Bail commercial : Le respect du délai de trois mois pour agir en éviction pour usage personnel s’apprécie à la date effective du dépôt de la requête, nonobstant une erreur matérielle dans le jugement (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67995

Identification

Réf

67995

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5681

Date de décision

24/11/2021

N° de dossier

2021/8206/4528

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à des fins d'usage personnel, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect du délai de trois mois prévu par l'article 26 de la loi 49.16, ainsi que l'irrégularité de la procédure de première instance faute de désignation d'un curateur ad litem.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la date de saisine du tribunal mentionnée dans les motifs du jugement attaqué constituait une simple erreur matérielle, la date effective de l'enregistrement de la requête étant bien postérieure à l'expiration du délai légal. Sur le second moyen, la cour rappelle que la désignation d'un curateur ad litem, en application de l'article 39 du code de procédure civile, n'est requise qu'en cas d'adresse inconnue du destinataire, et non lorsque la notification par voie postale recommandée est retournée avec la mention "non réclamé" à une adresse connue.

Le jugement prononçant l'éviction est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد كمال (ع. م.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/7/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1903 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/04/2021 في الملف عدد 1767/8207/2020 والذي قضى في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع بإفراغ المدعى عليه كمال (ع. م.) هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بسكتور [العنوان] سلا و تحميله الصائر .

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 13/7/2021 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 27/7/2021 أي داخل الأجل القانوني .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة صفية (ف.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 5/8/2020 عرضت من خلاله أن المدعى عليه، تعتمر المحل موضوع النزاع الكائن بسكتور [العنوان] سلا على وجه الكراء الرهن ، بسومة قدرها 850 درهم، كما حددت قيمة الرهن في مبلغ 4.000 درهم، الذي تعود ملكيته لها، و أنها ترغب في استرجاع المحل قصد الاستغلال الشخصي مما حد بها إلى توجيه اليه انذارا بتاريخ 12/12/2019 إلا أنه لم يستجب، و التمست الحكم بفسخ العلاقة الكرائية بین الطرفين و افراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكتري مع النفاذ المعجل والصائر ، وأرفقت مقالها بأصل انذار، و محضر تبلیغ و عقد كراء.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه حول خرق القانون أن المحكمة التجارية بالرباط قضت بإفراغه بدون مراعاة ما ورد في المادة 26 من قانون 49.16 التي تشترط اجل ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل بالإنذار وتقديم طلب الإفراغ للمحكمة إلا أن المستأنف عليها تقدمت بالطلب للمحكمة بعد مرور اجل أربعة عشر يوما فقط والحال أن المسطرة تستوجب اجل ثلاثة اشهر من تاريخ التوصل بالإنذار وتقديم الطلب للمحكمة مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي تحت رقم 1903 الصادر بتاريخ 2021/4/28 في الملف تحت رقم 2020/8207/1767 لعدم احترام اجل 3 اشهر المنصوص عليها في المادة 26 من قانون رقم 49.16 الغير الواردة في النازلة لان تاريخ التوصل بالإنذار هو 2019/12/12 وتاريخ تقديم الطلب للمحكمة هو 26/12/2019أي بعد مرور أربعة عشر يوما فقط وبعد التصدي الحكم بإلغاء الدعوى على الحالة وتحميل المستأنف عليها الصائر وأرفق المقال بنسخة حكم تبليغية وغلاف تبلیغ.

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/10/2021 جاء فيها أن المستأنف توصل بإنذار من اجل الإفراغ للاستعمال الشخصي بتاريخ 12/12/2019 وأنها تقدمت بمقالها الافتتاحي من اجل المصادقة على الإنذار بتاريخ 5/8/2020 لذا فان الدفع المثار بعدم احترام اجل ثلاثة أشهر هو دفع مردود لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم ، ملتمسة رد جميع دفوع المستأنف لعدم جديتها وبتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به ، وأرفقت المذكرة بنسخة من وصل تقديم المقال .

و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 17/11/2021 جاء فيها أنه ورد في ديباجة الحكم الابتدائي انها تقدمت بالمقال الافتتاحي بتاریخ 2019/12/26 وهو ما يتناقض مع ما ورد في مذكرتها الجوابية وأن مسطرة التبليغ في الملف الابتدائي غير قانونية حيث صرحت المحكمة بان مرجوع البريد ارجع بعبارة لم يطلب ولم تقم بتعيين قيم في حق المدعى عليه ابتدائيا والإشهار الخ مما يتعين معه اعتبار مسطرة التبليغ أثناء سريان الدعوى غير قانونية الأمر الذي أضر بحقوقه في مواجهتها وإحالة الملف من جديد على المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه وفقا للقانون ، ملتمسا القول بان مسطرة تبليغ الاستدعاء في الملف الابتدائي لم تكن قانونية لأن المحكمة لم تعين قيما في حق المدعى عليه وما يرافقها من مسطرة للإشهار مما يتطلب الأمر بإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط حسب ما دأبت عليه استئنافية البيضاء لأنه يعتبر من النظام العام ويثار تلقائيا من طرف محكمة الاستئناف بالبيضاء ، وكذلك فان تاريخ تقديم المقال الافتتاحي في الدعوى هو 2019/12/26 حسب ما ورد في النسخة الحكم وخاصة ديباجته موضوع الطعن بالاستئناف الأمر الذي يقتضي إحالته من جديد على المحكمة التجارية بالرباط وتحميل المستأنف عليها الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 17/11/2021 فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/11/2021.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إنه وبالرجوع الى وثائق الملف الابتدائي ولا سيما المقال الافتتاحي للدعوى بتت أنه سجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 5/8/2020 وأديت عنه الرسوم القضائية بهذا التاريخ وبذلك يبقى ما جاء في وقائع الحكم منه تقديم المقال بتاريخ 26/12/2019 مجرد خطأ مادي تسرب إليه بمناسبة تحرير سيما وأن المستأنف عليه أدلى بصورة لوصل أداء الرسم القضائي عن المقال والذي تأكد من خلاله أن ذلك كان في 5/8/2020 وبالتالي و بالنظر الى تاريخ التوصل بالإنذار موضوع النازلة المبني على الاستعمال الشخصي في 12/12/2019 يكون المكري قد احترم ما أوجبته المادة 26 من قانون 49.16 من ضرورة احترم أجل 3 اشهر قبل المطالبة بالإفراغ إذا كان الطلب مبنيا على سبب الاستعمال الشخصي مما يتعين معه رد ما أثير بهذا الخصوص .

وحيث إنه وبالرجوع الى الملف الابتدائي تبين أن المحكمة مصدرة الحكم قامت باستدعاء المستأنف لجلسة 4/11/2020 فرجع استدعاءه وبملاحظة أن المحل مغلق بعد التردد وأن المحكمة على ضوء الملاحظة المذكورة قامت باستدعاء المستأنف بواسطة البريد المضمون الذي رجع بافادة لم يطلب وبالتالي فإن ما تمسك به المستأنف من كون المحكمة لم تسلك مسطرة القيم لا يجد له سند في القانون طالما أن الأمر لا يتعلق بعنوان غير معروف حتى يمكن سلوك مسطرة القيم عملا بمقتضيات الفصل 39 من ق م م ، لذا يبقى ما أثاره الطاعن بشأن التبليغ غير مجد في طعنه ويتعين رده .

وحيث يتعين تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس .

وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستانف وإبقاء الصائر على المستأنف.

Quelques décisions du même thème : Baux