L’absence de risque de confusion visuelle et phonétique entre deux marques justifie la confirmation de la décision de l’OMPIC rejetant l’opposition à enregistrement (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68214

Identification

Réf

68214

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6092

Date de décision

14/12/2021

N° de dossier

2018/8229/794

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce examine la capacité du mandataire du déposant et le risque de confusion entre les signes. L'opposant contestait la décision en invoquant l'incapacité de ce mandataire, simple succursale d'une société étrangère, le non-respect par l'Office des délais légaux pour statuer, et le risque de confusion visuel et phonétique entre les marques.

La cour écarte les moyens procéduraux, retenant d'une part que la loi n'exige pas que le mandataire ait son siège social au Maroc et d'autre part que la décision a été rendue dans le délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97. Sur le fond, la cour retient l'absence de risque de confusion.

Elle juge que la suppression d'une lettre et l'adjonction d'un élément figuratif à la marque contestée créent une différence visuelle et phonétique suffisante pour écarter toute similitude avec la marque antérieure dans l'esprit du consommateur. La décision de l'Office est par conséquent confirmée et le recours rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن معهد (ر. أ. ف. ب.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/02/2018 تستأنف بمقتضاه القرار رقم 751/2017 الصادر بتاريخ 08/05/2017 عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية القاضي برفض التعرض.

في الشكل :

حيث قدم الطعن مستوفيا للشكليات المتطلبة قانونا، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث تفيد الوقائع كما أسس عليها مقال الطعن أن الطاعنة هي مالكة للعلامة IREF المسجلة تحت عدد 1R -59015 بتاریخ 14/03/1996 صنف 41 و42، وأن الشركة المستأنف عليها قامت بتسجيل علامة IRF بتاریخ 22/07/2016 تحت عدد 177503 بالإضافة إلى الرسم من الصنف 41، وأن طلب التسجيل تم نشره بمجلة المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 17/2016 بتاریخ 2016/09/08، وأن الشركة الأمريكية المستأنف عليها من أجل القيام بإيداع طلب تسجيل العلامة بالمغرب أوكلت ذلك لشركة شركة (س. ا. ك.)، فتقدمت الطاعنة بتعرض بتاريخ 2016/10/25، كما تقدمت شركة شركة (س. ا. ك.) الوكيلة للمستأنف عليها بملاحظات كتابية تم تبليغها للطاعنة بتاريخ 2017/01/05، وبتاريخ 06/02/2017 قامت الطاعنة بتقديم أجوبتها بخصوص هذه الملاحظات، وبتاريخ 13/03/2017 قامت شركة شركة (س. ا. ك.) بتقديم أجوبة وتبليغها لمستشار الطاعنة، التي عملت بتاريخ 18/04/2017 على الجواب على ملاحظات الخصم ثم قامت بتاريخ 18/10/2017 بواسطة الوسيط الذي يمثلها بمراسلة المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بواسطة رسالة مضمونة من اجل غياب القرار وتأخره في أخذ قرار حول طلب التعرض المقدم من قبلها، فقام المكتب المغربي بتاريخ 23/01/2018 بتبليغ مستشار العارضة بقرار رفض التعرض، وأن رسالة التبليغ بقرار رفض تعرض الطاعنة توضح أن اجل الطعن في القرار هو 22 يوما أمام محكمة الاستئناف التجارية، وانه الوسيلة الوحيدة للطعن، وهو القرار المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الطعن في القرار

حيث جاء في أسباب الطعن أن إيداع العلامة أمام المكتب المغربي للملكية التجارية والصناعية كان من قبل شركة شركة (س. ا. ك.)بتاریخ2016/07/22تحت عدد 177503، وهو إيداع باطل لأنها ليست لها الأهلية القانونية من أجل القيام بطلب إيداع تسجيل العلامة لفائدة المودعين الأجانب أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، على اعتبار أن الفصل 4 من قانون97/17 فرض التزامين الأول وجوب اختیار وكيل المغرب، والثاني وجوب أن يكون هذا الوكيل الذي يكون عبارة عن شخص معنوي له مقر اجتماعي بالمغرب، والحال أن مقر الاجتماعي لشركة شركة (س. ا. ك.) يتواجد خارج المغرب، إذ يتواجد بلبنان كما هو ثابت من مستخرج السجل التجاري، في حين أن فرعها يتواجد بشارع [العنوان] الدار البيضاء، مسجل بالدار البيضاء،وعليه فإنه يستلزم أيضا تسجيلها بالسجل التجاري تطبيقا للفصل 37 من مدونة التجارة. فضلا عن ذلك يتضح من مستخرج النموذج "ج" انه صادر بتاريخ2016/06/22، وبالرجوع إلى النموذج " ج " الصادر بتاريخ2015/08/24 يبين أن المقرها الاجتماعي لشركة شركة (س. ا. ك.) يتواجد ب " نيقوسيا " وبالرجوع إلى محضر الجمع العام لشركة شركة (س. ا. ك.) منعقد بنيقوسيا وأن هذه الأخيرة عبارة عن فرع بمكتبه بشارع [العنوان] الدار البيضاء ولا يمكنها القيام بأي إجراء أو تصرف أمام الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية والتجارية خاصة فيما يتعلق بإيداع العلامات وبراءة الاختراعات أو حتى استدعائها بالنسبة للتعرض، وبالتالي ليست لها الصلاحية والأهلية القانونية للقيام بأي إجراء أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وبدلا من رفض طلب تسجيل علامة تحت عدد 177503 بتاريخ 22/07/2016 التي تم إيداعه من قبل فرع والتي يمنع عليها قانونا القيام بهذا الإجراء أمام الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية والتجارية والتي ليست لها صلاحية القانونية للقيام بهذا التصرف، وهذه الحجة أثيرت في طار مسطرة التعرض إلا أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية رفض الاستجابة إلى هذا الدفع.ومن جهة أخرى، فإن التعرض تم بسطه أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ2016/10/25 وصدر القرار بتاريخ 08/05/2017 تحت عدد 751/2017 وتقدم مستشار العارضة بتاريخ 2017/04/18 بجوابهما، فراسلته الطاعنة بتاريخ 2017/10/18 عن طريق مستشارها ووسيطها في الملكية الصناعية والتجارية، المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي والكتابة العامة للوزارة بشكاية بخصوص التأخير في إصدار القرار، فأصدر المكتب القرار بتاريخ2017/05/08لا يمكن إصداره قبل 18/04/2017 تاريخ إيداع جواب العارضة كما انه لا يمكن إصداره بتاريخ 18/10/2017 تاريخ وضع الشكاية. وان تاریخ 08/05/2017 تاریخ خاطئ وان المكتب المغربي للملكية الصناعية قام بتأريخه بتاريخ قديم لاستبعاد مسؤوليته، ولم يتم تبليغه لمستشار العارضة إلا بتاريخ2018/01/23، وهذا القرار صدر منذ 8 أشهر ولم يتم التبليغ إلا بتاريخ 23/01/2018 وبذلك يكون قد تجاوز الأجل في اتخاذ القرار بخصوص عملية التعرض المحدد في 6 أشهر من تاريخ انتهاء اجل الشهرين، ولا يوجد أي طلب تمديد للأجل بأجل إضافي لمدة 3 أشهر، وبذلك يكون قد خرق الفصل 148-3 من قانون 17/97 المتعلق بالملكية الصناعية والتجارية لصدوره خارج الأجل القانوني، واحتياطيا جدا حول العلامات، فإن علامة العارضة هي IREF وان علامة المستأنف عليها هي IRF وأن الطرف الخصم قام بكل بساطة بحذف الحرف E من IREF وسجل علامة IRF، وعلى مستوى علم الأصوات، فإن العلامتين تنطق بنفس الطريقة، وأن ذلك من شأنه خلق ارتباك وتشویش لدى المستهلك وإيقاعه في الخطأ، وحول الأصناف، فإن العارضة قامت بالمطالبة بالصنف 41 منذ1996/03/14 تاريخ إيداع العلامة تحت عدد 59015-1R هذا الصنف المتعلق ب " التربية، المعلومات أنشطة ثقافية، تسيير الندوات والمؤتمرات، الدورات الدراسية والمراسلات، نشر نصوص الكتب " وأن الطرف الخصم طالب بشكل مساوي ومماثل للطاعنة بخصوص الصنف 14 المتعلق ب "خدمات التربية ومعرفة التزود بدورات وندوات وورش تعليمية بخصوص مادة الصيانة وتسيير وإدارة البناء والسلامة الطرقية، تنظيم حلقات دراسية ومؤتمرات، مؤتمرات تعليمية في مادة الصيانة وتسيير في البناء والسلامة الطرقية، خدمات في التربية من اجل معرفة تحقيق المعارض وكذا دورات تعليمية على الانترنيت بخصوص الصيانة وتسيير والبناء والسلامة الطرقية "وبالرجوع إلى ما سبق تبیانه أعلاه يتضح أن المستأنف عليها قامت بعرض نفس الخدمات موضوع الصنف المذكور أعلاه، الشيء الذي يتعين معه الأمر بالرفض الكلي لطلب تسجيل علامة IRF تحت عدد 177503 بتاریخ 2016/07/22موضوع الصنف 41، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء القرار صادر بتاريخ 08/05/2017 والذي تم تبليغه بتاريخ 2018/01/23 والحكم من جديد بان إيداع علامة IRF تحت عدد 177503 بتاريخ 2016/07/22 من قبل المستأنف عليها بواسطة شركة شركة (س. ا. ك.) باطل والتي ليس لها مقر اجتماعي بالمغرب وهي مجرد فرع بالمغرب، والحكم بأن هذا الفرع ليست لها الصلاحية والأهلية القانونية من اجل القيام بإجراء إيداع العلامة رقم 177503 بتاريخ 2016/07/22 لفائدة المستأنف عليها كما أنها شركة أجنبية أمريكية الجنسية، ولا تستطيع تمثيل الشركة المستأنف عليها أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بخصوص مسطرة التعرض، والحكم بان المستأنف عليها والفرع شركة (س. ا. ك.) خرقا مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 4 من قانون 97/17 وببطلان قرار رفض التعرض والأمر بالتشطيب على العلامة تحت عدد 177503 المودعة بتاريخ 2016/07/22 المنجز من قبل فرع شركة (س. ا. ك.) والتي ليست لها الأهلية القانونية للقيام بالإيداع لفائدة المستأنف عليها وأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتسجيل هذا التشطيب بسجل العلامات، وبنشر القرار المنتظر صدوره ب 6 جرائد باللغة العربية والفرنسية على عاتق الشركة الفرع شركة (س. ا. ك.) وبأداء هذه الأخيرة لفائدة العارضة مبلغ 500.000 درهم كتعويض عن الضرر مع الفوائد القانونية ومصاريف التعرض وجعل الصائر على عاتق المستأنف عليها والفرع شركة (س. ا. ك.).

وبناء على إدراج القضية بجلسة 16/11/2021 حضرت الأستاذة (م.) عن الأستاذ (مص.)، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/12/2021.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة باوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من كون المستأنف عليها لا تتوفر على مقر اجتماعي لها بالمغرب وبالتالي فهي غير موجودة ولا تتمتع بأية حماية يتنافى وما اقتضته المادة 4 من القانونين رقم 13-23 و 05-31 والتي جاء في فقرتها الأولى أنه لا يمكن أن يفرض على رعايا الدول الأعضاء في الإتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية أي التزام يتعلق بالموطن أو بوجود مؤسسة بالمغرب عندما تطلب حماية الملكية الفكرية فيه.

وحيث إنه ودون الدخول في الجدل الحقيقي المثار بخصوص طبيعة القرار الذي تصدره الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، فإن وضوح النصوص القانونية التي أتى بها المشرع من خلال القانون رقم 97/19 خاصة القسم 2 والذي يخص مسطرة إيداع العلامة والتعرض عليها وتسجيلها من خلال المواد من 144 إلى 150، حيث نظم من خلالها مسطرة تسجيل العلامة والتعرض عليها بكل دقة وأوكل للهيئة المكلفة حق البت في التعرضات وفي إصدار القرارات ونشرها وأعطى للمتضرر حق الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، لذلك فإن كل القرارات التي تصدر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية تقبل الطعن بالاستئناف، وعن نافلة القول أنه يسري عليها من حيث قبول الطعن ما يسري على الأحكام والمقررات التي يتم الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف، وأن المشرع بذلك أعطى لهيئة إدارية حق الفصل في التعرضات التي تقدم أمامها دون أن تكون جهة متضامنة و هي بذلك جهة متصلة تخضع للقانون رقم 97/17، و ان المشرع لم يفرض على هذه الهيئة طريقة خاصة في تحرير القرارات عدا تحرير تعرض الأطراف وعرض الوقائع والتعليل.

وحيث إنه بخصوص الدفوعات التي تخص صفة وكيل المستأنف عليها، فإنها دفوعات غير منتجة لكونها أساسا تخص علاقة المستأنف عليها بوكيلها فضلا أن على أن المشرع أجاز للمتعرض أو وكيله عند الاقتضاء ممارسة كل الإجراءات بل إن المقرر يبلغ للمتعرض أو وكيله و أن الوكالة لم يتم تحديدها في شخص واقعي بل عكس أن يكون شخصا معنويا و المواد من 1-61 إلى 63 من المرسوم رقم 368-2000 المتعلق بعقد القانون رقم 97/17.

وحيث انه بخصوص ما أثارته الطاعنة من عدم احترام الهيئة التي بتت في التعرض للآجال القانونية عند إصدار قرارها المطعون فيه فانه بالرجوع لوثائق الملف يتبين أن طلب تسجيل علامة الطاعنة كان بتاريخ 22/07/2016 وتم نشره قصد فتح باب التعرض بتاريخ 08/09/2016 أي ان اجل التعرض وهو شهرين 60 يوما يبتدئ من 09/11/2016 وبما أن اجل ستة أشهر للبت في التعرض يسري من تاريخ انتهاء اجل التعرض الذي هو 08/01/2017 أي 60 يوما وطالما أن القرار الصادر عن الهيئة بتاريخ 08/05/2017 كان داخل اجل الستة من تاريخ انتهاء اجل التعرض، علما أن المكتب يجب أن يبت قبل 09/07/2017، فإنه بالتالي فقد جاء منسجما مع مقتضيات المادة 148-3 المذكورة التي تنص على أنه يتم البت في التعرض بقرار معلل صادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية خلال أجل الستة أشهر التي تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148 - 2.

وحيث إنه تجدر الإشارة إلى أن الطاعنة اختلط عليها الأمر بصدد بيان أوجه استئنافها في هذا الشق ذلك أن مشروع القرار هو مرحلة من مراحل دراسة التعرض التي يقوم بها المكتب والتي تبتدئ من تاريخ إيداع طلب التعرض، إذ بعد انتهاء أجوبة الأطراف وملاحظاتهم يقوم المكتب بإعداد مشروع قرار يبلغه للأطراف، فان وجدت منازعة في المشروع فصل المكتب فيها من جديد ثم يصدر القرار البات، وإذا لم توجد منازعة يعد المشروع بمثابة قرار ينهي بموجبه المكتب مسطرة التعرض اما بقبوله كليا او جزئيا او برفضه. وهذا القرار البات النهائي هو الذي يكون موضوع طعن أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء طبقا للمادة 148-5 من القانون المذكور أعلاه اما المنازعة في المشروع سواء من حيث الشكل او الموضوع لا تكون إلا أمام المكتب ولا يجوز الطعن فيه أمام المحكمة، وفي جميع الأحوال وحسما لكل نقاش، فإن الثابت حسب القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية ان المستأنف عليه أبدى ملاحظاته على مشروع القرار المؤرخ في 08/05/2017 بخصوص تعرض الطاعنة، وهو ما اعتبره المكتب مقدما داخل أجل 15 يوما من يوم تبليغه بمشروع القرار، وتماشيا مع مقتضيات المادة 148-3 أعلاه، والذي لم تدل الطاعنة بخلافه، مما يبقى معه كل ما تمسكت به بخصوص مشروع القرار في غير محله ويتعين رده.

وحيث وخلافا لما أثارته الطاعنة في مقالها، فإن محكمة الاستئناف التجارية حين بثها في الطعن في قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يقتصر دورها على مراقبة تعليلات المكتب ومطابقة شكل التعرض للقانون ومضمونه في حدود ما يتمسك به الأطراف، وأنه بالاطلاع على التعليل الذي اعتمده المكتب لرفض تعرض الطاعنة يتجلى انه اعتبر وعن صواب ان العلامتين المتنازعتين غير متشابهتين سواء على مستوى النطق أو على مستوى الصورة التي تتولد لدى المستهلك عند إلقاء النظرة الأولى على العلامتين، فالعلامة المطلوب تسجيلها IRF المكتوبة بالأزرق والتي على يمينها كرة أرضية زرقاء به طريق أخضر تختلف عن العلامة IRF-EF التي تعود للشركة الطاعنة ذلك ان حذف حرف E بخصوص العلامة المطلوب تسجيلها وكذلك إضافة الرسم الهندسي يجعل العلامتين مختلفتين. كما أنه صوتيا أي PHONETIQUEMENT بحذف حرف E يتغير نطق العلامتين، الأمر الذي يجعل إمكانية الخلط بينهما غير قائمة، والقرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية والقاضي برفض تعرض المستأنفة على طلب المستأنف عليها تسجيل علامة IRF استنادا إلى عدم وجود تشابه بين العلامتين جاء في محله ولم يخرق أي مقتضى قانوني.

وحيث بذلك تكون أسباب الطعن غير جدية ولا موضوعية، الأمر الذي يتعين معه رد الاستئناف لعدم صوابيته.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا :

في الشكل: قبول الطعن.

قي الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle