدار البيضاء وأنه وبالإضافة لذلك فالنظام الأساسي للشركة في المادة الرابعة يؤكد أن مقر الشركة هو العنوان المشار إليه أعلاه ، مع التذكير بان الشركة تم تأسيسها منذ سنة 2003 أي أزيد من خمسة عشر سنة وأن السيد عبد الصادق (ع.) مسير للشركة وممثلها القانوني والصفة من النظام العام ومطلوبة في طرفي الدعوى معا ويمكن إثارتها من طرف المحكمة وخلال جميع مراحل التقاضي ، وبخصوص بطلان الإنذار أن العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري منظمة بمقتضى القانون 16-49 المتعلق بالمحلات التجارية وحدد ذلك القانون الشروط الشكلية والموضوعية الواجب احترامها في حالة توجيه الإنذار بالأداء خاصة المادتين 8 و 26 من نفس القانون وأنه وباستقراء لتلك المواد يتبين بان المشرع اوجب ضرورة توجيه أندار بالأداء يتضمن خمسة عشر يوما قصد الأداء وخمسة عشر يوما ثانية قصد الإفراغ ، وهو الاتجاه الذي أكدته العديد من الاجتهادات القضائية وأنه وبالرجوع للإنذار موضوع الدعوى يتبين انه تضمن خمسة عشر يوما فقط ، خلافا لما تنص عليه القواعد المشار إليها أعلاه ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء بحث في النازلة للوقوف بحضور طرفي الدعوى.
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 03/11/2021 جاء فيها أن القضية قد نوقشت من طرف المحكمة الابتدائية التجارية، فتأكد لها أن الدعوى مستوفية لكل الشروط الضرورية شكلا ومضمونا رغم المحاولات التي حاول من ورائها تغليط المحكمة عبثا وأن الدعوى استوفت كل ما يتطلبه القانون مما ينبغي معه الاستجابة لطلبهم فقضت على المدعى عليه بالأداء والإفراغ للتماطل ، ويتبين أن واقعة التماطل لا زالت قائمة لحد الآن، وأن المستأنف لم يكلف نفسه القيام بأداء ما بذمته لاظهار حسن النية وأن الاستئناف المقدم لم يأتي بأي جديد وأنه فقط ظل يكرر دفوعات واهية زاعما أنهم تنقصهم الصفة وأن عقد الكراء يربط بينهم وما سماه شركة (A. M. SARL) او شيء من هذا القبيل، في حين يتبين من عقد الكراء الذي أدلى به يحمل اسم محمد (ب.) و من معه كطرف مدعي ومن جهة اخرى اسم عبد الصادق (ع.) بمفرده مدعى عليه ، ملتمسين إسناد النظر شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي و تحميل المستأنف الصائر.
و بناءا على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 24/11/2021 جاء فيها أن الصفة من النظام العام ومطلوبة في طرفي الدعوى ، كما يمكن إثارتها خلال جميع مراحل التقاضي ، وأن العقد ابرم سنة 2001 معه بصفته الشخصية وتم التنصيص من خلال ذلك العقد في الصفحة الأولى على أن المحل مخصص لمزاولة نشاطه التجاري ويتم استعمال ذلك المحل كمكتب للشركة ولا يسمح باستعمال الآلات كما هو واضح في الفقرة الثالثة من العقد الصفحة الأولى ، وأن ذلك المحل تم كراؤه من طرفه قصد مزاولة نشاط تجاري وتخصيصه مقرا ومكتبا للشركة وهو أمر ثابت من خلال عقد الكراء ، وأن الشركة تم تأسيسها مند سنة 2003 ولها اسم تجاري معلق على واجهة المحل ولها زبناء تتعامل معهم بذلك الاسم ، والمكري كان يحضر لمقر الشركة لاستخلاص الواجبات الكرائية وبالتالي فهو على علم بذلك، ويتأكد بان المحل موضوع الدعوى مستغل ومكترى من طرف شركة ومن المعلوم أن كل المعلومات المسجلة بالسجل التجاري تعتبر في علم الجمهور، وتنص المادة 61 من مدونة التجارة في فقرتها الثانية على أنه لا يجوز للأشخاص الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري أن يحتجوا اتجاه الغير خلال مزاولة نشاطهم التجاري بالوقائع و التصرفات القابلة للتعديل الا إذا تم تقييدها بالسجل التجاري ، غير انه يجور للغير أن يتمسك من جانبه في مواجهتهم بالوقائع و التصرفات التي لم يقع تقييدها ....'' وأن الشركة مسجلة بالسجل التجاري منذ سنة 2003 أي ما يقارب عقدين من الزمن وبالتالي فلا يمكن للمدعي ان يتجاهل وجود الشركة وأنه ومن جانب آخر فان الإنذار موضوع الدعوى لم يحترم الإجراءات الشكلية المتطلبة قانونا والمنصوص عليها بالخصوص في المواد 8 و 26 من القانون رقم 16-49 المتعلق بالمحلات التجارية وأن الإنذار تضمن اجل خمسة يوما فقط خلافا لما هو منصوص عليه في المقتضيات القانونية أعلاه و التي تستوجب اجل خمسة عشر يوما للأداء و خمسة عشر يوما ثانية قصد الإفراغ وأن الانذار وعلى حالته باطل ولا ينتج أي اثر مما يلتمس معه القول بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب ، ملتمسا الحكم وفق محراراته.
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 01/12/2021 حضر نائب المستأنف و تخلف دفاع المستأنف عليه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن الثابت من عقد الكراء الرابط بين الطرفين أنه ابرم مع المستأنف كشخص طبيعي ولم يتم التعاقد مع الشركة ، وأن العبرة بعقد الكراء الذي يعد شريعة الطرفين قبل أي تشريع آخر، وأن التنصيص في العقد على نوع النشاط الذي يستغل بالمحل لا يعطي للشركة صفة مكترية في ظل غياب ما يفيد فسخ العقد الرابط بين الطرفين، وبالأخص مع المستأنف كشخص طبيعي واحلال الشركة محله ، وأن التسجيل لعنوان المحل المكترى كعنوان للشركة بسجلها التجاري لايقوم دليلا على أنها هي المكترية ونفس الشيء بالنسبة لنظامها الأساسي في ظل وجود عقد كراء واضح بشأن طرفيه ، وبالتالي يبقى ما تمسك به الطاعن بهذا الخصوص غير منتج في طعنه ويتعين رده وأنه لا مبرر لاجراء بحث بالنظر لوجود عقد كراء المحدد لطرفيه وهو العقد الذي لم يثبت أنه قد تم فسخه أو تعديل بنوذه .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطرف المستأنف عليه وجه للمستأنف إنذارا بأداء الكراء عن المدة من 1/11/2019 الى غاية 30/10/2020 داخل أجل 15 يوما للأداء تحت طائلة المطالبة بالأداء والإفراغ وهو الإنذار المبلغ بتاريخ 4/1/2021 ، وأنه بالإضافة الى أن الإنذار موضوع النازلة لم يتضمن أجل 15 يوما للإفراغ عملا بمقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 فإن الدعوى الرامية الى الإفراغ بناءا على الإنذار المذكور تم تقديمها قبل مرور الأجلين أي أجل الأداء وأجل الإفراغ المنصوص عليهما في المادتين 8 و 26 من نفس القانون ، وبذلك يكون تقديم الدعوى الرامية الى الإفراغ قد جاءت سابقة لأوانها ، مما وجب معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من مصادقة على الإنذار وإفراغ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك مع تأييده في الباقي في ظل غياب إثبات الأداء المحكوم به .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادقة على الإنذار وإفراغ و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
66110
Bail commercial : le paiement de loyers postérieurs ne purge pas le défaut de paiement constaté à l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66103
La connaissance par le locataire de la qualité d’héritiers du bailleur, établie par une action en justice antérieure, dispense ces derniers de la notification formelle de la transmission de la créance de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66096
Bail commercial et modifications non autorisées : la résiliation est subordonnée à la preuve d’une atteinte à l’immeuble ou à sa sécurité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66089
Le dépôt des loyers au nom de l’ancien bailleur ne constitue pas un paiement libératoire à l’égard du nouveau bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66086
Le bailleur qui coupe unilatéralement l’eau et l’électricité du local loué manque à son obligation de garantir la jouissance paisible, même en cas de non-paiement des factures par le preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2025
66082
Bail commercial : L’aménagement d’un terrain nu par le preneur par l’ajout d’une toiture légère et la création d’accès ne justifie pas la résiliation du bail en l’absence de préjudice pour l’immeuble ou d’augmentation de ses charges (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66075
Le paiement partiel des arriérés de loyer ne purge pas la demeure du preneur et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66074
Le preneur qui résilie le bail sans respecter le préavis contractuel est tenu au paiement des loyers et charges jusqu’au terme de la période de reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
66068
Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter l’indemnisation des améliorations non justifiées par des factures et ajuster la base de calcul du droit au bail proposée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025